الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 36 | المشاهدات | 3350 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
30 / 08 / 2009, 51 : 01 PM | المشاركة رقم: 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الاعتراضات على القياس · الاستفسار. وهو: طلب معنى لفظ المستدلِّ؛ لإجماله أو غرابته. ويتوجه على الإجمال. يُثبته المعترِض ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا، لا ببيان التساوي؛ لعُسره. وجوابه: بمنع التعدد، أو رجحان احدهما. · الثاني: فساد الاعتبار. وهو: مخالفة القياس نصا. وجوابه: بضعفه _ أي: بضعف النص لعلةٍ في سنده ونحو ذلك _، أو عمومه، أو اقتضاء مذهبٍ له، أو تأويله، أو منع ظهوره. · الثالث: فساد الوضع. وهو: اقتضاء العلة نقيض ما عُلِّقَ بها. وجوابه: بمنع الاقتضاء، أو بأن ما ذكره المستدل أرجح. فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو (معارضة). · الرابع: المنع: · إما لحكم الأصل. ولا ينقطع به المستدلُّ عند الأكثر. وقيل: بلى. وله إثباته بطرقه، أو منع وجود المدعى علةً في الأصل، فيثبته بدليله، أو وجود أثر، أو لازم له. · أو منع عليته. · أو وجودهما في الفرع. فيثبتهما بطرقهما. · الخامس: التقسيم. وهو وارد عند الأكثر. ومحله قبل المطالبة. وهو: حصر ما ادّعاه المستدلُّ علةً وإلغاؤه. وشرطه: انقسامه إلى ممنوع ومسلم، وحصر الجميع، والمطابقة لما ذكره. وصيانة التقسيم أن يقال: إن عَنَيْتَ كذا فمُسلَّمٌ، وإلا فممنوع. · السادس: المطالبة. وهو: طلب دليل علية الوصف، وهو من (المُنُوع). وهذه المطالبة تعتبر رابع (المنوع)، وقد سبق قبل قليل ذكر المنوع الثلاثة الأولى في الاعتراض الرابع. · السابع: النقض. وهو: إبداء العلة بدون الحكم. وفي بطلان العلة به خلاف. ويجب احتراز المستدلِّ في دليله عن صورة النقض على الأصح. وجوابه: بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته، أو بيان مانع، أو انتفاء شرط، أو بيان ورود النقض المذكور على المذهبين. · و(الكَسْر): وهو إبداء الحكمة بدون الحكم، لصنعةٍ شاقةٍ مثلاً. ولا تزداد الحكمة ولا تنضبط بالرأي، فوُقِفَ فيها على تقدير الشارع. · الثامن: القلب. وهو: تعليق نقيض حكم المستدلِّ على علته بعينها، فقد يصحح مذهبه، وقد يُبطل مذهب خصمه. وهو معارضة _ وهذا مذهل الجمهور؛ لأن المعترض يعارض دلالة المستدل بدلالة أخرى، فحقيقة المعارضة موجودة فيه _، فجوابه جوابها، إلا بمنع وجود الوصف. · التاسع: المعارضة. · إما في الأصل؛ ببيان وصفٍ فيه غير وصف المستدل يقتضي الحكم، فيحتمل ثبوته لأحدهما أو لهما، وهو اظهر، كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه لهما. ويلزم المستدلَّ حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح. فإن تركه وَرَدَ مُعَارَضَةً، فيكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة. ولا يكفي المستدلَّ في دفعها إلا ببيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم؛ إما ثبوت عِلِّيَّةِ ما ذكره، أو بإلغاء وصف المعترض. · وإما في الفرع؛ بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه: 1- إما بنصٍّ، أو إجماعٍ فيه. 2- وإما إبداء مانعٍ للحكم، أو لسببه. · العاشر: عدم التأثير. وهو: ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل؛ لطرديَّته، أو لثبوت الحكم بدونه. فإن أشار إلى خُلُوِّ الفرع من مانعٍ، أو اشتماله على شرط _ دفعا للنقض _ جاز؛ ولم يكن من هذا الباب. وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم: جاز؛ أن لم تكن الفتيا عامة، وإلا فلا. · الحادي عشر: تركيب القياس من مذهبيين. وفي صحة التمسك به خلاف. · الثاني عشر: القول بالموجَب _ أي: بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه _. وهو: تسليم الدليل مع منع المدلول، وتسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. وينقطع المعترضُ بفساده، والمستدلُّ بصحته. وفي هذا كفاية، فإن بعض العلماء ذكر أن الاعتراضات خمسة وعشرون، وأطالوا الكلام على ذلك، وليس تحت ذلك كبير أمر. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 52 : 01 PM | المشاركة رقم: 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الفصل الخامس [الأصول المختلف فيها] اختلفوا في أشياء؛ هل هي أصول أم لا؟ · أولها: الاستصحاب. وهو دليل عند الحنابلة والشافعية والمالكية وبعض الحنفية، وذكره القاضي أبو يعلى إجماعاً. وذكر أبو الخطاب: (ليس بدليل)، واختاره بعض الحنابلة، وقاله بعض الفقهاء، وجماعة من المتكلمين، وذكره الآمدي عن أكثر الحنفية. واستصحاب أمر وجودي أو عدمي، عقلي أو شرعي: سواء. · الثاني: استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف. ليس بدليل عند أكثر الحنابلة، والحنفية، وأكثر الشافعية، وجماعة من المالكية، وذكره أبو الخطاب، وابن عقيل عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين. وقيل: هو حجة، اختاره ابن شاقلا، وابن حامد وغيرهما من الحنابلة وغيرهم. · الثالث: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقيل: إن قلنا هو شرع لنبينا. وعن الإمام أحمد: لس بشرع لنا، اختاره أبو الخطاب وغيره. ويجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله قبله _ عقلاً _، على الصحيح؛ لأنه ليس بمحال، ولا يلزم منه محال، ومنعه بعضهم. وهل كان نبينا قبل بعثه متعبداً بشرع من قبله مطلقاً _ كما اختاره الحلواني، والقاضي أبو يعلى وذكره عن الشافعية، وأن أحمد أوما إليه _، أو آدم فقط، أو نوح، أو إبراهيم _ كما اختاره ابن عقيل وذكره عن الشافعية _، أو موسى، أو عيسى؟ أو لم يكن متعبداً بذلك مطلقاً _ كما ذكره الحنابلة عن الأكثر منهم وفاقاً لمذهب الحنفية والمالكية. _؟ فيه أقوال. وتوقف أبو الخطاب وغيره. ولم يكن على ما كان عليه قومه، نص عليه احمد وغيره. وتعبَّد عليه الصلاة والسلام بعد بعثه بشرع من قبله، نقله الجماعة، واختاره: أبو الحسن التميمي، والقاضي أبو يعلى، و ابن عقيل، والحلواني، وابن قدامة وغيرهم، وهو قول المذاهب الأربعة. ثم منهم من خصه بشرعٍ _ كما سبق _. وعند الحنابلة: لا يختص، وهو قول باقي المذاهب الأربعة. وعن الإمام أحمد: لم يتعبد به، اختاره أبو الخطاب. · الرابع: الإستقراء. وهو: الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئياته. وهو نوعان: 1) استقراء تام؛ وهو حجة بلا خلاف. 2) استقراء ناقص؛ ويسميه الفقهاء: (إلحاق الفرد بالأعم الأغلب)، وفيه خلاف: قيل: دليل؛ لإفادته الظن، ذكره بعض الحنابلة وغيرهم، وخالف غيرهم. · الخامس: مذهب الصحابي. إن لم يخالفه صحابي: فإن انتشر ولم يُنْكَر؟ فسبق في الإجماع. وإن لم ينتشر؟ فروايتان: إحداهما: حجة مقدمة على القياس، في أصح الروايتين عن أحمد؛ اختارها أكثر الحنابلة، وقال به الأئمة الثلاثة، وجمهور الحنفية. والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره أبو الخطاب، وابن عقيل، والفخر إسماعيل، وأكثر الشافعية. · السادس: مذهب التابعي. ليس بحجة عند أحمد والعلماء. واختلفت الرواية عن أحمد في تفسيره. وقال ابن عقيل: (مذهب التابعي لا يُخصُّ به العموم، ولا يفسَّر به؛ لأنه ليس بحجة). قال: (وعنه: جواز ذلك)، وذكر قول أحمد: (لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كلام احمد يعم تفسيره وغيره). · السابع: الاستحسان. وهو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. أطلق أحمد القول به في مواضع، وفاقاً للحنفية وبعض الشافعية. وعن أحمد ما يدل على إبطاله، وفاقاً للشافعية، وهو اختيار جماعة من الحنابلة. · الاستصلاح. وهو: اتباع المصلحة؛ إن شهد الشرع باعتبارها فقياسٌ، أو ببطلانها فلغو. وإن لم يشهد لها ببطلانٍ ولا اعتبارٍ فهي: إما تحسيني، أو حاجي، أو ضروري. ولا يصح التمسك بالأولين بلا خلاف، وفي الثالث خلاف؛ الأكثر أنه ليس بحجة، خلافاً لمالك وبعض الشافعية وغيرهم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 53 : 01 PM | المشاركة رقم: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الفصل السادس الاجتهاد لغة: بذل الجهد في فعل شاق. واصطلاحاً: بذل الجهد في تَعَرُّف الحكم الشرعي · والاجتهاد يتجزأ عند جمهور العلماء، خلافاً لبعضهم. وذكر بعض الحنابلة: (يتجزأ في باب؛ لا مسألة). · ويجوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام في أمر الدنيا، ووقع منه، إجماعاً. · ويجوز في أمر الشرع عقلاً، عند جمهور العلماء. وكذا شرعاً، ووقع، اختاره ابن بطة _ وذكر نحوه أحمد _، والقاضي أبو يعلى _ وقال: (أومأ إليه أحمد) _، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن الجوزي، وابن قدامة، وهو مذهب الحنفية، وأكثر الشافعية. ومنعه أبو حفص العكبري، وابن حامد، وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد. وتوقف بعض الحنابلة. · ويجوز الاجتهاد لمن عاصره عليه الصلاة والسلام عقلاً، ذكره الآمدي عن الأكثر، خلافاً لأبي الخطاب وغيره. ويجوز شرعاً، ووقع، ذكره القاضي أبو يعلى، وقاله أكثر الشافعية. ومنعه قوم مع القدرة. وقومٌ: لمن بحضرته. وجوزه ابن قدامة لغائبٍ، وللحاضر بإذنه، وهو مذهب الحنفية. · ولا إثم على مجتهد في حكمٍ شرعي اجتهاديّ، ويثاب وفاقاً؛ خلافاً لبعضهم. · والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد، وعليه دليل، وعلى المجتهد طلبه، فإن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب عند أحمد وأكثر أصحابه، وهو مذهب المالكية والشافعية. وقال القاضي أبو يعلى وغيره: (مخطئ عند الله، وحكماً). خلافاً لبعضهم أن كل مجتهد مصيب. · ولا يجوز تعادل دليلين قطعيين _ فهو محالٌ باتفاق العلماء؛ لأنه جمع بين الضدين، ولا يليق بالشريعة _، وكذا ظنيين _ فيجتهد في الترجيح، ويقف إلى أن يتبينه _ عند الحنابلة وأكثر الشافعية. وذكر بعض الحنابلة: (إن عجز عن الترجيح قلد عالماً). وذكر أبو الخطاب أيضاً: (مع تعادلهما لا نعلم الحق)، فيتخير؛ أي: بناءً على القول بتعادل الدليلين الظنيين، فإنه له أن يتخير منهما ما شاء. وقيل: يجوز تعارضهما وتساقطهما. · وليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد، في وقت واحد؛ قولين متضادين، وهو قول عامة العلماء. وله ذلك في وقتين. وإن جُهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفاً، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، ويُحكى القولان؛ أي: أن كلا القولين يُحكيان ويُنسبان إليه مع اختلافهما. وقيل: يُجتهد في الأشبه بأصوله، الأقوى في الحجة؛ فيجعل مذهبه، ونشك في الآخر. وإن عُلم أسبقهما فالثاني مذهبه، وهو ناسخ للأول، اختاره القاضي أبو يعلى _ وذكره ظاهر كلام الخلال وصاحبه _، واختاره ابو الخطاب، وابن قدامة. · ومذهب الإنسان ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيهٍ أو غيره، وإلا لم تجز نسبته إليه. وفي النسبة إليه من جهة القياس وجهان. · وإذا أداه اجتهاده إلى حكمٍ لم يجز تقليد غيره إجماعاً. وكذا إن لم يجتهد عند أحمد وأكثر أصحابه، وهو مذهب مالك، والشافعي في الجديد، وأكثر الفقهاء. وقيل: فيما يفتي به لا فيما يخصه. وجوزه بعض الحنابلة. · ولا يُقَرُّ عليه الصلاة والسلام على خطأ في اجتهاده إجماعاً. ومنع بعض الشافعية من الخطأ. وعند القاضي أبو يعلى أيضاً: (معصومٌ في اجتهاده). · وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها، والفتوى، والحكم. وهل هو أفضل، أم التوقف، أم في الأصول؟ أقوال. · ولا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى، والتوحيد، والرسالة، ذكره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب _ وهو مذهب الفقهاء، وأهل الأصول والكلام، وعامة العلماء _؛ خلافاً لقوم. · ولا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما تواتر واشتهر، ذكره القاضي أبو يعلى، وذكره أبو الخطاب، وابن عقيل إجماعاً. · وللعامي استفتاء من عرفه عالماً عدلاً، أو رآه منتصباً معظماً، وعكس ذلك لا يجوز. قال ابن قدامو وغيره: (يكفيه قول عدل). وقال بعض الحنابلة: (المراد خبيرٌ). وذكر ابن عقيل: (يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه). · ولا يشترط في المفتي: الذكورية، والحرية، ولا النطق، ولا عدم القرآن، والعداوة _ خلافاً لقوم _. · ولا يفتي في حالٍ لا يحكم فيها. · وله أخذ رزقٍ من بيت المال. وإن تعين وله كفاية فوجهان. أي: تعين عليه إجابة المستفتي، وللمفتي كفايةٌ في رزقه، فهل له أن يأخذ شيئاً من المستفتي إذا لم يكن له شيء منبيت المال أم لا؟ فيه قولان. وكذا من أهل بلده؛ ليتفرغ لهم. · وفي أخذ هدية خلاف. · ويلزمه أن يكرر النظر عند تكرر الواقعة، اختاره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، خلافاً لبعضهم. · ولا يجوز خلو العصر من مجتهد _ خلافاً لقوم _. · ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد، ذكره القاضي أبو يعلى وأصحابه، وابن قدامة وغيرهم. قال القاضي: (ومعناه عن أحمد)، خلافاً لبعض الحنابلة وغيرهم؛ وذكروه ظاهر كلام أحمد. وقيل: بمذهب مجتهدٍ. وقيل: للحاجة. · ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين عند اكثر الحنابلة والشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن قدامة _ خلافاً لابن عقيل، وظاهر كلام الخرقي _. ولأحمد روايتان. · وإن استووا تخير، ذكره أبو الخطاب، وجماعة من الحنابلة وغيرهم. · وذكر بعض الحنابلة؛ وهو مذهب المالكية والشافعية: هل يلزمه التمذهب بمذهبٍ يأخذ برخصه وعزائمه؟ على وجهين: فإن لزمه سأل من هو من أهل مذهبه والثاني: لا يلزمه، فيتخير أيضاً. · ويجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً. وإذا استفتى واحداً أخذ بقوله، والأشهر: يلزمه بالتزامه، وقيل: ويظنه حقاً. · وللمفتي رد الفتوى وفي البلد غيره أهلٌ لها شرعاًّ؛ وإلا لزمه، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل وغيرهما. · ولا يلزم جواب ما لم يقع، وما لا يحتمله السائل، ولا ينفعه. · وله أن يرشد السائل إلى من يفتيه إذا كان مذهبه لا يوافقه، وإلا فخلاف. · وينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي. قال ابن عقيل: (لا يجوز إطلاق الفتيا في اسمٍ مشترك إجماعاً). فلو سئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول: إن كان الفجر الأول فنعم، وإن كان الثاني فلا، ولا يجوز أن يقول: نعم، ولا: لا. (فرعٌ): · شرط المجتهد إجاطته بمدارك الأحكام _ وهي الأصول المتقدمة _، وما يعتبر للحكم في الجملة _ كميةً وكيفية _: · فمن الكتاب؛ معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهي قدر خمسمئة آية، بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها. · ومن السنة؛ معرفة الصحيح اجتهاداً _ كعلمه بصحة مَخْرَجه، وعدالة رواته _، أو تقليداً. وكذا السقيم. أي: من شرط المجتهد معرفة الحديث الضعيف اجتهاداً أو تقليدا، كما هو الحال في معرفة الحديث الصحيح. · والناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، ويكفيه معرفة أن دليل المسألة غير منسوخ. · ومن الإجماع ما سبق، ويكفيه معرفة أن المسألة مجمع عليها أو لا. · ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نصٍ، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، وعام، وخاص، ومطلق، ومقيد، ودليل خطاب، ونحوه، والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 54 : 01 PM | المشاركة رقم: 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الترجيح ورجحان الدليل عبارةٌ عن كون الظن المستفاد منه أقوى. ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسكٍ بدليل، ولا في القطعيات. قال بعض الحنابلة: (يجوز تعارض عمومين من غير مرجح)؛ والصواب ما قله أبو بكر الخلال: (لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدَّم به، فأحد المتعارضين باطل؛ إما لكذب الناقل، أو خطئه بوجهٍ ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ). · و(الترجيح اللفظي): إما من جهة السند، أو المتن، أو مدلول اللفظ، أو أمر خارج. · الأول _ وهو السند _: ْ يقدَّم الأكثر رواةً. ْ وفي تقديم الأقل الأوثق خلاف. ْ ويرجَّح بزيادة الثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط، والنحو. ْ وبأنه أشهر بأحدهما، أو أحسن سياقاً. ْ وباعتماده على حفظه لا نُسخةٍ سمع منها، وعلى ذكرٍ لا خط. ْ وبعمله بروايته. ْ وبأنه عُرِف أنه لا يرسل إلا عن عدل. ْ وبكونه مباشر القصة، أو صاحبها، أو مشافهها، أو أقربَ عند السماع. وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها خلاف، الجمهور على تقديمها. فإن قُدِّمت قدمت رواية أكابر الصحابة على غيرهم. ويقدم الأكثر صحبة. · المتن: ْ يرجح النهي على الأمر. ْ واختار بعض الحنابلة وغيرهم: والمبيح عليه، أي: أنه يرجح الخبر الذي فيه مبيح على الخبر الذي فيه أمر. واختار آخرون تقدم الأمر، وهو قول الجمهور. ْ والأقل احتمالاً على الأكثر. ْ والحقيقة على المجاز. ْ والنص على الظاهر. ْ والظاهر مراتب _ باعتبار لفظه أو قرينةً _؛ يقدم الأقوى منها فالأقوى. و(مفهوم الموافقة) على (مفهوم المخالفة). · المدلول: أي: الترجيح من جهة معنى مدلول اللفظ. ْ يرجح الحظر على الإباحة، وعلى الندب والوجوب. ْ والوجوب على الكراهة، وعلى الندب. ْ وقوله عليه الصلاة والسلام على فعله. ْ والمثبت على النافي، إلا أن يستند النافي إلى علمٍ بالعدم، لا عدم العلم فيستويان. ْ والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأصح، وهو قول جمهور العلماء. ْ ويرجح موجِب الحد والحرية على نافيهما؛ لأن الموجِب للحد يوافق التأسيس، وموافقة التأسيس أولى من موافقة النفي الأصلي، لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة. واختار الأكثر تقديم نافي الحد والحرية على موجبهما؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات. · الخارج: أي: الترجيح العائد إلى أمر خارج عن الدليل نفسه وعن مدلوله، فهو من باب تقديم دليل وافقه دليل آخر؛ على دليل لا يوافقه آخر، لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد. ْ يرجح المُجْرى على عمومه على المخصوص. ْ والمتلقى بالقبول على ما داخله النكير. ْ وقال بعض الحنابلة عليه: ما قلَّ نكيره على ما كثر. ْ وما عضده عموم كتاب، أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي. فإن عضد أحدهما كتاب، والآخر سنة؛ فخلاف، هما روايتان عن احمد: الأولى: تقديم ما عضده الكتاب؛ لقوته وتقدمه على السنة. الثانية: تقديم ما عضدته السنة؛ لأنها مبينة للكتاب، قاضية عليه. ْ والوارد ابتداءً على ذي السبب. ْ وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في أصح الروايتين عن أحمد، اختارها جمهور الحنابلة، وهي مذهب جمهور العلماء؛ لورود النص باتباعهم، ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم. ْ وبقول أهل المدينة عند أحمد، واختاره أبو الخطاب وغيره؛ خلافاً للقاضي أبي يعلى، وابن عقيل. لا بعمل أهل الكوفة في ظاهر كلام الحنابلة؛ وهو مذهب الحنفية. · والقياسي: إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة العاضدة. أما الأول: فيُقَدم حكم الأصل الثابت بالإجماع على الثابت بالنص. والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها. والثابت بمطلق النص على الثابت بالقياس. والمقيس على أصولٍ كثيرةٍ على غيره. وأما الثاني: فتقَدَّمُ العلة المجمع عليها على غيرها. والمنصوصة على المستنبطة. والثايتة علِّيَّتها تواتراً على الثابتة آحاداً. والمناسبة على غيرها. والناقلة على المقرِّرة. والحاظرة على المبيحة. ومسقطة الحد، وموجبة العتق، والأخف حكماً _ على خلاف فيه _ كالخبر. والوصفية على الإسمية. والمردودة إلى أصلٍ قاسَ الشرع عليه على غيره. والمُطَّرِدة على غيرها _ إن صحت _. والمنعكسة على غيرها _ إن اشترط العكس _. والقاصرة والمتعدية سيّان على القول الثالث فيهما، وإلا فجمهور الأصوليين على تقديم العلة المتعدية. ويقد الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسي. والإثبات _ عند قوم _، أي: يقدم قياسٌ علة الحكم الثبوتي فيه وصفاً ثبوتياً على قياسٍ علة الحكم الثبوتي فيه وصفاً عدمياً. والمؤثر على الملائم. والملائم على الغريب. والمباشر على الشبهي. · والمرجحات كثيرة: ضابطها: اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي، أو اصطلاحي _ عام أو خاص _، أو قرينةٍ _ عقلية أو لفظية أو حالية _، وأفاد ذلك زيادة ظن رُجِّح به، وقد بان بهذا الرجحان من جهة القرائن _ وهو الثالث _. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 55 : 01 PM | المشاركة رقم: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الخاتمة الأولى تشتمل على ستة أقسام: · الأول: معرفة أصول الدين فرض عينٍ. وقيل: فرض كفاية والمراد: تعلم هذا العلم لا معرفة ما يصير به الإنسان مؤمناً. · وطريق معرفة الله: السمع دون العقل، اختاره القاضي أبو يعلى، والشيرازي، وغيرهما، وهو مذهب أهل السنة. وقال أبو الحسن التميمي، وأبو العباس: للعقل طريقٌ في المعرفة، وأن العقل يوجب، ويصح _ كما سبق _. · ومعرفة الله تقع موهبةً عند بعض الحنابلة. وعند ابن حامد: تقع نظراً واستدلالاً. وهل تزيد المعرفة وتنقص أم لا؟ على روايتين. · واول واجب على المكلف معرفة الله، اختاره القاضي ابو يعلى الصغير. وقيل: النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفته، اختاره القاضي أبو يعلى الأب، وغيره. وقال أبو الحسن التميمي: الإرادة للنظر والاستدلال. وقيل: الشهادتين؛ والدخول في الإسلام والإيمان، وما سبق يأتي تبعاً بعد ذلك. · وأول نعم الله على المكلف من النعم الدينية: القدرة على الإرادة للنظر والاستدلال، ذكره القاضي أبو يعلى، واختاره جماعة. وقال التميمي: (القدرة على الإرادة). · وأول نعمه على العبد من النعم الدنياوية: الحياة التي يُتَوصل بها إلى إدراك اللذات التي لا يتعقبها ضررٌ لأجلها، اختاره القاضي أبو يعلى. وقال أبو الحسن التميمي: (إدراك اللذات التي لا يتعقبها ضررٌ لأجلها). وقال الشيرازي: (إن هداه للإيمان). · وكل قُربةٍ طاعةٌ، وليس كل طاعة قربةً، ذكره القاضي أبو يعلى. وقال التميمي: (هما سواء). · والإيمان: قولٌ وعملٌ ونيةٌ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا الإيمان _ الذي هو القول والعمل والنية _ غير مخلوقٍ في ظاهر كلام أحمد، وأبي بكر الخلال، وصاحبه، واختاره ابن حامد. وقال أبو الحسن التميمي: (القول منه غير مخلوق، والفعل منه مخلوق)، واختاره ابن عقيل، وذكروه عن أحمد. والمعنى: أن الإيمان يقصد به أمران: أمر الرب، وفعل العبد. فما كان منه من أمر الرب فهو غير مخلوق، بل صفة من صفات الخالق اللائقة به، وأما ما كان منه من فعل العبد _ كاالحركات _ فهو مخلوق. وقال جماعة من الحنابلة بالوقف؛ منهم ابن شاقلا. · والإسلام غير الإيمان، والإيمان أكمل. · وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلمٍ مؤمنا _ كالنبوة والرسالة _. ويجب أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يجوز ان تقول: أنا مؤمن حقا، وهو قول أئمة السلف وأصحاب الحديث وغيرهم من الأئمة. · و(علم الكلام) غير مشروع _ نصّ عليه الإمام أحمد _؛ تعَلُّمُهُ، والمناظرة فيه، ووضع الكتب فيه. وذهب ابن حامد، والقاضي أبو يعلى، والتميمي وغيرهم إلى أنه مشروعٌ، ونصّ عليه أحمد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 56 : 01 PM | المشاركة رقم: 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح يوصف بما وصف به نفسه، وبما أخبر به نبيه من: النفس، والعلم، والقدرة، والإرادة، والمشيئة، والسخط، والرضا، والفرح، والغضب، والبطش، والكلام، والرحمة، والغيرة، والوجه، واليدين، والقَدَم، ونحو ذلك مما ثبت في السنة الصحيحة. وظاهر كلام أحمد _ واختاره أبو بكر عبد العزيز _: الاسم هو المسمى. وقال ابن بطة: (لا يقال هو المسمى، ولا يقال غير المسمى)، وعليه فيجب التوقف والإمساك عن هذه المسألة؛ لأنها من المسائل المحدثة، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، ونعيم بن حماد، وإبراهيم الحربي، وابن جرير. وقال أبو الحسن التميمي: (لا يجوز أن يكون الاسم هو المسمى). وقال القاضي أبو يعلى: (الاسم للمسمى)، وهذا قول أكثر أهل السنة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم، وخلاصة هذا القول: أن الاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت: قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك؛ فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت: (الله) اسم عربي، و(الرحمن) اسم عربي، و(الرحمن) من أسماء الله تعالى، ونحو ذلك؛ فالاسم ههنا للمسمى، ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال؛ فإنه أُريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى: فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له، حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم: فهذا من أعظم الضلال والألحاد في أسماء الله تعالى. وظاهر كلام أحمد _ ورواية عبد الله، وقاله بعض الحنابلة _: أن اسم الرب (الله) هو المسمى، وغيره من الأسماء هي له. ورده القاضي أبو يعلى وغيره. وهو مستوٍ على عرشه، فوق سبع سماواته. ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. يتكلم متى شاء، وإذا شاء، بحرفٍ وصوتٍ. وليس كلامه المعنى النفسي. ويُرى في الآخرة، يراه الأبرار، ويحجب عنه الفجار. ويتجلى لأهل الجنة. فجميع ما صح من صفاته في السنة الصحيحة نؤمن به من غير تأويل، ولا تشبيه، ولا تكييف. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 57 : 01 PM | المشاركة رقم: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح كلامه المنزل على نبيه المرسل. نزل به الروح الأمين. تكلم به بحرف وصوت. غير مخلوق. ولا يجوز للإنسان أن يقول: لفظي به مخلوق. قال أحمد: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق؛ فهو مبتدع). · الرابع: بعثة الرسل حسنة. أي: ان بعثتهم جائزة، وهي فضل من الله سبحانه على عباده، وإحسانٌ ومنَّهٌ؛ وهذا هو مذهب السلف وأهل السنة قاطبةً. ويجب أن يكون النبي معصوماً عن ارتكاب الكذب عليه في قوله، ومخالفة ما جاء به، وقد حكى غير واحد منالأئمة الإجماع على عصمة الأنبياء من كل ما يخل بالرسالة. والأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، وهو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى أنه قول أكثر أهل الكلام، وهو قول أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابيعهم إلا ما يوافق هذا القول. وليست العصمة منعاً من طريق الإلجاء والجبر، لكن لطف من الله يحول بين النبي وبين المحظور، فيكون إلى الطاعة أقرب، وإلى المعصية أبعد، ذكره ابن عقيل. وأفضل الخلق الأنبياء. وأفضل الأنبياء الرسل. وأفضل الرسل أولو العزم. وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أسري به حتى رأى ربه. واختلفوا: رآه بعين رأسه أم بعين قلبه؟ على أقوال. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 58 : 01 PM | المشاركة رقم: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح وهل كان إسلامه سابقاً؟ فيه خلاف، والصحيح الذي عليه جمهور الأئمة أنه أول الرجالإسلاماً. وخلافته ثبتت بالنص الخفي عند بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم. وعند بعضهم: بالاجتهاد. والتحقيق: أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر، وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راضٍ بذلك حامدٍ له، وعَزضم على أن يكتب بذلك عهداً، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه؛ فترك الكتاب اكتفاءً بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر. لكن لمّا دلتهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين، وفهموا ذلك؛ حصل المقصود. ولم يقل قط أحدٌ من الصحابة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر رضي الله عنه، بل ولا قال أحد من الصحابة: إن في قريش من هو أحق بها من أبي بكر، وهذا كله مما يعلمه العلماء العالمون بالآثار والسنن والحديث، وهو معلوم عندهم بالاضطرار، فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها، ورضا الله ورسوله بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له، واختيارهم إياه اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله، فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعاً. · ثم بعده: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت خلافته باستخلاف أبي بكر له. · وبعده: عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت خلافته بالاتفاق. · وفي التربيع بـ(عليٍّ) رضي الله عنه في الفضيلة روايات؛ الثالثة: التوقف. واكثر الروايات عن أحمد: التربيع بـ(عليٍّ) رضي الله عنه في الفضيلة بعد الثلاثة، وقد كان فيه خلاف قديم بين السلف، ثم استقر الأمر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فصار إجماعاً. ومن فضل علياً على أبي بكر وعمر فهو رافضيٌ مبتدع ضال. ومن فضله على عثمان فهل يطلق عليه اسم البدعة والرفض؟ على روايتين: أصحهما أنه يبدع. · وعليٌّ هو الخليفة الرابع، وكان إمام حق إلى أن مات. ومن لم يثبت إمامته، هل يخرج بهذا القول من السنة مع خطئه؟ على روايتين: أصحهما؛ يخرج. ويجب الكف عمّا شجر بين الصحابة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 58 : 01 PM | المشاركة رقم: 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح · القدر خيره وشره، حلوه ومره. · وأن الموت حق. · وعذاب القبر حق، وكذلك نعيمه، وهو _ أي: عذاب القبر _: قيل: إنما يكون وقت عود الروح إلى الجسد. وقيل: على الدوام إلى يوم القيامة. وقيل: بعضه دائم، وبعضه منقطع. والعذاب والنعيم؛ قيل: هما على النفس والبدن، اختاره أبن تيمية وغيره، وهو قول الأكثر. وقيل: على البدن فقط. وقيل: على الروح فقط. · والسؤال في القبر حق. وهل هو مختص بهذه الأمة أو كان قبلها؟ على قولين: الأكثر على أنه ليس خاصاً بهذه الأمة. وكذلك هل هو مختص بالمسلمين، أم للمسلم والكافر؟ جمهور أهل العلم أن سؤال القبر عام للمسلم والكافر والمنافق. وهل يسأل الأطفال أم لا؟ على قولين؛ الأظهر إن كانوا أطفال مسلمين = عدم السؤال، وإن كانوا أطفال كفاراً أو مشركين = السؤال. · والصراط حق. · والجنة حق. · والنار حق. مخلوقتان لا تفنيان؛ خلافاً لبعضهم. وقيل: النار فقط، والصحيح بقاءهما جميعاً. · والساعة آتية لا ريب فيها، والله يبعث من في القبور. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 00 : 02 PM | المشاركة رقم: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الخاتمة الثانية · مُثبِتُ الحكم يلزمه الدليل؛ وهو محل اتفاق بين أهل العلم. وإنما الخلاف في النافي للحكم هل عليه الدليل أو لا؟ الجمهور على لزوم مطالبته بالدليل كالمثبت سواء. · والمخالف إن لم يسلّم لزمه الاعتراض، وعلى المثبت دفعه ورده. مثاله: إذا قال الحنبلي: مس الذكر ينقض الوضوء، فيقول له المخالف: لِمَ؟ فيقول: لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ"، "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ". فحينئذٍ يورد الاعتراض. فإن اعترض بضعفه؛ فعليه أن يدفعه برد ذلك. وإن اعترض بمقابلة مثله، فله رده بالترجيح أو النسخ _ إن علم التاريخ _، أو الحمل على غير النقض، ونحو هذا. · وشرط المفتي الاجتهاد كما سبق. وليس ذلك من شرط المدرس، والمشتغل. · والمُدَرسُّ: إن كان في الفقه كفاه معرفة الدليل، والتعليل، وتفصيل الأحكام. وإن كان في الأصول فعليه ذكر الحكم، ومن قاله، ومأخذه. وإن كان في العربية فعليه ذكر الحكم، ومن قاله، والاستشهاد له، ونحو ذلك. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آخر الدروس بإذن الله ستكون الدروس الميسرة القادمة في (علم مصطلح الحديث) يسر الله ذلك الا هنا ينتهي كلام الشيخ بارك الله فيه وفي علمه نقله وظبطه طويلب علم مبتدئ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018