13 / 06 / 2015, 05 : 09 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح حكم الصلاة ذاتِ السببِ في أوقات النهي اختَلَف أهلُ العِلم في فِعل الصَّلوات ذواتِ السَّبب (1) في أوقاتِ النَّهي على قولينِ: القولُ الأوَّل: يجوزُ فِعل الصلواتِ ذواتِ السَّبب في أوقاتِ النَّهي، وهذا مذهبُ الشافعيَّة (2) ، وروايةٌ عن أحمدَ (3) ، وقولُ بعضِ السَّلف (4) ، واختارَه ابنُ تيميَّة (5) ، وابنُ القيِّم (6) ، وابنُ باز (7) ، وابنُ عُثيمين (8) ، وعليه فتوى اللَّجنة الدَّائمة (9) . الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة 1- عن أبي قَتادَة الأنصاريِّ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((إذا دخَلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتَّى يُصلِّيَ ركعتينِ)) (10) . 2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((إنَّ الشمسَ والقمرَ لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، ولكنَّهما آيتانِ من آياتِ اللهِ، فإذا رأيتموهما فصلُّوا)) (11) . 3- عن أَبي سَلَمةَ رضي الله عنه: ((أنَّه سألَ عائشةَ عن السَّجدتينِ اللَّتينِ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّيهما بعدَ العصرِ؟ فقالتْ: كان يُصلِّيهما قبلَ العصرِ، ثم إنَّه شُغِل عنهما أو نسِيهما فصلَّاهما بعدَ العصرِ، ثم أثبتَهما، وكان إذا صلَّى صلاةً أثبتَها)) (12) . أوجه الدَّلالةِ من هذه الأحاديثِ: أنَّ هذه الأحاديثَ عامَّةٌ لا خُصوصَ فيها، وأحاديثُ النَّهيِ كلها مخصوصةٌ؛ فوجَبَ تقديمُ العامِّ الذي لا خصوصَ فيه؛ لأنَّه حُجَّة باتِّفاقِ السَّلف، وقد ثبَت جوازُ بعضِ ذواتِ الأسباب بالنصِّ كركعتي الطواف، وبعضها بالنصِّ والإجماعِ كالجنازةِ بعد العصرِ، وإذا نُظِرَ في مقتضَى الجواز لم توجدْ له عِلَّة إلَّا كونِ الصلاةِ ذاتَ سببٍ (13) . ثانيًا: ولأنَّ فِعل ذواتِ الأسباب يُحتاج إليه في هذه الأوقاتِ، ويفوتُ إذا لم يُفعلْ فيها، فتفوت مصلحتُها؛ فأُبيحتْ لِمَا فيها من المصلحةِ الرَّاجحةِ (14) . القول الثاني: أنَّه لا يجوزُ فِعلُ الصَّلواتِ ذواتِ السَّببِ في أوقاتِ النَّهي، وهذا مذهبُ جمهورِ أهلِ العِلم من الحنفيَّة (15) ، والمالكيَّة (16) ، والحنابلة (17) . الأدلَّة من السُّنَّة: 1- عمومُ ما جاءَ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، حيثُ قال: ((شهِد عندي رِجالٌ مَرْضيُّون، وأرضاهم عندي عُمرُ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن الصَّلاةِ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرُقَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ)) (18) . 2- عمومُ حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنهما، حيث قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((لا تَحرَّوا بصلاتِكم طلوعَ الشَّمسِ، ولا غُروبَها)) (19) . 3- عمومُ حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنهما، حيث قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((إذا طلَعَ حاجبُ الشَّمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى ترتفعَ، وإذا غابَ حاجبُ الشَّمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تغيبَ)) (20) . 4- عمومُ ما جاءَ عن عُقبةَ بنِ عامرٍ الجُهنيِّ رضي الله عنه، حيث قال: ((ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنهانا أنْ نُصلِّيَ فيهنَّ، أو أن نَقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تميلَ الشَّمس، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تغرُبَ))
p;l hgwghm `hjA hgsffA td H,rhj hgkid
|
| |