الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | أبو عادل | مشاركات | 179 | المشاهدات | 16459 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
23 / 07 / 2010, 20 : 11 PM | المشاركة رقم: 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: لدينا خلاف حول وقت صلاة فريضة الفجر حيث أن فئة تصلي على الجدول الزمني المحدد عن طريق الوزارة الجزائرية، حيث أن الصلاة تكون بدايتها في ظلمة ونهايتها في ظلمة، أما الفئة الأخرى فتؤخر الوقت عن الجدول الزمني مستندين في تأخرهم هذا إلى الأحاديث الدالة على التغليس والإسفار بالفجر، كما جاء في حديث عائشة وحديث الرجل يسأل عن وقت الصلاة وأحاديث أخرى يطول ذكرها، وهذه الفئة تغلس بالفجر وتخرج في نور الصباح، وكذلك أن هذه الفئة تقول أن الصلاة تبطل في الوقت التي تبدأ به الفئة الأولى، وعليهم إعادة صلاتهم على حسب الأدلة المذكورة سابقا، أما الفئة الأولى فتقول: أن الوقت محدد بواسطة علماء فلكيين شرعيين وصلاتنا صحيحة، مع العلم كذلك أن الفاصل بين صلاة الفئة الأولى والثانية حوالي عشرين دقيقة. 1- هل ما تفعله الفئة الأولى باتباعهم للجدول الزمني المحدد من الوزارة صحيح أم لا؟ 2- وهل صلاتهم باطلة كما تقول الفئة الثانية؟ 3- وهل ما تفعله الفئة الثانية صحيح؟ 4- هل علينا اتباع الجدول الزمني المحدد من طرف الوزارة رغم ما ذكر آنفًا؟ 5- ما الواجب علينا فعله في الحالة الأولى، هل علينا الصلاة معهم بنية النافلة ثم الإعادة حتى لا يضيع أجر الجماعة؟ أم نصلي في الوقت ولا شيء علينا؟ الجواب: هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: إذا كان الإمام يصلي الفجر في غير وقته، ونحن نعلم ذلك، وقد أخبرناه ولكن لم يقتنع بذلك، فهل نحضر الجماعة بنية النافلة ثم نصلي الصبح في وقته، أم نترك الجماعة؟ وإذا كان الجواب بلزوم الجماعة - أي صلاة الصبح بنية النافلة جماعة، فما قولكم في مداومة النافلة جماعة؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعزز ذلك؟ في هذه الحال عليكم أن تصلوا مع ذلك الإمام بنية النافلة، ثم تعيدون الصلاة بعد دخول وقتها، وتكون النافلة تطوعا بالنية، ولا بأس بالنافلة جماعة، كما في صلاة التراويح، وعليكم نصيحة الأئمة الذين يبكرون بالصلاة، وإخبارهم بأن دخول الوقت من شروط الصلاة، لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وسمى الله صلاة الصبح بقرآن الفجر، قال تعالى: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا لأنه تطول فيه القراءة، والفجر هو بيان الصبح لقوله تعالى، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، والغلس اختلاط الظلمة بضياء الصبح، فإن كانت صلاة الجماعة تبدأ وقت طلوع أول الصبح ولو خفيا، فإنها تجزيء، فإن كانوا يصلون الصلاة قبل دخول وقتها فإنها لا تجزيء، وما ذهب إليه الحنفية من تأخير صلاة الفجر حتى يسفروا جدًا، فلا دليل على ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ولكن الحديث يراد به تحقق طلوع الفجر، فإنه يصدق على ظهور ضوء الصبح من جهة المشرق، وهو معنى قوله تعالى: وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ . فالذين يتأخرون إلى قرب طلوع الشمس متعمدين نرى أنهم على خطأ، فإن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة نحو خمس صفحات من سورة البقرة، ثم ينصرف حين يعرف الرجل جليسه، مما يدل على أنه كان يبكر بالصلاة، وصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه، وقرأ بهم سورة البقرة كلها، وانصرف قبل طلوع الشمس، فقالوا له: كادت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر بمثل سورة النحل أو سورة يوسف، وينصرف قبل الإسفار جدا، والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 07 / 2010, 41 : 10 AM | المشاركة رقم: 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: بعض المساجد عندنا تُصلي الصُبح قبل دخول الفجر الصادق فما المطلوب تجاههم؟ الجواب: هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: نحن عندنا في الجزائر وقت الصبح غير شرعي تمامًا وعندما نحضر للصلاة نصلي مع الجماعة في هذا الوقت غير الشرعي ثم بعد الذهاب للمنزل نعيد الصلاة، فهل ما نقوم به صحيح؟ لا يجوز أداء الصلاة قبل وقتها فلا تُصلى الصبح إلا بعد طلوع الفجر، ولا تُصلى المغرب قبل غروب الشمس، ولا الظهر قبل الزوال، ولا العشاء قبل مغيب الشفق، فعلى هذا من صلى الصبح قبل أن يطلع الفجر لزمه أن يعيد الصلاة بعدما يتحقق طلوع الفجر سواء جماعة أو أفرادًا. والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 / 08 / 2010, 58 : 09 PM | المشاركة رقم: 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: يقول بعض الأشخاص: إن وقت دخول الفجر لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، ولهذا يجب أن نعتمد على التقاويم، ولو كان الوقت ما زال ليلا، ومنطقتنا تقع بين الجبال، فهل تعتبر حاجزًا عن معرفة الوقت الحقيقي، أم لا؟ كما يقولون: إن معرفة الوقت لا تكون إلا في الصحراء، أو على شاطئ البحر. أفتونا، جزاكم الله خيرًا. الجواب: لا شك أن وقت الفجر يُعرف بطلوع الصُبح: وهو الضياء الذي ينفجر من جهة المشرق، وإذا كان هناك حاجز، كالجبال الرفيعة، أو هُناك أنوار ساطعة، لا يُمكن رؤية الصبح مع وجودها؛ فإنه يُعمل بالتقاويم إذا كانت صحيحة دقيقة في معرفة الأوقات والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 08 / 2010, 20 : 09 AM | المشاركة رقم: 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: وقع نزاع بين الإخوة في الجزائر بين الإسفار والتغليس في صلاة الصبح ولكل منهما حديث صحيح، واحتج البعض بالتفريق بين الْغَلَسِ وغَلَسِ الْغَلَسِ، ما هو رأي سماحتكم بهذا القول؟ الجواب: الصحيح أنه يعمل بحديث التغليس، وهو: اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح، ويُصَلَّى الفجر في أول وقتها، وأما حديث الإسفار، فالمراد به: التَّحَقُّق من طلوع الفجر حتى لا تقع قبل وقتها؛ لقول الله تعالى: وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 / 08 / 2010, 26 : 05 PM | المشاركة رقم: 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: رجل دخل المسجد وصلى الصلاة المفروضة، وهي صلاة الفجر فقمت أنا وصليت معه علمًا بأنني قد صليت تلك الصلاة المفروضة ، فماذا يطلق على صلاتي معه هل هي تطوع أم صدقة؟ الجواب: هذه صلاة نافلة لك وهي صدقة عليه حيث أنك قد حصلت له صلاة الجماعة ولو كنت وحدك معه. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 / 08 / 2010, 32 : 08 PM | المشاركة رقم: 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: إذا جلست في المسجد بعد صلاة الفجر بقصد نيل الأجر من الله، حتى تطلع الشمس، ثم صليت ما كتب لي، ولكن قبل طلوع الشمس اضطررت للخروج من المسجد بغرض قضاء الحاجة، ثم توضأت، ثم صليت تحية المسجد، وواصلت، حتى طلوع الشمس، فهل الأجر يثبت؟ أجيبونا جزاكم الله خيرًا. الجواب: يفوت ذلك إذا جلست بعد صلاة الفجر، واشتغلت بالذكر، وبالتسبيح، والتحميد، وقراءة القرآن، والتفكر، فإنك على أجر، ويحصل لك الأجر المرتب على ذلك إذا حصل، ولو حصل لك ضرورة، فخرجت لقضاء حاجة، وأعدت الوضوء، وترجع بعد ذلك، وتكمل وقتك إلى أن تطلع الشمس، وتصلي ركعتين، فالأجر على كماله إن شاء الله. والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2010, 03 : 09 PM | المشاركة رقم: 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: هل تحية المسجد تصلى في الوقت المنهي فيه الصلاة كبعد العصر أو بعد الصبح؟ الجواب: هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: ما حكم صلاة ركعتين تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر قبيل المغرب؟ قد اختلف في صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس وثبت النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عن عدد كبير من الصحابة مرفوعًا بلغوا أربعة وعشرين راويًا، ثم ورد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين وهذا عام في الظاهر فيدخل فيه أوقات النهي. فمن العلماء من قدم أحاديث النهي لكثرتها وجعل حديث تحية المسجد خاصًا بغير أوقات النهي لأنها معلومة عندهم، ومثلها ركعتا الطواف، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ طاف مرة بعد الفجر وفرغ قبل طلوع الشمس فلم يُصل ركعتين وركب بعيره فصلاهما في رحله بذي طوى ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية من رجح حديث تحية المسجد وجعله مخصصًا لأحاديث أوقات النهي، ولعله أرجح من حيث الجملة، وأنا أختار جواز تحية المسجد في الأوقات الواسعة، فأما الأوقات الضيقة فالراجح عندي عدم الصلاة فيها لأن المشركين يسجدون فيها للشمس، فمنع من الصلاة فيها حتى لا يتشبه بهم، والوقت هو إذا تضيَّفت للغروب أي قبل غروبها بنحو عشر دقائق، وإذا طلع حاجبها حتى ترتفع قيد رمح في رأي العين، والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 / 09 / 2010, 28 : 11 AM | المشاركة رقم: 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: هل يجوز أن نصلي راتبة الفجر بعد الصبح مع الدوام عليها ؟ الجواب: الأصل أن راتبة الفجر تكون قبل أداء الفريضة، لكن إذا فاتت تلك الراتبة قبل الفريضة فالأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس، وخروج وقت النهي، فإن خاف الانشغال عنها أو نسيانها جاز فعلها بعد صلاة الفجر مُباشرة. ولا يجوز المُداومة على التأخر الذي يُفَوِّتُ هذه الراتبة عن مكانها؛ لأن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلعَ الشمس وإن كان هذا النهي قد ورد تخصيصه بذوات الأسباب. والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 / 09 / 2010, 17 : 12 PM | المشاركة رقم: 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: بعض الناس يأتي بعد آذان الفجر ويصلي في وقت انتظار الفريضة ست ركعات ومنهم من يصلي أكثر، فهل يعتبر ذلك مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم ؟ الجواب: لا تشرع النافلة بعد آذان الفجر إلا سنة الفجر يخففهما فلا يتطوع بغير الركعتين اللتين هما من الرواتب بل آكد الرواتب القبلية والبعدية فإن صلاها في بيته فجاء المسجد قبل الاقامة صلي ركعتين كتحية للمسجد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 / 2010, 27 : 12 PM | المشاركة رقم: 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: هل يجوز لأهل مكاتب العقار ومن كان في حكمهم الصلاة عند مكاتبهم حيث إنه يوجد مسجد يبعد عنهم تقريباً مائتي متر، ويمكن لهم الوصول للمسجد بالسيارة؟ الجواب: إذا كانوا يسمعون النداء فلا رخصة لهم، بل لا بد أن يُصلوا في المساجد، والصلاة حيث ينادى بها يعني في المساجد ((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً))(1) والمسألة مفترضة في نداء بدون آلات مكبرة وبدون موانع من سماعه، يعني أنت افترض أنك تعيش في قرية وهناك مسجد ليس فيه مكبر صوت المؤذن في المنارة، ولا يوجد صخب وسيارات ومصانع وموانع، يعني كم المسافة التي تسمع فيها المؤذن، يعني افترض المسألة أجب ((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ)) يعني بدون آلات، وإلا فالنداء يُسمع من كيلو مترات. والمسألة مفترضة أيضاً في شخص ما عنده وسيلة نقل؛ لأن ابن أم مكتوم الذي قيل له: ((لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً)) بينه وبين المدينة وادٍ وسباع وهوام وقائد لا يلائمه، ومع ذلك قيل له: ((لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً))، فكيف بإنسان صحيح شحيح ينفعه المشي ولا يضره تكتب له الخطى، فالمشي نافع له في دينه ودنياه، فمثل هذا عليه أن يسعى إلى الصلاة يأتيها ماشياً عليه السكينة والوقار، وإن استخدم السيارة فلا بأس، أما أن يصلي في مكتبه فلا، وكونه وضع عند المكتب أو بجوار المكتب في أرض عدد من البلك وسوّره فهذا ليس بمسجد ولا تثبت له أحكام المسجد، يعني لَبنة واحدة تبين معالم المسجد ومحرابه، لو بيعت هذه الأرض فهل المسجد وقف لا يباع أو يباع تبعاً لها؟ الجواب: سيباع، إذن ليس بمسجد وليست فيه معالم المسجد وحدود المسجد. ..................... 1- أخرجه: مسلم (653) وأبو داود واللفظ له (552).;} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018