07 / 05 / 2010, 19 : 06 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 70 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.89 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1265 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى ما حكم من أدرك الإمام راكعاً هل أدرك الصلاة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب، أفيدونا أفادكم الله؟ الصحيح أنه إذا أدرك الركوع يعتبر مدركاً للركعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه وهو راكع معه دون الصف ثم دخل معه في الصف فقال النبي صلى الله عليه سلم: ((زادك الله حرصاً ولا تعد))[1] ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور وهذا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))[2] وهذا عام للإمام والمنفرد فمتى تركها الإمام أو المنفرد وجب عليه الإعادة إذا طال الفصل فإن لم يطل الفصل أتى بركعة واحدة بدلاً من الركعة التي ترك قراءة الفاتحة وسجد للسهو فيها إذا كان ذلك سهواً فإن كان عمداً فإنه يعيدها بكل حال؛ لكونها باطلة. [1] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف برقم 783. [2] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات برقم 756، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 394. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.
۩۩ p;l lk H]v; hgYlhl ,i, vh;u۩۩
|
| |