أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات



الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: إن قامتِ السَّاعةُ و في يدِ أحدِكم فسيلةٌ ... (آخر رد :السليماني)       :: حكم الغيبة والنميمة وخطرها وكفارتها ... (آخر رد :السليماني)       :: فضل تلاوة القران الكريم وتدبره والعمل به ... (آخر رد :السليماني)       :: اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (آخر رد :السليماني)       :: كتاب مكائد يهودية عبر التاريخ ...للشيخ حسن حبنكة الميداني (آخر رد :السليماني)       :: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة النجاة للمجتمع ...لابن باز رحمه الله (آخر رد :السليماني)       :: كتاب زيارة القبور الشرعيَّة والشركيَّة ... العلامةالبركوي الحنفي (آخر رد :السليماني)       :: شرح رسالة في حديث الافتراق ... الشيخ الدكتور يوسف الغفيص (آخر رد :السليماني)       :: المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد ...الخميس (آخر رد :السليماني)       :: صحيح القصص النبويللحويني كتاب الكتروني رائع (آخر رد :عادل محمد)      

إضافة رد
كاتب الموضوع دكتور محمد فخر الدين الرمادي مشاركات 22 المشاهدات 9199  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 09 / 05 / 2025, 49 : 05 PM   المشاركة رقم: 21
المعلومات
الكاتب:
دكتور محمد فخر الدين الرمادي
اللقب:
عضو ملتقى ذهبي
الرتبة


البيانات
التسجيل: 06 / 12 / 2017
العضوية: 54443
المشاركات: 1,454 [+]
بمعدل : 0.53 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 236
نقاط التقييم: 12
دكتور محمد فخر الدين الرمادي is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
دكتور محمد فخر الدين الرمادي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
قصة طريفة .. تحولت لـ مثل ذُكر في كُتب الأدب والأمثال :
فَــ يُقَالُ : نِكْحٌ عَلَى خَبَرِ أُمِّ خَارِجَةَ ، كَانَ يَأْتِيهَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ : خِطْبٌ ، فَتَقُولُ هِيَ : نِكْحٌ ، حَتَّى قَالُوا :" أَسْرَعُ مِنْ نِكَاحِ أُمِّ خَارِجَةَ. "
- فـ :" مَن هي :" أُمِّ خَارِجَةَ .. !؟ ".
هي : عَمْرَة بنت سعد بن عبدالله بن قدار بن ثعلبة ، كان يأتيها الخاطبُ ، فيقول: خِطْبٌ ، فتقول نِكْحٌ ، فيقول: انزلي ، فتقول: أنِخْ ..
ذُكر أنها كانت تسير يوماً وابنٌ لها يقود جملَها فرفع لها شخص فقالت لابنها : مَنْ ترى ذلك الشخص؟ ؛ فقال: أراه خاطباً ، فقالت: يابنيَّ تراه يعجلنا أن نحل ؟ ماله؟ أُلَّ وغلَّ.
وكانت ذَوَّاقَةً تُطَلَّقُ الرجلَ إذا جربته وتتزوج آخر ، فـ تزوجت نيفا وأربعين زوجا .. وولدت عامة قبائل العرب ، تزوجت رجلا من إيادٍ فخَلَعها منه ابنُ أختها خلف بن دعج ، فخلف عليها بعد الإيادي : بكر بن يَشْكُر بن عَدْوَان بن عمرو بن قَيْس عَيْلان فولدت له خارجة ، وبه كنيت ، وهو بطن ضخم من بطون العرب ، ثم تزوجها : عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مُزَيْقيا ، فولدت له سعداً أبا المُصْطَلق والحيا ، وهما بَطْنان في خُزَاعة ، ثم خَلَف عليها : بكر بن عبد مَنَاة بن كِنانة ، فولدت له لَيْشاً والدِّيلَ وعريجا ، ثم خَلَفَ عليها : مالك بن ثعلبة بن دُودَان بن أسد ، فولدت له غَاضِرَةَ وعَمْراً ، ثم خلَفَ عليها : جُشَمُ بن مالك بن كعب بن القَيْن بن جَسْر من قُضَاعة ، فولدت له عرنية بطناً ضخما ، ثم خلَفَ عليها : عامر ابن عمرو بن لحيون البَهْرَاني من قُضَاعة فولدت له ستة: بَهْرَاء ، وثعلبة ، وهِلاَلا ، وبيانا ، ولخوة ، والعنبر ، ثم خلَفَ عليها : عمرو بن تميم ، فولدت له أسيدا والهُجَيْم.
قال المبرد: أم خارجة قد ولَدَت في العرب في نيف وعشرين حيا من آباء متفرقين ..
قال حمزة: وكانت : أم خارجة هذه و : مارية بنت الجعيد العَبْدِية و : عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمية و : فاطمة بنت الخُرْشُب الأنمارية والسوّاء العَنْزِية ثم الهَزَّانية و : سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد أحد بني النجار وهي أم عبدالمطلب بن هاشم ، إذا تزوجت الواحدةُ منهنَّ رجلا وأصبحت عنده كان أمرُها إليها ، إن شاءت أقامت ، وإن شاءت ذهبت .
ويكون علامة ارتضائها للزوج أن تعالج له طعاما إذا أصبح ".
قلت ( الرَّمَادِيُّ ) : أطلتُ النفس -عمداً- من حيث اللغة ڪــ مدخل لموضوع يهم البشرية عموماً من لدن آدم وحواء إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها!..
إذ قد يتم من خلال إجتماع المرأة بالرجل :
- إشباع سوي طبيعي
أو :
- إشباع خاطئ فاسد
أو :
- إشباع باطل
أو :
- إشباع شاذ منحرف .

ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ
(يُتْبَعُ بِإِذْنِهِ تَعَالَىٰ)
الخميس : 11 ذو القعدة 1446 هـ ~ 08 مايو 2025 م.









عرض البوم صور دكتور محمد فخر الدين الرمادي   رد مع اقتباس
قديم يوم أمس, 52 : 08 PM   المشاركة رقم: 22
المعلومات
الكاتب:
دكتور محمد فخر الدين الرمادي
اللقب:
عضو ملتقى ذهبي
الرتبة


البيانات
التسجيل: 06 / 12 / 2017
العضوية: 54443
المشاركات: 1,454 [+]
بمعدل : 0.53 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 236
نقاط التقييم: 12
دكتور محمد فخر الدين الرمادي is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
دكتور محمد فخر الدين الرمادي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
10 الزواج في الاصطلاح الشرعي
﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾.. ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ ﴾
.. ابحاث تمهيدية لمستقبل أمة غائبة .. ومحاولة جادة لـ بناء الشخصية الإسلامية المعاصرة بـ شقيها النفسي والعقلي!
الْمُقَدِّمَة :
تميز الشرع الإسلامي والمنهاج الرباني بــ إحاطته لـ كافة المسائل والقضايا المتعلقة بـ الإنسان بـ اعتباره كائن حي يقوم بـ أعمال وتصرفات واقوال .. وما أجمع عليه المسلمون من أنه يستحيل أن توجد حادثة أو واقعة أو مسألة تتعلق بـ أفعال العباد من غير أن يكون لله - سبحانه وتعالى- فيها حكم ، وللشرع فيها بيان .. إما بـ نص قرآني أو بـ فعل أو قول لـ رسوله الكريم عليه السلام أو تقرير .. سواء أجاء حكماً نظرياً كـ فكرة العبادة من خلال الصلاة أو الزكاة أو الصيام والحج -مثلا- بـ تبيان السماح بـ القيام بها وجوباً أو استحباباً .. أو زجراً بـ البعد عنه كـ الزنى والسرقة والغش والكذب .. ثم تأتي فـ تصاحب هذا الحكم النظري الكيفية العملية التطبيقية لـ آداءه .. سواء في حياته الدنيا أو بعد مماته .. فـ بيّن الشرع الحنيف والمنهاج النبوي الشريف الأحكام العملية لـ كافة القضايا والمسائل والتصرفات والأقوال المتعلقة بـ وجوده ومعاشه من خلال عدد معين من سنين عمره .. وكذلك بـ كيفية وصورة تواجده مِن بعد الممات .. فـ عالجت الشريعة الإسلامية علاقات الإنسان كلها في حياته الدنيا كما بينتها في مقال سابق .. ثم تعرضت الشريعة السمحاء لـ مسائل ما بعد الموت كـ مسألة غسل الميت وتكفينه وكيفية إنزاله في قبره ودفنه .. ثم ما مصير هذا الميت في الحياة الآخروية وماذا سيحدث يوم القيامة بـ ثواب من رحمة الله بـ جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين أو والعياذ بالله الآخرى .. بل وتعرضت الشريعة الغراء بالتوجيه لمن يقوم بـ غسل الميت : ماذا يصنع إثناء الغسل أو بعده ثم بيَّن المنهاج الإسلامي أحكام الجنائز والصلاة على الميت والدفن .. فــ قد بذرَ خاتم الأنبياء عليه السلام نبتةَ الفقه الإسلامي الشرعي والفهم الدقيق الصحيح لأحكام الإسلام في أذهان وعقول الرعيل الأول من المسلمين فـ نبت الفقه نبتَتُهُ الأولى في جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين .. ثم ترعرت الأحكام الفقهية الشرعية في كتب المذاهب المعتبرة وبحوث السادة العلماء الفقهاء كـ : مذهب أبي حنيفة النعمان أو مالك بن أنس أو محمد بن إدريس الشافعي أو أحمد بن حنبل .. ثم جاء تلاميذ هؤلاءالسادة العلماء فـ شرحوا أقوال العَالِم وما ذهب إليه فـ لا يوجد بين الأمم والشعوب ثقافة فقهية متجذرة على مر العصور والأزمان وثروة فهمية كـ الفقه الإسلامي بمذاهبه المتعددة مما أوجد يسر في القيام بالتكاليف الشرعية .. لذا فـ تُعَدُّ المذاهب الفقهية من العلامات البارزة في تاريخ الفقه الإسلامي ، والركنَ الركين لـ فهم النصوص الشرعية واستخراج الأحكام العملية منها .. والمذهب: هو الطريقة ، يقال: ذهب فلان مذهبًا حسنًا ، أي: طريقة حسنة [(1)] ، وتقول: ذهب فلان إلى قول أبي حنيفة ، أي: أخذ به واتبع طريقته ، والمذاهب الفقهية : هي تلك الآراء التي تركها لنا كبار الأئمة واعتنى بها تلاميذهم ، وفصَّلوا القول فيها ، وعملوا على توضيح آراء أئمتهم والانتصار لها عن طريق دعمها بطرق الاستدلال المختلفة ، وشملت أيضًا هذه المذاهب اجتهادات عديدة بُنيت على قواعد أئمة هذه المذاهب وطرق استنباطهم .. ومن خلال هذه العجالة.. يتبين لنا أن علم الفقه يُبحث فيه عن الأوصاف الشرعية لأفعال المكلَّفين([2]) من: الحِل والحُرمة والوجوب والندب والكراهة وغير ذلك ([3])..
ـــــــــــــــــ
[(1)] انظر : تاج العروس ٢ /٤٥٠)
[(2)] المكلَّف : هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة . ويحصل البلوغ بـ الاحتلام في الذكر ، وبـ الحيض عند الأنثى ، فإن تأخر الاحتلام أو الحيض حكم البلوغ إذا ما تم له خمس عشرة سنة.
[(3)] انظر: الغرر البهية شرح البهجة الوردية لت شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (١ /٨) ؛ ط: المطبعة الميمنية.
ــــــــــــــــــــــ

وقد أكد فضيلة الدكتور نظير عياد -رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ، مفتي الجمهورية المِصرية - : " أن الشريعةَ الإسلامية سبَّاقةٌ في مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية والنفسية عند النظر في مسائل الأهلية والتكليف ". وقال فضيلة المفتي : " إنَّ ما نراه اليوم من تطور معرفي هائل في مجال العلوم النفسية يدفعنا إلى إعادة النظر في كثير من الأحكام الفقهية التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمسألة الأهلية ، وخاصة فيما يتعلق بالتصرفات المالية ، والعقود ، والزواج ، والطلاق ، وغيرها من المعاملات التي تشترط التمييز والرشد." ، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يخلو فعل للمكلَّف من حكم يبين مراد الله -سبحانه وتعالى- فيه ، فكان لا بد من علم يبين أحكام الله -سبحانه وتعالى شأنه- في كل فعل يصدر من المكلف حال حياته ، حتى يتمكن العبد من التمييز بين الحلال والحرام ، فيؤدي ما أمره الله به من الواجبات والفروض على سبيل الإلزام ، وما أمره الله به من المندوبات والمستحبات والنوافل على سبيل الأفضلية ، ويترك ما نهى الله عنه من المحرمات على سبيل الإلزام ، وما نهى عنه من المكروهات على سبيل الأفضلية ، ويتخير المكلف في المباحات التي لم يرد فيها أمر ولا نهي .. وبهذا يتمكن العبد من أداء ما خُلِق له -وهو: عبادة الله -سبحانه وتعالى- وعمارة الكون- ولا يتم له ذلك إلا بمعرفة الفقه .. ومِن هنا جاءت أهمية ما أبحثه مع السادة القراء من مسائل أحكام الزواج! .
تعريف النكاح والزواج لغة واصطلاحاً، لأن كلاً منهما يطلق ويراد به الآخر:
والحديث الأن عن الزواج في الاصطلاح الشرعي! .. ولابد من النظر إلى :
الفرق بين المعنى اللُغوي ، والاصطلاحي ، إذ أن الأول يطلق على المعنى الذي وضعته فـ استعملته العرب للكلمة ، والثاني يقصد به المعنى الذي اصطلح [(اتفق)] أهل فن معين [( أو صنعة : كـ الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والنجارة )] على إعطائه لتلك الكلمة ، فـ الصلاة [(مثلا)] في المعنى اللُغوي تعني : الدعاء ، وفي المعنى الاصطلاحي الشرعي العبادة المعروفة ، وقد عرفها الفقهاء بـ أنها : عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة ، مفتتحة بالتكبير ، مختتمة بالتسليم .. والزكاة لُغة النماء ، واصطلاحا : العبادة المعروفة ، وقد عُرفت في الشرع بـ تعاريف منها: أنها اسم لأخذ شيء مخصوص ، من مال مخصوص ، على أوصاف مخصوصة ، لطائفة مخصوصة ..
فـ التعريفُ الاصطلاحي هو تعريفٌ متفق عليه من أهل التخصص في مجال بعينه سواء فقهي أو فني أو علمي ، وتم إخراج التعريف من المعنى اللُغوي للمصطلح إلى معنى آخر لكي يتم التوافق بينهما لحظة استخدام اللفظ .
وقد اتخذت الشبكة العلمية للمصطلحات في مدينة فيينا النمساوية شعارا ” لا معرفة بلا مصطلح “ .
ويطلق الزواج في اللُغة على الاقتران والارتباط(١) ؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢) أي قرناءهم .. وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ (٣) ، بمعنى قرنت ، وقوله سبحانه وتعالى شأنه : ﴿ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ (٤) بمعنى قرنّاهم .. وأحسن القائل حين قال : " لَيْسَ لَنَا عِبَادَةٌ شُرِعَتْ مِنْ عَهْدِ آدَمَ إلَى الْآنَ ثُمَّ تَسْتَمِرُّ فِي الْجَنَّةِ إلَّا النِّكَاحَ وَالْإِيمَانَ ".
ثم شاع استعمال هذه الكلمة [( الزواج )] على الارتباط بين الرجل والمرأة ؛ واجتماع الأنثى بالذكر وعلاقتهما الشرعية الموثقة على سبيل الدوام والاستمرار بغية التناسل والاستئناس .. وإيجاد السكن والسكينة والهدوء والطمأنينة بينهما وما يتبع ذلك من حسن العشرة وطيب المعاشرة من مودة ورفق ورحمة وفق التعريفات التي جاءت في تعريف تلك المصطلحات الثلاثة :
1 . ) [( لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا )] .. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ :
2 . ) [( مَوَدَّةً )] .. وَ :
3. ) [(رَحْمَة )].
أما التناسل فدل عليه قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ

________________________________________
(١) انظر تهذيب اللغة ٤/١٠٢؛ ١١/١٥٢ ، والصحاح ١/٣٢٠ ؛ و٤١٣ ، واللسان ٢/٢٩١ ؛ و٦٢٥ ، والمصباح ٢/٢٥٨ ؛ و٦٢٤.
(٢) الصافات آية ٢٢
(٣) التكوير آية ٧
(٤) الدخان آية ٥٤ والطور آية ٢٠ ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾
وأما الاستئناس فقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ .
أما تعريف الزَوَاج .. النِّكاح في الاصطلاح الشرعي وفق الشريعة الإسلامية :









عرض البوم صور دكتور محمد فخر الدين الرمادي   رد مع اقتباس
قديم اليوم, 44 : 05 PM   المشاركة رقم: 23
المعلومات
الكاتب:
دكتور محمد فخر الدين الرمادي
اللقب:
عضو ملتقى ذهبي
الرتبة


البيانات
التسجيل: 06 / 12 / 2017
العضوية: 54443
المشاركات: 1,454 [+]
بمعدل : 0.53 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 236
نقاط التقييم: 12
دكتور محمد فخر الدين الرمادي is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
دكتور محمد فخر الدين الرمادي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
(.10 تعريف الزواج لغة وإصطلاحا .)
حُرِّرَ في العام ١٤٤٦ الهلالي الْهِجْرِيَّ : ‏السبت‏، 20‏ ذو القعدة ~ 17/ مايو/2025م
:[المطلب الأول: تعريف الزواج
الزواج يمكن أن نعرفه لغة وإصطلاحا.
1. ) الفــرع الأول: التعريف اللغوي
والزوج الشكل يكون له نظير ، كـ الأصناف والألوان ،
أو
يكون له نقيض ، كـ الذكر والأنثى ، قال ابن دريد: والزوج كل اثنين ضد الفرد ، وتبعه الجوهري فقال : ويقال للاثنين المتزوجان زوجان وزوج أيضاً ، تقول: عندي زوج قمصان وتريد اثنين ، وزوجان تريد أربعة ..
إلا أن الأزهري قال : وأنكر النحويون أن يكون الزوج اثنين ، والزوج عندهم الفرد ، وهذا هو الصواب ..
وقال ابن الأنباري: والعامة تخطئ ؛ وتظن أن الزوج اثنين ، وليس ذلك مذهب العرب ..
وقال السجستاني: لا يقال للاثنين زوج لا من الطير ولا من غيره ، فإن ذلك من كلام الجهال ..
فـ ليتنبه له فإنه هام.
هذا .. وبعض العرب يقول لكل من الرجل والمرأة المتزوجين زوج ، وبعضهم يطلق على الرجل زوج ، وعلى المرأة زوجة ، والفقهاء يقتصرون على القول الثاني دفعاً للبس ..
لذا فـ يعرف الزواج لغةً بأنه إقتران لأحد الشيئين بالآخر ؛ وإزدواجهما بعد أن كان كل منهما منفردا عن الآخر .. ومنها أخذ إقتران الرجل بالمرأة بعد أن كانا منفصلين صارا يكونان أسرة واحدة.
+ . ) :" 2 . ) الفـرع الثانـي: تعريف الزواج إصطلاحا
تعددت تعاريف الزواج عند الفقهاء المسلمين إلا أننا نجدها تقريبا متفقة على الغرض المبدئي له ؛ وذلك رغم إختلافهم في التعابير فإنها تدور حول نفس المعنى ،
فـ عند ابن عابدين
( هُوَ ) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ( عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ(*) الْمُتْعَةِ )
أَيْ „ حِلَّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيّ “... وسأتحدث في قابل البحوث عن الموانع الشرعية .
ــــــــــــ
(*) فـ هو : " لَيْسَ مِلْكًا لِلذَّاتِ حَقِيقَةً بَلْ مِلْكُ التَّمَتُّعِ بِهَا : أَيْ اخْتِصَاصُ الزَّوْجِ بِهِ " .. فـ أَنَّ : " تَفْسِيرَ الْمِلْكِ هُنَا بِالِاخْتِصَاصِ " .. ؛ " فَمِلْكُ الزَّوْجِ الْمُتْعَةَ بِالْعَقْدِ مِلْكٌ شَرْعِيٌّ " .. .. وبالقطع لها [( أي المرأة )] الحق كاملا دون أدنى نقصان في التمتع والاستمتاع بالزوج وإشباع وطرها .. وسوف ابين من بعد مشيئته تعالى حقوق الزوجـــــــة) على زوجها . . .
ـــــــــــــــــ
.. ..
هو „ عقد شرعي يقتضي „ يُفيدُ “حِلّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر “
ومن المفيد أن أذكر تعريف السادة الفقهاء اصطلاحاً .. فقد :
عرفته الحنفية: بأنه عقد وُضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا.
أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي.
وقولهم: «قصدًا»: خرج به شراء الأمة للتسري ، فإن الشارع إنما وضع هذا العقد لتملك المنفعة بالأنثى.
وهذه الحالة قد أنتهت من الوجود .. لإنتهاء الرق بواسطة أحكام الإسلام!
عرفه المالكية بأنه: „ عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله ، غير عالم عاقدها حرمتها ، إن حرَّمها الكتاب على المشهور ، أو الإجماع على الآخر “
وعرفته المالكية : بأنه عقد لحِل تمتع بأنثى غير محرَّم ، ومجوسيةٍ ، وأمة كتابية بصيغة.
ولا يوجد في هذا الزمان إماء .. الرق انتهى بأحكام الإسلام!
قولهم: «غير محرَّم»: أي بنسب، أو رضاع، أو صهر، فلا يصح على محرم.
وعرفته الشافعية : بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته.
وعرفته الحنابلة : بأنه „ عقد تزويج يعتبر فيه لفظ نكاح، أو تزويج، أو ترجمته.
و
فهناك من عرّفه بأنه
عقد يفيد حل إستمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع„ “ ،
و
وما يلاحظ على هذه التعاريف أنها ينطبق عليها ما قاله فيها الإمام أبو زهرة بأنها تدور حول إمتلاك المتعة وأنه من أغراض الزواج جعل المتعة حلال
قلت(الرَّمَادِيُّ):
والملاحظ أن تعريف السادة الفقهاء انصب على آحدى مسائل الزواج [( الاستمتاع .. المتعة . التلذذ .. تملك المنفعة .. إباحة الوطء .. )] الرئيسة .. وأهمل بقية المسائل ؛ والتعريف ينبغي فيه أن يكون شاملا لجميع مفرداته ؛ مانعا من دخول الغريب فيه .. أو كأن بقيةالمسائل اندرجت تحته فـ تفهم من بقية البحوث والتي وردت في كتب الفقه وشروح مصادر التشريع .. أو أنه عقد ابتدائي يمهد لما سوف يبنى عليه من مسائل علاقة المرأة بالرجل ؛ وأحكام إجتماع الأنثى بالذكر .. فـ ابرز التعريف المسألة الأساسية وركز عليها والتي قد يكون من نتائجها إعمار الكون [( النسل )] بـ الخليفة على الأرض .. وإن كانت التعاريف انصرفت إلى ألفاظ التلذذ والمتعة والوطء .. ولكن إذا نظرنا إلى مقصد النكاح وبقية مباحثه فإنه يلزم الرجلُ إعفافَ زوجته وصونها عن الوقوع في الحرام. .. فـ مسألة أنه : „ أحسن وسيلة لإرواء مظهر من مظاهر الغريزة وهو الميول الجنسية للذكر والأنثى ، وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراض “ .. فـ هذا صحيح .. فنجد أن الإشباع إما أن يكون :
1 . ) سوي طبيعي أو :
2 . ) إشباع فاسد أو :
3. ) خاطئ أو :
4 ) باطل أو :
5. ) شاذ .. والأربعة الآخر لها في الشرع الحنيف إما تعزير أو عقوبة أو حد .. لحماية الفرد والمجتمع والأمة الإسلامية بل الإنسانية جمعاء .. لذا تجد أن تعريف السادة الفقهاء متقاربة في المعنى ، وإن اختلفت تعابيرهم والألفاظ التي استخدمت ، وهي في جملتها نؤدي إلى معنى امتلاك „ حق “ المتعة على الوجه المشروع وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتمشياً مع السنة النبوية والطريقة المحمدية ، ولا شك أنه من أغراضه [( استمتاع كلا العاقدين بالآخر )] وأوضحها ، ولكنه ليس كل أغراض الزواج ؛ والذي سوف ابينه بمشيئته عز و جل من خلال البحوث القادمة ..
يحسنُ بي أن أذكر قول :" صاحب الفقه على المذاهب الأربعة: ” وإن كان المشهور في المذاهب أن المعقود عليه هو الانتفاعُ بالمرأة دون الرجل كما ذُكر ، ولكن ستعرف من مبحث أحكام النكاح أنه يحرم الانصرافُ عن المرأة إذا ترتب عليه إضرار بها ، أو إفساد لأخلاقها ، وعدم إحصانها ، كما أنه يحرم على الرجل أن تتلذذ به أجنبيه عنه ، فقواعد المذاهب تجعل الرجل مقصورًا على من تحل له كما تجعل المرأة مقصورة عليه ، وتحتم على الرجل أن يعفها بقدر ما يستطيع ، كما تحتم عليها أن تطيعه فيما يأمرها به من استمتاع إلا لعذر صحيح. “ . .. .
لهذا فقد عرّف الزواج :
” بأنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل و المرأة وتعاونهما ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات ” ، ومن التعريفات التى تشتمل على معنى الزواج نجد ما ذهب إليه الأستاد عبدالعزيز سعد ” بأنه عقد معاهدة ذات أبعاد دينية ودنيوية يتعهد فيها الزوج بإسعاد زوجته وإحترام كرامتها ، وتتعهد الزوجة بموجبها بإسعاد زوجها ومساعدته ، وأن يتعاهدا معا على التضامن والتعاون من أجل إقامة شرع الله وإنشاء أسرة منسجمة ومتحابة تكون نواة لإقامة مجتمع المودة والرحمة والإستقرار وفقا للآية الكريمة رقم 21 من سورة الروم .والتي تقول : ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ﴾ ..
: " فالتعريف المختار هو أن الزواج „
﴿١﴾ عقد ينعقد بإيجاب وقَبول ممن هما أهل لذلك.
﴿٢﴾ وضعه الشارع الحكيم على وجه مشروع وبشروط مخصوصة.
﴿٣﴾ مؤبد وليس مؤقت
﴿٤﴾ بموافقة وليها يفيد حِل العشرة بين الرجل والمرأة شرعاً وحق استمتاع الرجل بالمرأة ، وحِل استمتاع المرأة بالرجل و
﴿٥﴾ تعاونهما ، بـ إنشاء رابطة للحياة المشتركة تسودها المودة والرحمة و
﴿٦﴾ يحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات “ ..
﴿٧﴾ غايته السكن والإحصان والنسل وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم وقوة الأمة „ “.
والعقد يعني: الرضا المعبَّر عنه بالإيجاب والقبول ، وعلى وجه مشروع : إشارة إلى أركان عقد الزواج ، والشروط المخصوصة : إشارة إلى شرائط عقد الزواج.
.. وقد اشتمل التعريف على عدة أمور .. لعل أهمها :
* ﴾ الأول: ملك [( حق )] استمتاع الرجل بالمرأة.
ومعناه: أن الاستمتاع بهذه المرأة بعينها ملك [( حق )] خاص للرجل ؛ وليس لأحد غيره بعقد ولا بغيره الاستمتاع بهذه المرأة ، كما لا يجوز لهذه المرأة الاستمتاع برجل غيره .. وإن وقع خلاف ذلك فـ يسميه الشرع الحنيف حفظا لأنساب وحماية للذرية حالة تلبس بـ „ زنا “ ولها عقوبة مقدرة بالشرع .. وستبحث هذه الحالة في موضعها إن شاء الله تعالى في قادم البحوث!.
* ﴾ الأمر الثاني: حِل استمتاع المرأة بالرجل : ومعناه أنه يجوز [( يباح )] لهذا الرجل الاستمتاع بمرأة أخرى وليس ممنوعاً عليه ذلك ؛ ويجوز لـ امرأة أخرى „ حق “ الاستمتاع بهذا الرجل بعقد شرعي وبشروط معينة ، ومعنى ذلك „ جواز التعدد “ بالنسبة للرجل ، ولا يعتبر عن جانب المرأة بالملك لأن ذلك يوهم بعدم جواز التعدد وهذا مخالف للنصوص الشرعية الدالة على هذا الأمر المباح. ..
والإشكال يأتي في قوانين بعض الدول [( جمهورية النمسا مثال : آحدى دول الاتحاد الأوروبي )] والتي لا تبيح التعدد قانوناً
)] Standesamtliche Trauung [(
وكذلك الدولة لا تقر بـ :
)]Religiöse Trauungen in Österreich haben vor den Behörden keine Rechtsgültigkeit. [(.
وقد نظم الله تعالى رابطة الزواج نظامًا دقيقًا ، ضمن الناس من خلالها اختلاط الأنساب ، وظلم بعضهم بعضًا ، وجعل الله تعالى اختراق هذا النظام الرباني جريمة يعاقب عليها الشرع ، بما يسمى بالحدود الشرعية والعقوبات ، حتى يتسنى لهذا الإنسان أن يعبدخالقه وربه بعيدًا عن تجاذب الشهوات والتصارع عليها ، ومن ثم قيام الأسرة العفيفة والنظيفة عن الدخلاء ، والأدعياء في أنسابهم وأحسابهم ، ونحن نرى المجتمعات التي تفسخت أخلاقها ، وانتشرت فيها الفاحشة ، والرذيلة ، مجتمعات متصارعة ، تسودها الخيانة وعدم الثقة ، وكل مجتمع تحايل أفراده على ذلك النظام الرباني المنيع ، معرض للهلاك ، والتصارع ، ما لم يناد المصلحون ، ويصحوا الغافلون ، عَبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد انتشرت في زمننا هذا أنواع كثيرة من الأنكحة ، واختلط فيها الصحيح بالباطل ، حتى التبس على كثير من الناس أمرها ، فكان لزامًا على العلماء وحملة الدعوة والمؤسسات الرسمية تبيين أمرها للناس ، وتمييز الصحيح النافع من الباطل الضار ، وخاصة أن هذه الأنكحة تنتشر بشكل مخيف ، وبسرعة كبيرة ، وكان الأمثل أن أقوم [( من خلال الموقع )] أولًا بعرضٍ سريع ، لضوابط وقوانين النظام الرباني في هذه الرابطة المقدسة ، وأهم ما يمكن أن يقال في هذه الرابطة العظيمة من تعريفات ، وأحكام ، وصور ، وهذا ما سأتكلم عنه بإذن الله تعالى.
وإن كان المجتمع والقانون والهيئات الرسمية الدينية تغمض الطرف على الفوضى الجنسية ..
والواقع المشاهد أنه يوجد العديد من صور وأشكال ارتباط الرجل بالمرأة :
[ (الزواج العرفي )] . رسالة ماجستير!
[ (boyfriend )] .
[ (رفيق لـ فتاة أو امْرَأةٍ : صَدِيقُهَا ) ] [ (خِدْن (الفتاة)؛ خِلّ؛ خليل .. عشيق )]. وفي المقابل [('girlfriend' )] ..
[ (النكاح بنية الطلاق (السياحي) )]. رسالة ماجستير!
[ (الزواج الصيفي )]. رسالة ماجستير!
[ (النكاح السري ) ]. رسالة ماجستير!
بعض الحالات والتي :" يستجدها الناس ، من مفردات في عقود الأنكحة ، حتى يتبين الصحيح من الفاسد منها أو الباطل ، وإظهار آثارها على المجتمع ، والسيئة على الأفراد ؛ وإيجاد الحلول الصحيحة المناسبة ، والبدائل المشروعة ".. فقد أخبرني آحد السادة بموافقة مطلقة أو أرملة ذات أولاد على الزواج منه مقابل مبلغ شهري .. ويأتيها زيارة في الإسبوع مرة أو أكثر وقت تواجد أولادها بالمدرسة .. ثم يغادر منزلها على ميعاد قادم!..
هذه قطرة من بحر !
والإشكالية التي تواجه كاتب هذه السطور : انَّ ( النكاح [ ( الزواج ) ] المكتمل في أركانه ، وشروطه ، ولكنه غير موثق رسميًا ، من الجهة المختصة ، وأعترف -مبدئياً- أن هذا النكاح لا غبار عليه ؛ من الناحية الشرعية ، إلا أنه لم يوثق رسميًا ، وقد عرفنا ما في التوثيق اليوم من المصالح التي بها تحفظ الحقوق. ) .
لذا فغالبية هذه البحوث تبقى اطروحات نظرية في أدراج مكتب الباحث!
بيد أنَّ أهمية هذه البحوث تعود .
1.) . " لأِنَّ النِّكَاحَ مِنَ الْحَوَائِجِ الأْصْلِيَّةِ لِلإْنْسَانِ .. وليست الضرورية ".
ولعل الدقة في التعبير أن اقول :
2 . ) . " أَنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ لاِقْتِضَاءِ الشَّهْوَةِ [( فقط )] ، والاستمتاع والتلذذ والمتعة بَل شُرِعَ لأِغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ يُتَوَسَّل بِهِ إِلَيْهَا .. وإن صاحب ذلك استمتاع كلا العاقدين بالآخر استمتاعاً وفق المنهج الإسلامي وتبعا للطريقة المحمدية النبوية " .
وهذا ما سوف أتعرض إليه بالكتابة والتفصيل في البحوث القادمة ! .. مِن بعد إذنه تعالى ووفق مشيئته وبحسن توفيقه وتمام رعايته !

ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ
(يُتْبَعُ بِإِذْنِهِ تَعَالَىٰ)
. كِتَابُ النِّكَاحِ.. أحكام الزواج ..
10 تعريف الزواج لغة وإصطلاحا
‏السبت‏، 17‏ مايو‏، 2025 م ~ 20 ذو القعدة 1446 هـ .









عرض البوم صور دكتور محمد فخر الدين الرمادي   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018