04 / 02 / 2010, 41 : 01 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1262 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: أرجو تحقيق القول في مسألة رفع اليدين مع تكبيرات صلاة الجنازة ؟ وهل يشرع رفع الصوت بالتكبير خلف الإمام في صلاة الجنازة ؟ وإذا كبر أحدنا على الجنازة أكثر من أربع فماذا يقول فيما زاد عن الأربع؟ الاجابة: ثبت ذلك عن ابن عمر وغيره، وفعل ذلك أيضًا الأئمة من الصحابة وغيرهم واستُنبط منه أن رفع اليدين يتأكد في كل تكبيرة ليس معها حركة انتقال كتكبيرة الإحرام والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد وتكبيرات الجنائز والتكبيرة للركوع ورفعهما عند الرفع من الركوع ونحو ذلك، ثم هذا الرفع ينتهي بمُحاذاة اليدين للمنكبين أو الأصابع لفروع الأذنين، وقد أجاز بعض العلماء التكبير على الجنازة خمسا وستا وسبعا، كما ذكر ذلك الألباني في أحكام الجنائز، فعلى هذا إذا كبر للثالثة يدعو بالدعاء العام: (( اللهم اغفر لحينا وميتنا )) وبعد الرابعة يدعو بالدعاء الخاص: (( اللهم اغفر له وارحمه )) وبعد الخامسة يدعو بقوله (( اللهم لا تحرمنا أجره )) ونحوه وبعد السادسة يقف قليلا ثم يسلم، وأما المأموم فإنه يتابع الإمام في التكبير ولا يرفع صوته بالتكبيرات خلف الإمام، ولا يجهر بالدعاء كدعائه وذكره في الصلاة المكتوبة.
vtu hgd]dk lu j;fdvhj wghm hg[kh.mm >
|
| |