أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > ملتقى الفتاوى

ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله القرافي 27 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ علي الحذيفي 26 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ عبدالله القرافي 26 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: أول خطبة استسقاء للشيخ خالد المهنا 26 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله الجهني 27 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ ماهر المعيقلي 26 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ ماهر المعيقلي 26 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: أول خطبة استسقاء للشيخ ماهر المعيقلي 26 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: لأول مرة نلتقى مع فضيلة القارئ الشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى - وماتيسر له من سورة الرعد - مسجلة فى 15-12-2008 نادرة جدا جدا جدا (آخر رد :رفعـت)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله القرافي 26 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع محمد كامل النزلاوي مشاركات 2 المشاهدات 2263  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16 / 06 / 2016, 51 : 08 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
محمد كامل النزلاوي
اللقب:
عضو ملتقى برونزي
الرتبة


البيانات
التسجيل: 10 / 04 / 2015
العضوية: 54157
العمر: 40
المشاركات: 202 [+]
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 138
نقاط التقييم: 12
محمد كامل النزلاوي is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محمد كامل النزلاوي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : ملتقى الفتاوى

جواب

هذا السؤال يبحث من جهتين :
الجهة الأولى : الواجب عن كلّ شخص صاع( الصاع يعادل كيلوين وربع تقريباً ) من تمر ، أو زبيب ، أو شعير ، أو أقط ، أو صاع من قوت أهل البلد ، وهو مذهب عامة الفقهاء .
ودليل هذا :
الدليل الأول : عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – قَالَ (( فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ))(رواه البخاري رقم الحديث (1432) ، ومسلم رقم الحديث (2326) ) .
الدليل الثاني : عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ – رضي الله عنه – قال : ((كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ))( رواه البخاري رقم الحديث (1435) ، ومسلم الشَّعِيرِ رقم الحديث (2330) ) .
وعنه -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : ((كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ : أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ ))( رواه البخاري بٍ رقم الحديث (1437) ، ومسلم رقم الحديث (2331) ) .
وجه الاستدلال : أن أبا سعيد –رضي الله عنه- قال : ((كُنَّا)) وفي اللفظ الآخر رفعه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم : ((كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)) وهذا اللفظ له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله : ((صَاعًا مِنْ طَعَامٍ)) فيه دليل على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر صاعا من قوت أهل البلد .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/373) : (قوله : ((كنا نعطيها)) أي زكاة الفطر قوله : ((في زمان النبي صلى الله عليه وسلم)) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم ، ففيه إشعار بإطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له ، ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده ، وتجمع بأمره ، وهو الآمر بقبضها وتفرقتها ، قوله : ((صاعا من طعام أو صاعا من تمر)) هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده ) .
المسألة الثانية : اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في المقدار الواجب في القمح ، فذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة إلى أنه صاع كبقية الأطعمة ، وذهب آخرون إلى أنه يجزيء نصف صاع( كيلو ونصف الربع تقريبا ، وهذا في القمح خاصة ، وما عداه الواجب فيه ما يعادل كيلوين وربع تقريباً) ، وهو مذهب الحنفية ، (وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسعيد بن جبير) ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه تلميذه ابن القيم .
وهو الراجح للأدلة الآتية :
الدليل الأول : عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنُ صُعَيْرٍ الْعُذْرِيُّ قال : ((خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ فَقَالَ : أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ))( رواه الدرقطني (2/150) رقم الحديث (52) ، وأحمد في المسند رقم الحديث (23663) ، وغيرهما. ينظر : السلسلة الصحيحة رقم (1177) ) .
وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ)) يعني نصف صاع من القمح لكل واحد منهما ، ثم أمر بالصاع من باقي الأصناف .
الدليل الثاني : عن هِشَام بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ عروة بن الزبير أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ : (( أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِهَا , الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ , مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ , أَوْ بِالصَّاعِ الَّذِي يَتَبَايَعُونَ بِهِ ))(رواه الطبراني في الكبير (24/82) رقم الحديث (218) ، وشرح معاني الآثار للطحاوي (2/34) رقم الحديث (3113) . وقال الشيخ الألباني في تمام المنة ص (387) : (وسنده صحيح على شرط الشيخين ) ) .
وجه الاستدلال : أن أسماء –رضي الله عنها- بينت أنها كانت تخرج نصف صاع من القمح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ففيه إشعار بإطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له .
والله أعلم.
ينظر : الموسوعة الفقهية (23/342) ، والمغني (4/285) ، والمجموع (6/89و110)(6/90) ، والاختيارات الفقهية ص (60) بداية المجتهد (1/64) ، والتمهيد (4/435) كشاف القناع (1/471) ، والمغني (4/285) المبسوط (3/204) ، وبدائع الصنائع (4/126) والاختيارات الفقهية ص (60) وزاد المعاد (2/19)

lh i, hglr]hv hg,h[f Yovh[i td .;hm hgt'v ?










عرض البوم صور محمد كامل النزلاوي   رد مع اقتباس
قديم 17 / 06 / 2016, 20 : 01 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : محمد كامل النزلاوي المنتدى : ملتقى الفتاوى
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة









عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
قديم 10 / 05 / 2017, 56 : 08 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
محمد نصر
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية محمد نصر


البيانات
التسجيل: 24 / 12 / 2007
العضوية: 9
المشاركات: 65,862 [+]
بمعدل : 10.65 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 6801
نقاط التقييم: 164
محمد نصر has a spectacular aura aboutمحمد نصر has a spectacular aura about
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 9
عدد المشاركات : 65,862
بمعدل : 10.65 يوميا
عدد المواضيع : 8538
عدد الردود : 57324
الجنس : الجنس : ذكر
الدولة : الدولة : saudi arabia


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محمد نصر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : محمد كامل النزلاوي المنتدى : ملتقى الفتاوى
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا









عرض البوم صور محمد نصر   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا, المقدار, الفطر, الواجب, زكاة, في, إخراجه, هو

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018