الإهداءات | |
ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ملتقى يختص بوضع الكتب المفيده وملخصاتها ونشر المختصرات التحليلية أو النقدية أو الموضوعية لأهم الكتب المنشورة . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | زياد محمد حميدان | مشاركات | 3 | المشاهدات | 1512 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
31 / 08 / 2011, 57 : 05 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [{المائدة 95}. يرتبط هذا لنداء بالنداء السابق،الذي يحرِّم صيد البر حالة الإحرام،وهنا يؤكد ذلك النهي ويتبعه بجزاء من يفعل ذلك. روي في سبب النزول:أن عمرو بن مالك الأنصاري كان محرما عام الحديبية بعمرة،فقتل حمار وحش فنزلت فيه[1].والنهي يقتضي التحريم. قوله تعالى:]وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً [ الجمهور على أن العمد ليس قيداً،وأنه خرج مخرج الغالب،وأن القاعدة العامة في المتلفات أن الجزاء فيها عمداً أو نسياناً،وإنما النسيان يرفع الإثم.فعن ابن عباس رضي الله عنهما قالإن قتله متعمدا أو ناسيا حكم عليه،وإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة ،إلا أن يعفو الله)[2].وعن الزهري قالنزل القرآن بالعمد،وجرت السنة في الخطأ)[3]. وأخذ مجاهد بظاهر الآية[4].والظاهر ما ذهب إليه الجمهور،لأن المتلفات لا يلتفت فيها إلى العمد والنسيان والخطأ. قوله تعالى:]فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [ الأنعام هي الغنم والبقر والإبل،والنَّعَم مثل ذلك،إلا أن النعم قد تطلق على الإبل خاصة،أو الإبل ومعه غيره من البقر أو الغنم،فلا تطلق على ما ليس فيه إبل،بخلاف الأنعام التي تطلق على أيٍّ منها منفرداً أو مجموعاً [5]. اختلف في المثلية ،هل هي مثلية عين فيتعيَّن شبيه الصيد؟ أم مثلية قيمة،فيقوَّم الصيد فتخرج قيمته؟ إلى الأول ذهب الجمهور.وإلى الثاني ذهب أبو حنيفة. استدل الجمهور بقضاء السلف، عن قبيصة بن جابر قال ابتدرت وصاحب لي ظبيا في العقبة فأصبته، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فأقبل علي رجل إلى جنبه فنظرا في ذلك فقال اذبح كبشا).[6]و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل)[7].وعنه t قالالمثل النظير،ففي الظبية شاة وفي النعامة بعير)[8]. واستدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى بما نقل عن إبراهيم النخعي قالما أصاب المحرم من شيء حكم فيه قيمته)[9].ويمكننا استنتاج مذهب أبي حنيفة أنه دفع القيمة في المخرجات،كزكاة المال والفطر وجزاء الصيد،بينما يلتزم الجمهور فيها بظاهر النص. قوله تعالى:] يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ [ من أهل ملتكم،ولم يوكل الأمر إلى النفس لأن النفس قد تضعف ،فتقدِّر بأقل من الواجب،ولذا جعل الحكمان حتى لا يُحكم بالهوى،ولذا يشترط أن يكونا من أهل الفضل والديانة،حتى لا يميلا مع الجاني أو ضده. قوله تعالى:]هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ [ إذا أصاب المحرم صيداً لزمه شبيهه من النعم،فيبلغ هذا الهدي إلى الحرم،ويذبح هناك،ويتصدق به على فقراء الحرم. واختلف في مكان التكفير بعد الاتفاق على أن الدم يكون في الحرم،فعن إبراهيم النخعي قالما كان من دم فبمكة،وما كان من صدقة أو صوم فحيث شاء)[10]. وعن عطاء قالالدم والطعام بمكة،والصيام حيث شاء)[11]. واختلف في الكفارة بين هذه المذكورات،هل هي للترتيب أم للتخيير؟ الجمهور ومنهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد،أن الأمر للتخيير.واستدلوا بما روي عن عطاء قالإن أصاب نعامة فإن له – وإن كان ذا يسار – أن يهدي ما شاء ،جزورا أو عدلها طعاما أو عدلها صياما.قال:كل شيء في القرآن أو فليختر منه صاحبه ما شاء)[12].وعن عكرمة قالما كان في القرآن أو فهو بالخيار،وما كان فمن لم يجد فالذي يليه ثم الذي يليه)[13]. وأما من قال بالترتيب استدلَّ بقول ابن عباس رضي الله عنهماإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه،فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة ،فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين،فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام،وإن قتل أيلاً أو نحوه فعليه بقرة،فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكينا،فإن لم يجد صام عشرين يوما،وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه،فعليه بدنة من الإبل،فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا،فإن لم يجد صام ثلاثين يوما.والطعام مدّ مدّ شبعهم)[14]. ويترجح لدينا قول الجمهور بالتخيير،لما ذكره عطاء وعكرمة وغيرهم من أهل العلم أن أو للتخيير لغة وشرعا،وعلى ذلك جرى الحكم في كتاب الله تعالى،وما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد نقل عنه قولا موافقا للجمهور. قوله تعالى:]أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً [ اختلف في تقدير الصيام،فقيل يصوم لكل مدٍّ يوما،وقال آخرون :مكان كلَّ نصف صاع يوما،وقيل:يصوم مكان كل صاع يوما[15].الصاع أربعة أمداد،والمدّ ملء الكفين جميعا. قوله تعالى:]لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ [ أمره هنا ذنبه وهو قتل الصيد أثناء الإحرام. والوبال الشدَّة في المكروه.والوبال هنا الكفارة،وسميت بذلك كما قال الرازيلأنه خيِّر بين ثلاثة أشياء،اثنان منها توجب تنقيص المال،وهو ثقيل على الطبع،وهما الجزاء بالمثل والإطعام،والثالث إيلام البدن وهو الصوم،وذلك أيضا ثقيل على الطبع)[16]. قوله تعالى:]عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ [ من الصيد في الجاهلية وقبل تحريم الصيد للمحرم أو في الحرم. قوله تعالى:]وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ [ من عاد إلى ما نهي عنه من الصيد،فينتقم الله منه بالكفارة،،والجمهور أنه لا شيء عليه غير الكفارة،وإن عاد مرارا. وذهب بعضهم إلى أنه يحكم عليه أول مرة وإن عاد لم يحكم عليه ،ويقال له اذهب ينتقم الله منك [17]. وروي أن رجلا أصاب صيدا وهو محرم فتجوز عنه،ثم عاد فأنزل الله U نارا من السماء فأحرقته [18]. قوله تعالى:]وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ[ والله منيع في سلطانه،لا يقهره قاهر،ولا يمنعه من الانتقام والعقوبة مانع،لأنه صاحب الأمر والخلق. وختم الحق سبحانه النداء بهاتين الصفتين ،زيادة في التحذير لمن يحاول ارتكاب ما حرَّم الله تعالى. 1) الجامع لأحكام القرآن 6/302 2) جامع البيان 5/43 3) جامع البيان 5/43 والدر المنثور2/578 وانظر الجامع لأحكام القرآن 6/308 وتفسير القرآن العظيم 2/135 4) انظر المراجع السابقة 5) انظر زاد المسير 2/423 6) جامع البيان 5/45 7) المرجع السابق 8) زاد المسير 2/425 9) جامع البيان 5/47 10) جامع البيان 5/56 والدر المنثور 2/583 11) جامع البيان 5/56 12) جامع البيان 5/53 13) المرجع السابق 5/54 14) جامع البيان 5/52 والدر المنثور 2/577 وتفسير القرآن العظيم 2/138 والجامع لأحكام القرآن 6/315 15) جامع البيان 5/54 16) التفسير الكبير 12/437 17) انظر جامع البيان 5/61 والدر المنثور 2/584 والجامع لأحكام القرآن 6/317 وتفسير القرآن العظيم 2/138 18) الجامع لأحكام القرآن 6/317 وتفسير القرآن العظيم 2/139 hgk]hx hgHvfu,k :( [.hx hgwd] td hgpvl ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 / 08 / 2011, 58 : 03 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : زياد محمد حميدان المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح ألأعمال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 / 08 / 2011, 49 : 08 PM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : زياد محمد حميدان المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 09 / 2011, 09 : 01 AM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : زياد محمد حميدان المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018