الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 9 | المشاهدات | 52294 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
23 / 03 / 2015, 59 : 04 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} . {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} أما بعد: فمن رحمة الله تعالى التي وسعت كل شئ أن كَتَب علينا عِبادَته والاستقامةَ على سبيله، تشريفاً في صورة التكليف ، و إنعاماً في هيئة الإلزام ، و تربيةً و ترقية و عطاءً، فله الحمد و له الشكر، و من ذلك أن كتب قصد بيته الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً، فقال جل شأنه: ( وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) [آل عمران: ٩٧] وقال مخاطبًا سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم: ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ * ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) [الحج: ٢٧ - ٢٩ ] وألحق بالحج العمرةَ وأمر بإتمامهما، فقال تعالى ذكره: ( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة: ١٩٦]. و إزاء هذه المكانة السامية للحج والعمرة، فقد ضمّنهما ربنا سبحانه أطرافًا من سائر العبادات وحباهما بمعانٍ وأسرار، وعِبر وآيات جديرة بالتوقف عندها، والتأمل فيها والتعرض لنفحاتها عسى الله تعالى أن يكتب لنا الفوز بها علمًا وعملًا. ففي الحج -وأيضًا العمرة- صلاة و إنفاق وصوم وذبح وسفر كالهجرة قلبًا وقالباً، وسعي وطواف وذكر ودعاء وجهاد، وتذكر شريف لموكب العابدين من لدن أبي الأنبياء إلى خاتمهم عليهم الصلاة والسلام... فهو عِبَادَةٌ جامعة، ومنهاج سلوك إلى الله تعالى، ومنهاج حياةٍ لمن استوعب معانيه ومغازيه... والحج كذلك مقام تجديد عهد وتوبة، ومآب إلى الله تعالى ومتاب يغتسل فيه المسلم من كل أدرانه، و ينسلخ فيه عن سيئات أعماله و أحواله ، ليعود منه طاهرًا مُطَهرًا، كما قال الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-: ( من حج البيت فلم يرفث و لم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) (١). والحج تشريع لتحقيق التوحيد والعبودية الحقة لله رب العالمين ، وهو تدريب على الالتزام والاستقامة في الأمر، ومن ثم اشتملت رحلته على شعائر وحرمات: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ) [الحج: ٣٠]، (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج: ٣٢]. وهو تربية على معنى التعظيم والاستعظام لأوامر الله تعالى ونواهيه، وتربية على الدقة والضبط والجدية والإتقان، وتربية على الوحدة والاجتماع والتعاون وعيش حقيقة الأمة الواحدة، والإنسانية المتساوية، وتربية على تعظيم ما عظم الله تعالى، وحسن الانقياد لرسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- بلا إذلال ولا إرهاق ولا حرج، إنه فاعلية بلا تضييق ولا عنت، وعنوان أحكامه ومَعلمه الأعلى: "افعل ولا حرج" (٢) والمسلمون -ولله الحمد والمنّة- لا يزالون على الحج والاعتمار مقبلين حريصين، يُبدون أمام الله تعالى وأمام سائر الخلق أشواقهم الحارّة إلى زيارة البيت العتيق والقبر الشريف وما بينهما من معالم الإيمان والتوحيد، فهم بذلك أمة إجابة، وهم دعاة لسائر الأمم للاستجابة لله ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وهم في حجّهم نموذج لبقاء الأمة ا لواحدة الجامعة التي تؤمن برب واحد وتصدر عن كتاب واحد ونبي واحد هو خاتمة عقد أنبياء الله المصطفَين. و في كل عام يُظهر المسلمون الراغبون في الحج أو العمرة أو المقبلون عليهما حرصًا كبيرا على القراءة والاستطلاع والتعرّف على متعلقات الحج والعمرة من الأحكام والشعائر، ومن القضايا والمسائل، ومن الحكَم والمعاني والأسرار الروحية، ومن المعالم وخطوط السير و مواقع الوقوف وأداء المناسك، إلى آخر ما هناك من مسائل ومعلومات تهم الحاج والمعتمر. و بيانًا لهذه الأمور تصدر العديد من أدوات التعليم والإعلام للتعريف بأجزاء من ذلك بأشكال وطرائق متنوعة، كلها بلا شك عظيمة النفع لمن اطّلع عليها. من هنا، أردنا لهذا الكتاب أن يكون جامعًا لسائر أمور هذه العبادة العُظْمى: معانيها وأسرارها وأحكامها إجمالًا وتفصيلًا، فجعلنا هذا الكتاب دليلًا لمناسك الحج والعمرة، راعينا فيه وضوح المناسك وترتيبها وفق أعمالها، و بيان ما هو الأكمل من صفتها، وقد راعينا في الأحكام ما صح عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فيما ذهب إليه الجمهور من العلماء، ونأينا بالكتاب عن الخلاف. وقدمنا على أعمال المناسك بمقدمة، ذكرنا فيها بعض المعلومات الضرورية، التي رأينا من المفيد أن تكون بين يدي القارئ. ثم ذكرنا أعمال الحج والعمرة على وجه الإجمال، ثم أتبعناها بذكر المناسك على وجه التفصيل؛ قاصدين بذلك أن تكون المناسك إجمالًا في بعض صفحات قليلة، يسهل مراجعتها عند الحاجة، وتكون تذكرة للقارئ، بعد أن يكون قد أتقن فهم المناسك على وجه التفصيل بشروطها، وأركانها، و مستحباتها والله ولي التوفيق . يتبع.......... hghfphe hgtridm lk hg;jhf ,hgskm hgp[ ,hgulvm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 / 03 / 2015, 30 : 06 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ولك واثابك الجنة وغفر لك ولوالديك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 / 03 / 2015, 39 : 10 PM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 / 03 / 2015, 41 : 10 PM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 / 03 / 2015, 34 : 03 AM | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الحج لغةً: قصدُ الشيء المعظَّم وإتيانه. وشرعًا: قصْد البيت الحرام والمشاعر العِظام وإتيانها، في وقتٍ مخصوص، على وجهٍ مخصوص. وهو الصفة المعلومة في الشَّرع من: الإحرام، والتلبية، والوقوف بعرفة، والطَّواف بالبيت، والسَّعي بين الصفا والمروة، والوقوف بالمشاعر ورمْي الجمرات وما يتبع ذلك من الأفعال المشروعة فيه، فإنَّ ذلك كلَّه من تمام قصْد البيت. حُكم الحج: الحج أحدُ أركان الإسلام، ومَبانيه العِظام، وهو خاصَّة هذا الدِّين الحنيف، وسرُّ التوحيد، فرَضَه الله على أهل الإسلام بقوله سبحانه: ï´؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ï´¾ [آل عمران: 97]. فسمَّى تعالى تاركَه كافرًا، فدَّل على كُفر مَن ترَكَه مع الاستطاعة، وحيث دلَّ على كُفره فقد دلَّ على آكديَّة ركنيَّته. وقد جاءت السُّنَّة الصحيحة عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالتصريح بأنَّه أحدُ أركان الإسلام؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((بُني الإسلامُ على خمسٍ: شهادة أن لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام))[1]. وفي حديث جبريل في رواية عمر - رضِي الله عنه - عند مسلمٍ، أنَّه قال للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ما الإسلام؟ قال: ((أنْ تشهد أن لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتصومَ رمضان، وتحجَّ البيت إنِ استطعتَ إليه سبيلاً))[2]. وفي صحيح مسلم أيضًا عن أبي هُرَيرة - رضِي الله عنه - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أيُّها الناس، قد فرَض الله عليكم الحج فحجُّوا))[3]، وأحاديث كثيرة - في الصحيحين وغيرهما - في هذا المعنى، وبفرضه كمُل بناءُ الدين وتمَّ بناؤه على أركانه الخمسة. وأجمَعَ المسلمون على أنَّه رُكنٌ من أرْكان الإسلام وفرضٌ من فُروضه، إجماعًا ضَروريًّا، وهو من العِلم المستفيض الذي توارثَتْه الأمَّة خلفًا عن سَلَفٍ. وفي مسند أحمد وغيره بسندٍ حسن عن عياش بي أبي ربيعة مرفوعًا: ((لا تزالُ هذه الأمَّة بخير ما عظَّموا هذه الحُرمة - يعني: الكعبة - حقَّ تعظيمها، فإذا ترَكُوها وضيَّعوها هلَكُوا))[4]. قال بعضُ أهل العلم: ((الحجُّ على الأمَّة فرضُ كفاية كلَّ عامٍ على مَن لم يجبُ عليه عينًا)). فيجب الحجُّ على كلِّ: مسلم، حر، مُكلَّف، قادر، في عُمره مرَّةً واحدة. وقد حكَى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ من أهل العلم. والقُدرة: هي استطاعة السبيل التي جعَلَها الشارع مَناطَ الوجوب، روى الدارقطنيُّ بإسناده عن أنسٍ - رضِي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في قوله تعالى: ï´؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ï´¾ [آل عمران: 97]، قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: ((الزَّاد والرَّاحلة))[5]. وعن أبن عباسٍ عند ابن ماجه، والدارقطني بنحوه[6]. وعن جماعةٍ من الصحابة يُقوِّي بعضها بعضًا للاحتجاج بها؛ ومنها: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ما يُوجِبُ الحجَّ؟ قال: ((الزَّاد والرَّاحلة)). قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم[7]. وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة بعد سرْد الآثار فيه: هذه الأحاديث مُسنَدةٌ من طرق حِسان مُرسَلة وموقوفة تدلُّ على أنَّ مَناطَ الوجوب الزاد والراحلة. قلت: المراد بالزاد: ما يحتاجُ إليه الحاجُّ في سفَرِه إلى الحج ذهابًا وإيابًا من: مأكول، ومشروب، وكسوة، ونحو ذلك، ومؤونة أهله حالَ غِيابه حتى يرجع. والمراد بالراحلة: المركوب الذي يمتَطِيه في سفَرِه إلى الحجِّ ورُجوعه منه بحسب حاله وزَمانه. وتُعتَبر الراحلة مع بُعد المسافة فقط، وهو ما تقصرُ فيه الصلاة لا فيما دُونها، والمُعتَبر شرعًا في الزاد والراحلة في حَقِّ كلِّ أحدٍ ما يليق بحاله عُرفًا وعادةً؛ لاختلاف أحوال الناس. ويُشتَرط للوُجوب سَعَةُ الوقت عند بعض أهل العِلم، لتَعذُّر الحجِّ مع ضيقه، واعتبر أهل العلم من الاستطاعة أمْن الطريق بلا خفارة، فإنِ احتاجَ إلى خفارةٍ لم يجبْ، وهو الذي عليه الجمهور. قلت: وقد أوضح الله - تبارك وتعالى - في سِياق ذِكر فرْض الحجِّ على الناس وإيجابه عليهم بشرْطه، محاسن البيت وعظم شأنه بما يدعو النُّفوس الخيِّرة إلى قصْده وحجِّه؛ فقال سبحانه: ï´؟ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ï´¾ [آل عمران: 96، 97] الآية، وفي موضع آخر أخبَر سبحانه أنَّه إنما شرَع حجَّ البيت: ï´؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ... ï´¾ [الحج: 28] الآية، وكلُّ ذلك ممَّا يدلُّ على الاعتناء به والتنويه بذِكره والتعظيم لشأنه، والرِّفعة من قدْره، ولو لم يكنْ إضافته إليه سبحانه بقوله: ï´؟ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ï´¾ [الحج: 26]، لكفى بذلك شَرَفًا وفَضْلاً. فهذه النُّصوص وأمثالها هي التي أقبَلتْ بقُلوب العالمين إليه حبًّا له وشوقًا إلى رُؤيته فلا يرجع قاصدُه منه إلا وتجدَّد حنينُه إليه وجَدَّ في طلَب السبيل إليه. أمَّا مَن كفَر بنعمة الله في شرعه وأعرَضَ عنه وجَفاه فلا يضر إلا نفسه، ولن يضرَّ الله شيئًا: ï´؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ï´¾ [آل عمران: 97]، فله سبحانه الغِنَى الكاملُ التام عن كلِّ أحدٍ من خَلقِه من كلِّ وجه وبكلِّ اعتبار، فإنَّه سبحانه هو: ((الغني الحميد)). الفورية في أداء الحج: مَن اكتملت له شُروط وجوبِ الحج، وجَب عليه أداؤه فورًا عند أكثر أهل العلم. والفوريَّة: هي الشُّروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصْل، فلا يجوزُ تأخيره إلا لعذرٍ، ويدلُّ على ذلك ظاهرُ قوله تعالى: ï´؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ï´¾ [آل عمران: 97]. وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيُّها الناس، إنَّ الله فَرضَ عليكم الحج فحجُّوا))؛ رواه مسلم، فإنَّ الأمر يقتَضِي الفوريَّة في تحقيق المأمور به، والتأخير بلا عُذر عُرضة للتأثيم. ورُوِيَ عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((تعجَّلوا إلى الحجِّ - يعني: الفريضة - فإنَّ أحدكم لا يدري ما يعرض له))[8]. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب - رضِي الله عنه - أنَّه قال: ((لقد هممت أنْ أبعَثَ رجالاً إلى هذه الأمصار، فيَنظُروا كلَّ مَن كان له جِدَةٌ ولم يحجَّ ليَضرِبوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين))[9]. ورُوِي عن عليٍّ - رضِي الله عنه - قال: ((مَن قدَر على الحجِّ فترَكَه فلا عليه أنْ يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا))[10]. وعن عبدالرحمن بن باسطٍ يرفعه: ((مَن مات ولم يحجَّ حجَّةَ الإسلام لم يمنَعْه مرضٌ حابسٌ، أو سُلطان جائر، أو حاجةٌ ظاهرة، فليَمُتْ على أيِّ حالٍ يهوديًّا أو نصرانيًّا))[11]، وله طرقٌ تُوجِبُ أنَّ له أصلاً. وممَّا يدلُّ على أنَّ وجوب الحجِّ على الفَوْرِ حديثُ الحجاج ابن عمر الأنصاري - رضِي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((مَن كسر أو عرج - يعني: أحصر في حجة الإسلام بمرض أو نحوه - فقد حَلَّ، وعليه الحجُّ من قابلٍ))؛ رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم[12]، قال فيه النووي: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، وغيرهم بأسانيد صحيحه. فالحديث دليلٌ على أنَّ الوجوب على الفور، وهناك أدلَّة أخرى عامَّة من كتاب الله دالَّة على وُجوب المبادرة إلى امتثال أوامره - جلَّ وعلا - والثَّناء على مَن فعَل ذلك؛ مثل قوله سبحانه: ï´؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ï´¾ [آل عمران: 133]، وقوله سبحانه: ï´؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ï´¾[البقرة: 148]. ولا شكَّ أنَّ المسارعة والمسابقة كلتَيْهما على الفَوْرِ، ويدخُل في الاستِباق إلى امتِثال أوامره تعالى؛ فإنَّ صيغة (افعَلْ) إذا تجرَّدت من القَرائن اقتضَتِ الوجوب، كما هو الصحيح المقرَّر في علم الأصول، وممَّا يُؤكِّد ذلك تحذيرُه سبحانه من مخالفة أمرِه بقوله: ï´؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ï´¾ [النور: 63]، وقال تعالى: ï´؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِينًا ï´¾ [الأحزاب: 36]، فصرَّح سبحانه أنَّ أمرَه قاطعٌ للاختيار مُوجِب للامتثال. وكم في القُرآن من النُّصوص الصريحة الحاثَّة على المبادرة إلى امتثال أوامره سبحانه، والمحذِّرة من عَواقِبِ التَّراخي والتثاقُل عن فعْل ما أمر الله به، وأنَّ الإنسان قد يُحال بينه وبين ما يُريدُ بالموت أو غيره؛ كقوله سبحانه: ï´؟ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ï´¾ [الأعراف: 185]، فقد يقتربُ الأجل فيضيع عليهم الأجْر بعدم المبادرة قبلَ الموت، حيث يُعاجِلهم الموت ولمَّا يفعَلُوا فيُصبِحوا من الخاسرين النادمين، ففي الآية دليلٌ واضحٌ على وُجوب المبادرة إلى الطاعة خشية أنْ يعاجل الموتُ الإنسانَ قبل التمكُّن منها. فهذه الأدلَّة العامَّة مع ما سبق من الأدلَّة الخاصَّة تفيدُ وجوبَ الحج على الشخص فَوْرَ استطاعتِه، وأنَّه إذا تأخَّر عن ذلك كان في عداد المفرِّطين الجديرين بفَوات الخير، إلا أنْ يتَدارَكهم الله برحمةٍ منه وفضْل، فاغتَنِموا فُرصةَ الاستطاعة والإمكان على هذه الفريضة قبل فَواتها وعجزكم عن أدائها بحادثِ موتٍ أو غيره من العَوارِض المانعة، ولأحمد عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((تعجَّلوا إلى الحجِّ فإنَّ أحدَكم لا يدري ما يعرض له)). وكان فرضُ الحج على الصحيح سنة تسعٍ من الهجرة، ولكن لم يتمكَّن النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من الحج تلك السَّنة لأسبابٍ ذكَرَها أهل العلم؛ منها: 1- أنَّ الله تعالى كَرِهَ له أنْ يحجَّ مع أهل الشِّرك وفيهم الذين يطوفون بالبيت عُراةً؛ ولهذا بعَث الصِّدِّيق - رضِي الله عنه - تلك السنة يقيمُ الحج للناس ويُبلِّغهم ألَّا يحج العام مشركٌ ولا يطوف بالبيت عارٍ. 2- أنَّ ذلك من أجل استدارة الزمان حتى يقع الحجُّ في وقته الذي شرَعَه الله. 3- أو لعدم استطاعته - صلَّى الله عليه وسلَّم - الحجَّ تلك السَّنة لخوف مَنعِه ومنع أكثر أصحابه. 4- أو لأجل أنْ يتَبلَّغ الناس أنه سيحجُّ العام القادم ويجتمع له الجمُّ الغفير من الناس ليُبيِّن لهم المناسك ويُوضِّح لهم الأحكامَ، ويضع أُمور الجاهليَّة، ويودِّعهم ويُوصِيهم في خاصَّة أنفُسِهم وأهليهم وذَوِيهم... وغير ذلك. قلت: ولعلَّ هذه الأمورَ كلها مُرادة له - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومن ذلك أنْ يُوسِّع على الناس، ويبيِّن لهم جوازَ التأخير مع العُذر؛ رحمةً بهم وشفقة عليهم، والله أعلم. [1] صحيح البخاري (8) وصحيح مسلم (16). [2] صحيح مسلم (8). [3] صحيح مسلم (1337). [4] مسند الإمام أحمد (4/347). [5] سنن الدارقطني (2/216). [6] سنن ابن ماجه (2897)، وسنن الدارقطني (2/218). [7] سنن الترمذي (813). [8] مسند الإمام أحمد (1/314)، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم وصحَّحه ووافقه الذهبي (1/448)، وحسَّنه الألباني في إرواء الغليل (4/168)، وصحيح أبي داود (1/325)، وصحيح ابن ماجه (2/147). [9] رواه سعيد بن منصور في سننه، وصحَّحه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفًا (2/223). [10] ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (2/208). [11] ذكره الزيلعي في نصب الراية (4/412). [12] مسند أحمد (3/450)، وسنن أبي داود (1862)، وسنن الترمذي (940)، وسنن النسائي (5/198)، وسنن ابن ماجه (3077)، وسنن البيهقي (5/220). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 03 / 2015, 17 : 11 AM | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة قال تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله , يحرم بها المعتمر متى شاء لا تختص بوقت , ولا يختص إحرامها بوقت , فيعتمر متى شاء : في شعبان , أو رمضان , أو شوال أو غير ذلك من الشهور . النوع الثاني : المواقيت المكانية وهي خمسة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن عباس رضي الله عنهما : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها . وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ولم يبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث فحدد لأهل العراق ذات عرق , وهذا من اجتهاداته الكثيرة التي وافق فيها السنة والواجب على من مر على هذه المواقيت أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة , سواء كان مروره عن طريق البر , أو البحر , أو الجو , والمشروع لمن توجه إلى مكة عن طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة , فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه , ثم لبى بما يريد من حج أو عمرة , وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس , ولكن لا ينوي الدخول في الإحرام ولا يلبي إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات . وأما من كان مسكنه دون هذه المواقيت كسكان : جدة , وبحرة , والشرائع , وغيرها فمسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة , أما أهل مكة فيحرمون بالحج وحده من مكة . ومن أراد الإحرام بعمرة أو حج فتجاوز الميقات غير محرم , فإنه يرجع ويحرم من الميقات , فإن لم يرجع فعليه دم يجزئ في الأضحية ; لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما . أما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة , وإنما أراد التجارة , أو القيام بعمل من الأعمال له أو لغيره , أو زيارة لأقربائه أو غيرهم ونحو ذلك ; فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه , ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم , لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرما بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حينئذ حجا ولا عمرة وإنما أراد فتحها وإزالة ما فيها من الشرك بيان مواقيت الحج الزمانية مواقيت الحج الزمانية تبتدئ بدخول شهر شوال، وتنتهي إما بعشر ذي الحجة، أي بيوم العيد، أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة، وهو القول الراجح، لقول الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته، ومعنى هذا الزمن، أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يفعل في أي يوم منها، فإن الحج له أيام معلومة، إلا أن نسك الطواف والسعي إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة كله وقت للحج، فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة، ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك، اللهم إلا لعذر، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة، وبقي النفاس عليها حتى خرج ذي الحجة، فهي إذا معذورة في تأخير طواف الإفاضة. هذه هي المواقف الزمنية في الحج. أما العمرة فليس لها ميقات زمني تفعل في أي يوم من أيام السنة، لكنها في رمضان تعدل حجة، وفي أشهر الحج اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره، فعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت أيضا مع الحج في ذي القعدة، وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل، لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها. حكم الإحرام بالحج قبل دخول مواقيته الزمانية اختلف العلماء رحمهم الله في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، فمن العلماء من قال إن الحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرما بالحج، إلا أنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره. ومن العلماء من قالوا: إن من يحرم بالحج قبل أشهره، فإنه لا ينعقد، ويكون عمرة، أي يتحول إلى عمرة، لأن العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دخلت في الحج" وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه الناس بالقبول. بيان مواقيت الحج المكانية المواقيت المكانية خمسة: وهي ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن المنازل، وذات عرق. أما ذو الحليفة: فهي المكان المسمى الآن بأبيار علي، وهي قريبة من المدينة، وتبعد عن مكة بنحو عشر مراحل، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي لأهل المدينة، ولمن مر به من غير أهل المدينة. وأما الجحفة: فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة، وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل، وقد خربت القرية، وصار الناس يحرمون بدلا منها من رابغ. وأما يلملم: فهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن إلى مكة، ويسمى اليوم: السعدية وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. وأما قرن المنازل: فهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة، ويسمى الآن: السيل الكبير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. وأما ذات عرق: فهي مكان في طريق أهل العراق إلى مكة، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين أيضا. فأما الأربعة الأولى؛ وهي ذو الحليفة، الجحفة، ويلملم، وقرن المنازل، فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ذات عرق، فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور عن طريقنا، فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم . وعلى كل حال، فإن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر وإن لم يثبت، فإن هذا ثبت بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم، والذي جرت موافـقاته لحكم الله عز وجل في عدة مواضع، ومنها هذا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها، وهو أيضا مقتضى القياس، فإن الإنسان إذا مر بميقات لزمه الإحرام منه، فإذا حاذاه صار كالمار به، وفي أثر عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة في وقتنا هذا، وهو أن الإنسان إذا كان قادما إلى مكة بالطائرة يريد الحج أو العمرة، فإنه يلزمه إذا حاذى الميقات من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته، ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كـما يفعله كثير من الناس، فإن المحاذاة لا فرق أن تكون في البر، أو في الجو، أو في البحر. ولهذا يحرم أهل البواخر التي تمر من طريق البحر +فتحاذي يلملم أو رابغا، يحرمون إذا حاذوا هذين الميقاتين. حكم الإحرام بالحج قبل المواقيت المكانية الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيه شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه . وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد. وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج أو العمرة . فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من "ذو الحليفة". ومن كان من أهل الشام، ومر بالمدينة، فإنه يحرم من "ذو الحليفة"، ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات الشام الأصلي على القول الراجح من قولي أهل العلم. حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين: إما أن يكون مريدا للحج أو العمرة، فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك، الحج أو العمرة، فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم فدية؛ دم يذبحه في مكة، ويوزعه على الفقراء هناك. وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة، فإنه لا شيء عليه، سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قصرت، وذلك لأننا لو ألزمناه بالإحرام من الميقات في منظوره هذا، لكان الحج يجب عليه أكثر من مرة أو العمرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، وأن ما زاد فهو تطوع، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في من تجاوز الميقات بغير إحرام، أي أنه إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة، فليس عليه شيء، ولا يلزمه الإحرام من الميقات. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 03 / 2015, 02 : 02 PM | المشاركة رقم: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح جزاكم الله خيرا على ما أضفتم بارك الله فيكم ...وأثابكم الفردوس الأعلى من الجنة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 / 03 / 2015, 48 : 09 AM | المشاركة رقم: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح 4-10-2006 تنقسم أعمال الحج إلى أركان يجب الإتيان بها جميعاً ، ولا يصح الحج بترك شيء منها ، ولا يقوم غيرها مقامها ، وإلى واجبات يصح الحج بترك شيء منها ويجبر المتروك بدم ، وإلى سنن ومستحبات يكمل بها أجر الحاج وثوابه عند الله . أركان الحج للحج أركان أربعة عند جمهور أهل العلم وهي : 1- الإحرام وهو نية الدخول في النسك لقول الرسول- صلى الله عليه وسلَّم- : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ) ، وله زمان محدد وهي أشهر الحج التي ورد ذكرها في قوله تعالى { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } (سورة البقرة الآية 197) ، ومكان محدد وهي المواقيت التي يحرم الحاج منها . 2- الوقوف بعرفة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( الحج عرفة ، من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ) رواه أبوداود وغيره، والمقصود بجَمْع: المزدلفة، ويبتدئ وقته من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة ويمتد إلى طلوع فجر يوم النحر ، وقيل يبتدىء من طلوع فجر اليوم التاسع . فمن حصل له في هذا الوقت وقوف بعرفة ولو لحظة واحدة فقد أدرك الوقوف، لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المزدلفة حين خرج إلى الصلاة ، فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبل طيئ ، أكللت راحلتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ( من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه ، وقضى تفثه ) رواه أبو داود وغيره . وفي أي مكان وقف من عرفة أجزأه لقول النبي - صلى الله عليه وسلّم- : ( وقفت ههنا وعرفة كلها موقف ) أخرجه مسلم . 3- طواف الإفاضة لقوله سبحانه :{ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } (سورة الحج الآية 29) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال - حين أُخبِرَ بأن صفية رضي الله عنها حاضت - ( أحابستنا هي ؟، فقالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة ، قال : فلتنفر إذاً ) متفق عليه ، مما يدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به ، ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ولا آخر لوقته عند الجمهور بل يبقى عليه ما دام حياً ، وإنما وقع الخلاف في وجوب الدم على من أخره عن أيام التشريق أو شهر ذي الحجة . 4- السعي بين الصفا والمروة لقوله- صلى الله عليه وسلم- : ( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) رواه أحمد ولقول عائشة رضي الله عنها : " طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وطاف المسلمون- تعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة ، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة "رواه مسلم . وهذا السعي هو سعي الحج ، ووقته بالنسبة للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة ، وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم . فهذه الأركان الأربعة : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ، والسعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج بدونها ، ولا يجبر ترك شيء منها بدم ولا بغيره ، بل لا بد من فعله ، كما أن الترتيب في فعل هذه الأركان شرط لا بد منه لصحتها ؛ فيُشترط تقديم الإحرام عليها جميعاً ، وتقديم وقوف عرفة على طواف الإفاضة ، إضافة إلى الإتيان بالسعي بعد طواف صحيح عند جمهور أهل العلم . واجبات الحج وأما واجبات الحج التي يصح بدونها فهي : 1- يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً لقوله - صلى الله عليه وسلم- حين وقت المواقيت : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ) رواه البخاري . 2- الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاراً لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- وقف إلى الغروب وقال : ( لتأخذوا عني مناسككم ) . 3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر واجب عند أكثر أهل العلم لأنه - صلى الله عليه وسلم- بات بها وقال : ( لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا ) رواه ابن ماجة وغيره ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم- أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على وجوب المبيت بمزدلفة ، وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام . ويجوز الدفع إلى منى في آخر الليل للضعفة من النساء والصبيان ممن يشق عليهم زحام الناس ، وذلك ليرموا الجمرة قبل وصول الناس ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : " كنت فيمن قدم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى " متفق عليه ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت " رواه أبو داود . 4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لأنه - صلى الله عليه وسلم- بات بها وقال: ( لتأخذوا عني مناسككم ) ، ولأنه أذن لعمه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، ورخص أيضاً لرعاة الإبل في ترك المبيت مما دل على وجوب المبيت لغير عذر . 5- رمي الجمار: جمرة العقبة يوم العيد ، والجمرات الثلاث أيام التشريق، لأن هذا هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ولأن الله تعالى قال : {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } (سورة البقرة الآية 203) ، ورمي الجمار من ذكر الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة ، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله )رواه أبوداود وغيره 6- الحلق والتقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم- أمر به فقال : ( وليقصر وليحلل ) متفق عليه ، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة . 7- طواف الوداع لأمره - صلى الله عليه وسلم- بذلك في قوله : ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم ، وقول ابن عباس : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " . وهذه الواجبات يصح الحج بترك شيء منها ويجبر المتروك بدم (شاة أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة ) تُذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دماً " . سنن الحج وما عدا هذه الأركان والواجبات من أعمال الحج فسنن ومستحبات ، كالمبيت بمنى في اليوم الثامن ، وطواف القدوم ، والرمل في الثلاثة الأشواط الأولى ، والاضطباع فيه ، والاغتسال للإحرام ، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ، والتلبية من حين الإحرام بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة ، واستلام الحجر وتقبيله ، والإتيان بالأذكار والأدعية المأثورة ، وغير ذلك من السنن التي يستحب للحاج أن يفعلها ، وأن لا يفرط فيها اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم – وإن كان لا يلزمه شيء بتركها . أحكام العمرة وأما العمرة، فلها أركان ثلاثة عند جمهور أهل العلم : الإحرام ، والطواف ، والسعي . وواجباتها : الإحرام من الميقات ، والحلق أو التقصير وطواف الوداع عند من قال بوجوبه ، وما عدا ذلك سنن ، فمن ترك ركناً لم تتم عمرته إلا به ومن ترك واجباً جبره بدم . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 / 04 / 2015, 48 : 04 AM | المشاركة رقم: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح 1- الإِحرام من الميقات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.. ". 2- الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . 3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر لقوله صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني مناسككم ". 4- رمي الجمار، والجمار هي: حصَى صغيرة في حجم حبة الحِمَّص أو البُندق تُرْجم بها الجمرات الثلاث. 5- حلْقُ شعر الرأس كله أو تقصيره. 6- المبيت بمِنى ليالِى مِنى. 7- طواف الوداع ويكون عند مغادرة مكة بعد الانتهاء من أعمال الحج. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 / 10 / 2017, 44 : 07 PM | المشاركة رقم: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018