الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | أبو عادل | مشاركات | 175 | المشاهدات | 20347 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
03 / 12 / 2009, 53 : 04 PM | المشاركة رقم: 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 / 12 / 2009, 34 : 10 AM | المشاركة رقم: 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى تابع أقسام المياه ، الماء الطاهر والماء النجس. للشيخ : أحمد حطيبة ـ حفظه الله ـ. للمشاهدة اضغط هنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 / 12 / 2009, 33 : 11 PM | المشاركة رقم: 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى رجل توضأ وذهب إلى المسجد، وهو في الطريق أصيب بالرعاف فخرج من أنفه الدم، هل ينتقض الوضوء والحال ما ذكر؟ إذا كان كثيراً ينبغي له أن يتوضاء خروجاً من خلاف العلماء؛ لأن خروج الدم الكثير فيه خلاف بين أهل العلم، فإذا كان كثيراً فالأحوط له أن يتوضأ ، بعدما ييبس، أما إن كان قليلاً فيعفى عنه. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 / 12 / 2009, 53 : 12 PM | المشاركة رقم: 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 / 12 / 2009, 01 : 01 PM | المشاركة رقم: 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 / 01 / 2010, 38 : 10 AM | المشاركة رقم: 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى كيف تنصحون من وقع على بعض ملابسه نجاسة والبعض الآخر لم يقع عليه شيء، هل يغسلهما جميعاً أم يغسل كل جزء على حدة؟ يغسل موضع النجاسة فقط، إذا أصاب ثوبه نجاسة غسل موضعها، مثل قطرة بول على طرف ثوبه يغسل ما أصابه، أو قطرة دم أصاب المرأة من حيضها أو غيره تغسل محل القطرة، وباقي الثوب طاهر. المقصود أنه يغسل ما أصاب الثوب من بول أو غيره من النجاسة، وباقي الثوب طاهر ليس فيه شيء. ولو غسل النجس مع غير النجس هل في ذلك محظور؟ ما فيه حرج، لكن لا يكون للوسواس، إذا كان من طريق الوسوسة لا، أما أذا كان من باب النظافة لأنه وسخ وأراد أن يغسله كله فلا بأس، أما التكلف والوساوس كما يفعل بعض الناس يغسل الثوب كله من أجل الوسوسة، لا، ما ينبغي هذا، يغسل ما أصابه فقط. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 / 01 / 2010, 14 : 10 PM | المشاركة رقم: 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى ما هي أحكام الوضوء، وهل هناك أدعية ورادة عن الرسول-صلى الله عليه وسلم-أثناء الوضوء؟ الوضوء له فرائض، وله شرائط، ويستحب في أوله التسمية، وفي آخره الشهادة، بعدما يفرغ يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين)، وفي أوله يقول: (بسم الله)، عندما يغسل يديه ويتوضأ، يغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يتوضأ ويسمي عند ذلك، وله شرائط عشرة: "الإسلام، والعقل، التمييز، ونية رفع الحدث، واستصحاب فقه النية، وانقطاع الموجب الذي يوجب الوضوء من البول ونحوه، والاستنجاء والاستجمار قبله الاستنجاء بالماء وإلا استجمار بالحجارة، ونحوها من المناديل، واللَبِن ونحو ذلك، وطهورية الماء يكون طهور، كونه مباح، وإزالة ما يمنع وصول البشرة من عجين، أو صمغ، أو غير هذا مما يمنع وصول الماء إلى الجلدة، وهناك شرط حادي عشر في حق من حدثه دائم أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وهذا أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- المستحاضة وحكمها وحكم صاحب السلس مثلها، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للمستحاضة: (وتوضئي لوقت كل صلاة)، فيلحق بها جميع من حدثه دائم، فصاحب السلس الدائم البول، أو الريح الدائمة هذا مثل صاحب الدم الدائم الإستحاضة، يتوضأ إذا دخل الوقت، وبعض أهل العلم نازع في إباحة الماء، أنه يجوز الطهور به إن كان غير مباح؛ لأن المقصود يحصل به من إزالة أثر النجاسة، ومقتضى الحدث، والتحريم ليس خاصاً بالوضوء، خاصاً بجنس الماء، لا بد يكون مباح، لا يجوز الشرب به ،ولا الوضوء به ولا استعماله إلا إذا كان ملكاً له، والقاعدة: (ما كان تحريمه عاماً لا يخص الصلاة، فإنه لا يبطل الصلاة)، وهكذا الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة؛ لأن النهي عام ما يخص الصلاة ليس له أن يستعمل الثوب المغصوب، ولا يجوز له أن يجلس في الأرض المغصوبة، ولو كان في غير الصلاة، فإذا كان النهي عاماً، فإنه لا يضر الصلاة، وإن كان لا يجوز له الفعل، فعلى هذا لو صلى في الأرض المغصوبة، أو توضأ في الماء المغصوب، أو صلى في الثوب المغصوب، صحت صلاته مع الإثم، يأثم، وتصح صلاته، وهذا القول أرجح، وهكذا النجاسة لو أزالها بماء طهور لكنه مغصوب زالت، ولكن يأثم لو كان في ثوبه نجاسة وغسله بماء مغصوب، ماء طهور مغصوب، زالت النجاسة، وطهر الثوب مع كونه آثماً؛ لأن المقصود حصل، المقصود بالماء حصل. جزاكم الله خيراً، يسأل عن الأدعية أثناء الوضوء؟ ما ورد شيء مثلما تقدم، لا يشرع في الوضوء أدعية ما عدا التسمية في أوله، والشهادة في آخره. أما أثناء الوضوء؟ ما ويرد شيء صحيح. بارك الله فيكم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 / 01 / 2010, 53 : 06 PM | المشاركة رقم: 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 / 01 / 2010, 31 : 12 PM | المشاركة رقم: 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 / 01 / 2010, 56 : 06 PM | المشاركة رقم: 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018