13 / 05 / 2009, 32 : 07 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 05 / 12 / 2007 | العضوية: | 1 | المشاركات: | 1,967 [+] | بمعدل : | 0.32 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 404 | نقاط التقييم: | 30 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى قضاء الصلاة التي نام عنها والتي تركها السؤال الأول من الفتوى رقم 6196 س: إنني شاب هداني الله إلى طاعته وأصلي جميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الفجر في بعض الأوقات يغلب علي النوم ولا أصحو إلا بعد طلوع الشمس هل يجوز لي أن أصلي في ذلك الوقت. وكيف يقضي المصلي الصلاة التي فاتته مثلا: صلاة العصر إذا فاتت عن وقتها هل أقضيها مع اليوم الثاني أم مع المغرب؟ جـ : ما نمت عنه من الصلوات حتى فات وقته أو نسيته فصله إذا استيقظت من نومك أو تذكرت، ولو كان استيقاظك أو تذكرك عند طلوع الشمس أو غروبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك" [أخرجه أحمد في المسند 3/100 ، 243 ، 267 ، 282 من حديث أنس والبخاري في الصحيح رقم 597 ومسلم في الصحيح رقم 684 والأمام أحمد 5/22 وأبو داود رقم 431 دار المعرفة والنسائي 1/236 و 237ط الحلبي والترمذي برقم 187ط دار الفكر.] أما ما تركته من الصلوات الخمس عمداً مع الاعتراف بوجوبه حتى فات وقته فالصحيح من قولي العلماء أن ذلك كفر أكبر ولا قضاء عليك، وإنما عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى والمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر".[ أخرجه أحمد في المسند 5/346 والترمذي في الجامع رقم 2623 وقال هذا حديث حسن صحيح غريب والنسائي في المجتبى 1/231 وابن ماجه في السنن رقم 1065 وأبن أبي شيبه في الإيمان رقم 46 وابن حبان في الصحيح 3/8 وأحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم 894، 895، والدار قطني في السنن 2/55 والحاكم في المستدرك 1/7 ووافقه الذهبي من حديث بريدة] وقوله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"[ أخرجه احمد في المسند 3/370 ومسلم في الصحيح رقم 82 وأبو داود في السنن رقم 4678 والترمذي في الجامع رقم 2621 ، 2622 وابن ماجه في السنن رقم 1064 وابن أبي شيبه في الايمان رقم 44 ، 45 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم 886 ، 887 ، 888 من حديث جابر.] وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود السؤال الثاني من الفتوى رقم 5545 س: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك" وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في صحيح مسلم: "وإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان"[أخرجه أحمد في المسند 4/111 ، 112 ، 385 واللفظ له من حديث عمرو بن عبسة أبي نجيم السلمي وأخرجه مسلم في الصحيح رقم 832.] سؤالي هو إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف نوفق بين هذين الحديثين). جـ: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس أو قبل طلوعها بقليل أو بعد طلوعها بقليل وجب عليه أن يصلي الفجر حين يقوم سواء طلعت عليه وهو يصلي أو بدأ الصلاة حين طلوعها أو بدأ الصلاة بعد طلوعها وأتمها قبل أن تبيض، وكذا الحكم في صلاة العصر إذا نام عنها أو نسيها فيصليها حين يستيقظ أو يذكر ولو غابت الشمس وهو فيها، وله أن يبدأ صلاتها حين غروبها كل ذلك بعد أن يتطهر قبل الدخول فيها. وليس له أن يمسك عن صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وتبيض. ولا عن صلاة العصر حتى تغيب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" [أخرجه أحمد في المسند 2/254 و 282 و 412 و 348 و 459 من حديث أبي هريره وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 579 ومسلم في الصحيح رقم 608 واللفظ له والترمذي برقم 186 ومالك في الموطأ 1/6 وأبو داود برقم 408 والنسائي 1/205ط الحلبي.] رواه البخاري ومسلم. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك". وأما ما ذكرت من الحديثين فالجمع بينهما عند المحققين من أهل العلم هو حمل أحاديث النهي على صلاة النوافل غير ذوات الأسباب وعلى غير الفريضة المنسية والتي نام المسلم عنها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود السؤال الخامس من الفتوى رقم 6576 س: إذا نام الرجل حتى أشرقت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الفجر أو لا يصلي الفجر؟ جـ: من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصل الفجر كما كان يصليها من قبل ويصلي سنة الفجر قبلها فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه النوم في سفر فلم يستيقظ هو وأصحابه إلا بعد طلوع الشمس فأذن لها وصلى راتبتها قبلها ثم صلاها صلوات الله وسلامه عليه [الإمام أحمد 5/307 والبخاري 2/66 توزيع رئاسة البحوث، ومسلم برقم 681، وأبو داود برقم 431-435، والترمذي برقم 177 والنسائي 1/237 و 2/82 ط الحلبي ] وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود
rqhx hgwghm hgjd khl ukih ,hgjd jv;ih hgg[km hg]hzlm
|
| |