المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 12 / 12 / 2007 | العضوية: | 7 | المشاركات: | 3,751 [+] | بمعدل : | 0.61 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 591 | نقاط التقييم: | 184 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كتاب الفروع - لإبن مفلح - كتاب المناسك - فرع الاحرام فصل التخيير بين التمتع والإفراد والقران يُخَيَّرُ بَيْنِ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ ( و ) ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ إجْمَاعًا , قَالَتْ عَائِشَةُ { : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهْلِلْ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ } قَالَتْ : وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ , وَأَهَلَّ مَعَهُ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ , وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ , وَكُنْت فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي مُسْلِمٍ عَنْهَا { لَا نَرَى إلَّا الْحَجَّ } . وَفِيهِ أَيْضًا { خَرَجْنَا مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ } , وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ الْأَكْثَرُ عَنْهَا . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ : { مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ , فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْت لَأَهْلَلْت بِعُمْرَةٍ } وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْهَا بِعُمْرَةٍ , وَعِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ : لَا يَجُوزُ إلَّا التَّمَتُّعُ , وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ , وَطَائِفَةٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ نَهَوْا عَنْ التَّمَتُّعِ وَعَاقَبُوا مَنْ تَمَتَّعَ . وَكَرِهَ التَّمَتُّعَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ . [ ص: 298 ] وَمُعَاوِيَةُ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُمْ . وَبَعْضُهُمْ : وَالْقِرَانَ , رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ , وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهِمَا , فَمِنْ مُوجِبٍ لِذَلِكَ , وَمِنْ مَانِعٍ , وَمِنْ كَارِهٍ , وَمِنْ مُسْتَحِبٍّ وَمِنْ مُبِيحٍ . وَأَفْضَلُ الْأَنْسَاكِ التَّمَتُّعُ ثُمَّ الْإِفْرَادُ ثُمَّ الْقِرَانُ , قَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ [ وَعَبْدِ اللَّهِ ] الَّذِي يَخْتَارُ الْمُتْعَةَ ; لِأَنَّهُ آخَرُ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهُوَ يَعْمَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْته يَقُولُ : نَرَى التَّمَتُّعَ أَفْضَلَ , وَسَمِعْته قَالَ لِرَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّهِ : تَمَتُّعٌ أَحَبُّ إلَيَّ . وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم : كَانَ اخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدُّخُولَ بِعُمْرَةٍ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت مَا سُقْت الْهَدْيَ وَلَأَحْلَلْت مَعَكُمْ } , وَسَمِعْته يَقُولُ : الْعُمْرَةُ كَانَتْ آخَرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ طُرُقٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ لَمَّا طَافُوا وَسَعَوْا أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إلَّا مَنْ سَاقَ هَدْيًا , وَثَبَتَ عَلَى إحْرَامِهِ لِسَوْقِهِ الْهَدْيَ وَتَأَسَّفَ } , كَمَا سَبَقَ , وَلَا يَنْقُلُهُمْ إلَّا إلَى الْأَفْضَلِ , وَلَا يَتَأَسَّفُ إلَّا عَلَيْهِ , فَإِنْ قِيلَ : لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْفَسْخِ لِفَضْلِ التَّمَتُّعِ , بَلْ لِاعْتِقَادِهِمْ عَدَمَ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , رَدٌّ : لَمْ يَعْتَقِدُوهُ . ثُمَّ لَوْ كَانَ لَمْ يَخُصَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ ؟ لِأَنَّهُمْ سَوَاءٌ فِي الِاعْتِقَادِ , ثُمَّ لَوْ كَانَ , لَمْ يَتَأَسَّفْ لِاعْتِقَادِهِ جَوَازَهَا فِيهَا وَجَعَلَ الْعِلَّةَ فِيهِ سَوْقَ الْهَدْيِ ؟ وَلِأَنَّ التَّمَتُّعَ فِي الْكِتَابِ دُونَ غَيْرِهِ . قَالَ عِمْرَانُ : { نَزَلَتْ آيَةُ التَّمَتُّعِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ [ ص: 299 ] الْحَجِّ , لَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } , رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ , وَلِلْبُخَارِيِّ مَعْنَاهُ , وَلِإِتْيَانِهِ بِأَفْعَالِهَا كَامِلَةً عَلَى وَجْهِ الْيُسْرِ , وَصَحَّ { عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا } , وَقَوْلُهُ : { إنَّ هَذَا الدَّيْنَ يُسْرٌ } وَقَوْلُهُ { بُعِثْت بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ } . وَتُجَزِّئُ عُمْرَةُ التَّمَتُّعِ , بِلَا خِلَافٍ , وَفِي عُمْرَةِ الْإِفْرَادِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ وَعُمْرَةُ الْقِرَانِ الْخِلَافُ ; وَلِأَنَّ عَمَلَ الْمُفْرَدِ أَكْثَرُ مِنْ الْقَارِنِ , فَكَانَ أَوْلَى ; وَلِأَنَّ فِي التَّمَتُّعِ زِيَادَةٌ عَلَى الْإِفْرَادِ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُوَازِيه وَهُوَ الدَّمُ , وَهُوَ دَمُ نُسُكٍ لَا جُبْرَانَ , وَإِلَّا لَمَا أُبِيحَ لَهُ التَّمَتُّعُ بِلَا عُذْرٍ , لِعَدَمِ جَوَازِ إحْرَامٍ نَاقِصٍ يَحْتَاجُ أَنْ يَجْبُرَهُ بِدَمٍ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ : إذَا دَخَلَ بِعُمْرَةٍ يَكُونُ قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً وَعُمْرَةً وَدَمًا , فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَ دَمُ نُسُكٍ لَمْ يَدْخُلْهُ الصَّوْمُ كَالْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ , وَلَا يَسْتَوِي فِيهِ جَمِيعُ الْمَنَاسِكِ , قِيلَ : دُخُولُ الصَّوْمِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ نُسُكًا ; وَلِأَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ وَالْقُرَبُ يَدْخُلُهَا الْإِبْدَالَ , وَاخْتِصَاصُهُ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ نُسُكًا , كَالْقِرَانِ نُسُكٌ وَيَقْتَصِرُ عَلَى طَوَافٍ وَسَعْيٍ ; وَلِأَنَّ سَبَبَ التَّمَتُّعِ مِنْ جِهَتِهِ , كَمَنْ نَذْرَ حِجَّةً يُهْدِي فِيهَا هَدْيًا , ثُمَّ إنَّمَا اخْتَصَّ لِوُجُودِ سَبَبِهِ , وَهُوَ التَّرَفُّه بِأَحَدِ السَّفَرَيْنِ , فَإِنْ قِيلَ : نُسُكٌ لَا دَمَ فِيهِ أَفْضَلُ كَإِفْرَادٍ لَا دَمَ فِيهِ , رُدَّ : تَمَتُّعُ الْمَكِّيِّ وَتَمَتُّعُ غَيْرِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّمُ سَوَاءٌ عِنْدَك . وَإِنَّمَا كَانَ إفْرَادُ لَا دَمَ فِيهِ أَفْضَلَ ; لِأَنَّ مَا يَجِبُ فِيهِ الدَّمُ دَمُ جِنَايَةٍ ; وَلِهَذَا إفْرَادٌ فِيهِ دَمُ تَطَوُّعٍ . [ ص: 300 ] أَفْضَلُ , فَإِنْ قِيلَ : فِي الْقِرَانِ مُسَارَعَةٌ إلَى فِعْلِ الْعِبَادَتَيْنِ , وَهُوَ أَوْلَى لِلْآيَةِ وَكَالصَّلَاةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا , قِيلَ : الْعِبْرَةُ بِمُسَارَعَةٍ شَرْعِيَّةٍ ; وَلِهَذَا تَخْتَلِفُ الصَّلَاةُ أَوَّلَ وَقْتِهَا وَآخِرَهُ , وَتُؤَخَّرُ لِطَلَبِ الْمَاءِ أَوْ الْجَمَاعَةِ . وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ : إنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَالْقِرَانُ أَفْضَلُ ثُمَّ التَّمَتُّعُ ; لِأَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا { مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا } اخْتَارَهُ شَيْخُنَا , قَالَ : وَإِنْ اعْتَمَرَ وَحَجَّ فِي سُفْرَتَيْنِ أَوْ اعْتَمَرَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَالْإِفْرَادُ أَفْضَلُ , بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ , وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى , وَذُكِرَ فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ , وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ الثَّانِيَةِ , نَصَّ عَلَيْهِ , وَسَبَقَتْ الثَّانِيَةُ آخِرَ الْبَابِ قَبْلَهُ . وَقَالَ شَيْخُنَا : وَمَنْ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ بِسُفْرَةٍ ثُمَّ قَدِمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ { لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اعْتَمَرُوا عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ ثُمَّ تَمَتَّعُوا } . وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْقِرَانُ أَفْضَلُ , وَعِنْدَ مَالِكٍ الْإِفْرَادُ , وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ ثُمَّ التَّمَتُّعُ ثُمَّ الْقِرَانُ , وَلَهُ قَوْلٌ : التَّمَتُّعُ , وَقَوْلٌ : الْقِرَانُ , وَمَذْهَبُهُ : شَرْطُ أَفْضَلِيَّةِ الْإِفْرَادِ أَنْ يَعْتَمِرَ تِلْكَ السَّنَةَ , فَلَوْ أَخَّرَ الْعُمْرَةَ عَنْ سَنَتِهِ فَالتَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ أَفْضَلُ مِنْهُ , لِكَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الْعُمْرَةِ عَنْ سَنَةِ الْحَجِّ , أَمَّا حَجَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتُلِفَ فِيهَا بِحَسَبِ الْمَذَاهِبِ , حَتَّى اخْتَلَفَ كَلَامُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : هَلْ حَلَّ . [ ص: 301 ] مِنْ عُمْرَتِهِ ؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ , وَالْأَظْهَرُ قَوْلُ أَحْمَدَ : لَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا وَالْمُتْعَةُ أَحَبُّ إلَيَّ . قَالَ شَيْخُنَا : وَعَلَيْهِ مُتَقَدِّمُو أَصْحَابِهِ وَهُوَ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ , كَذَا قَالَ . وَجْهٌ أَنَّهُ كَانَ مُتَمَتِّعًا قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ { تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ , وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ . وَبَدَأَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ , وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ , فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ , فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حُرِمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ تَمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلِيُهْدِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثِهِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ } وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ وَأَمَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْمُتْعَةِ وَقَالَ : سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ . { وَقَالَ نَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ : كَيْفَ تُخَالِفُ أَبَاك وَقَدْ نَهَى عَنْهَا ؟ فَقَالَ : وَيْلَكُمْ أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ , إنْ كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْهَا يَبْتَغِي فِيهِ [ ص: 302 ] الْخَيْرَ يَلْتَمِسُ بِهِ تَمَامَ الْعُمْرَةِ فَلِمَ تُحَرِّمُونَ ذَلِكَ وَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; فَرَسُولُ اللَّهِ , أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سَنَتَهُ أَمْ سَنَةَ عُمَرَ ؟ لَمْ يَقُلْ لَكُمْ : إنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ , وَلَكِنَّهُ قَالَ : إنْ أَتَمَّ لِلْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ هَذَا الْمَعْنَى . وَلِمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ , وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ , فَلَمْ يُحِلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ } . وَلِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ عَنْهُ : { تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ } , وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ . فِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ضَعَّفَهُ الْأَكْثَرُ . فَإِنْ قِيلَ : قَالَ أَنَسٌ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَفِيهِمَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَرَهُ , وَأَنَّ أَنَسًا قَالَ : مَا تَعُدُّونَا إلَّا صَبِيَّانَا . وَلِمُسْلِمٍ : أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا { لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا } وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الصُّيَقْلِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا { لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت لَجَعَلْتهَا عُمْرَةً , وَلَكِنْ سُقْت الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ } أَبُو أَسْمَاءَ تَفَرَّدَ عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ . وَقَالَ عُمَرُ { : سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْعَقِيقِ [ ص: 303 ] يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ } وَفِي رِوَايَةٍ { قُلْ عُمْرَةً وَحِجَّةً } رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ . وَأَهَلَّ الصُّبَيّ بْنِ مَعْبَدٍ بِهِمَا جَمِيعًا , وَقَالَ لَهُ عُمَرُ : هُدِيت لِسُنَّةِ نَبِيِّك . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ , قِيلَ : يَحْتَمِلُ أَنَّ أَنَسًا سَمِعَهُ يُلَقِّنُ قَارِنًا تَلْبِيَتَهُ فَظَنَّهُ يُلَبِّي بِهِمَا عَنْ نَفْسِهِ ; أَوْ سَمِعَهُ فِي وَقْتَيْنِ , أَوْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَمَّا أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ , أَوْ قَرَنَ بِهِمَا أَيْ فَعَلَ الْحِجَّةَ بَعْدَهَا , وَيُسَمَّى قِرَانًا لُغَةً . وَخَبَرُ عُمَرَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ عُمْرَةً دَاخِلَةً فِي حِجَّةٍ كَقَوْلِهِ { دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } وَخَبَرُ الصُّبَيّ فِيهِ أَنَّ الْقِرَانَ سُنَّةٌ , وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْأَفْضَلِ , فَإِنْ قِيلَ عَنْ عَائِشَةَ : { إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ } , رَوَاهُ مُسْلِمٌ , وَلِلشَّافِعِيِّ وَالنَّسَائِيُّ : { أَهَلَّ بِالْحَجِّ } , وَلِمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا } . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : { أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ , وَهُوَ فِيهِمَا } عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَسَبَقَ خَبَرُ عَائِشَةَ { لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْت لَأَهْلَلْت بِعُمْرَةٍ } قِيلَ : أَفْرَدَ عَمَلَ الْحَجِّ عَنْ عَمَلِ الْعُمْرَةِ , أَوْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِيمَا بَعْدُ . وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ جَابِرٍ إنَّمَا ذَكَرَ الصَّحَابَةَ فَقَطْ , وَسَبَقَ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا , وَأَجَابَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ بِالْمَدِينَةِ , وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ بِالْمَدِينَةِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ , فَلَمَّا وَصَلَ إلَى مَكَّةَ فَسَخَ . [ ص: 304 ] عَلَى أَصْحَابِهِ وَتَأَسَّفَ عَلَى التَّمَتُّعِ لِأَجَلِ سَوْقِ الْهَدْيِ , فَكَانَ الْمُتَأَخِّرُ أَوْلَى ثُمَّ أَخْبَارُ التَّمَتُّعِ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ وَأَصْرَحُ , فَكَانَتْ أَوْلَى . عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّابِقَ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ , لِاحْتِمَالِهِ اخْتِصَاصُهُ بِهِ . وَمِنْ الْعَجَبِ قَوْلُ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ قَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ , وَأَوْسَعُهُمْ نَفْسًا الطَّحْطَاوِيُّ , تَكَلَّمَ فِيهِ فِي زِيَادَةٍ عَلَى أَلْفِ وَرَقَةٍ , وَتَكَلَّمَ مَعَهُ الطَّبَرِيُّ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَأَوْلَى مَا يُقَالُ عَلَى مَا فَحَصْنَاهُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ أَحْرَمَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ مُوَاسَاةً لِأَصْحَابِهِ وَتَأْنِيسًا لَهُمْ فِي فِعْلِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , لِكَوْنِهَا كَانَتْ مُنْكَرَةً عِنْدَهُمْ فِيهَا , وَلَمْ يُمْكِنْهُ التَّحَلُّلُ بِسَبَبِ الْهَدْيِ . وَاعْتَذَرَ إلَيْهِمْ , فَصَارَ قَارِنًا آخِرَ أَمْرِهِ . وَأَمَّا كَرَاهَةُ عُمَرَ فَفِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي مُوسَى : لَقَدْ عَلِمْت أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ , وَلَكِنْ كَرِهْت أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ إلَى الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ فِي إمَارَتِهِ وَإِمَارَةِ عُمَرَ , وَذَكَرَ الْخَبَرَ , إلَى أَنْ قَالَ لِعُمَرَ : مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْت فِي شَأْنِ النُّسُكِ ؟ قَالَ : إنْ تَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } وَإِنْ تَأْخُذْ بِسَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ } . فَهَذَا رَأْيٌ مِنْهُ كَمَا قَالَ عُثْمَانُ لَمَّا قَالَ لَهُ عَلِيٌّ وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ : أَنْتَ تَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ ؟ فَقَالَ : هَذَا رَأْيٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ طُرُقٍ اخْتِيَارُ التَّمَتُّعِ , رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْأَثْرَمُ وَالنَّجَّادُ وَغَيْرُهُمْ . [ ص: 305 ] وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ سَعْدٌ وَعَجِبَ مِنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ . وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ عَلَى الْجَمِيعِ , وَلِهَذَا رَوَى أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : { تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } , فَقَالَ عُرْوَةُ : نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقِيلَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ , أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيَقُولُ : نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَإِنْ قِيلَ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ . كَانَتْ مُتْعَةُ الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً , رَوَاهُ مُسْلِمٌ , وَعَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ { قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَسُنَّ الْحَجُّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : بَلْ لَنَا خَاصَّةً } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ , وَأَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ " لَكُمْ خَاصَّةً " . وَعَنْ أَبِي عِيسَى الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ { أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عُمَرُ فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ يَنْهَى عَنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ } قِيلَ : قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد : لَيْسَ يَصِحُّ حَدِيثٌ فِي أَنَّ الْفَسْخَ كَانَ لَهُمْ خَاصَّةً . وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ عَنْ قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ : مَنْ يَقُولُ هَذَا وَالْمُتْعَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهَا ؟ وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يُثْبِتُ حَدِيثَ بِلَالٍ وَلَا يُعْرَفُ الْحَارِثُ , وَلَمْ يَرْوِهِ إلَّا الدَّرَاوَرْدِيَّ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ رَبِيعَةُ , وَتَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْهُ , وَلَمْ أَجِدْ مَنْ وَثَّقَ أَبَا عِيسَى سِوَى ابْنِ حِبَّانَ , . [ ص: 306 ] وَلَا يَخْفَى تَسَاهُلُهُ . وَلَوْ صَحَّ هَذَا عِنْدَ عُمَرَ اُحْتُجَّ بِهِ فِي مَوْضِعٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : لَا يُعْرَفُ حَالُهُ . وَيَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ ذَلِكَ قَوْلُ جَابِرٍ , { أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ , فَقَالَ سُرَاقَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت مُتْعَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَقَالَ : بَلْ هِيَ لِلْأَبَدِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ مُسْلِمٌ : { دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ } وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا , فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحْلِلْ الْحِلَّ كُلَّهُ , فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } وَصَحَّ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ عَلِيٍّ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَسْمَاءَ وَعِمْرَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ [ وَهُمْ ] أَكْثَرُ وَأَعْلَمُ وَأَصَحُّ وَمَعَهُمْ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ , فَالْعَمَلُ بِذَلِكَ أَحَقُّ وَأَوْلَى , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
hgjoddv fdk hgjlju ,hghtvh] ,hgrvhk
|