أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات



الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: دروس من الحرم 04 | ( الصوم حِكَم وأحكام ) لمعالي الشيخ أ.د.عبدالرحمن السند | الخميس 18-09-1445 (آخر رد :شريف حمدان)       :: دروس من الحرم 03 | ( الصوم حِكَم وأحكام ) لمعالي الشيخ أ.د.عبدالرحمن السند | الأربعاء 17-09-1445 (آخر رد :شريف حمدان)       :: دروس من الحرم 02 | ( الصوم حِكَم وأحكام ) لمعالي الشيخ أ.د.عبدالرحمن السند | الثلاثاء 16-09-1445 (آخر رد :شريف حمدان)       :: دروس من الحرم 01 | ( الصوم حِكَم وأحكام ) لمعالي الشيخ أ.د.عبدالرحمن السند | الاثنين 15-09-1445 (آخر رد :شريف حمدان)       :: دروس من الحرم 08 | ( خصائص البيت الحرام والأربعون المكية ) لفضلية الشيخ د.طلال أبوالنور | الثلاثاء 06-12-1443 (آخر رد :شريف حمدان)       :: دروس من الحرم 07 | ( شرح الأربعون المكية ) لفضلية الشيخ د.طلال أبوالنور | الاثنين 05-12-1443 (آخر رد :شريف حمدان)       :: دروس من الحرم 06 | ( شرح الأربعون المكية ) لفضلية الشيخ د.طلال أبوالنور | الأحد 04-12-1443 (آخر رد :شريف حمدان)       :: دروس من الحرم 05 | ( شرح الأربعون المكية ) لفضلية الشيخ د.طلال أبوالنور | السبت 03-12-1443 (آخر رد :شريف حمدان)       :: دروس من الحرم 04 | ( خصائص البيت الحرام والأربعون المكية ) لفضلية الشيخ د.طلال أبوالنور | الجمعة 02-12-1443 (آخر رد :شريف حمدان)       :: دروس من الحرم 03 | ( شرح الأربعون المكية ) لفضلية الشيخ د.طلال أبوالنور | الخميس 01-12-1443 (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع طويلب علم مبتدئ مشاركات 36 المشاهدات 3341  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 30 / 08 / 2009, 39 : 01 PM   المشاركة رقم: 11
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.91 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

(التخصيص)
قصر العام على بعض أجزائه.
ويطلق على: قصر لفظٍ غير عام على بعض مسمّاه.
ولا تخصيص إلا فيما يصح توكيده بـ(كل)، وهو ما له شمول _ حساً أو حكماً _.
والتخصيص جائز.
ويجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد.
ومنع بعض الحنابلة وغيرهم النقص من أقل الجمع.

والمخصِّص: المُخْرِج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق على ما دل عليه مجازا.
وهو: متصل، ومنفصل.
وخصه بعض الحنابلة بـ(المنفصل)، وزعم أنه اصطلاح كثير من الأصوليين.
والمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية.
وزاد بعضهم: (وبدل البعض).

ولا يصح الاستثناء من غير الجنس، وذكر التميمي أن أصحاب أحمد اختلفوا.
وعن أحمد: يصح استثناء نقدٍ من آخر، أي: الذهب والفضة، والصحيح من المذهب أنه لا يجوز.
وقيل: يصح مطلقا.

والاستثناء: إخراج بعض الجملة بـ(إلا)، أو ما قام مقامها _ وهو: (غير)، و(سوى)، و(عدا)، و(ليس)، و(لا يكون)، و(حاشى)، و(خلا) _ من متكلمٍ واحدٍ.
وقيل: مطلقا، أي: من متكلمين.
وهو: إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغةً، وهذا تعريف الحنابلة وأكثر العلماء.
وقال قوم: جاز، أي: أن (الاستثناء) إخراج ما لولاه لجاز دخوله لغةً.

واختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء:
فالأكثر؛ المراد بعشرة في قولك (عشرة إلا ثلاثة): سبعة.
وقيل (عشرة إلا ثلاثة) بإزاء (سبعة)؛ كاسمين: مركب، ومفرد. وهذا قول الباقلاني؛ فإن الاستثناء عنده ليس تخصيصاً! فيكون العدد سبعة له لفظان: أحدهما: مركب، وهو (عشرة إلا ثلاثة)، والثاني: مفرد، وهو لفظ (سبعة). وقصده من ذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون الباقي فيه حقيقة، أو بالمنفصل فيكون تناول اللفظ للباقي مجازا.
فالاستثناء على الأول تخصيص، وعلى الثاني ليس بتخصيص.

وشرط الاستثناء الاتصال لفظاً أو حكماً وفاقا بين المذاهب الأربعة.
وعن الإمام أحمد: يصح في اليمين منفصلا في زمن يسير، ولم يختلط كلامه بغيره.
وعنه أيضاً: في المجلس. وهو مروي عن الحسن، وعطاء، واختاره شيخ الإسلام.
وقيل: ولو تكلم.
ولا يصح إلا نطقا وفاقا بين المذاهب الأربعة.

· واستثناء الكل باطل إجماعاً.
وكذا الأكثر، أي: لا يصح استثناء الأكثر، وهو مذهب أحمد وأصحابه، وقول أبي يوسف، وابن الماجشون، وأكثر النحاة.
وقيل: يصح، اختاره أبو بكر الخلال، وباقي أصحاب المذاهب.
وفي النصف وجهان، ذكر ابن هبيرة الصحة ظاهر مذهب أحمد.

وإذا تعقب الاستثناء جملا بـ(الواو) العاطفة عاد إلى جميعها، عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
وعند الحنفية: للأخيرة، قال المجد ابن تيمية: (وهو أقوى).
وقيل _ وهو معنى قول القاضي أبو يعلى _: (إن تبيّن إضرابٌ عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللجميع).

· والإضراب: أن يختلفا نوعا، أو اسما، أو حكما.
ومثّل للجميع بـ: (بنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال).
وقال بعض الحنابلة: (لو قال: أدْخِل بني هاشم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، وأكرمهم؛ فالضمير للجميع).

· والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
وهو كذلك عند الحنفية في الأولى، فقد خالفوا في الاستثناء من النفي فقالوا: ليس إثباتا، ووافقوا الجمهور في الثانية وهي الاستثناء من الإثبات وأنه نفي، وذهب بعض محققي الحنفية إلى موافقة الجمهور.

· و(الشرط) مخصِّصٌ مخرِجٌ ما لولاه لدخل.
وإذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (التوابع المخصِّصة _ كالبدل، وعطف البيان ونحوها _ كالاستثناء.
والشروط المعنونة بحرف الجر _ كقوله: (بشرط أنه)، أو (على أنه) _، أو بحرف العطف _ كقوله: (ومن شرطه كذا) _، فهو كالشرط اللفظي).

· والتخصيص بالصفة وبالغاية كالاستثناء.

· والإشارة بلفظ (ذلك) بعد الجُمَل تعود على الكل، ذكره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو يعلى الصغير، والعكبري.

· والتمييز بعد جُمَلٍ؛ مقتضى كلام جماعة من الأصوليين والنحاة، عوده على الجميع.
وأشار بعض الحنابلة إلى أنه مختلف فيه.

· والتخصيص بالمنفصل: يجوز بـ(العقل).
وعند أحمد وأصحابه: وبالحس.

· وإذا ورد خاص وعام مقترنين قدم الخاص عند عامة الفقهاء والمتكلمين.
وقيل: تعارَضَ الخاص بما قابله من العام.
وغن لم يقترنا قدم الخاص مطلقاً، في ظاهر كلام أحمد،وعليه أصحابه، وهو مذهب الشافعية.

· ويجوز تخصيص السنة بالسنة، والسنة بالكتاب؛ خلافا لبعض الحنابلة وغيرهم، وذكره ابن حامد والقاضي أبو يعلى رواية عن أحمد.

· ويجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر إجماعاً، وبخبر الواحد عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
وعن أحمد: المنع، ذكره ابن شهاب العكبري.

· والجمهور: أن الإجماع مخَصِّصٌ، والمراد كما قال ابن مفلح: (أي: تضمّنه، لا أنه في نفسه مخصص).

· ويُخَصُّ العام بالمفهوم _ عند القائل به _، قاله أحمد وأصحابه، والشافعية، خلافا للقاضي أبو يعلى والمالكية.

· وفعله صلى الله عليه وسلم يَخُصُّ العموم، وفاقا عند المذاهب الأربعة.
وكذا تقريره صلى الله عليه وسلم ما فعل واحدٌ من أمته بحضرته مخالفا لعمومٍ، ولم ينكره _ مع علمه _، عند الجمهور، خلافا لأكثر الحنفية.

· ومذهب الصحابي يخص العموم _ إن قيل هو حجة، وإلا فلا _ وفاقا بين المذاهب الأربعة.

· والعادة لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق عند الحنابلة والشافعية، خلافا لحنفية والمالكية، وهو ظاهر كلام القاضي أبو يعلى.

· والعام لا يُخَصُّ بمقصوده عند الجمهور، خلافا لظاهر كلام المجد ابن تيمية وحفيده شيخ الإسلام، وبعض المالكية وغيرهم.

· وإذا وافق خاص عام لم يخصصه وفاقا بين المذاهب الأربعة.

· ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند الحنابلة، وأكثر الشافعية، خلافا للقاضي أبو يعلى.

· ويخص العام بالقياس عند الحنابلة والمالكية، وأكثر الشافعية، خلافا لابن حامد وجماعة من الحنابلة.
وأطلق القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد، وأطلق ابن شاقلا وجهين.

· ويُخَصُّ العموم بقضايا الأعيان، خلافا لقول بعض الحنابلة: (يحتمل منعه).









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 30 / 08 / 2009, 41 : 01 PM   المشاركة رقم: 12
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.91 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

(المطلق)
لفظ دالٌ على شائعٍ في جنسه.
· و(المقيد) بخلافه:
فهو: اللفظ الدال على مميز من جنسه.

وإذا ورد مطلق ومقيد:
· فإن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر.
وإن لم يختلف، واتحد سببهما، وكانا مُثْبَتَين: حمل المطلق على المقيد وفاقا عند المذاهب الأربعة، وذكره المجد ابن تيمية إجماعاً.
خلافا لظاهر رواية المروذي عن أحمد، وظاهر كلام أبي الخطاب، وظاهر كلام القاضي أبو يعلى: يحمل إذا لم يكن تأويله.

· ثم إن كان المقيد آحاداً، والمطلق متواتراً؛ انبنى على مسألة الزيادة: هل هي نسخٌ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد.
والأشهر أن المقيد بيانٌ للمطلق، لا نسخ له.

· وإن اتحد سببهما، وكانا نهيين: فهل يعمل بالمطلق أو بالمقيد؟ فيه خلاف.

· وإن اختلف سببهما؛ فأشهر الروايتين عن أحمد: الحَمْل، وهو مذهب الجمهور.
فعن الإمام أحمد: لغةً، اختارها القاضي أبو يعلى؛ وقال: (أكثر كلام أحمد يدل عليه).
وعنه: قياساً، اختاره أكثر الحنابلة.

قال طائفة من محققي الحنابلة وغيرهم: (المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا النفي).









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 30 / 08 / 2009, 43 : 01 PM   المشاركة رقم: 13
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.91 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

(المجمل)
لغة: المجموع.
وشرعا: ما لم تتضح دلالته.
وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.

· ويكون في (المفرد)، وفي (المركب).
· ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان.
· ثم هو عامٌ عند ابن عقيل، والحلواني وغيرهما.
وقال أبو الخطاب، وابن قدامة، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها.

ولا إجمال في نحو: {وامسحوا برءوسكم}، وهو قول أكثر الحنفية.
وحقيقة اللفظ مسح كله، عند الحنابلة والمالكية.

ولا إجمال في "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، ولا في نحو: "لا صلاة إلا بطهور"، "... إلا بفاتحة الكتاب"، "لا نكاح إلا بولي"، ويقتضي نفي الصحة، عند الحنابلة والمالكية والشافعية.

ورفع أجزاء الفعل نصٌ، فلا ينصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل.

· ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل؛ خلافا لقوم: لا يمنعها لكن لا ثواب.

ولا إجمال في: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما}.
ولا في: {وأحل الله البيع}؛ خلافا للحلواني.

· وما له مَحْمَلٌ لغةً؛ ويمكن حمله على حكم شرعي، فلا إجمال فيه عند الجمهور.

· وما له حقيقة _ لغة وشرعا _ غير مجمل، وهو للشرعي عند أبي الخطاب، وابن قدامة، وغيرهما، وهو مذهب الحنفية.
وقال الحلواني، وابن عقيل: مجمل، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: بل نصه على الصحيح، واختلف كلام القاضي أبو يعلى.









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 30 / 08 / 2009, 43 : 01 PM   المشاركة رقم: 14
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.91 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

(البيان)
· يطلق على فعل المُبَيِّن _ وهو التبيين _، وعلى الدليل، وعلى المدلول.

· والفعل يكون بيانا عند الجمهور.

· والقول والفعل بعد (المجمل):
إن اتفقا وعُرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد.
وإن جُهل فأحدهما.

· ويجوز عند الجمهور كون البيان أضعف مرتبة، لأن السنة قد بينت مجمل القرآن.

· ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، إلا عند القائل بتكليف ما لا يطاق.
قال بعض الحنابلة: (ولمصلحة هو البيان الواجب المستحب).

· ويجوز تأخيره إلى وقت الحاجة عند ابن حامد، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب، والحلواني، وابن قدامة، وذكره المجد ابن تيمية عن أكثر الحنابلة، وقاله أكثر الشافعية.
ومنعه أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي.
ولأحمد روايتان.

· ويجوز _ على المنع _ تأخير إسماع المخصص الموجود؛ عند جمهور العلماء، خلافا لبعضهم.
وعليه: يجوز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، عند القاضي أبو يعلى، والمالكية، خلافا لبعضهم.

· وعلى الجواز: يجوز التدريج في البيان عند الحنابلة.

· وهل يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل أن يُبحث فلا يجد ما لا يخصه؟
فيه روايتان عن أحمد:
الوجوب؛ قول أبي بكر عبد العزيز، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وابن قدامة.
والمنع؛ قول أبي الخطاب، والحلواني، وغيرهما، وأكثر الشافعية.









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 30 / 08 / 2009, 45 : 01 PM   المشاركة رقم: 15
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.91 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي


(الظاهر)
لغة: الواضح.
وشرعا: ما دلّ دلالة ظنيةً؛ وضعا أو عرفا.
وقيل: هو ما احتمل معنيين فصاعدا، هو في أحدهما أظهر.

· و(التأويل):
لغة: من آل يؤول؛ إذا رجع.
وشرعا: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح.
فإن أردت التأويل الصحيح زدت في التعريف السابق: بدليلٍ يصيره راجحا على مدلوله الظاهر.

· ثم الاحتمال المرجوح:
إن قَرُبَ التأويل؛ ترجح بأدنى مرجح.
وإن بَعُد؛ افتقر إلى أقوى.
وإن تعذر رد. وقد سبق بعض ذلك في أول الدروس.









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 30 / 08 / 2009, 46 : 01 PM   المشاركة رقم: 16
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.91 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

(المفهوم)
ما دلّ عليه الكلام لا في محل النطق.
· ومنه (مفهوم موافقة): أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم.
ويسمى: (فحوى الخطاب)، و(لحن الخطاب).

· وشرطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى.
وهو حجة عند الجمهور، وذكره بعضهم إجماعاً.

· ودلالته لفظية عند القاضي أبو يعلى، قال بعض الحنابلة: (نص عليه_ أي: أحمد _ في مواضع)، واختاره ابن عقيل، وذكره عن الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية.
وقال ابن أبي موسى، وأبو الحسن الخرزي، وأبو الخطاب، والحلواني وغيرهم، وأكثر الشافعية: هو قياس جلي.

· ومنه (مفهوم مخالفة): وهو أن يكون المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم.
ويسمى: (دليل الخطاب).

· وشرطه _ عند القائلين به _: أن لا تظهر أولويةٌ، ولا مساواةٌ في المسكوت عنه فيكون موافقة.
ولا خرج مخرج الأغلب، ذكره الآمدي اتفاقاً.
ولا جوابا لسؤال، ذكره المجد ابن تيمية اتفاقاً.
وأبدى القاضي أبو يعلى احتمالين.

· والمفهوم أقسام:
· (مفهوم الصفة):
أن يقترن بعامٍ صفةٌ خاصةٌ، كقوله صلى الله عليه وسلم: "في الغنم في سائمتها الزكاة".
قال به أحمد، وهو مذهب المالكية والشافعية، خلافا للتميمي.
ثم مفهومه _ عند القائلين به _: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لتعلق الحكم بالسوم والغنم، فهما العلة.
وللحنابلة وجه اختاره ابن عقيل، وذكره القاضي أبو يعلى ظاهر كلام أحمد: لا زكاة في معلوفة كل حيوان، بناءً على أن (السوم) العلة.
وهل استفيدت حجيته بالعقل، أو اللغة، أو الشرع؟ أقوال.

· و(مفهوم الشرط): مثل: {وإن كن أولت حمل}؛ أي: فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.
وهو أقوى من (مفهوم الصفة)، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بـ(مفهوم الصفة).

· و(مفهوم الغاية): مثل: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}.
وهو أقوى من (الشرط)، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بـ(مفهوم الشرط).

· (مفهوم العدد): مثل: "لا تحرم المصة ولا المصتان".
وهو حجة عند أحمد وأصحابه، ومالك، والشافعي.
ونفاه ابن شاقلا، والقاضي أبو يعلى، وأكثر الشافعية، وهو مذهب الحنفية.

· و(مفهوم اللقب): حجة عند أكثر الحنابلة، وحكوه عن أحمد، وقاله مالك وغيره.
ونفاه أكثر العلماء،واختاره القاضي أبو يعلى في موضعٍ _ لكنه في العدة قال بحجيته _، وابن عقيل في (تقسيم الأدلة)، وابن قدامة وغيرهم.

وإذا خُصَّ نوع بالذكر بحكم أو مدح أو ذم _ أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه _ فله مفهوم.

وفعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب، ذكره بعض الحنابلة منهم القاضي أبو يعلى.

(فرع):
(إنما): تفيد الحصر نطقاً عند أبي الخطاب، وابن قدامة، وغلام ابن المني وغيرهم.
وعند ابن عقيل، والحلواني: فهماً.
وعند أكثر الحنفية وبعض الحنابلة لا تفيد الحصر، بل تؤكد الإثبات.

والمرجح: أن (أنما) تفيد الحصر _ كالمكسورة _.

ومثل: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، والعالم زيد، وصديقي زيدٌ _ ولا قرينة عهد _: يفيد الحصر نطقاً _ على كلام القاضي أبو يعلى _.
واختاره ابن قدامة وابن تيمية، وذكره المجد قول المحققين.
وقيل: فهماً.
وعند الحنفية وغيرهم: لا تفيده.









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 30 / 08 / 2009, 46 : 01 PM   المشاركة رقم: 17
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

(النسخ)
لغة: الرفع، والإزالة.
وهو عند الحنابلة: حقيقة في الأول.
وقيل: الثاني.
وقيل: مشترك.
وشرعا: رفع حكم شرعي، بقول الشارع أو فعله، متراخياً.

· وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً، ووقوعه شرعاً.

· وبيان الغاية المجهولة ليس بنسخٍ على الأصح، وهو قول الأكثر.

· ويجوز النسخ قبل الفعل، بعد دخول الوقت، ذكره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، إجماعاً.
وقال أبو الخطاب: (لا أعلم فيه خلافا).
خلافاً لبعضهم.

· ويجوز النسخ قبل وقت الفعل عند الحنابلة، وذكر القاضي أبو يعلى ظاهر قول أحمد، وبه قال أكثر الشافعية.
خلافاً لأحد قولي أبي الحسن التميمي، وأكثر الحنفية.

· ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد.
· ويجوز النسخ إلى غير بدل.
ومنعه بعضهم.
وقيل: في العبادات.

· ويجوز النسخ بأثقل، ومنعه بعضهم.
قال بعضهم: شرعاً، وقال آخرون: عقلاً.

· ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه.
· ويجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالمتواتر.
· ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلاً، ذكره الآمدي محل وفاق.
ولا يجوز شرعاً، ذكره جماعة إجماعاً.

· وفي نسخ القرآن بالآحاد خلاف، والأكثر على عدم الجواز.

· ويجوز نسخ السنة بالقرآن وفاقا بين المذاهب الأربعة.
وعن أحمد: المنع، وقاله بعض الشافعية، وهو منصوص الشافعي.

· ويجوز عقلاً نسخ القرآن بخبر متواتر، قاله القاضي أبو يعلى، وقال: (ظاهر كلام أحمد منعه).

· ويجوز شرعاً في إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها أبو الخطاب، وهو مذهب الحنفية، وأكثر المالكية، وغيرهم.
ثم قيل: وقع نسخ القرآن بالسنة المتواترة، اختاره ابن عقيل، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة.
وقيل: لا، اختاره أبو الخطاب.

والرواية الأخرى عن أحمد: المنع من ذلك، وهو الأشهر عنه، ذكره ابن مفلح، واختارها ابن أبي موسى، والقاضي أبو يعلى، وابن قدامة، وأكثر الشافعية.

· ويتعين الناسخ بعلم تأخُّره، زاد بعض الحنابلة: (أو ظَنَّه).
أو بقوله صلى الله عليه وسلم: هذا ناسخ، أو معناه.
أو بالإجماع.
أو بقول الراوي: (هذا وقت كذا، وهذا وقت كذا)، وتَقَدُّمُ أحدِهما معلوم.

· وإذا قال الصحابي: (هذه الآية منسوخة) لم يقبل حتى يخبر بما نُسِخَت، قال القاضي: (أومأ إليه أحمد)، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد: يقبل.

· وإن قال: (نزلت هذه قبل هذه) قُبل، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، وهو ظاهر قول من سبق، خلافاً للآمدي وغيره.

· وإن قال: (هذا الخبر منسوخ) فكالآية، وقطع أبو الخطاب بالقبول.
· وإن قال: (كان كذا ونُسِخ) قُبل قوله في النسخ في قياس مذهب الحنابلة، وقاله بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية.
وقال ابن برهان من الشافعية: (لا يقبل عندنا)، وجزم به الآمدي.

· ويعتبر في النسخ:
تأخر النسخ؛ وإلا فاستثناء، أو تخصيص.
والتعارض؛ ولا نسخ إن أمكن الجمع.

والجمهور: أن الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به.
وكذلك القياس لا ينسخ به، خلافاً لبعضهم.

· وما حكم به الشارع مطلقاً أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلةٍ مختصةٍ بذلك الوقت، عند الحنابلة والشافعية.
وجوزه الحنفية والمالكية.

· والفحوى يُنْسَخُ، ويُنْسَخُ به، ذكره الآمدي محل وفاق.
وذكر أبو الخطاب المنع عن بعض الشافعية، وذكره القاضي أبو يعلى عن جميعهم.

· ويجوز نسخ أصل الفحوى، ذكره أبو محمد البغدادي، وابن عقيل، وهو مذهب الحنفية.
وذكر ابن قدامة: المنع، وذكره الآمدي قول الأكثر.

· ويجوز نسخ الفحوى دون أصله في ظاهر كلام الحنابلة.
وجزم بعض الحنابلة بالمنع، وهو مذهب الحنفية.

· وإذا ثبت حكم المفهوم جاز نسخه، وإلا فلا نسخ.
قال أبو الخطاب: (يجوز نسخه مع بقاء اللفظ).

· وإذا نُسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع، عند الحنابلة والشافعية، خلافاً للحنفية، وبعض المالكية.
وقال القاضي أبو يعلى _ في إثبات القياس عقلاً _: (لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل).
وقال أبو الخطاب: (يحتمل أن يثبت النسخ في الفرع)، ثم مَنَعه.

· ولا حكم للناسخ مع جبريل.

· وزيادة عبادة مستقلةٍ ليست نسخاً، خلافا لبعضهم.
· وزيادة جزء أو شرطٍ في العبادة ليس نسخاً.
· ونسخ جزئها أو شرطها ليس نسخاً لجميعها عند الحنابلة، وعند أكثر الشافعية، خلافاً للحنفية وغيرهم.
قال المجد ابن تيمية: (يجوز نسخ جميع التكاليف _ سوى معرفة الله تعالى _ على أصل أصحابنا) ونسبه إلى سائر أهل الحديث.









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 30 / 08 / 2009, 47 : 01 PM   المشاركة رقم: 18
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.91 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

الفصل الرابع


القياس


لغة: التقدير.
وشرعاً: حمل فرعٍ على أصلٍ في حكم لجامعٍ بينهما.

· وأركانه:
الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.
· فـ(الأصل) عند الأكثر: محل الحكم المشبه به.
وقيل: دليله.
وقيل: حكمه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (الأصل) يقع على الجميع.

· و(الفرع): ثبوت المحل المشبَّه.
وقيل: حكمه.

· و(العلة): وهي في الأصل: العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي.
ثم استعيرت عقلا: لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالسكر للانكسار والتسويد للسواد.
ثم استعيرت شرعا لمعان:
أحدهما: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو: المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله.
الثاني: مقتضى الحكم، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.
الثالث: الحكمة، كمشقة السفر للفطر.

· و(الحكم) وقد مضى ذكره فيما سبق من الدروس.
والعلة فرعٌ في (الأصل) لاستنباطها من الحكم، أصلٌ في (الفرع) لثبوت الحكم فيها.

· ومن شرط حكم الأصل:
كونه شرعياً.
وأن لا يكون منسوخاً؛ لزوال اعتبار الجامع.
وفي اعتبار كونه غير فرعٍ وجهان. جمهور أهل العلم على جواز كونه فرعاً.
فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدلُّ ففاسد؛ لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل.
وأن لا يكون معدولا به عن سَنَن القياس، ولا يعقل معناه.
وأن لا يكون دليل الأصل شاملاً لحكم الفرع.
ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكتفي اتفاق الخصمين.
واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان: (قياساً مركبا) وهو: أن يكتفي المستدلُّ بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل، أو منعه وجودها في الأصل.

· ومن شرط علة الأصل:
كونها باعثة؛ أي: مشتملة على حكمةٍ مقصودة للشارع من شرع الحكم.
وقال غير واحد من الحنابلة: (هي مجرد أمارةٍ وعلامةٍ نصَبَها الشارع دليلا على الحكم، موجبةً لمصالح، ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة).

قال الآمدي: (منع الأكثر جواز التعليل بحكمةٍ مجردةٍ عن وصفٍ ضابطٍ لها).
وقال ابن اللحام: (إن كلام أصحابنا مختلف في ذلك).

ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي عند الحنابلة وغيرهم، خلافاً للآمدي وغيره.

· ومن شرطها أن تكون متعدية.
فلا عبرة بالقاصرة _ وهي ما لا توجد في غير محل النص _.

· واختلف في اطراد العلة _ وهو استمرار حكمها في جميع محالّها _؛ فاشترطه الأكثر؛ خلافاً لأبي الخطاب وغيره.

· وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كلٌ منها مستقل: أقوال؛ الثالث: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، اختاره ابن قدامة وغيره.
والرابع: عكسه. أي: يجوز في المستنبطة لا المنصوصة، وهو اختيار ابن الحاجب.

· واختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فعند بعض الحنابلة وغيرهم: كل واحدةٍ علة.
وقيل: جزء علة، اختاره ابن عقيل وغيره.
وقيل: واحدة لا بعينها.

والأظهر تعليل حكمين بعلةٍ _ بمعنى الباعث _، وأما الأمارة فاتفاق.
والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه.

· ومن شرطها: أن لا ترجع عليه بإبطال.
وأن لا تخالف نصاً، أو إجماعاً.
وأن لا تتضمن المستنبطةُ زيادةً على النص.
وأن يكون دليلها شرعياً.

· ويجوز أن تكون العلة حكماً شرعياً عند الأكثر.
ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عند الأكثر.

· ومن شرط (الفرع):
مساواة علته علة الأصل ظناً.
ومساواة حكمه حكم الأصل.
وأن لا يكون منصوصاً على حكمه.
وشرط بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية: أن لا يكون متقدماً على حكم الأصل.
وصحح ابن قدامة اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة.

يتبع إن شاء الله (مسالك إثبات العلة)..









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 30 / 08 / 2009, 48 : 01 PM   المشاركة رقم: 19
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.91 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

مسالك إثبات العلة

· الأول: الإجماع.
· الثاني: النص:
· منه صريح في التعليل، فإن أُضيف إلى ما لا يصلح علةٌ فهو مجاز.
ونحو: "إنها رجس"، "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين"؛ فصريحٌ عند القاضي أبو يعلى وغيره.
وإن لحقته الـ(فاء) فهو آكد، وإيماءٌ عند غير القاضي أبو يعلى.

· ومنه إيماء، وهو أنواع:
الأول: ذكر الحكم عقيب وصفٍ بـ(الـفاء).
الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء.
الثالث: ذكر الحكم جواباً لسؤال.
الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلَّل به للُغي، فيعلَّل به صيانةً لكلام الشارع عن اللغو.
الخامس: تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم.
السادس: اقتران الحكم بوصفٍ مناسب.
وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟
فيه وجهان: وأكثر الحنابلة على أنه لا يشترط.

· الثالث من المسالك: التقسيم والسبر:
وهو حصر الأوصاف، وإبطال كل علةٍ عُلِّل بها الحكم المعلل إلا واحدة، فتتعين.
· ومن شرطه: أن يكون سبره حاصراً؛ بموافقة خصمه، أو عجزه عن إظهار وصفٍ زائد، فيجب على خصمه إذا تسليم الحصر، أو إبراز ما عنده ليُنْظَر فيه، فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه، أو بيان طرديته _ أي: عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه _.

· ولا يفسد الوصف بالنقض.
ولا بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيُلغى؛ إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه.

· وإذا اتفق الخصمان على فساد علةٍ من عداهما؛ فإفساد احدهما علةَ الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين، والصحيح خلافه.
وهو حجة للناظِرِ والمناظِرِ عند الأكثر.

· الرابع من المسالك: إثباتها بالمناسبة.
وهي: أن يقترن بالحكم وصفٌ مناسب _ وهو وصفٌ ظاهرٌ منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحةٍ، أو دفع مفسدةٍ _.
فإن كان خفياً، أو غير منضبطٍ اعتبر ملازِمُه _ وهو المَظِنَّة _.
وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة: أثبتها قومٌ، وألغاها آخرون. والأكثر على إلغائها؛ دفعا للمفسدة.

· الخامس: إثبات العلة بالشَّبَه:
وهو: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما عند القاضي أبو يعلى، وابن عقيل.
وفي صحة التمسك به قولان؛ الأصح: نعم؛ خلافاً للقاضي أبو يعلى.
والاعتبار بالشَّبَه حكماً لا حقيقة، خلافاً لبعضهم.
وقيل: بما يُظَنُ أنه مناط الحكم.

· السادس: الدوران.
وهو: وجود الحكم بوجود الوصف، وعدمه بعدمه.
يفيد العِلِّية عند أكثر الحنابلة، وهو مذهب المالكية والشافعية.
قيل: ظناً.
وقيل: قطعاً.
وذكر القاضي أبو يعلى وجهاً: ذلا يفيدها، وأن أحمد أومأ إليه.
واطِّراد العلة لا يفيد صحتها.









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 30 / 08 / 2009, 49 : 01 PM   المشاركة رقم: 20
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.91 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

· والقياس جلي، وخفي.
· فـ(الجلي): ما قُطع فيه بنفي الفارق.
· وعكسه (الخفي).

وينقسم أيضاً إلى:
· (قياس علة): وهو ما صُرِّح فيه بالعلة.
· و(قياس دلالة): وهو ما جُمِع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة.
· و(قياسٌ في معنى الأصل): وهو الجمع بنفي الفارق.

· ويجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا؛ وفاقا بين المذاهب الأربعة.
وأوجبه القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وغيرهما.
والقائل بجوازه عقلاً قال: وقع شرعاً، خلافاً لجماعةٍ منهم، وأومأ إليه الإمام أحمد أي: النفي؛ وحُمل على قياسٍ خالف نصاً. أي: وحُمل النفي عن الإمام على هذا، وهو تأويل القاضي أبو يعلى، وتأوله ابن رجب على من لم يبحث عن الدليل، أو لم يُحَصِّل شروط القياس.
وقيل: لا دليل في الشرع بجوازه.

وأكثر الحنابلة وغيرهم: وقع التعبد به سمعاً.
وقيل: عقلاً.

وفي كلام القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن عقيل: أنه قطعي.
وفي كلامهم أيضاً: ظني.
وذكر الآمدي: القطع عن الجميع.
وعند أبي الحسين البصري: ظني، وزعم أنه المختار.
وذكر ابن حامد عن بعض الحنابلة: ليس بحجة، وذكره نص أحمد.

· والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند الحنابلة، قال القاضي أبو يعلى، وابن عقيل: (أشار إليه أحمد)؛ خلافاً لابن قدامة، والآمدي وغيرهما.
وقال أبو عبد الله البصري: (يكفي في علة التحريم لا غيرها).
قال شيخ الإسلام: (هو قياس مذهبنا).

· ويجري القياس في: العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود، والأبدال، والمقدرات؛ عند الحنابلة، وأومأ إليه أحمد، وهو مذهب الشافعية، خلافاً للحنفية.

· ويجوز عند الحنابلة وغيرهم ثبوت الأحكام بتنصيصٍ من الشارع لا بالقياس.

· والنفي إن كان أصلياً جرى فيه قياس الدلالة _ وهو: الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكَّد به الاستصحاب _، وإلا جرى فيه القياسان









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018