21 / 11 / 2009, 01 : 07 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 70 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.89 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1265 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح أخرنا الكلام عن الذكاة وشروطها وما يتعلق بها ؛ لأن أحكامها عامة في الأضحية وغيرها. الذكاة : نحر الحيوان البري الحلال أو ذبحه أو جرحه في أي موضع من بدنه . فالنحر للإبل ، والذبح لما سواها ، والجرح لكل ما لا يقدر عليه إلا به من إبل وغيرها . ويشترط لحل الحيوان بالذكاة شروط تسعة : الأول: أن يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية ، وهو المميز العاقل ، فلا يحل ما ذكاه صغير دون التمييز، ولا هرم ذهب تمييزه ، والتمييز فهم الخطاب والجواب بالصواب . ولا يحل ما ذكاه مجنون وسكران ومبرسم ونحوهم ؛ لعدم إمكان القصد من هؤلاء . وإنما اشترط إمكان القصد ؛ لأن الله أضاف التذكية إلى المخاطبين في قوله : ( إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (المائدة: 3) وهو ظاهر في إرادة الفعل ، ومن لا يمكن منه القصد تمكن منه الإرادة . الشرط الثاني : أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا ، وهو من ينتسب لدين اليهود أو النصارى . فأما المسلم فيحل ما ذكاه وإن كان فاسقا أو مبتدعا ببدعة غير مكفرة ، أو صبيا مميزاً، أو امرأة؛ لعموم الأدلة وعدم المخصص، قال في (( المغني )) عن ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي، قال: وقد روي أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( كلوها )(87) متفق عليه . قال: وفي هذا الحديث فوائد سبع : لتتمة الموضوع اضغط هنا
td hg`;hm ,av,'ih>
|
| |