15 / 05 / 2009, 04 : 05 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | موقوف | البيانات | التسجيل: | 24 / 12 / 2007 | العضوية: | 11 | العمر: | 41 | المشاركات: | 0 [+] | بمعدل : | 0 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 40 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى هل فعلا المرأة لما تلد يمحى جميع ذنوبها ؟ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض السؤال : هل فعلا المرأة لما تلد يمحى جميع ذنوبها ؟ إذا كان هالكلام صحيح أفيدوني بالأدلة جزاكم الله خيرا الجواب : وجزاك الله خيرا لا يصح في ذلك شيء فيما اعلم . وقد ورد حديث فيه : " أما ترضى إحداكن إذا كانت حاملا من زوجها وهو عنها راض أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله عز وجل ، فإذا أصابها الطلق لم يعلم أهل السماء وأهل الأرض ما أخفى لها من قرة أعين ، فإذا وضعت لم يخرج من لبنها جرعة ولا يمتص من ثديها مصة إلا كان لها بكل جرعة وبكل مصة حسنة، فإذا أسهرها ليلة كان لها مثل أجر سبعين رقبة يعتقهم في سبيل الله ، أتدرين لمن هذا ؟ للمتعففات الصالحات المطيعات أزواجهن اللاتي لا يكفرن العشيرة". وهذا رواه الطبراني في الأوسط ، ورواه ابن الجوزي في" الموضوعات " ، ثم قال : قال أبو حاتم بن حبان : عمرو بن سعيد الذي يروي هذا الحديث الموضوع عن أنس لا يَحِلّ ذِكْره في الكتب إلاَّ على جهة الاختبار للخواص . وهذا الحديث قال عنه الألباني : موضوع . يعني : أنه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز نقله ونشره بين الناس إلاّ على سبيل البيان والتحذير . وروى ابن الجوزي في " الموضوعات " أيضا حديث : " إذا حملت المرأة فلها أجر الصائم القائم المخبت المجاهد في سبيل الله ، فإذا ضربها الطلق فلا يدري أحد من الخلائق ما لها من الأجر ، فإذا وَضَعَت فلها بكل ركعة عتق نسمة ". ثم قال ابن الجوزي : قال أبو حاتم : لا أصل لهذا الحديث . والحسن بن محمد يروى الموضوعات . لا يجوز الاحتجاج به ، وقال أبو أحمد بن عدي : كل أحاديثه مناكير. وهذا الحديث قال عنه الألباني : موضوع . وثبت أن المرأة التي تموت أثناء الولادة لها أجر شهيد ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيد . رواه الإمام مالك ومن طريقه رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . ورواه ابن ماجه . قال ابن بطال : وأما " المرأة تموت بِجَمْع " ، ففيه قولان : أحدهما : المرأة تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خَلْقه . وقيل: إذا ماتت من النفاس فهو شهيد ، سواء ألقت ولدها وماتت ، أو ماتت وهو في بطنها. والقول الثاني : هي المرأة تموت عذراء قبل أن تَحيض لم يَمَسّها الرجال . والأول أشهر في اللغة. وقال القرطبي في " المفهِم " : وأما " المرأة تموت بجمع " ، ويُقال : بضم الجيم وكسرها ، وهي المرأة تموت حاملاً ، وقد جمعت ولدها في بطنها . وقيل : هي التي تموت في نفاسه وبسببه . وقيل : هي التي تموت بكرًا لم تفتض . وقيل : بكرًا لم تظهر لأحد . والأول أولى وأظهر . والله تعالى أعلم . وقال النووي : وَأَمَّا " الْمَرْأَة تَمُوت بِجُمْعٍ " فَهُوَ بِضَمِّ الْجِيم وَفَتْحهَا وَكَسْرهَا ، وَالضَّمّ أَشْهَر قِيلَ : الَّتِي تَمُوت حَامِلا جَامِعَة وَلَدهَا فِي بَطْنهَا ، وَقِيلَ : هِيَ الْبِكْر ، وَالصَّحِيح الأَوَّل . وقال ابن حجر : وَأَمَّا " الْمَرْأَة تَمُوت بِجُمْعٍ : فَهُوَ بِضَمِّ الْجِيم وَسُكُون الْمِيم ، وَقَدْ تُفْتَح الْجِيم وَتُكْسَر أَيْضًا ، وَهِيَ النُّفَسَاء ؛ وَقِيلَ : الَّتِي يَمُوت وَلَدهَا فِي بَطْنهَا ثُمَّ تَمُوت بِسَبَبِ ذَلِكَ ... وَقِيلَ : الَّتِي تَمُوت عَذْرَاء ، وَالأَوَّل أَشْهَر . اهـ . وما من شكّ أن المرأة إذا صبرت واحتسبت آلام الولادة أنها مأجورة ، فإن عظيم الأجر مع عظيم الصبر ، كما قال تعالى : (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) . والله تعالى أعلم .
ig tugh hglvHm glh jg] dlpn [ldu `k,fih ?
|
| |