16 / 02 / 2010, 55 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 70 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.89 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1265 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى ![](http://www.stocksvip.net/p/ps/(8).gif) ![](http://www.stocksvip.net/p/af/(83).gif) السؤال:ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ولو كانت السلعة هي نفسها فيبيعها لواحد مثلا بعشرة ريال وللأخر بعشرين ولثالث بخمسة وهل مثل هذا يجوز أم لا؟ الجواب: الشيخ: إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق وأن هذه السلعة تزداد يوما وتنقص يوما فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق وليس في ذلك محظور وأما إذا كان هذا الخلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري وكونه جيداً في المماكسة أو غير جيد فإذا رأى أنه غير جيد غلبه وإذا رأى أنه جيد نزل له فإن هذا لا يجوز لأنه من الغش وخلاف النصيحة وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث تميم الداري أنه قال الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحدهم مثل ذلك فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين فالواجب أن يكون بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه وأن لا يجعل لهذا سعر ولهذا سعر بسبب غباوة المشتري أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائهم في التنزيل من الثمن هذا لا بأس به ولا حرج عليه أو كونه يبيع السلعة بما تساوي في الأسواق ثم يأتي رجل يلح عليه في المماكسة والتنزيل حتى ينزل له فإن هذا لا يضره لأنه ما خرج عن السعر المعتاد. الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
hgp;l td jh[v dfdu hgHadhx fHsuhv lojgtm ggkhs >
|
| |