06 / 05 / 2008, 25 : 11 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 05 / 12 / 2007 | العضوية: | 1 | المشاركات: | 1,967 [+] | بمعدل : | 0.32 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 404 | نقاط التقييم: | 30 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى صـــلاة الليــــل السؤال الخامس من الفتوى رقم (3594) س5: الله تعالى يقول في القرآن الكريم وقوله حق: { فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى} إلى آخر الآية، وهل القراءة المذكورة في هذه الآية متعلقة بصلاة النافلة أو الفريضة؟ ج5: آية: { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن...} [سورة المزمل، الآية 20] إلى آخرها، نزلت في صلاة الليل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أساء في صلاته: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" الحديث، فأمره بقراءة المتيسر من القرآن بعد تكبيرة الإحرام والمراد بذلك الفاتحة، والأمر للوجوب، والصلاة عامة للفريضة والنافلة فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقاً، وبين ذلك وأكده حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"[أخرجه أحمد 5/314، والبخاري1/182 كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم 1/295 كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبوداود1/217 كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والترمذي2/25 كتاب الصلاة باب لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنسائي 2/37 كتاب افتتاح الصلاة باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجه1/237 كتاب إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام] رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
wJJJghm hggdJJJJg hgg[km hg]hzlm
|
| |