08 / 05 / 2008, 52 : 09 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 05 / 12 / 2007 | العضوية: | 1 | المشاركات: | 1,967 [+] | بمعدل : | 0.32 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 404 | نقاط التقييم: | 30 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى ماجاء في عن زيارة القبور للرجاء والنساء السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم (2927) س1: ما حكم زيارة النساء والرجال للقبور، وبكاء النساء على القبور، ولطمهن خدودهن، وشقهن ثيابهن؟ ج1: أولًا: من السنة زيارة الرجال للقبور؛ لفعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك، وأمره به، ولعمل الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وأئمة المسلمين دون مخالف، فكان إجماعًا، ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)..الحديث، أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: (لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) رواه أصحاب السنن، وله شاهد من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت ـ رضي الله عنهما ـ ولا تعارض بينه وبين حديث الإذن في الزيارة المتقدم، فإن هذا خاص بالنساء لمجيئه بصيغة جمع المؤنث، وحديث الإذن المتقدم عام شامل للنساء والرجال، بتغليب صيغة الرجال، فحديث لعن زائرات القبور يخصصه فيخرج النساء من الإذن في زيارة القبور. ثانيًا: بكاء النساء بصوت؛ نوع من النياحة، وهي من كبائر الذنوب، سواء كان ذلك على القبور أم لا، وكذلك لطمهن خدودهن، وشقهن ثيابهن، من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب) [أخرجه أحمد 5/ 342ـ343، 343، ومسلم 2/644 برقم (934)، وابن ماجه 1/504 برقم (1581، 1582)، وعبد الرازق 3/559 برقم (6686)، وأبو يعلى 3/148 برقم (1577)، والحاكم 1/383، والبيهقي 4/63. ] رواه مسلم، ولما ثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيضًا أنه قال: (ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)[ أخرجه أحمد 1/386، 432، 442، 456، 465ن والبخاري 2/82، 83، 4/160، ومسلم 1/99 برقم (103)، والترمذي 3/315 برقم (999)، والنسائي 4/19، 20، 21، برقم (1860، 1862، 1864)، وابن ماجه 1/505، برقم (1584)، وعبد الرازق 3/558 برقم(6683)، وابن أبي شيبة 3/289، وابن حبان 7/19ـ21 برقم (3149)، والبيهقي 4/63، 64، والبغوي في شرح السنة 5/436 برقم (1533). ] رواه البخاري ومسلم. س2: ما حكم البناء على القبور وتزيينها بالرخام وغير ذلك من كتابة آية أو آيات على القبور؟ ج2: يحرم بناء المساجد على القبور ورفع القباب عليها؛ لما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق عليه، ولما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد)، ولما في ذلك من الغلو فيمن دفن بها، ولا يجوز رفعها إلا بقدر ما يعرف أن هنا قبرًا حتى يحافظ عليه من المشي فوقه، أو قضاء الحاجة عليه، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه: أنه قال لأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته). رواه مسلم وكذلك يحرم تزيينها بالرخام ونحوه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهم ـا أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، ولما في ذلك من الغلو في تعظيم من دفن بها، وذلك ذريعة إلى الشرك، وتحرم كتابة آية أو آيات من القرآن أو جملة منه على جدران القبور، لما في ذلك من امتهان القرآن وانتهاك حرمته، واستعماله في غير ما أنزل من أجله، من التعبد بتلاوته، وتدبره، واستنباط الأحكام منه، والتحاكم إليه، كما تحرم الكتابة على القبور مطلقًا ولو غير القرآن؛ لعموم نهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الكتابة عليها، رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. س3: ما حكم سكنى أقارب الميت مثلًا جانب القبور عدة أيام وأسابيع، وزيارة النساء والرجال القبور كل خميس والبكاء ولطم الخدود على الميت؟ ج3: ليس السكن إلى جانب القبور عدة أيام أو أسابيع من أجل الميت إيناسًا له في زعمهم، أو تعلقًا به وحبًا له مثلًا من هدي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا من هدي الخلفاء الراشدين، ولا سائر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، ولا عُرف عن أئمة أهل العلم. والخير كل الخير في اتباعهم، وترك البدع والمبيت عند القبور لما ذكر؛ اقتداءً برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخلفائه وسائر أصحابه ومن تبعهم بإحسان ـ رضي الله عنهم ـ. أما تخصيص يوم الخميس بزيارة القبور فهو ابتداع في الدين، وقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد). أما إن كان ذلك لكون يوم الخميس أو غيره أيسر للزيارة دون اعتقاد في تخصيص ذلك اليوم للزيارة فلا حرج في ذلك؛ لأن زيارة القبور للرجال مشروعة في جميع الأيام والليالي. وأما حكم زيارة النساء للقبور وبكائهن ولطمهن الخدود على الميت فمن كبائر الذنوب؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول. س4: ما حكم ذبح ذبيحة أو أكثر في البيت على روح الميت عند مضي أربعين يومًا على وفاته، وإطعامها الناس بقصد التقرب إلى الله ليغفر لميتهم، ويرحمه ويسمونها الرحمة أو عشاء الميت؟ ج4: ما ذكرت من الذبح على روح الميت عند مضي أربعين يوما عليه من تاريخ وفاته وإطعامها الناس تقربًا إلى الله رجاء المغفرة والرحمة بدعة منكرة، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يفعل ذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ولا أئمة أهل العلم، فكان إجماعًا على عدم مشروعيته، وقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد)، ولا مانع من الصدقة عن الميت بالنقود أو غيرها من غير تخصيص ذلك بوقت معين. س5: ما حكم زيارة النساء للقبور يوم الخميس وتوزيع الخبز والتمر واللحم عندها؟ ج5: أولًا: الصدقة عن الميت مشروعة للأحاديث الثابتة في ذلك، لكن لا يكون توزيعها عند القبور؛ لأنه لم يعهد ذلك في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا زمن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، فكان بدعة منكرة لما ثبت من قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد)، وكذا تخصيص يوم للصدقة. ثانيًا: زيارة النساء للقبور يوم الخميس أو غيره لا تجوز؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعن زائرات القبور. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (6167) س6: يقوم النساء في المواسم والأعياد بزيارة القبور، ومعلوم أن زيارة النساء للمقابر مكروهة لقلة صبرهن وجزعهن وتبرجهن، فيقومون بتأجير شيخ معلوم يذهب كل موسم أو عيد للاسترزاق من ذلك فيقرأ على كل قبر من قصار السور، ويأخذ على ذلك الفواكه والأرغفة والأموال، فهل يصل الميت ذلك، وما حكم هذه الأشياء التي يأخذها هذا المقرئ؟ ج6: الأعياد الإسلامية هي عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق ويوم الجمعة، هذه أعياد المسلمين، وما عداها لا يسمى عيدًا شرعًا، وتخصيص زيارة القبور بالأعياد بدعة، سواء كان ذلك من الرجال أم من النساء، وزيارة النساء للقبور محرمة مطلقًا في الأعياد وغيرها، وتوزيع الأطعمة والفواكه عند القبور بدعة، ولا يجوز للقراء أن يقرؤوا القرآن على القبور، ولا أن يأخذوا أجرة على قراءتهم، ولا تنفع الميت؛ لأن ذلك كله بدعة منكرة لا تجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
lh[hx td hp;hl .dhvm hgrf,v ggkshx ,hgv[hg hgg[km hg]hzlm
|
| |