05 / 10 / 2009, 16 : 11 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1262 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: شخص يملك دكاناً لبيع أدوات الشيشة والجراك والمعسل، ويقوم بدفع زكاة ماله هذا للديوان، فهل يجوز هذا؟
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" (رواه أحمد)، ومعلوم أن فتوى أهل العلم والمجامع الفقهية قد تتابعت في تحريم تناول التبغ والاتجار فيه وما عاد أحد من العلماء ممن يعتد بقوله يفتي بإباحة التبغ أو كراهته، بل هم مطبقون على القول بالتحريم، بعدما صار ضرره متيقناً بكلام الأطباء قاطبة وتقارير المنظمات العالمية. •• وعليه فإن المال الناتج من الاتجار فيه مال خبيث لا يصح أخذ الزكاة منه؛ إذ الزكاة مشروعة لتطهير المال، كما قال الله عز وجل: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، والمال الخبيث لا يطهر صاحبه إلا التوبة والتخلص منه بإنفاقه في سبيل من سبل الخير، وما يقال عن التبغ يقال مثله عن الاتجار في السعوط؛ لأن حكمهما واحد، والعلم عند الله تعالى. المفتي:الشيخ عبد الحي يوسف .
.;hm hgadam ,hg[vh; ,hglusg >
|
| |