08 / 06 / 2013, 26 : 04 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: ما هي شروط اتهام أي شخص بالسّرقة أو خلافه؟ هل لا بد من وجود البيّنة أم لا؟ الإجابة: لا يجوز لأحد أن يتهّم أحداً إلا ببيّنة: (البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر) وهذه قاعدةٌ فقهية متفق عليها بين العلماء، فكلّ التُّهم لا تكون إلا ببيّنة، والدّعاوى ما لم يقيموا عليها بيّنات أصحابها أدعياء. إذاً: الدّعوة إذا لم تقم عليها البيّنة يكون صاحبها دعّياً لا يُقبل قوله، لا عند القاضي ولا عند أي واحد ممن دونه أو ممن كان في منزلة القاضي أو كان في مكانه، وهذا شيء متفق عليه بين المسلمين، ولا نعلم أنّ قاضٍ من القضاة أنزل حكماً برجل إلا بعد أن يقيم الرجل المدعي البينة عليه.
ig gh f] lk ,[,] hgfdkm? Hf, Ysphr hgp,dkd
|
| |