الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 66 | المشاهدات | 450290 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
03 / 11 / 2008, 04 : 07 PM | المشاركة رقم: 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى شروط المسح على الكنادر والبسطار السؤال: [ 40 ] ما شروط المسح على الكنادر والبسطار؟ الجواب: قد عرفت أن الكنادر غالبا لا تستر محل الفرض، بل يبدو من القدم الكعبان وظهر القدم أو بعضه، فهذا النوع لا يمسح عليه وحده ولو كان مشدودا بخيط أو سير فوق الأخمص كما في بعض أنواع الكنادر؛ وذلك لأنه لا يستر المفروض غسله من القدم والستر شرط عند الأئمة، ثم إن المعتاد في هذه الأزمنة أن يلبس تحته شراب يستر القدم كله، فعلى هذا يكون الحكم للشراب فهو الذي يمسح عليه عادة، لكن لا بد أن يكون صفيقا سالما من الشق والخرق كما تقدم، ويكون الكنادر كالنعل التي تلبس قديما مع الجورب ليمكن المشي فيه. ثم إن الكنادر المعروفة لا تبقى دائما فوق الشراب بل تخلع عند النوم وعند دخول المسجد وعند دخول المجالس غالبا، فعلى هذا لا بد أن يكون المسح على الشراب بشرطه؛ لأنه هو الذي يبقى طوال مدة المسح، فمن مسح على الكنادر ثم خلعها بطل مسحه فهو كمن خلع قبل انتهاء مدة المسح وبعد أن انقضى الوضوء أو خلع الخف الأعلى بعد المسح عليه، وقد سبق أن الصحيح بطلان الوضوء بخلعه وهو قول الجمهور، فعلى هذا ينبه من يمسح على الكنادر التي فوق الشراب ثم يخلع الكنادر الممسوح عليها ويبقى الشراب فإنه بذلك يبطل مسحه. وأما البسطار فهو لباس يصنع من الربل أو من مادة الإطارات أو من الباغات، ويكون طويل الطرف غالبا بحيث إنه يصل إلى نصف الساق أو أعلى منه، وكثيرا ما يلبسه الجنود من الشرط المجندين في الدفاع المدني أو التجنيد للقتال أو الحرس الوطني أو رجال الأمن فيكون ميزة لهم وقت العمل الخاص بهم، فمتى كان ساترا للمفروض لا يبدو من القدم شيء؛ بحيث ينضم طرفه على الساق ويبقى على القدمين مدة المسح وهي يوم وليلة لا يخلع، فإنه يجوز المسح عليه لتمام الشروط فيه، فأما إن كان ظاهره أو ساقه واسعا بحيث يرى منه بعض القدم أو يمكن إدخال اليد بينه وبين الساق إلى الكعبين، فلا يمسح عليه إلا أن يكون تحته شراب فيمسح على الشراب مباشرة؛ وذلك لأن الناس يختلفون، فمن كان دقيق الساقين وكان البسطار واسع الطرف لم ينضم على ساقه بل يبدو بعض القدم كالكعبين فليس له المسح إلا إن لبس تحته شرابا صفيقا، فإنه يخلع البسطار ويمسح على الشراب كما يفعل صاحب الكنادر، وهكذا يفعل مع كل لباس على القدم من أنواع المصنوعات؛ حيث يشترط للمسح عليه أن يكون طاهرا، وأن يكون مباحا، وأن يستر محل الفرض فلا يبدو منه شيء، وأن لا يخلعه إلا عند انتهاء المدة، فإن خلعه قبلها بطل حكم المسح عليه، والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 05 : 07 PM | المشاركة رقم: 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى المسح على الكنادر وليس تحتها خفان السؤال: [ 41 ] هل يجوز المسح على الكنادر وليس تحتها خفان؟ الجواب: قد ذكرنا أن الكنادر المعروفة الآن لا تستر الكعبين ويبدو من القدم ما فوق الأخمص، فعلى هذا لا يمسح عليه وحده بل يلبس عادة تحته الشراب الصفيق السالم من الخروق أو اثنين من الشراب ليحصل ستر المفروض، فإن كان الكنادر من النوع الطويل الذي يستر الكعبين إلى مستدق الساق ويشد بسحاب أو بخيوط تربطه على الساق جاز المسح عليه فهو كالخف الساتر. أما البسطار فهو في العادة طويل يصل إلى نصف الساق أو فوقه، فإن كان ينضم على الرجل ولا يرى شيء من القدم المطلوب غسله جاز المسح عليه ولو لم يكن تحته شراب أو خف آخر، بشرط بقائه على القدم وعدم خلعه إلا بعد نهاية المدة، أما إن كان واسع الرأس لا يستر محل الفرض فلا يمسح عليه وحده بل يغسل القدمين أو يلبس تحته جوارب صفيقة يكون المسح عليها ويكون البسطار كالنعل يلبس ويخلع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 06 : 07 PM | المشاركة رقم: 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى مسح على الخفين وقتا أو أكثر السؤال: [ 42 ] هل يجوز أن يمسح على الخفين وقتا أو أكثر ثم يلبس الكنادر أو البسطار ويمسح عليها؟ الجواب: قد عرفت أن الخف هو ما يصنع أو يخرز من جلود الإبل ونحوها ويفصل على القدم ساترا الكعبين وما تحتهما، والعادة أنه لا يحتاج أن يلبس فوقه كنادر ولا بسطار للاكتفاء به، ومع ذلك فإن الفقهاء ذكروا حكم من لبس خفا فوق خف، وجعلوا الحكم للفوقاني إن لبس الثاني قبل الحدث، وللأسفل منهما إن كان اللبس بعد الحدث. وقد تقدم في السؤال الثالث والثلاثين ما قيل في ذلك، ويقال كذلك في الجوارب: إذا لبس الثاني قبل الحدث مسح على الأعلى، فإن لبس الثاني بعد الحدث فالمسح على الأول إن كان صفيقا غير مخرق، وكذا حكم من لبس الشراب وحده ثم أحدث فلبس بعد الحدث الكنادر المشدودة أو البسطار الساتر فالمسح على الشراب لتعلق الحكم به، والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 07 : 07 PM | المشاركة رقم: 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى المسح على الكنادر إذا كانت إلى الكعبين السؤال: [ 43 ] إذا كانت الكنادر إلى الكعبين فهل يمسح عليها؟ الجواب: المشهور من الكنادر أنها لا تستر محل الفرض بل تكون إلى نصف الكعب أو أسفل منه ويبدو ظاهر القدم مما يلي الأخمص، فهذا النوع لا يمسح عليه وحده، فإن لبس تحته شرابا وكان الكندر كالنعل يخلعه في المجالس وعند النوم فالمسح على الشراب، فإن شد الكنادر فوق الشراب وأحكم ربطها ولم يخلعهما إلا سواء فالمسح على الأعلى وهو الكنادر، فإن وجد من الكنادر ما يستر القدم كله إلى مستدق الساق جاز المسح عليه بشرطه. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 07 : 07 PM | المشاركة رقم: 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى المسح على الكنادر والبسطار السؤال: [ 44 ] إذا مسح على الكنادر والبسطار ثم خلعها فهل ينتقض وضوءه؟ الجواب: سبق نحو ذلك في السؤال الثامن والعشرين، وفي السؤال الحادي والثلاثين في حكم الخفين وذكرنا أن القول المختار بطلان الطهارة لمن خلعهما بعد المسح عليهما من حدث ولو كان حال الخلع متطهرا وما في ذلك من الخلاف، فيقال في الكنادر والبسطار مثل ذلك بشرط أن يكون المسح عليهما بعد الحدث، أما إن توضأ ولبسهما وبقي على طهارته ومسح عليهما لتجديد الوضوء فإن خلعهما لا يبطل الوضوء لبقائه على طهارته الأولى كما لو لم يلبسهما. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 08 : 07 PM | المشاركة رقم: 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى إذا لم يشق خلع الكنادر هل يمسح عليه السؤال: [ 45 ] إذا لم يشق خلع الكنادر فهل يجوز المسح عليها؟ الجواب: اعلم أن المسح على الخفاف وما أشبهها إنما شرع رخصة للحاجة إلى التدفئة ووقاية القدم، فمتى كان محتاجا إلى لبس الخف أو الكنادر أو الشراب فإنه يمسح عليها إلى مدتها سواء شق خلعها أو لم يشق؛ لوجود السبب الداعي إلى اللباس، ثم متى استغنى عنها وزالت الحاجة أو خفت شرع نزعها وغسل القدمين؛ ولهذا قال الفقهاء: ولا يلبس ليمسح، أي: لا يجوز له اللبس من غير حاجة وإنما يريد إسقاط الغسل كما سبق في أول الأسئلة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 09 : 07 PM | المشاركة رقم: 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى خلع الكنادر ولبسها السؤال: [ 46 ] هل يجوز أن يخلع الكنادر ويلبسها أو يلبس غيرها إذا كان على طهارة سواء مسح عليها قبل أن يخلعها أو لم يمسح ؟ الجواب: تقدم نحو ذلك في السؤال الحادي والثلاثين في خلع الخف بعد المسح عليه فيقال مثل ذلك في الكنادر فمتى خلعها بعد الحدث بطل وضوءه وسواء كان طاهرا حال الخلع أو محدثا وسواء مسح عليها قبل الخلع أو لم يمسح ولا فرق بين إعادة لبس الكنادر التي خلعها أو لبس غيرها فالمختار أن يجدد الوضوء ويغسل قدميه ؛ لأن المسح بطل أثره بخلع الممسوح عليه ؛ ولأنه يكون كمن توضأ وترك قدميه حتى يبست أعضاؤه وفاتت الموالاة فإنه يعيد الوضوء كاملا كما تقدم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 10 : 07 PM | المشاركة رقم: 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى المشقة في خلع البسطار السؤال: [ 47 ] يقول بعض الإخوان: يشق علينا خلع البسطار فنصلي فيه في بعض المساجد ولكن بعض جماعة المسجد ينتقدون فعلنا، فما رأيكم؟ الجواب: عليكم أن تتفقدوا أحذيتكم عند دخول المساجد، فإن كان بها أذى أو قذر مسحتموه بالتراب، وإن كان فيها نجاسة عينية طهرتموها، فبعد ذلك لا بأس بالصلاة فيها سيما مع مشقة نزعها، وقد ثبت في الصحيح عن أنس([1]) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في نعليه، وروى أبو داود([2]) وابن حبان في ( صحيحه )([3]) عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم » وروى أبو داود([4]) عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليُصلِّ فيهما» وقد روى أكثر من عشرين صحابيا ذكر الصلاة في النعال، أشار إليها الشوكاني في ( النيل )([5]) والترمذي في ( سننه )([6]). وذكر في ( الشرح )([7]) من خرجها، ولا شك في جواز الصلاة بالنعال لكن بعد التحقق من نظافتها وعدم تلويثها للمسجد؛ وحيث إن الفرش الموجودة تتأثر بأدنى الغبار أو القذر اليسير الذي تحمله الأحذية، فينبغي مراعاة عدم تلويثها وإيذاء المصلين بها، ولكن إذا كان هناك مشقة في خلع البسطار أو الخفين فلا بأس بالصلاة فيها لأمن الأذى والحرص على مسحها وتنظيفها قبل دخول المسجد والاعتذار عن ذلك بالمشقة، والله أعلم. ([1]) البخاري مع الفتح 1/494. ([2]) 1/427. ([3]) 5/561. ([4]) 1/427. ([5]) نيل الأوطار 2/231. ([6]) 2/249. ([7]) 2/250 بتحقيق وشرح الشيخ أحمد محمد شاكر. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 10 : 07 PM | المشاركة رقم: 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى مسح بعض الرأس السؤال: [ 48 ] ما حكم مسح بعض الرأس؟ الجواب: لا صلة لمسح الرأس بمسح الخفين وله صلة بمسح العمامة؛ وذلك لأن الشافعية([1]) ذهبوا إلى جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، واستدلوا بما رواه المغيرة بن شعبة أنه وصف وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: ومسح بناصيته وعلى العمام والخفين([2]) وغيره، قالوا: لأن الناصية هي مقدم الرأس؛ فحيث اقتصر على مسحها دل على جواز الاقتصار على جزء من الرأس قالوا: ولو بعض شعرة، وجعلوا الباء في قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم﴾ للتبعيض، أي: بعض رؤوسكم. والجواب عن الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقتصر على مسح الناصية بل كمل بمسحه على العمامة؛ حيث كان قد شدها على رأسه، ولم ينقل عنه الاقتصار على بعض الرأس وهو مكشوف، وقد ثبت في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - التعميم بقوله: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه([3]) إلخ. وقد ذهب الحنفية إلى الاكتفاء بمسح ربع الرأس لحديث الناصية، وقد ذكرنا الجواب عنه. وقد دلت السنة على وجوب تعميم الرأس كما في حديث عبد الله بن زيد المذكور، ومثله عن علي([4]) وعن المقداد بن معديكرب([5]) وغيرهم، وهي تبين ما أجمل في الآية وترجح أن الباء فيها للإلصاق، وهو المعروف من اللغة في مثل هذا السياق. ([1]) انظر: المجموع شرح المهذب 1/399. ([2]) مسلم بشرح النووي 1/173. ([3]) متفق عليه، صحيح البخاري 1/58، 61، ومسلم 1/210، 211. ([4]) أخرجه النسائي 1/60، وأحمد 1/110. ([5]) سنن أبي داود 1/27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 11 : 07 PM | المشاركة رقم: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى شروط المسح على العمامة السؤال: [ 49 ] ما شروط المسح على العمامة وما صفته؟ الجواب: العمامة ما يلبس فوق الرأس لوقايته من البرد والشمس وهي من الزينة، وقد روى القضاعي في ( مسند الشهاب )([1]) والديلمي في ( مسند الفردوس )([2]) حديثا مرفوعا بلفظ: العمائم تيجان العرب وروى أبو داود([3]) والترمذي([4]) والحاكم وغيرهما عن ركانة حديثا غريبا بلفظ: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ثم إن العمامة تطلق على كل ما يغطى الرأس؛ لأنها تعمه، ولكن ورد المسح على نوع منها واشترطوا له شروطا فمنها: أن تكون محنكة وهي التي تلف على الرأس، ثم يجعل طرفها تحت الحنك، ومن شروطها ستر جميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس وهو الناصية وكالأذنين وجوانب الرأس وأطراف الشعر، فإنه يعفى عنه لجريان العادة بعدم ستره وصعوبة التحرز عنه، وكذا لو ظهر أطراف القلنسوة تحت العمامة، وسواء كانت ذات ذؤابة أو لم تكن لسترها لمحل الفرض ومشقة نزعها. ويشترط للمسح عليها كونها مباحة كما في الخفين وأن يلبسها بعد كمال الطهارة، وحكمها حكم الخف في التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واختلفوا في العمامة ذات الذؤابة وهي الطرف الذي يرخى بين الكتفين، فمن جوز المسح عليها علل بأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة؛ ولأنها ساترة ويشق خلعها ومسح الرأس تحتها عادة. ومن منع المسح -وهو الأرجح - استدل بما روى أبو عبيد في ( الغريب )([5]) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط، وفسره بعدم التحنيك ولعدم المشقة في رفعها ومسح الرأس تحتها، فأما العمامة الصماء -وهي غير المحنكة ولا ذات ذؤابة- فلا يجوز المسح عليها؛ لأنها تشبه عمائم أهل الذمة وقد نهينا عن التشبه بهم، وليس في نزعها مشقة. وقد تقدم قريبا حديث المغيرة في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين وفيه دليل على أنه مع مسح العمامة يمسح ما ظهر من جوانب الرأس كالناصية والأذنين وجوانب الرأس على القول بوجوب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء، وهو القول الصحيح كما تقدم، وصفة المسح على العمامة أن يبل يديه بالماء ويمرهما على أعلى العمامة وجوانبها، ويستحب أخذ ماء جديد للأذنين كما قيل ذلك في مسح الرأس المكشوف وإن مسحهما مع الرأس أجزأه. ([1]) 1/75. ([2]) 2/315، وانظر ضعيف الجامع الصغير ص567، برقم (3891، 3892). ([3]) 4/341. ([4]) 4/217. ([5]) غريب الحديث 3/120. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018