17 / 04 / 2016, 24 : 01 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى برونزي | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | 10 / 04 / 2015 | العضوية: | 54157 | العمر: | 40 | المشاركات: | 202 [+] | بمعدل : | 0.06 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 138 | نقاط التقييم: | 12 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملخص الجواب السؤال : هل يتعين رؤية وجه الميت بعد غسله وتكفينه ؟ ففي الهند يفعلون ذلك ، ويوجبون على أفراد أسرة الميت رؤية وجه فقيدهم بعد الغسل والتكفين مره وقبل الدفن مرة أخرى ، وإذا رفض أحدهم فعل ذلك تحدثوا عنه بسوء ، فهل لهذا أصل في الشرع أم هي العادة لا غير؟ تم النشر بتاريخ: 2016-04-11 الجواب : الحمد لله لا يحق لأحد أن يحكم بالوجوب الشرعي على شيء من الأمور إلا ببرهان من كتاب الله أو سنة رسوله ، قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) سورة الشورى / 21 . وقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد كشفوا عن وجوه بعض الموتى من المسلمين ، ولم يكن ذلك على وجه الإيجاب ، بل ولا الاستحباب ؛ وإنما غاية ذلك أنه أمر جائز ، لم يطرد مع كل أحد توفي ، ولا مع كل قريب مع قريبه . بل إن من العلماء من ضيّق ذلك ، ومنع من كشف وجه الميت إلا للغاسل ومن يليه . قال ابن حجر معلقا على ترجمة البخاري في صحيحه " باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه " ، قال :" الموت لما كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد عليها - ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته - كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعي : ينبغي أن لا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه ، فترجم البخاري على جواز ذلك " . انتهى من " فتح الباري " (4/266) . ولذلك نص الفقهاء على جوازه دفعا لقول المانعين ، ولم يجعلوه من قبيل المندوبات أو المأمورات . قال ابن قدامة : " ( وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا ) وذلك لما روي عن جابر قال : لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني ، وقالت عائشة : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت ، حتى رأيت الدموع تسيل) ، وقالت : (أقبل أبو بكر فتيمم [ أي : قصد] النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ، ثم أكب عليه فقبله ، ثم بكى ، فقال : بأبي أنت يا نبي الله ، لا يجمع الله عليك موتتين) ، وهذه أحاديث صحاح " انتهى من "المغني" (2/350) . وهذه الأحاديث تدل على استحباب ستر وجه الميت ، وتدل كذلك على جواز الدخول عليه وكشف وجهه وتقبيله ، سواء كان ذلك بعد التكفين أو قبله ، فحديثا أبي بكر وجابر كانا بعد الوفاة قبل التكفين ، وحديث عثمان بن مظعون كان بعد التكفين ، كما جاء مصرحا به في البخاري (1243) : (فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة : كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها . قال ابن رشيد : المعنى الذي في الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته ، مساو لحاله بعد تكفينه " انتهى من " فتح الباري " (4/266) . والخلاصة : الأصل أن وجه الميت يغطى ، ويجوز كشفه لتقبيله والنظر إليه ، وليس لإيجاب ذلك أصل في الشرع ، ولم يأت ما يدل على وجوبه ، بل ولا استحبابه . وإذا كان من عادة الناس في بلدكم التزام إكرام الأهل لميتهم بالنظر إليه قبل دفنه ، ولو تُرك ذلك لظن الناس أن فيه تركا لحقه أو قصدًا لخفضه ، فينبغي عليك أن لا تعارضهم في ذلك ؛ لما فيه من إصلاح ذات البين وإزالة التباغض والشحناء ، مع مراعاة التلطف ، والتدرج معهم في بيان السنة على وجهها ، وتصحيح ما عندهم من الاعتقادات ، أو العادات . والله أعلم .
p;l jrfdg hgldj ,i, td hg;tk
|
| |