10 / 05 / 2008, 17 : 09 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 05 / 12 / 2007 | العضوية: | 1 | المشاركات: | 1,967 [+] | بمعدل : | 0.32 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 404 | نقاط التقييم: | 30 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام على المصلي السؤال الثالث من الفتوى رقم (2437) س3: هل يجوز للمسلم أن يسلم علىالمسلم وهو في الصلاة أوفي حالة الذكر والدعاء؟ ج3: أولاً: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده [أخرجه أحمد 6/12، وأبوداود 1/569 برقم (927)، والترمذي2 /204 برقم (368) والبيهقي 2/262.]، رواه الخمسة. وثبت عنه أيضا عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال: (مررت برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة) وقال: لاأعلم إلا أنه قال (إشارة بأصبعه ) [أخرجه أبوداود 1/568 برقم (925)، والنسائي 3/5 برقم (1186 - 1187) والترمذي 2/203-204 برقم (367) وابن أبي شيبة 2/74، وعبد الرزاق 2/336 برقم (3597)، والحاكم 3/12.] رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، قالت دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يارسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: (يابنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان) [أخرجه البخاري 2/67 -68، 5/117، ومسلم 1/571 -572 برقم (834)، وأبوداود 2/54-55 برقم (1273) والدارمي 1/334- 335، والبيهقي2/262، 457، وابن حبان 4/444 برقم (1576)، وأبوعوانة1/384.] رواه البخاري ومسلم. ففي هذه الأحاديث مشروعية السلام على المصلي وهو في صلاته وأنه إنما يرد السلام بالإشارة لإ قرار النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك ورده بالإشارة فقط. ثانيا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء، لما ثبت عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفرفأقبل اثنان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذهب واحد، فلما وقفا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سلما، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه) [أخرجه مالك في الموطأ 2/960، وأحمد5/219، والبخاري 1/24، 122، ومسلم 4/1713 برقم (2176)، والترمذي 5/73 برقم (2724)، وأبويعلى 3/33 برقم (1445).] ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده ثم جاء فسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- فرد عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قال (ارجع فصل فإنك لم تصل...) الحديث. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو: عبد الله بن قعود عضو: عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفيالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
hgsghl ugn hglwgd hgg[km hg]hzlm
|
| |