29 / 09 / 2009, 20 : 11 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1262 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: أنا أصلي في مسجد هنا في لندن، أحياناً يأتي بعض الشباب المسلمين ليعقدوا قرانهم على بعض الأوروبيات الكافرات، وليس لهم شاهد يشهد على زواجهم. فهل يجوز الزواج منهن علماً بأنهن لسن مسيحيات متمسكات بدينهن، وإنما هن مستهزئات بدينهن ويتبعن أهواءهن؟ وهل يجوز لي أن أكون شاهداً على هذا الزواج إذا طلب مني؟ الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فلا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية، لعموم قوله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}، وقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم}، فإذا كانت المرأة تتظاهر بالمسيحية ولكنها مستهزئة بدينها متبعة لهواها فما هي بالكتابية التي أباح الله نكاحها، ثم إن نكاح الكتابية مشروط بشرط آخر وهو العفة؛ لقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، والإحصان في الآية بمعنى العفة عند جمهور المفسرين، قال ابن عباس: "العفيفات العاقلات"، وقال الشعبي: "هو أن تحصن فرجها فلا تزني". والأصل في الكتابيات -خاصة الأوربية والأمريكية- العهر لا العفة، وعليه فلا يجوز لك الشهادة على هذا النكاح لأنه واقع على خلاف ما شرع الله عز وجل، والشهادة عليه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والعلم عند الله تعالى. المفتي: الشيخ عبد الحي يوسف .
hgaih]m ugn .,h[ hg;htvhj !!
|
| |