29 / 01 / 2010, 07 : 01 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1262 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى الحمد لله القوي العظيم العزيز الرحيم العليم الحكيم شرع عقوبة المجرمين منعاً للفساد ورحمة للعالمين وكفارة لجرائم الطاغين المعتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل النبين وقائد المصلحين وأرحم الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما… أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمته عليكم بهذا الدين القويم الكامل الجامع بين الرحمة والحكمة رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في سلوك الطريق الموصل إلى الإصلاح أيها الناس إن من طبيعة البشر أن يكون لهم إيرادات متباينة ونزعات مختلفة ومنها نزعات من الحق والخير ومنها نزعات من الباطل والشر كما قال الله عز وجل (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ )(التغابن: من الآية2) وقال تعالى ( إن سعيكم لشتى ) ولما كانت النزعات إلى الباطل والشر لما كانت هذه النزعات في ضرورة إلى ما يكبح جماحها ويخفف من حدتها من وازع إيماني أو وازع سلطاني جاء في النصوص الكثيرة في التحريم من الباطل والترغيب في الحق والخير وبيان ما يترتب على الباطل والشر من مفاسد في الدنيا وعقوبة في الآخرة وما يترتب على الحق والخير من مصالح في الدنيا ومثوبات نعيم في الآخرة ولكن لما كان هذا الوازع لا يكفي في إصلاح بعض النصوص الكثيرة الموعظة في الباطل والشر فرض رب العالمين برحمته وبحكمته عقوبات دنيوية وحدوداً متنوعة بحسب الجرائم لتردع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم الأعوج وتظهر الملة وتستقيم الأمة وتفكر جريمة المجرم فلا تجتمع له عقوبة الآخرة مع عقوبة الدنيا وفرض الله الحدود وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب والبعيد ففي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أسيروا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين شفع إليه في امرأة من بني مخزوم كانت كانت تستعير الشئ فتشحذه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فدفع فيها أسامة رضي الله عنه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أتشفع في حد من حدود الله ) ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب وقال ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والله أن أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) الله أكبر هكذا الحق أشرف النساء نسباً فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار أن لو سرقت لقطع يدها أين الثرا من الثريا أين هذا القول وما كان عليه الناس اليوم من المماطلات في إقامة الحدود والتعليلات الباردة المبنية على جهل بأحكام الشريعة وحكمها أين هذا من المحاولات الباطلة لمنع إقامة الحد وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ) أيها المسلمون إن التهاون في إقامة الحدود والتعليلات الباردة لإقامتها التي تحول دون تنفيذ فريضة من فرائض الله إنه لمفسدة في الدين ومفسدة في الدنيا إنه يوجب أن تكون هذه المنكرات التي أوجب الشارع الحدود عليها أن تكون شائعة في الناس إن التهاون في إقامة الحدود ينشر الخوف بين الناس ويوجب للمجرمين أن يعتدوا في جناياتهم وجرائمهم إن على الحكام الشرعيين وعلى الأمراء المنفذين أن يحفظوا حدود الله وأن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتهاونوا في تنفيذ الحدود إذا ثبتت فإن ذلك من البلاء على هذه الأمة إن الله سبحانه وتعالى فرض عقوبة الزاني وجعلها على نوعين نوع بالجلد مائة أمام الناس ثم ينفى عن البلد لمدة سنة كاملة وذلك لمن لم يسبق له زواج تمتع به بنعمة الجماع المباح يقول الله عز وجل (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) يعني إذا زنى البكر الذي لم يتزوج ببكر لم تتزوج فإنه يجلد كل واحد منهما مائة جلدة ويغرب سنة كاملة عن وطنه النوع الثاني من عقوبة الزنا الرجم بالحجارة حتى يموت لا يذبح بالسيف وإنما يقام أمام الناس ثم يرميه الناس بالحجارة لا كبيرة ولا صغيرة ثم بعد ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويدفن مع المسلمين وتلك العقوبة فيمن سبق له زواج تمتع فيه بالجماع المباح وإن كان حين فعل الفاحشة لا زوج معه يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى يقول عمر فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف هكذا أعلن أمير المؤمنين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ والخيار من أمة محمد حتى لا ينكر الرجم إذا لم يوجد في إذا لم يجد الناس آية في كتاب الله والله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت وقد نسخة آية الرجم من القرآن لفظاً وبقي حكمها إلى يوم القيامة لتتميز هذه الأمة عن بني إسرائيل بالإنقياد التام فبنو إسرائيل فرض عليهم رجم الزاني إذا أحصن ونصه موجود بالتوراة وحاولوا إخفاءه حين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه لما كثر الزنا في أشرافهم عطلوا هذه الفريضة فزنا رجل منهم بامرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما هذه الأمة نسخ الله لفظ آية الرجم فلا توجد في القرآن لفظاً لكن حكمها باقي ولذلك فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ الرجم ونفذه خلفاؤه الراشدون وإنما كانت عقوبة الزاني المحصن بهذه الصورة المؤلمة دون القتل بالسيف لأن هذه العقوبة كفارة للذة محرمة اهتز لها جميع بدنه فكان من المناسب والحكمة أن تشمل العقوبة جميع بدنه بألم تلك الحجارة أما اللواط وهو جماع الذكر للذكر فذلكم الفاحشة العظمى والجريمة النكراء هدم للأخلاق ومحو للرجولة وقتل للمعنوية و*** للدمار وسبب للخزي والعار وقلب للأوضاع الطبيعية تمتع في غير محله واستحلال في غير حله الفاعل ظالم لنفسه حيث جرها إلى هذه الجريمة والمفعول به مع ذلك مهين لنفسه حيث رضي أن يكون مع الرجال بمنزلة النسوان لا تزول ظلمة الذل والهوان من وجهه حتى يموت أو يتوب توبة نصوحاً يستنير بها قلبه ووجه وكلاهما الفاعل والمفعول به ظالم لمجتمعه حيث نزلوا بمستوى المجتمع إلى هذه الحال المقلوبة التي لا ترضاها ولا البهائم فلا يوجد في البهائم أن ينجو ذكر منها على ذكر لكن هؤلاء الذين قلبت طبائعهم صاروا شراً من البهائم ومن أجل مفاسده العظيمة كانت عقوبة اللواط أعظم من عقوبة الزنا ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل قوم لوط ملعون من عمل قوم لوط ) وقال صلى الله عليه وسلم ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وهذا يشمل من كان قد تزوج ومن لم يكن قد تزوج إذا كان بالغاً عاقلا واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله سواء كان فاعلاً أم مفعولاً به ولكن اختلفوا كيف يقتل وقال بعضهم يرجم بالحجارة وقال بعضهم يلقى من أعلى شاهق في البلد وقال بعضهم يحرق بالنار وإنما كانت هذه العقوبة تلك الفاحشة لأن هذه الفاحشة أعني فاحشة اللواط على أن فاحشة اللواط أمر عظيم مفسد للمجتمع لا يمكن التحرز منه فهو جرثومة زائدة لا يمكن القضاء عليها إلا بإعدام الفاعل والمفعول به لأنها إذا ظهرت في المجتمع سيوشك أن تدمره تدمير النار بالهزيل وفي القضاء على هاذين على الفاعل والمفعول به مصلحة للجميع وحماية للمجرمين أن يمضي الله لهم في البقاء في الدنيا فيزدادوا إثماً وطغيانا والله عليم حكيم أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم بهذا اليوم يوم الجمعة الذي أضل الله عنه اليهود والنصارى واختاره لكم فاليهود لهم يوم السبت والنصارى لهم يوم الأحد وأنتم لكم يوم الجمعة إن هذه لنعمة عظيمة أنعم الله بها علينا وإن خير ما يفعل في هذا اليوم هذه الصلاة التي يحضرها المسلمون يجتمعون فيها في مكان واحد يستمعون فيها إلى توجيه واحد يأتمون بإمام واحد ولذلك ينبغي لنا أن أن نسلك الآداب التي تنبغي لهذه الصلاة العظيمة يجب على المرء قبل أن يأتي لهذه الصلاة أن يغتسل كما يغتسل للجنابة ويستحب له أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتسوك ثم يأتي بأدب وخشوع قاصداً بيتاً من بيوت الله منتظراً لفريضة من فرائض الله ويستحب له أن يبادر فإن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن جاء في الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا حضر الإمام طويت الصحف وحضرت الملائكة التي كانت على أبواب المسجد حضروا إلى الخطبة ليستمعون الذكر ولا يحسب للإنسان أجر التقدم بعد أن يحضر الإمام ثم يجب على من حضر أن ينصت للخطبة فإن من تكلم والإمام يخطب فإنه يحرم أجر الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبة أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وكل إنسان يلغو فإنه لا جمعة له أي لا يحصل على فضيلة الجمعة ولهذا قال أهل العلم يحرم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب أما بين الخطبتين فلا بأس بالكلام إذا دعت الحاجة إليه ولهذا لا يجوز للإنسان إن يسلم على أحد وقت الخطبة ولا يرد السلام على أحد فمن سلم عليك والإمام يخطب فلا ترد عليه السلام ولكن إذا انتهت الخطبة فأخبره بأن السلام حال الخطبة محرم حتى لا يكون في قلبه شئ عليك فإذا أتيتم بآداب هذا اليوم العظيم وحضرتم الصلاة ودعوتم الله تعالى في هذه الساعة أي من حضور الإمام إلى أن تقضى الصلاة فإنها ساعة ترجى أن تكون ساعة أن تكون ساعة الإجابة فاحرصوا فيها رحمكم الله على الدعاء لعلكم تصيبون نفحة من نفحات المولى تسعدون بها في الدنيا والآخرة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
hgp],] hgavudm ,Yrhljih >
|
| |