الإهداءات | |
ملتقى علوم القراءات والتجويد يختص بتبيان احكام التجويد ... وشروحات لعلوم القراءات الصحيحة والمتواترة ... ودروس القرآن الكريم . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | albaiani | مشاركات | 12 | المشاهدات | 4359 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
23 / 10 / 2010, 12 : 03 AM | المشاركة رقم: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : albaiani المنتدى : ملتقى علوم القراءات والتجويد رقـم الفتوى : 131732عنوان الفتوى :الوقوف على آية يتعلق ما بعدها بها والابتداء من أثناء الآيةتاريخ الفتوى :14 صفر 1431 / 30-01-2010السؤال قرأ الإمام في الركعة الأولى من صلاة الفجر سورة البقرة ابتداء من آية 214 إلى قوله تعالى:"لعلكم تتفكرون في آية 219، فركع. ثم قرأ الإمام في الركعة الثانية ابتداء من قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو في آية 219 إلى نهاية آية 221 من سورة البقرة، فركع الإمام. انتبه أن الإمام بدأ القراءة من نصف الآية في الركعة الثانية. واستدل الإمام بأن مسألة الخمر والميسر قد انتهت، وجاءت مسألة جديدة في الآية، فبدأ القراءة منها. سؤالي: 1. هل يجوز قطع القراءة على قوله تعالى: لعلكم تتفكرون في آية 219 من سورة البقرة، خصوصا في الصلاة، مع أن قوله تعالى: في الدنيا والآخرة الآية من ضمن المعنى؟ وما الدليل؟ 2. ما حكم بدء القراءة في الصلاة من نصف الآية كما في الحال المذكور سابقا؟ وما حكمه خارج الصلاة؟ وإذا كان جائزا، فما فائدة علم الفواصل في القرآن؟ 3. في الحال المذكور، هل تصح الصلاة؟ فنرجو من فضيلتكم الإفادة. ونسأل الله تعالى لكم التوفيق! وجزاكم الله خيرا! الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأمر في القراءة بعد الفاتحة واسع إن شاء الله، فمهما قرأ به الإمام بعد الفاتحة فقد أتى بأصل السنة، ولو ترك القراءة رأسا صحت الصلاة في قول الجماهير، ومن ثم تعلم أن صلاتكم جميعا صحيحة إن شاء الله ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، قال النووي رحمه الله: يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح، وفى الأوليين من سائر الصلوات، ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن. انتهى. وقال أيضا رحمه الله: فرع في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة: مذهبنا أنها سنة فلو اقتصر علي الفاتحة أجزأته الصلاة وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وكافة العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي. انتهى. ونص كثير من الفقهاء على أن قراءة بعض الآية الطويلة يحصل به أصل السنة، قال في الفواكه الدواني: ثم بعد قراءة أم القرآن تقرأ بعدها على جهة السنية شيئًا من القرآن ولو آيةً قصيرةً كذواتا أفنانٍ أو مُدْهَامَّتَانِ {الرحمن: 64} أو بعض آيةٍ طويلةٍ كآية الدين. انتهى. فإذا علمت بما قدمناه صحة الصلاة والحال ما ذكر، فاعلم أن ركوع الإمام عند قوله تعالى: لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. لا حرج فيه، وذلك لأن المعنى تام والوقوف في هذا الموضع غير مشتمل على لبس ولا إيهام لمعنى فاسد، وقد بين علماء التجويد أن هذا النوع من الوقف يسمى بالوقف الحسن، وهو ما كان ما بعده متعلقا به لفظا ومعنى وكان الوقوف عليه يعطي فائدة ولا يحصل به معنى فاسد، قال صاحب الوجيز في علم التجويد مبينا حكم هذا الوقف: هو أي الوقف الحسن الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها، أو بما قبلها لفظا ومعنى، بشرط إفادته معنى يحسن السكوت عليه، ومن ثم سمي حسنا، كالوقف على لفظ "لله" من قوله تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ فهذه الجملة أفادت معنى، لكن ما بعد لفظ الجلالة متعلق به؛ لكونه صفة له. حكمه: إن كان غير رأس آية مثل: "الحمد لله" حسن الوقف عليه، ولم يحسن الابتداء بما بعده، فمن وقف عليه وأراد الابتداء وصله بما بعده؛ لأن الابتداء بما يتعلق بما قبله لفظا قبيح. وإن كان رأس آية مثل: "العالمين" من قوله تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده، وإن وجد التعلق، لأن الوقف على رءووس الآي سنة مطلقا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قطع قراءته آية آية. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف … إلى آخر الحديث وهذا الحديث أصل في هذا الباب، فظاهر هذا الحديث أن رءووس الآي يستحب الوقف عليها مطلقا. وقال بعضهم في شرح هذا الحديث: هذا إذا كان ما بعد رأس الآية يفيد معنى، وإلا فلا يحسن الابتداء به، كقوله تعالى في سورة البقرة: لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فإن تَتَفَكَّرُونَ رأس آية، لكن ما بعده لا يفيد معنى إلا بما قبله، فلا يحسن الابتداء بقوله: فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ بل يستحب العود لما قبله، والمذهب الأول هو المشهور عند غالب أهل هذا الفن. انتهى. وبهذا التقرير يظهر لك أن ركوع الإمام على رأس تلك الآية لا حرج فيه، وأما ابتداؤه في الركعة التالية من أثناء الآية التي قبلها فهو وإن لم يكن لازما كما تقرر لكنه حسن عند بعض أهل التجويد، وإن كان الأفضل في حقه أن يبدأ من أول الآية دفعا للتشويش، والأمر كما رأيت واسع ولله الحمد، وأما فائدة علم الفواصل الذي هو علم الوقف والابتداء، فهو من أجل العلوم وأعظمها قدرا، ونحن إنما أجبنا عن سؤالك من خلال كلام أئمة هذا الشأن وتقريراتهم، فهذا العلم مما لا يستغني عنه متعلم القرآن. والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 / 10 / 2010, 10 : 08 AM | المشاركة رقم: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : albaiani المنتدى : ملتقى علوم القراءات والتجويد الأخ الفاضل عبد اللطيف الصاوي أنا لا أبحث ولم أسأل عن صحة الصلاة الأسئلة ببساطة - هل سبق أن بدأالقراءة ، أي من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم ، أو أي من الأئمة المعروفين في الركعة ( الأولى ، أو الثانية ) من وسط آية ؟؟؟ هل سمعتم بذلك يحصل في أي من المساجد المعروفة حالياً ؟؟؟ هل سبق وأن توقف الإمام في الركعة عن القراءة في وسط آية بدون أي سبب أو علة للوقوف؟؟؟؟ ليس المطلوب معرفة : هل تصح الصلاة أم لا؟؟؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز ؟؟؟؟؟ بل هل حصل ذلك أم لم يحصل وما هوجواب العلماء والقراء حول هذا ، والأفضل جواب علماء القراءات ، القراء معاصرين ،المهتمين بالوقف والابتداء . الجواب الصحيح على ما أعتقد يجب أن يكون ( في الصلاة ) لا لم يحصل ذلك ، ولم نسمع أو نقرأ أن أحداً من القراء أو الأئمة المعروفين بدأ القراءة من وسط آية أو توقف عن القراءة في وسط آية وسؤال أبسط من ذلك لكُل من قرأ هذا الموضوع أو وضع إجابة عليه : هل سبق أن صليت وراء إمام بدأ القراءة من وسط آية ، أو توقف عن القراءة في وسط ؟؟؟؟ فإن حصل ذلك رجاء أن تذكروه لنا ومن هو هذا الإمام وفي أي بلد أو جامع هذا ما نبحث عنه لنعرف من أين جاءت هذه الأمور التي لا أصل لها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 / 10 / 2010, 18 : 07 PM | المشاركة رقم: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : albaiani المنتدى : ملتقى علوم القراءات والتجويد بسم الله الرحمن الرحيم تعقيب عل الفتوى !!!! أنها تحتاج إلى فتوى !!!!! !!!!! سؤالي: 1. هل يجوز قطع القراءة على قوله تعالى: لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ) في آية 219 من سورة البقرة، خصوصا في الصلاة ، مع أن قوله تعالى : في الدنيا والآخرة الآية من ضمن المعنى؟ وما الدليل؟ الجواب : نعم يجوز (( قطع القراءة ) ، وهو الصحيح قطع القراءة والركوع ، وهي السنة قطع القراءة والوقوف على رأس الآية 2. ما حكم بدء القراءة في الصلاة من نصف الآية كما في الحال المذكور سابقا ؟ وما حكمه خارج الصلاة ؟ وإذا كان جائزا، فما فائدة علم الفواصل في القرآن؟ الحكم ، أن الأمام أخطأ بذلك فلا يبدأ أحد القراءة من وسط آية ، لا في الصلاة ولا في غيرها ، ولا يقف في وسط آية لا في في الصلاة ولا في غيرها . بهذا الفعل وبهذه الفتوى ( فإنه لا فائدة من علم الفواصل في القرآن ) !!!! ولا فائدة من معرفة الوقف والابتداء . 3. في الحال المذكور، هل تصح الصلاة؟ الجواب : الصلاة ليست باطلة ، أي لا يجب إعادتها ، ولكنها ليست هي الصلاة التي يجب أن يتعلمها المسلم أو أن يصليها الأئمة ولا المصلي لوحده ، لا في صلاة جهرية ولا سرية ، ولا يفعل ذلك في القراءة . توضيح حول آيات سورة البقرة : كلمة ( يَسْأَلونَكَ ) هي بداية الربع أي أن الإمام القارئ إذا كان يقرأ الثمن في الركعة ، فيكون قد بدأ الركعة الأولى من قوله تعالى : ( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ) (سورة البقرة: من الآية 213 ) ويقف عند قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (سورة البقرة: 218 ) ثم يبدأ الركعة الثانية من قوله تعالى ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ انتبه الآن ، برواية ( قالون وغيره ) : ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ (سورة البقرة: 217) قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) (سورة البقرة: 218 ) من يقرأ بحفص ويقف ( يقطع القراءة للركعة الأولى ) على ( لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ) ، في الركعة الثانية يتوجب عليه أن يعود من أول الآية ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) (سورة البقرة: 219) في رواية حفص في هذه الآية ( 219 ) هناك ثلاثة ( وقف ) وَالْمَيْسِرِ ( والوصل أولى من الوقف ) مِنْ نَفْعِهِمَا ، هنا الوقف أولى من الوصل . قُلِ الْعَفْوَ هنا الوقف أيضاً أولى من الوصل ولا يقف عند ( لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ) إذا أراد متابعة القراءة وبهذا يتمكن القارئ أن يصل نهاية الآية 219 من كلمة ( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ مع بداية الآية 220 حتى يتم المعنى . هناك رؤوس أي لا يقف عليها القارئ ولكن لا أحد يبدأ من وسط آية نعم !!! البدء من وسط آية والوقف على وسط آية خطأ لا يجب فعله لا في الصلاة ولا في غير الصلاة . أيهما أصح الفتوى أم (– النشر في القراءات العشر -) ( المصدر – النشر في القراءات العشر – ابن الجزري ) ( عَاشِرُهَا ) فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْقَطْعِ وَالسَّكْتِ هَذِهِ الْعِبَارَاتُ جَرَتْ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مُرَادًا بِهَا الْوَقْفُ غَالِبًا ، وَلَا يُرِيدُونَ بِهَا غَيْرَ الْوَقْفِ إِلَّا مُقَيَّدَةً ، وَأَمَّا عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ فَإِنَّ الْقَطْعَ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الْقِرَاءَةِ رَأْسًا ، فَهُوَ كَالِانْتِهَاءِ فَالْقَارِئُ بِهِ كَالْمُعْرِضِ عَنِ الْقِرَاءَةِ ، وَالْمُنْتَقِلُ مِنْهَا إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى سِوَى الْقِرَاءَةِ كَالَّذِي يَقْطَعُ عَلَى حِزْبٍ ، أَوْ وِرْدٍ ، أَوْ عُشْرٍ ، أَوْ فِي رَكْعَةٍ ، ثُمَّ يَرْكَعُ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُؤْذِنُ بِانْقِضَاءِ الْقِرَاءَةِ وَالِانْتِقَالِ مِنْهَا إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى ، وَهُوَ الَّذِي يُسْتَعَاذُ بَعْدَهُ لِلْقِرَاءَةِ الْمُسْتَأْنَفَةِ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى رَأْسِ آيَةٍ ; لِأَنَّ رُءُوسَ الْآيِ فِي نَفْسِهَا مَقَاطِعُ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ فِي آخَرِينَ مُشَافَهَةً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ السَّعْدِيِّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَيُّوَيْهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمُنَادِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ أَبِي سِنَانٍ هُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا افْتَتَحَ أَحَدُكُمْ آيَةً يَقْرَؤُهَا فَلَا يَقْطَعُهَا حَتَّى يُتِمَّهَا ، وَأَخْبَرَتْنَا بِهِ أُمُّ مُحَمَّدِ بِنْتُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيَّةُ إِذْنًا ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ جَدِّي ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الصَّفَّارِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ طَاهِرٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ : إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمُ الْآيَةَ فَلَا يَقْطَعْهَا حَتَّى يُتِمَّهَا. قَالَ الْخُزَاعِيُّ : فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَةُ بَعْضِ الْآيَةِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُتِمَّهَا فَيَرْكَعَ حِينَئِذٍ - قَالَ - فَأَمَّا جَوَازُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْمُصَلِّي فَمُجْمَعٌ عَلَيْهِ . قُلْتُ : كَلَامُ ابْنِ الْهُذَيْلِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَدَعْوَى الْخُزَاعِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْجَوَازِ لِغَيْرِ الْمُصَلِّي فِيهَا نَظَرٌ ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ( وَقَدْ ) أَخْبَرَتْنِي بِهِ أَسْنَدَ مِنْ هَذَا الشَّيْخَةُ الصَّالِحَةُ أُمُّ مُحَمَّدٍ سِتُّ الْعَرَبِ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبُخَارِيِّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - فِيمَا شَافَهَتْنِي بِهِ بِمَنْزِلِهَا مِنَ الزَّاوِيَةِ الْأَرْمَوِيَّةِ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَسَبْعِمِائَةٍ ، أَخْبَرَنَا جَدِّي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ الْمَذْكُورُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا حَاضِرَةٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّفَّارِ فِي كِتَابِهِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ الشَّحَّامِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقْرَءُوا بَعْضَ الْآيَةِ وَيَدَعُوا بَعْضَهَا . وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ خَارِجَهَا ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ هَذَا تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ ، وَقَوْلُهُ كَانُوا : يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . التعديل الأخير تم بواسطة albaiani ; 24 / 10 / 2010 الساعة 21 : 07 PM سبب آخر: تصحيح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018