الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 21 | المشاهدات | 55370 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
20 / 12 / 2007, 47 : 08 AM | المشاركة رقم: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى الأموات من حوادث السيارات الفتوى رقم (5997) الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي قاضي محكمة الأرطاوية/ إبراهيم بن عبدالعزيز الواصل، وقد سأل المستفتي ما نصه: تعرض علينا بعض حوادث السيارات التي ينتج عنها وفاة سائقها وركابها، ويتمزقون وتختلط أجزاؤهم مع بعض، ويصعب تمييزهم، ويبقى لهم بقية في السيارات، ويصعب إخراجها، وأحيانا يشب حريق بالسيارات وتحترق الأجسام، لذا فإننا نستفتي سماحتكم في مثل هذه الحالات عن كيفية دفنهم والصلاة عليهم، وعن الأجزاء التي تبقى بالسيارات، هل تدفن مع حطام السيارة حرمة للميت والسيارة قد تعذر الانتفاع بها لأسباب الصدم أو الاحتراق، وفي حالة كون المتوفين أجانب والمتبقي منهم أجزاء أو رماد بأكياس، وقد يجوز أن بلادهم يطلبون جثثهم. أفتونا بذلك أثابكم الله. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: أولاً: يصلى عليهم جميعاً بعد تغسيل ما يتيسر تغسيله منهم وتكفينه، فإن لم يتيسر التغسيل يمموا، وإذا لم يبق منهم إلا أجزاء فيصلى على ما بقي من أجزائهم، وكذا المحترق يصلى عليه أيضاً. ثانياً: يجب دفن كل ميت في قبر يخصه، ويجتهد في تمييز بعضهم عن بعض ما أمكن. ثالثاً: يجب استخراج جميع أجزاء الميت المتبقية في السيارات، وتدفن أجزاؤه معه في قبره، ولا تدفن مع السيارات المتحطمة. رابعاً: إذا طلب أولياء الميت إرسال جثته أو المتبقي منها إلى بلده قبل الدفن، فيؤذن لهم، وأما بعد الدفن فلا يؤذن لهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز دفن أكثر من ميت في قبر الفتوى رقم (6455) س: في بعض مناطق الجنوب الناس يحفرون قبور عبارة عن الطول مترين، والعرض متر تقريباً، وهذا القبر يسمى سقيه، يحفره كبير الأسرة دائماً وهو مسطحة، وإذا مات هو أو أحد أفراد هذه الأسرة يدفنون في هذا القبر، وأقل مدة: ستة شهور، ولكن يستمرون يدفنون أعداد كبيرة في بعض الأوقات، يدفن هذا القبر حوالي خمسة عشر فرداً ما بين ذكر وأنثى، من نفس هذه الأسرة. هذا وأطلب من فضيلتكم إفتائي عن هذا السؤال، وإذا كان لا يجوز أرجو منكم أن تحذروا عن مثل هذا في وسائل الأعلام لعل من يقوم بمثل هذه الأعمال أن يبتعدوا عنها. ج: الواجب أن يدفن كل ميت في قبر على حده، يلحد له في قبلته ويسد اللحد بلبن ونحوه، ولايدفن الجماعة في قبر إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حدة لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما، فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم أفضلهم ديناً إلى القبلة، كما فعله النبي r يوم أحد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (9235) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي عضو، الدعوة بالزلفي/ عبدالرحمن بن محمد العتيق، المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم 1853، وتاريخ 20/6/1405هـ، وقد سأل المستفتي عما يلي: هل يجوز دفن عدة أجنة أو مضغ في حفرة واحدة؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: الأصل أن يوضع كل ميت في قبر لوحده كبيراً أو صغيراً أو جنيناً قد نفخ فيه الروح وهو ما تم له أربعة أشهر، ووجد فيه خلق إنسان، أما مالم تنفخ فيه الروح فلا مانع من جمع أكثر من واحد في حفرة واحدة.. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (8563) س3: ماهي كيفية دفن الميت؟ هنا إذا مات أحد يغسله الناس، ويدعون له، ثم يذهبون به إلى المقبرة ويصلون عليه صلاة الجنازة، ويدعون له مرة ثانية، وبعد نقله إلى القبر ووضع التراب عليه تماماً يقرؤون آيتين من القرآن الكريم ويدعون له مرة أخرى. ج3: أولاً: بعد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه يوضع في لحد وحده على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة، ثم يوارى بالتراب. ثانياً: بعد ذلك يدعى له بالمغفرة ويسال الله له التثبيت، ولا يقرأ عليه القرآن لعدم شرعية ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (12592) س1: تقول والدتي أن لها بنتا توفيت وهي ليست موجودة عند وفاتها، ودفنوها في مقبرة ليس بها نساء، وإنما كل المقبرة رجال، فهل جائز قبر ابنتها مع رجال أم يجوز نقلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. ج1: يجوز دفن النساء في مقابر الرجال والعكس على أن يجعل لكل ميت قبر خاص به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز دفن الميت في تابوت الفتوى رقم (3913) س: نحن نعيش في سدني في استراليا، ودفن الأموات هنا يتم بأن يوضع المتوفى في التابوت، ثم يغلق التابوت ويوضع في مدفنه وهو لا يزال في التابوت، وينهال عليه التراب. والاختلاف هنا هل هذا جائز في الإسلام؟ إن فريقاً يقول: جائز. وفريقاً يقول: غير جائز. بل إن فريقاً يرسلون أجساد أمواتهم إلى مسقط رأسهم، ليس عن وصية بل لأنهم يعتقدون أنه غير جائز دفن المتوفى في التابوت، يضاف إلى ذلك أن وزارة الصحة لا تسمح بدفن الموتى دون صندوق خشبي، ونحن نحاول أن نقنع وزارة الصحة بوجهة نظرنا، ولكن حتى الآن لم نفلح، فلو تأكد لدينا أنه من الحرام إطلاقاً دفن موتانا بالصندوق لكان حجة لنا على وزارة الصحة في الولاية التي نعيش فيها، حتى لو تأكد لنا أنه من الجائز دفن موتانا بواسطة الصندوق فيكون لدينا حجة على إخواننا الذين يرسلون أجساد موتاهم إلى مسقط رأسهم. وبذلك يتوفر عليهم كثير من المصاريف التي يمكن أن توظف في أمور أخرى تفيد المسلمين. صاحب الفضيلة مثلكم من يستطيع إعطاء مثل هذا القرار وفتواكم في الأمر تهم المسلمين في استراليا، نأمل أن نسمع منكم جواباً بأسرع وقت. ج: السنة ألا يدفن الميت في تابوت مغلق عليه، أو مفتوح؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي r عملاً ولا قولاً، ولم ينقل عن أصحابه رضي الله عنهم. والخير كله في الاتباع والشر في الابتداع، ولأن فيه تشبهاً بالكفار، أما نقل الميت إلى بلاده لغير ضرورة فغير مشروع، وكون الميت يدفن في تابوت في محل موته ليس مبرراً لنقله ما دام هناك مقبرة للمسلمين يدفن بها في محل موته وكان دفنه في التابوت. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (4731) س3: أيحل وضع جثة المسلم في صندوق إذا مات ثم يوضع به في القبر؟ ج3: إذا كانت هناك حاجة لوضع الميت في صندوق فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز دفنه وهو في الصندوق، بل يخرج منه قبل وضعه في قبره، إلا إذا دعت الحاجة إلى بقائه في الصندوق كتغير جسمه بنتونة أو تهرية مثلا فيدفن بصندوقه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وضع اللبن عند الدفن الفتوى رقم (839) س: إذا لم يوجد اللبن عند الدفن فما هو الأفضل: الدفن مباشرة بالتراب من دون أي حاجز، أو وضع الحجارة أو الخشب بدلاً عن اللبن تحجب مباشرة الميت بالتراب؟ ج: الأمر في هذا الباب فيه سعة، فعلى حسب الموجود من لبن أو حجر أو خشب، يجعل حائلاً بين التراب وبين الميت، فإن لم يوجد ما يمنع التراب فيدفن الميت ولو باشره التراب؛ لقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}(61) ، وقوله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم}(62) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، الفتوى رقم (908) س: ومضمونه: أن لحود الأموات كانت تسد بفروش من الحجر، والآن صارت تسد بلبن من الإسمنت، وحيث أن الإسمنت مما مسته النار فقد أشكل عليه ذلك. ج: لا يظهر للجنة بأس في استبدال اللبن من الإسمنت لسد لحود الأموات بالفروش من الحجر، وكون الإسمنت مما مسته النار غير صحيح، فلا أثر في جواز استعماله لما ذكر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، الفتوى رقم (7035) س: أفيدكم بأنه يوجد لدينا مقابر في المنطقة كثيرة، وحيث أنه لا يوجد لدينا أحجار للمقابر يغطى بها القبر، والآن نقوم بصنع إسمنت من الخرسان المسلح على شكل أحجار، ولا نعلم هل هذا الأمر يجوز أم لا؟ وإبراءً للذمة وخوفاً من الذنب فآمل من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر. ج: لا حرج في ذلك، والأفضل اللبن إذا تيسر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وضع الروث في المقبرة الفتوى رقم (868) س: ما حكم من جمع روث الماشية بأنواعها في المقبرة، وعلى القبور، علماً بأن الشواهد واضحة؛ لغرض وضعها بعد عام أو عامين سماد المزرعة، مع العلم بأن آخر من دفن في تلك المقبرة له ما يقارب خمساً وعشرين إلى ثلاثين سنة، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ج: لا يجوز وضع روث الماشية بأنواعها في المقبرة، أو على القبور، لما في ذلك من الإهانة لمن قبر فيها، وقد ثبت عن النبي r أنه نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، رواه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وثبت أن النبي r قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». رواه مسلم، فإذا كان القعود أو الجلوس على القبور ممنوعاً سواء كان بدون تبول أو تغوط أو كان مع شيء من ذلك فجمع الأرواث عليها ممنوع أيضاً؛ لما فيه من إهانة من فيها من الأموات، ولأن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حياً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن عبدالله آل الشيخ البناء على القبور السؤال الخامس من الفتوى رقم (5175) س5: هناك قبر يرتفع عن الأرض مقدار شبر أو أكثر، ولكن حافته مسورة بسور مرتفع فهل هذا القبر يعتبر على غير العمل بالسنة، وهل يصح زيارة مثل ذلك القبر أم لا؟ ج5: البناء على القبور لا يجوز لما ثبت أن النبي r (نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه) خرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وبذلك يعلم أن البناء المذكور يجب أن يزال؛ عملاً بهذا الحديث الشريف، أما زيارته الشرعية فلا بأس بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز جمع رفات الشهداء السؤال السابع من الفتوى رقم (3897) س7: ما حكم جمع رفات الشهداء؟ ج7: رفات الشهداء كغيره من الرفات، يدفن رفات كل شهيد في قبر يخصه، إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حده؛ لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما، فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم أفضلهم ديناً إلى القبلة، كما فعله النبي r في قتلى أحد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز دفن الحية وأمثالها الفتوى رقم (5409) س: أود أن أسألكم عن الهوام، مثل الحية والداب، وغيرها من الهوام، إذا قدرني الله عليها وقتلتها، هل أقوم بدفنها، أو أتركها مكشوفة على الأرض؟ علماً أننا لم نتركها ولا زلنا نقوم بدفنها، ولا نعلم هو خطأ أم صح. أفتونا جزاكم الله خيراً وعظم لكم الأجر والثواب. ج: الأمر في ذلك واسع؛ لأنه لم يرد في الشرع نص يدل على مشروعية دفنها، ولا على النهي عن ذلك، والأولى دفنها لئلا يتأذى بها أحد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز دفن ما يأخذه الإنسان من شعره وأظفاره السؤال الثالث من الفتوى رقم (3785) س3: يقول بعض الناس إذا قلمت أظافرك، أو حلقت شعرك ونحو ذلك، تعهد عليهن، واحفر لهن حفرة وادفنهن؛ لأنك سوف تطالب بهم يوم القيامة. فهل هذا صحيح؟ ج3: لا نعلم لما ذكرته دليلاً شرعياً، والأمر في ذلك واسع؛ إن شاء دفنها، وإن شاء ألقاها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ما يؤخذ من الإنسان كعضو، وشعر ونحوه هل يحرق الفتوى رقم (8099) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من اللواء عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ، مدير إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة، المقيد في إدارة البحوث برقم 280 في 27/1/1405هـ، الآتي نصه. نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشئون الدينية بالمنطقة الغربية رقم 8 وتاريخ 11/1/1405هـ، ونرغب من سماحتكم في إعطائنا الحكم الشرعي في ذلك، حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران، وتكون الحالات فيها مشابهة، ويطلبون منا حكماً في طريقة التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية، حيث يذكرون أن طريقة التخلص منها عندهم الحرق. والأجزاء هي: 1 - الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث. 2 - الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان للذكور). 3 - المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط). 4- نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها. نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع والطيران وفقكم الله. وأجابت بما يلي: لا يجوز إحراقها، بل الواجب دفنها في محل طاهر، إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح، وهو الذي مضى عليه أربعة اشهر، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولوداً بين مسلمين، أو بين والدين أحدهما مسلم، أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، أو في لفافة في أرض مجهولة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ما يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان الفتوى رقم (11266) أو علمنا أن صاحبها كان مسلماً ماذا علينا في الحالتين؟ فأرجو من سماحتكم حسن التوضيح. ج: العضو، المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث أو بحد وغيرهما لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة، أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان، إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نقل الميت من بلد إلى بلد الفتوى رقم (4332) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من وزارة الخارجية، المقيد بإدارة البحوث برقم 2144 في 27/12/1401هـ، الآتي نصه: 31/1613/1 عاجلة جداً، سعادة وكيل وزارة الصحة للشئون الصحية فقط الرياض، ومع التحية لمقام رئاسة مجلس الوزراء برجاء الإحاطة بذلك، ومع التحية لوزارة الداخلية للشئون الإدارية للإحاطة فقط، ومع التحية لإمارة منطقة مكة المكرمة، ومع التحية للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، برجاء إفادتنا بما ترونه حيال ذلك فقط، الرياض. كتبت إلينا السفارة الأندونيسية بجدة، بأن حكومتها ترجو من حكومة المملكة الموافقة على نقل جثة المتوفى الحاج بونج تومو السيد سومتومو من قبره بعرفة إلى أندونيسيا بعد أن توفي هناك ودفن بها في اليوم التاسع من ذي الحجة 1401هـ وذلك نظراً لأنه من الزعماء الوطنيين في أندونيسيا، وترغب عائلته بإلحاح في دفنه بوطنه قف، وحيث أن هذا الطلب يتعارض مع تعاليم الشرع الحنيف ومع كرامة الميت إذ لا يجوز نبش قبره بعد وفاته بالإضافة إلى أنه يعد مخالفة صريحة للتعليمات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية، ومع القواعد الصحية بصفة عامة. فنأمل إفادتنا بما ترونه حيال ذلك في أقرب فرصة ممكنة قف. علماً بأنه قد جرى تزويد الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بصورة من برقيتنا هذه للغرض ذاته. وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز نقل جثة الميت المذكور من قبره بعرفة إلى مكان ميلاده بأندونيسيا؛ صيانة للمتوفى نفسه، وحفظاً لحرمته، ولأن النبي r وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا الأمر وما ذكر في الاستفتاء ليس مسوغاً شرعياً لنقله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نقل الجثة إلى بلد الميت السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8909) س1: هل يجوز إرسال جثث أموات المسلمين إلى بلادهم للدفن، وبعد أن عرفنا عن المسلمين أن حالة الميت تخرب بعد وصوله إلى البلاد بسبب مضي المدة عليه، وبسبب تغير الجو، وما هي طريقة السلف الصالح في هذا الباب؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز إرسالها إلى بلاده ليدفن فيها، إلا لداع يدعو إلى ذلك، كأن يموت في بلاد الكفار، فينقل ليدفن في مقابر المسلمين. س2: هل يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة تكون واقعة على قطعة على حده، ولكن في سور واحد مع مقابر أهل الكتاب، وهل فيه هناك حديث نبوي في هذا الباب؟ ج2: لا يدفن داخل سور مقبرة الكفار، ولو في قطعة أرض منها على حده؛ لأن جميع ما في داخل سورها يعتبر منها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نقل جثة المسلم من بلد الكفر السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (2922) س14: بعض المسلمين في بريطانيا ينقلون جثمان موتاهم إلى أوطانهم، فهل يجوز ذلك؟ ج14: نعم يجوز لهم أن ينقلوا موتاهم إلى مقابر في بلاد إسلامية ولهم أن يتخذوا مقابر خاصة يدفن فيها المسلمون فقط، وعليهم أن يتحولوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، إلا من كان عالماً بشريعة الإسلام آمنا على نفسه ودينه، وبقي مجتهداً في نشر الإسلام، مؤملاً أن يهتدي على يديه أناس، فيجوز له البقاء لذلك، وقد يجب عليه ذلك لإقامة الحجة وبيان الحق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين السؤال الثاني من الفتوى رقم (1841) س2: هل يجوز دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين؟ حيث أن المسلمين يسكنون في بلاد بعيدة عن مقابرهم، ويحتاج دفنهم فيها أن يسافروا بالميت أكثر من أسبوع، علماً بأن من السنة التعجيل بدفن الميت. ج2: لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلماً في مقابر الكافرين؛ لأن عمل أهل الإسلام من عهد النبي r والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، وعدم دفن مسلم مع مشرك فكان هذا إجماعاً عملياً على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، ولما رواه النسائي عن بشير بن معبد السدوسي قال: كنت أمشي مع رسول الله r فمر على قبور المسلمين قال: «لقد سبق هؤلاء شراً كثيراً»، ثم مر على قبور المشركين فقال: «لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً»(63) فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين. وعلى كل مسلم ألا يستوطن بلداً غير إسلامي، وألا يقيم بين أظهر الكافرين، بل عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي فراراً بدينه من الفتن، ليتمكن من إقامة شعائر دينه، ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى، ويكثر سواد المسلمين إلا من أقام بينهم لنشر الإسلام، وكان أهلاً لذلك قادراً عليه، وكان ممن يعهد فيه أن يؤثِّر في غيره، ولا يغلب على أمره، فله ذلك وكذا من أضطر إلى الإقامة بين أظهرهم، وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصروا، وأن يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (3081) س5: اشترت الجمعية الإسلامية عدداً من القبور في مقبرة النصارى، فهل يمكن دفن غير المسلمين أو الذين شذوا عن الإسلام كالقاديانيين أو غيرهم في القبور التي خصصناها لنا نحن السنيين؟ ج5: لايجوز دفن المسلم في مقابر النصارى؛ لأنه يتأذى بعذابهم، بل تكون القبور الخاصة بالمسلمين في مكان منفرد عن مقابر النصارى، أما القاديانيون من الكفار، فلا يدفنون في المقابر المخصصة للمسلمين لأنهم ليسوا منهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (5377) س3: ما حكم المسلم الذي يتوفى في فرنسا وتعذر نقله إلى بلاده العربية، وليس في البلد الذي هو متوفى فيه مقبرة مخصصة للمسلمين، فهل يدفن في مقبرة النصارى، أم ماذا؟ وكذلك ليس هناك موضع لتغسيل أموات المسلمين إلا الحجرة المخصصة لتغسيل أموات النصارى، فهل يمكن تغسيل أموات المسلمين فيها إذا تعذر تغسيل الميت المسلم في بيته؟ ج3: إذا لم يوجد مقبرة للمسلمين فإن المسلم إذا مات لا يدفن في مقابر الكفار، ولكن يلتمس له موضع في الصحراء يدفن فيه ويسوى بالأرض حتى لا يتعرض للنبش، وإن تيسر نقله إلى بلاد بها مقبرة للمسلمين بدون كلفة شديدة فهو أولى، أما تغسيل الميت المسلم في موضع تغسيل الكفرة فلا حرج فيه إذا لم يتيسر مكان سواه بدون كلفة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز دفن الكافر في مقابر المسلمين الفتوى رقم (335) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب جلالة الملك -حفظه الله- رقم 24786 وتاريخ 19/12/1392هـ، الموجه إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، بخصوص نظام المقابر وتغسيل الموتى ودفنهم، والذي أعدته وزارة الصحة، وعن الاستفتاء عن موضوع دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين، ورغبة جلالته -حفظه الله- في معرفة وجهة النظر الشرعية؛ هل يمكن دفنه في مقابر المسلمين أو يرحل لبلاده، كما جرى الاطلاع على صورة من خطاب جلالته -حفظه الله- السري الموجه لفضيلة نائب المفتي برقم 10118 وتاريخ 8/5/1391هـ، والذي جاء فيه مانصه: وحيث أن من المشاهد الآن أن من يتوفى من هؤلاء الناس يرحل لبلاده باعتباره أجنبياً سواء كان صغيراً أم كبيراً فإن هذا شيء يحسن السكوت عنه وعدم الإعلان عنه، كما اطلعت اللجنة على شرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لإحالة ذلك إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للإفادة بمرئياتها حول ما استوضح عنه جلالته.وبدراسة اللجنة الدائمة لذلك ظهر لها ما يلي: لا يجوز أن يدفن غير المسلم مع المسلمين في مقابرهم، بل يدفن بعيداً عنهم؛ لأنهم يتأذون بمجاورته إياهم، وهذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله في كتبهم، بل لقد ذكروا مسألة يتضح منها موقفهم رحمهم الله من موتى غير المسلمين، وتعين إبعادهم عن مقابر المسلمين، فقد جاء في المقنع: وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها ويجعل ظهرها إلى القبلة، وقال في حاشيته تعليلاً لذلك، لأنها كافرة فلا تدفن في مقبرة المسلمين، وولدها محكوم بإسلامه، فلا يدفن بين الكفار، ونظراً إلى أن بلادنا -حماها الله ومكن لولاتها- ليس فيها مستوطنون بجنسية حكومتها غير مسلمين فإن من مصلحتها وتقليل مشاكلها مع الآخرين عدم تخصيص مقبرة فيها لغير المسلمين، فمن مات منهم وطلب أولياؤه نقل جثته إلى بلاده فتحسن إجابتهم لذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن مينع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 12 / 2007, 51 : 08 AM | المشاركة رقم: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت السؤال الرابع من الفتوى رقم (2251) س4: اختلفوا في الدعاء بعد صلاة الجنازة متصلاً اجتماعاً، فذهبت طائفة إلى أنها بدعة لعدم النقل فيها عن النبي r وصحابته الكرام، وصرح الفقهاء بعدم جوازه، وذهبت طائفة أخرى إلى استحبابها وسنيتها، فمن منهم على الحق؟ ج4: الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله. ولم يثبت عن النبي r أنه دعا وصحابته على جنازة ما بعد الفراغ من الصلاة عليها، والثابت عنه r أنه كان يقف على القبر بعد أن يسوى على صاحبه ويقول: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل»، وبما تقدم يتبين أن الصواب: القول بعدم جواز الدعاء بصفة جماعية بعد الفراغ من الصلاة على الميت، وأن ذلك بدعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الدعاء للميت السؤال السادس من الفتوى رقم (2392) س6: على أي حال يدعى للميت بعد دفنه وتسوية التراب، أجالساً أم قائماً؟ وأيهما أفضل؟ ج6: السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي r إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل» وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه، والبزار وقال: لا يروى عن النبي r إلا من هذا الوجه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (3323) س13: ما قولكم في الدعاء للميت؛ هل هو نافع أم لا؟ ج13: الدعاء الشرعي ينفع الميت بإجماع أهل السنة والجماعة، لقوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم}(5) ، ولدعاء الرسول r للأموات في زيارته للقبور وفي غيرها، وتعليمه أصحابه ما يقولون من الدعاء في زيارة القبور، وقوله لهم حين دفن بعض المسلمين: «استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل» ودعائه للميت في صلاة الجنازة وتعليمه أصحابه ما يدعون به فيها للميت إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبلغ مبلغ التواتر في المعنى، ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}(6) لتخصيص عموم هذه الآية بآية الحشر وغيرها من الآيات والأحاديث. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رفع الصوت بالتهليل الجماعي السؤال الأول من الفتوى رقم (1707) س1: ماحكم رفع الصوت بالتهليل الجماعي أثناء الخروج بالجنازة والمشي بها إلى المقبرة؟ ج1: هدي الرسول r إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل أو القراءة أو نحو ذلك، ولم يأمر بالتهليل الجماعي فيما نعلم، بل قد روي عنه r أنه نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار رواه أبو داود. وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال.(7) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفاً. وقال أيضاً وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون المفضلة. وبذلك يتضح لك أن رفع الصوت بالتهليل مع الجنائز بدعة منكرة وهكذا ما شابه ذلك من قولهم: (وحدوه) أو (اذكروا الله) أو قراءة بعض القصائد كالبردة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز قول: لاإله إلا الله مع الجنازة السؤال الثالث من الفتوى رقم (3095) س3: هل يجوز أن يتبع الميت بكلمة لا إله إلا الله حتى يوارى في قبره؟ ج3: الأصل في العبادات التوقيف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» متفق عليه، ولمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وسنته r في الصلاة على الجنائز وتشييعها ودفنها ثابتة معلومة لدى المسلمين، ولم يكن من ضمنها اتباع الجنازة بقول: لا إله إلا الله، والخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (4160) س5: ما حكم التهليل يعني قول: (لا إله إلا الله) مثلاً ألف مرة في اليوم، وما حكمها في الأموات عند حملانهم إلى القبر؟ ج5: هذا الذكر المذكور في السؤال له فضل عظيم وكلما زاد الذكر زاد الأجر، ولا نعلم لهذا التحديد أصلاً، وكذلك لا نعلم دليلاً يعتمد عليه أنها تقال عند حمل الأموات إلى القبور، بل هي بدعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز توزيع المال في المقبرة السؤال الرابع من الفتوى رقم (4990) س4: هل يجوز تقسيم النقود في المقبرة على حسب العادة الجارية بين الناس؟ ج4: الصدقة عن الميت مشروعة ، لكن لم يكن النبي r يقسم صدقات في المقبرة بعد دفن الميت أو قبله أو في أي وقت آخر، مع كثرة تشييعه الجنائز وزيارته القبور وأصحابه رضي الله عنهم، فتقسيمها في المقبرة بدعة تخالف هدي رسول الله r. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (5782) س4: هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد؟ ج4: لم يثبت عن النبي r أنه شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده، ولا ثبت ذلك عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، فكان بدعة محدثة، وهي مردودة؛ لقوله r: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الدعاء لقاتل نفسه الفتوى رقم (11120) س: أنا سوداني مسلم بحمد الله أعمل بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات خلت، ومنذ فترة حمل إلي البريد نبأ وفاة أحد أقربائي بالسودان منتحراً، أي قتل نفسه والعياذ بالله. وقد قمت بإرسال خطاب عزاء فيه لأهله بالسودان، وترحمت عليه، وفي الوقت نفسه أرسلت خطاباً لأحد أقربائي العاملين بدولة الأمارات المتحدة أحيطه فيه علماً بالحادث، وبالخطاب الذي أرسلت . فرد علي مستنكراً إرسال خطاب عزاء في قاتل نفسه والترحم عليه والسؤال الذي أريد أن أسأله على أن تخبروني بفتوى واضحة هو: هل يجوز شرعاً عزاء أهل قاتل نفسه؟ وهل يجوز الترحم عليه؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟ ج: يحرم على المسلم قتل نفسه، قال تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}(8) وقال تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما r ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيرا}(9)، وثبت أن النبي r قال: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة»(10) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ومن أقدم على قتل نفسه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، ومتعرض لعذاب الله، ولكن يجوز أن يترحم عليه، وأن يدعى له، كما يجوز تعزية أهله وأقاربه؛ لأنه لم يكفر بقتل نفسه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الصدقة عن الميت السؤال الثاني من الفتوى رقم (501) س2: ما هو الثواب والأجر الذي يعود على الميت من الصدقة عنه؟ مثال: هل الصدقة عن الميت تزيد في أعماله الحسنة؟ ج2: الصدقة عن الميت من الأمور المشروعة، وسواء كانت هذه الصدقة مالاً أودعاءً، فقد روى مسلم في الصحيح، والبخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(11) ، فهذا الحديث يدل بعمومه على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت ولم يفصل النبي r بين ما إذا كانت بوصية منه أو بدون وصية، فيكون الحديث عاماً في الحالتين، وذكر الولد فقط في الدعاء للميت لا مفهوم له بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة في مشروعية الدعاء للأموات، كما في الصلاة عليهم، وعند زيارة القبور، فلا فرق أن تكون من قريب أو بعيد عن الميت. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي r أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال r: «نعم»(12). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، السؤال الثاني من الفتوى رقم (1275) س2: مسلم مات وله كثير من الأولاد، ولهم مال وفير، أيحل لهم أن يذبحوا من الغنم للميت، أو يعجن له الخباز في اليوم السابع أو الأربعين هدية له ويجمعوا المسلمين عليها؟ ج2: الصدقة عن الميت مشروعة، وإطعام الفقراء والمساكين والتوسعة عليهم ومواساة الجيران وإكرام المسلمين من وجوه البر والخير، التي رغَّب الشرع فيها ، لكن ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير أو نحوها للميت عند الموت، أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين من وفاته بدعة، وكذا عجن خبز في يوم معين كالسابع أو الأربعين، أو يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها للتصدق به عن الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فيجب ترك هذه البدع؛ لقول رسول الله r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، وقوله: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»، ولكن يشرع للورثة الصدقة عن أمواتهم من غير أن يحددوا وقتاً معيناً لذلك، يعتقدون أن للصدقة فيه فضلاً، إلا ما بينه الشرع؛ كالصدقة في رمضان، وفي عشر ذي الحجة؛ لفضل الزمان ومضاعفة الأجر فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2634) س2: هل صدقة الحي عن الميت ينتفع بها الميت؟ ج2: نعم ينتفع الميت بصدقة الحي عنه بإجماع أهل السنة والجماعة، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها؛ أن رجلاً أتى النبي r فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم»، ولما رواه البخاري من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي r فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» قال: إني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها(13). إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الصدقة عن الميت وانتفاعه بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4966) س2: هل يجوز أن يتصدق للميت بثلاث أيام أو بسبعة أيام أو بأربعين يوماً؟ ج2: تشرع الصدقة عن الميت المسلم مطلقاً، أي بدون أن يتحرى بها ثلاثة أيام من موته، أو سبعة أيام أو أربعين يوماً، لورود السنة بالتصدق وعدم ورودها بتحري يوم معين من تاريخ موته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4669) س1: إن بعض الناس يجعلون للميتين طعاماً في شهر رمضان على كل فرد ميت، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا في هذا مع الدليل. ج1: تشرع الصدقة عن الميتين من المسلمين، وثبت شرعاً أنها تنفعهم، وهذا هو مذهب أهل السنة، لكن ليس لها وقت معين بل في أي وقت تصدق المسلم عن ميت مسلم نفعه ذلك، وإذا تصدق في أوقات الفضائل كرمضان وعشر ذي الحجة كان ذلك أفضل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (8975) س: إن لي والداً قد توفي وأنا أرغب أن أقوم له بعمل صدقة مادمت على قيد الحياة، أرجو من سماحتكم الفتوى ما هو أحسن وأفضل الشهور الذي تستحب فيه الصدقة، وهل تجب الصدقة عن المتوفى في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية، أو البلدة التي توفي بها، علماً أنني من سكان مكة المكرمة، والمتوفى في المنطقة الجنوبية؟ أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيراً. ج: إن صدقتك عن والدك المتوفى عمل طيب، وأفضل الشهور شهر رمضان، والعشر الأول من شهر ذي الحجة، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله r، ولا تجب الصدقة عنه في بلد ما، إنما يندب ذلك، وأفضل البقاع مكة المكرمة لما في ذلك من مضاعفة الأجر، إذا وجد فيها من هو محتاج للصدقة، وإلا فالأفضل صرفها في أشد الفقراء حاجة في أي مكان، وفي الفقراء من الأقارب أفضل وأعظم أجراً لقول النبي r: «الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة»(14) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عمل البر للأموات السؤال الأول من الفتوى رقم (11623) س1: لي أقارب ماتوا منذ زمن بعيد، ولم يورثوا شيئاً، وليس لهم وارث، هل يجوز لي أن أحج لهم من حلالي؟ ولي عم لم يأت عليه أحد من الأولاد، ولم يورث شيئاً، وأنا لي وقف هل يجوز أن أشركه معي في الوقف الذي يخصني؟ كذلك والدتي ووالدي ماتا وأنا طفل صغير، هل يجوز أن أشركهم في وقفي مع العلم أنني غني وأملك حلالا كثيراً. ج: أولاً: يجوز لك الحج عن أقاربك الميتين إن كنت قد حججت عن نفسك. ثانياً: يجوز لك أن تتصدق عن أقاربك جميعاً بصدقة واحدة، كما يجوز لك أن تخص كل واحد منهم بصدقة وحده. ثالثاً: يجوز لك أن تشرك عمك ووالديك في الوقف الذي يخصك، وهذا من البر والإحسان إليهم؛ إذا كنت لم توقف حتى الآن، أما إذا كان الوقف قد صدر منك منجزاً فليس لك أن تغيره، بل هو على ما صدر منك، إذا كان موافقاً للشرع المطهر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز التصدق عن الميت وعلم الميت بها السؤال السادس من الفتوى رقم (2143) س6: إذا ضحى شخص عن والده المتوفى أو تصدق عنه، أو دعا له، وزار قبره، فهل يحس أنه من ابنه فلان؟ ج6: الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه، ودعائه له، والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة، فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت وفي دعائه له، انتفع الميت، وأثيب الداعي والمتصدق فضلاً من الله ورحمة، وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل، ويأجر الطرفين، أما أنه يحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم وهو أمر غيـبي، لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله r. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (4045) س: ذهبت للحج، وكان عندي والدة عاجزة، وقالت أريد الذهاب للحج وهي قد حجت فرضها، وأكثر وعندي (عجلة)(15) ، فعمدتها في غيابي للحج أن تتصدق بها ذبحاً، فما كان من أمرها إلا أن تركتها، ثم بعد الحج أعطيتها غنم تصدقت بها، ثم توفيت والدتي والبقرة موجودة عندنا، وأرغب أن أجعل مثوبة هذه البقرة لوالدتي، فهل يجوز بيعها ودفع قيمتها في عمارة مسجد محتاج إلى فلوس أو أذبحها وأقسم لحمها؟ ج: إن بعتها وجعلت قيمتها في بناء مسجد أو ذبحتها وقسمت لحمها على الفقراء جاز ذلك؛ لأن الكل قربة إلى الله تعالى، ونرجو لك ولأمك في ذلك الأجر الجزيل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 12 / 2007, 53 : 08 AM | المشاركة رقم: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى الدعاء بعد صلاة الجنازة السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (5005) س12: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص في مكان وسكن متوفى بعد ثلاثة أيام أم هي بدعة سيئة؟ ج12: لا نعلم دليلاً لا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص أو غيرهما في مكان أو سكن المتوفى بعد ثلاثة أيام، ولا نعلم أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين نقل عنه ذلك، والأصل منعه؛ لقول r: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ومن ادعى مشروعيته فعليه الدليل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الاستئجار لقراءة القرآن على القبر الفتوى رقم (1540) س: ماحكم استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه؟ ج: لا يجوز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه، ويهب ثوابه للميت؛ لأنه لم يفعله النبي r ولا أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه أحد منهم فيما نعلم، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (142) س: ماحكم الإجارة على قراءة القرآن للموتى، سواءً على القبر أو ليلتي التعزية وغيرها، هل يصل ثواب القراءة بالأجرة إلى الميت، أم هي باطلة، وإذا كانت باطلة فهل يأثم القارئ الذي يأخذ الأجرة والمعطي له أيضاً؟ انتهى. ج: قراءة القرآن عبادة من العبادات البدنية المحضة، لا يجوز أخذ الأجرة على قراءته للميت، ولا يجوز دفعها لمن يقرأ، وليس فيها ثواب، والحالة هذه، ويأثم آخذ الأجرة ودافعها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة، وقد قال العلماء: إن القارئ لأجل المال لا ثواب له، فأي شيء يهدى إلى الميت؟) انتهى. والأصل في ذلك: أن العبادات مبنية على الحظر، فلا تفعل عبادة إلا إذا دل الدليل الشرعي على مشروعيتها، قال تعالى: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول}(16) ، وقال r: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، أي: مردود على صاحبه، وهذا العمل الذي سأل عنه السائل لا نعلم أنه فعله النبي r أو أحد من أصحابه، وخير الهدي هدي محمد r وشر الأمور محدثاتها، والخير كله في اتباع ما جاء به الرسول r، مع حسن القصد، قال تعالى: {ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى}(17) ، وقال تعالى: {بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون}(18) ، والشر كله بمخالفة ما جاء به رسول الله r وصرف القصد بالعمل لغير وجه الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، القراءة عن الميت الفتوى رقم (1207) س: سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني: إن استئجار من يدرس قرآناً على نية الميت ليس بمشروع، وبما أن هذا فاش في بلدنا وغيرها فإني آمل منكم الفتوى بما يقتضيه الدليل، وكيف يعمل بالمال الذي أوصى به الميت في درس قرآن على نيته؟ ج: استئجار من يقرأ قرآناً على نية الميت تنفيذاً لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة، فلا يجوز ذلك، ولا يصح؛ لقوله r: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقوله r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد». والمال الذي وصى به هذا الميت ليدفع أجرة لقارئ على نيته تصرف غلته في وجوه الخير، فإن كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم، وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن وطلبة العلم الشرعي، فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا المال، وهكذا بقية وجوه الخير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز قراءة القرآن عند القبر السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (1333) س1: هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره، وهل ينفعه ذلك؟ ج1: ثبت عن النبي r أنه كان يزور القبور، ويدعو للأموات بأدعية علمها أصحابه، وتعلموها منه، من ذلك: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية»، ولم يثبت عنه r أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعاً لفعله، وبينه لأصحابه؛ رغبةً في الثواب، ورحمةً بالأمة، وأداءً لواجب البلاغ، فإنه كما وصفه تعالى بقوله: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم}(19) ، فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع، وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فاقتفوا أثره، واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم، ولم يثبت عنهم أنهم قرأوا قرآناً للأموات، فكانت القراءة لهم بدعة محدثة، وقد ثبت عنه r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» متفق عليه. س2: نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن، فهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجراً على قراءته، وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك؟ ج2: قراءة القرآن عبادة محضة، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله، وطلباً للمثوبة عنده، لا يبتغي بها من المخلوق جزاءً ولا شكوراً، ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرؤون القرآن للأموات أو في ولائم أو حفلات، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه، ولم يعرف أيضاً عن أحد منهم أنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن، بل كانوا يتلونه رغبة فيما عند الله سبحانه، وقد أمر النبي r من قرأ القرآن أن يسأل به، وحذر من سؤال الناس، روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل؛ فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله r يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤن القرآن يسألون به الناس»، وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه؛ لحديث أبي سعيد في أخذه قطيعاً من الغنم جعلاً على رقية اللديغ، الذي رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي r امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن، فمن أخذ أجراً على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف للسنة، ولما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (1504) س3: ما الذي يقصد بحديث (اقرؤا على موتاكم يس) ؟ ج3: روى أحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، عن معقل بن يسار، عن النبي r أنه قال: «اقرؤا على موتاكم يس»، ولفظه عند الإمام أحمد: «يس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرؤها على موتاكم»(20)، هذا حديث صححه ابن حبان، وأعله يحيى بن القطان بالاضطراب، وبالوقف ، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في سنده، وقال الدار قطني: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. وعلى هذا فلسنا في حاجة إلى شرح الحديث؛ لعدم صحته، وعلى تقدير صحته؛ فالمراد به، قراءتها على من حضرته الوفاة ليتذكر، ويكون آخر عهده بالدنيا سماع تلاوة القرآن، لا قراءتها على من مات بالفعل، وحمله بعضهم على ظاهره، فاستحب قراءة القرآن على الميت بالفعل لعدم وجود ما يصرفه عن ظاهره، ونوقش بأنه لو ثبت الحديث وكان هذا المراد منه لفعله النبي r ونقل إلينا لكنه لم يكن ذلك كما تقدم، ويدل على أن المراد بالموتى في هذا الحديث لو صح: (المحتضرون)؛ ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي r قال: «لقنوا موتاكم: لا إله إلاَّ الله» فإن المراد بهم: المحتضرون، كما في قصة أبي طالب عم النبي r. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ثواب القراءة للميت السؤال الثالث من الفتوى رقم (2232) س3: هل يصل ثواب قراءة القرآن وأنواع القربات إلى الميت؟ سواء من أولاده أو من غيرهم؟ ج3: لم يثبت عن النبي r فيما نعلم - أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه للأموات من أقربائه أو من غيرهم، ولو كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه، وبينه لأمته لينفعوا به موتاهم، فإنه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده وسائر أصحابه على هديه في ذلك، رضي الله عنهم، ولا نعلم أن أحداً منهم أهدى ثواب القرآن لغيره، والخير كل الخير في اتباع هديه r وهدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم، والشر في اتباع البدع ومحدثات الأمور؛ لتحذير النبي r من ذلك بقوله: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»، وقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت، ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة بل ذلك بدعة. أما أنواع القربات الأخرى فما دل دليل صحيح على وصول ثوابه إلى الميت وجب قبوله، كالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه وما لم يثبت فيه دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدليل. وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة في أصح قولي العلماء، بل ذلك بدعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (2634) س3: إذا قرأ أحد سورة من القرآن وأهدى ثوابها إلى ميت فهل ينتفع هذا الميت بثوابها أو لا؟ وماذا كان يفعل النبي r عندما يمر على المقابر؛ هل كان يقرأ عليهم القرآن أو يدعو لهم فقط؟ ج3: أولاً: إذا قرأ إنسان قرآناً ووهب ثوابه للميت فالصحيح أنه لا يصل إليه ثواب القراءة؛ لأنها ليست من عمله، وقد قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}(21)، وإنما هي من عمل الحي، وثواب عمله له، ولا يملك أن يهب ثواب قراءةٍ لغيره، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في ذلك مفصلة، هذا نصها: س1: هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره، وهل ينفعه ذلك؟ ج1: ثبت عن النبي r أنه كان يزور القبور، ويدعو للأموات بأدعية علمها أصحابه، وتعلموها منه، من ذلك: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية»، ولم يثبت عنه r أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعاً لفعله، وبينه لأصحابه؛ رغبةً في الثواب، ورحمةً بالأمة، وأداءً لواجب البلاغ، فإنه كما وصفه تعالى بقوله: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم}(22)، فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع، وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فاقتفوا أثره، واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم، ولم يثبت عنهم أنهم قرأوا قرآناً للأموات، فكانت القراءة لهم بدعة محدثة، وقد ثبت عنه r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»(23) . س2: نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن، فهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجراً على قراءته، وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك؟ ج2: قراءة القرآن عبادة محضة، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله، وطلباً للمثوبة عنده، لا يبتغي بها من المخلوق جزاءً ولا شكوراً، ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرؤون القرآن للأموات أو في ولائم أو حفلات، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه، ولم يعرف أيضاً عن أحد منهم أنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن، بل كانوا يتلونه رغبة فيما عند الله سبحانه، وقد أمر النبي r من قرأ القرآن أن يسأل به، وحذر من سؤال الناس، روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل؛ فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله r يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس»(24)، وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه؛ لحديث أبي سعيد في أخذه قطيعاً من الغنم جعلاً على رقية اللديغ، الذي رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي r امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن(25)، فمن أخذ أجراً على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف للسنة، ولما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ثانياً: كان رسول الله r يزور القبور للعظة والعبرة وتذكر الآخرة، وكان يدعو للمسلمين من أهلها، ويستغفر لهم ويسأل الله لهم العافية، وكان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية»، ولم يثبت عنه r فيما نعلم أنه قرأ قرآناً ووهب ثوابه للأموات، مع كثرة زيارته لقبورهم، وإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (4835) س: أرسل إلى فضيلتكم بعض الأسئلة المتعلقة بإيصال الثواب للميت، راجياً من سماحتكم إفادتنا بالجواب في ضوء القرآن والحديث عن طريق مجلة الدعوة السعودية، لتعم الفائدة لكل من يقرأ، ولكم جزيل الشكر عنا: أ - هل يجوز إيصال الثواب للميت بالأعمال الحسنة عامة؟ ب - هل يجوز عقد مجلس لختم القرآن ثم إيصال ثواب القراءة للموتى حتى الأنبياء؟ ج - هل يجوز الحضور في مثل هذا المجلس لهذا الغرض، وأكل الطعام معهم بعد الحفلة؟ وأنا في انتظار الجواب. ج: أولاً: الصحيح من أقوال العلماء: أن فعل القرب من حي لميت مسلم لا يجوز، إلا في حدود ما ورد الشرع بفعله؛ مثل الدعاء له، والاستغفار، والحج، والعمرة، والصدقة عنه، والضحية، وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب. ثانياً: قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تجوز؛ لأنها لم ترد عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والأمر كما قدمنا بالفقرة الأولى: أنه لا يجوز فعل قربة من حي لميت مسلم، إلا في حدود ما ورد الشرع به، وثبت عن النبي r أنه كان يزور القبور، ويدعو للأموات بأدعية علَّمها أصحابه وتعلموها عنه، من ذلك: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لا حقون، نسأل الله لنا ولكم العافية»، ولم يثبت عنه r أنه قرأ سورة من القرآن، أو آيات منه للأموات، مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعاً لفعله، وبينه لأصحابه؛ رغبةً في الثواب، ورحمةً بالأمة، وأداءً لواجب البلاغ، فإنه كما وصفه تعالى بقوله: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم}(26)، فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع، وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم، فاقتفوا أثره، واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم، ولم يثبت عنهم أنهم قرؤا قرآناً للأموات، فإن القراءة لهم بدعة محدثة ، وقد ثبت عنه r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد». ومما تقدم يعلم أنه لا يجوز عقد مجلس لختم القرآن للغرض المذكور. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 12 / 2007, 55 : 08 AM | المشاركة رقم: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى دعوى أن القبر مظلم حتى يطعم عن الميت السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (5090) س1: هل يجوز لأهل الميت صنع الطعام في نفس اليوم الذي مات فيه، وتقديمه للمشيعين للجنازة، ويقدم الطعام قبل دفن الميت؟ والذين يتمسكون بهذا العمل يستدلون بآيات الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وأن القبر مظلم، وليس هناك نور، فتقديم الطعام للناس يشعل الذي يضيء في ظلام القبر، وقبل أن يدخل الميت في القبر يصير القبر منوراً. ج1: صنع الطعام من أهل الميت للمشيعين بدعة لا يجوز عملها، بل هو من أمور الجاهلية. أما دعوى أن القبر مظلم، وأن تقديم الطعام من قبل أهل الميت والصدقة عنه قبل دفنه يضيء في ظلام القبر، وقبل أن يدخل في قبره يصير القبر نوراً - فهذا لا أصل له، والقول به رجم بالغيب؛ لأن ذلك من الأمور الغيبية، التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. س2: دوران القرآن في مجلس الجنازة قبل أن يدفن الميت، يقوم إمام المسجد بعمل الإسقاط، ويراد به إسقاط ما وجب على الميت في حياته، ولم يؤده، الإمام يأخذ القرآن الكريم ويضع في أجزاء القرآن بعض النقود فيهب النقود والمصحف للشركاء، واحداً بعد واحد، وهكذا يصل المصحف إلى آخر الحضور، ثم يرد إلى إمام المسجد، فيأخذه ويذهب. ويزعم الناس بأن هذا العمل يسقط الصلوات المكتوبة، وكذلك الذنوب. ج2: لا أصل لجميع ما ذكر، بل هو من الحيل الباطلة التي أوحى بها الشيطان إلى أوليائه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (5138) س1،2: قرأت في كتاب العقيدة الطحاوية أن العلماء اختلفوا في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة آراء، منها ما هو مكروه، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو لا بأس بها عند الدفن. ولكن لم نجد أي دليل من الكتاب والسنة على هذا، وسألنا كثيراً عن هذا الموضوع فلم نحصل على إجابة علمية صريحة حتى الآن، مع أن معظم الناس يقرؤون القرآن عند القبور وعند دخول الميت القبر يقرؤون عليه سورة (يس) بالذات، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإجابة عن هذا السؤال بالتفصيل، وبالأدلة المقنعة؛ حتى نستطيع الرد على من يسألنا عن هذا. ما رأي فضيلتكم من يقول: (الفاتحة للنبي) وأيضاً قراءة الفاتحة للأولياء والصالحين، والصيغة التي نستمعها من معظم الناس هي يقولون: الفاتحة لرسول الله ربنا يكرمنا ويكفينا شر السوء، ويبعد عنا الشيطان - أرجو إجابة تامة نحو هذا؛ لأنني استمع أقوالا كثيرة: ناس يقولون: بدعة، وناس يقولون: الرسول r ليس في احتياج إلى ثوابها. فما حكم الدين في ذلك؟ حتى نسير على الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وجزاك الله كل خير. ج1،2: القراءة للأموات (من الرسل أو الأولياء أو الصالحين) أو غيرهم من الناس قبل الدفن أو بعده لا تجوز؛ لأنها عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف وليس هناك دليل يدل على مشروعيتها، وقد ثبت عن رسول الله r أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال r: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»(27) خرجه مسلم في صحيحه، وهذا الحديث يدل على أن المقابر ليست محلاً للصلاة، ولا للقراءة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (6639) س1: جرت العادة عندنا إذا مات شخص وذهب شخص لتعزية أهل الميت يدخل الشخص المعزي رافعاً يديه إلى منكبيه، ويقول الفاتحة، فيقوم أولياء الميت ويقرؤون معه الفاتحة، ثم يجلسون ويجلس، وبعد ذلك يقول لهم: السلام عليكم، فيردون عليه السلام. هل هذا من عمل السنة، وما هي السنة في تعزية الميت؟ ج1: ما ذكرته من رفع المعزي يديه إلى منكبيه عندما يدخل على أهل الميت ليعزيهم، وقوله الفاتحة، وقراءتهم معه الفاتحة، ثم يجلسون ويسلم بعد - لا يجوز، بل هو بدعة محدثة، والمشروع أن يبدأ بالسلام، ولا يقول الفاتحة ولا غيرها مما لم يشرع، ولا يرفع يديه. س2: في اليوم الثالث من الوفاة يجتمع القراء (حفظة القرآن) ويقرؤن على روحه القرآن ثم يجلس بعض من الناس ويضعون أمامهم حصى، ويقرؤون فوقه التهليل ألف مرة، وربما أكثر من ألف مرة، ثم يضعون هذا الحصى فوق قبر الميت. هل هذا العمل من السنة، أو أنه بدعة ؟ نرجو بيان الحق. ج2: أولاً: الاجتماع في اليوم الثالث عند أهل الميت، وقراءة القرآن، وإهداء ثوابه للميت. لايجوز، . ثانياً: قراءة التهليل أو التسبيح أو شيء من الأدعية أو من القرآن الكريم على حصى ألف مرة أو أكثر أو أقل، ووضع الحصى على قبر الميت، بدعة محدثة، يحرم فعلها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، متفق على صحته، وفي لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، خرجه مسلم في صحيحه. س3: عندنا عادة أنهم يضعون فوق قبر الرجل حجرين في أول القبر، وحجراً في آخر القبر، ويضعون للمرأة ثلاثة أحجار، حجراً في أول القبر، والثاني في المنتصف، والثالث في آخر القبر؛ ليُعرف أنه قبر امرأة، ويكتبون اسمها واسم أبيها، وتاريخ وفاتها، وبعض من آيات القرآن على لوح من الأحجار، وتوضع على القبر، هل هذا يجوز في الإسلام أم لا؟ ج3: أولاً: لا نعلم دليلاً يدل على مشروعية تميز ظاهر قبر المرأة عن قبر الرجل بحجر ولا غيره، والأصل عدم التميز. ثانياً: تحرم الكتابة على القبر، سواء كانت اسم المقبور وتاريخ وفاته أو غير ذلك؛ لما رواه الترمذي والنسائي أن رسول الله r نهى أن يكتب على القبر.. الحديث، وسنده صحيح. س4: بعد وفاة الميت يعمل له ذكرى في يوم 15 وفي تمام 40 يوم من الوفاة ثم بعد عام يتكرر الاحتفال بها، ويقرأ فيها القرآن ويهدى لروحه، هل هذا من السنة؟ ج4: هذا كله بدعة لا أصل له بالشرع المطهر، فالواجب تركه عملا بقول النبي r: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا العمل لم يعمله النبي r ولا أصحابه رضي الله عنهم، فصار بدعة يجب تركها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز قراءة القرآن على القبور الفتوى رقم (8601) س: إني من طلاب الجامعة الإسلامية وأنا أذهب إلى بلادي اليمن الشمالي في كل عام لقضاء العطلة هناك وللدعوة بقدر الإمكان، ومن المعلوم أن طريق الدعوة إلى الله وعر، ولكن مالا يدرك جله لا يترك كله، وفي هذا العام صادفت أسئلة في القراءة على قبر الميت، والصدقة عليه، وأنكرت ذلك، وقلت: إنها بدعة، وذلك أنها ما فعلها الرسول r، ولا أحد من أصحابه. وبدأ الناس يقتنعون بقولي هذا، ولكن اعترض علي معترض وقال بالجواز، وطال بيننا الجدال حتى بلغ بنا أن نكتب بذلك فتوى، فأفتانا أحد علماء مدينة الزيدية بالجمهورية العربية اليمنية بفتوى هذا نصها: (إن القراءة على قبر الميت والصدقة عليه ليست بواجبة ولا مسنونة ولا مكروهة، ولكنها بدعة حسنة، وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، مالم تكن الصدقة من مال للقاصر فلا يجوز). والمطلوب من فضيلتكم الإجابة عما يأتي: أ - هل هذه الفتوى مقطوع بصحتها؟ ب - هل الاستحسان عام لأي فعل من القرب والعبادات حجة على الإسلام أم الإسلام حجة على الجميع؟ ج - هل يجوز إقرار أهل هذه البدع على بدعتهم، أم لا بد من إنكارها بقدر المستطاع؟ ج: أ - قراءة القرآن على قبور الأموات غير مشروعة، بل هي بدعة؛ لقوله r: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» فدل هذا الحديث الصحيح على أن القبور لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها، وأما الصدقة عن الميت فمشروعة، وتنفعه؛ لقول النبي r: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم في صحيحه، وقد سأله رجل فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي r: «نعم» متفق على صحته، لكن لا يشرع قصد فعلها عند القبر لعدم الدليل على ذلك، والعبادات توقيفية، وقد دلت عليها الأحاديث الصحيحة، وذهب إلى مشروعيتها أهل السنة والجماعة. ب - ليس كل ما استحسنه المسلمون حجة، بل يجب عرض ذلك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه r الثابتة، فما وافقهما أو أحدهما قبل، وإلا فلا. إلا أن يجمع المسلمون إجماعا قطعياً على شيء، فما أجمعوا عليه فهو حجة؛ لأن هذه الأمة المحمدية لا تجتمع على ضلالة، والإجماع هو الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة. ج - يجب على المسلم إنكار المنكر بقدر استطاعته، إذا علم أنه منكر بالأدلة الشرعية، إما بيده إن كان أهلاً لذلك؛ كولي الأمر في رعيته، ورب الأسرة في بيته، ومن جعل له السلطان ذلك، وإلا فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وهو قوله r: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(28) رواه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 12 / 2007, 57 : 08 AM | المشاركة رقم: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى إهداء الثواب للرسول السؤال الثاني من الفتوى رقم (3582) س2: في آخر ليلة من شهر رمضان المبارك 1400هـ كان الإمام يقرأ بالمصلين وختم القرآن وقال: ختمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا سيدنا ونبينا محمد الطاهر. فما رأي الشرع في ذلك؟ ج2: لا يجوز إهداء الثواب للرسول r، لا ختم القرآن ولا غيره؛ لأن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، لم يفعلوا ذلك، والعبادات توقيفية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وهو r له مثل أجور أمته في كل عمل صالح تعمله؛ لأنه هو الذي دعاها إلى ذلك، وأرشدها إليه، وقد صح عنه r أنه قال: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»(29) خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إهداء ثواب العبادات للميت محدد بزمن الفتوى رقم (2090) س: مضمونه: أنه اطلع على كتاب يسمى: (المختار ومطالع الأنوار) جاء فيه النص التالي: (عن النبي r أنه قال فيه: (لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى، فارحموا أمواتكم بالصدقة، فمن لم يجد فيصل ركعتين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي، وألهاكم التكاثر، وقل هو الله أحد، إحدى عشرة مرة، ويقول: اللهم إني صليت هذه الصلاة وتعلم ما أريد، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان، فيبعث الله من ساعته إلى قبره ألف ملك، مع كل ملك نور وهدية، يؤنسونه في قبره إلى أن ينفخ في الصور، ويعطي الله المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، ويرفع الله له أربعين ألف درجة، وأربعين ألف حجة وعمرة، ويبني الله له ألف مدينة في الجنة، ويعطى ثواب ألف شهيد، ويكسى ألف حلة)، وهذه فائدة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يصليها كل ليلة لأموات المسلمين..) إلخ، فهل الصدقة والصلاة بالكيفية المذكورة مشروعة وواردة؟ وهل الحديث المذكور فيها صحيح؟ ومن مؤلف الكتاب المسمى بـ:r(المختار ومطالع الأنوار)، وما رأي الدين إذا عمل المسلمون كما ورد في الكتاب؟ وأجابت بما يلي: ج: لا شك أن الحديث المذكور في السؤال من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله r، ولا شك أن الصدقة والصلاة بالكيفية المذكورة في هذا الحديث الموضوع لا أصل لهما، ولا يشرع للمسلم أن يصلي عن أحد لا في أول ليلة يدفن فيها الميت ولا في غيرها، أما الصدقة فمشروعة عن الميت المسلم متى شاء أقاربه أو غيرهم الصدقة عنه؛ لما ثبت من الحديث الصحيح، أن رجلاً سأل النبي r قال: (إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟) فقال النبي r: «نعم»، ولم يخص ليلة الدفن ولا غيرها، وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على أن الميت المسلم ينتفع بالصدقة عنه والدعاء له، أما المؤلف لكتاب (المختار ومطالع الأنوار) فلا نعرفه، ولم نقف على كتابه المذكور، ولكن ما نقلتم عنه يدل على أنه ليس من أهل العلم المعتبرين، فنسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز هبة ثواب الصلاة للميت السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (7482) س1: هل يصح أن أصلي عدداً من الركعات في أي وقت، ثم أهدي ثوابها إلى الميت، وهل يصل ثوابها إليه أو لا؟ ج1: لا يجوز أن تهب ثواب ما صليت للميت، بل هو بدعة لأنه لم يثبت عن ا لنبي r ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال النبي r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم . س2: إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره في البيت أو المسجد، ثم أهدي ثواب القراءة إلى الميت، هل يصل ثوابها إليه أم لا؟ وهل يصح أن أقرأ الفاتحة أو غيرها من الآيات القرآنية على القبر؟ وهل يصح أن أزور المقابر كل يوم جمعة أو عيد، كما يفعل بعض الناس، دائماً يزورون المقابر يسلمون ويقرؤون القرآن والفاتحة في المقابر، وهل صحيح أن تُرَد روح الميت يوم العيد أو الجمعة حتى يَرُد السلام على من سلم عليه أم لا؟ ج2: أولاً: قراءة القرآن، وهبة ثوابها للميت غير جائزة، ولا تجوز أيضاً قراءة القرآن على القبور. ثانياً: لم يثبت عن النبي r أنه كان يخص يوم الجمعة أو يوم العيد بزيارة القبور، بل كان يزورها دون تحديد يوم، والخير كل الخير في الاقتداء به، كما أنه لم يثبت أن الأرواح ترد إلى القبور في يوم الجمعة، أو العيد، خاصة لترد السلام على من سلم على من دفن فيها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الصلاة عن الوالدين المتوفين السؤال الثاني من الفتوى رقم (7782) س2: هل يجوز إهداء أجر الصلاة للوالدين قياساً على الصدقة عنهما؟ ج2: لا تجوز الصلاة عن الوالدين ولا غيرهما، ولا إهداء ثواب الصلاة لهما، وما ورد من الصدقة عنهما يقتصر فيه على موضع النص فقط وهو الصدقة، لأن القياس لا يجوز في مثل ذلك، ولم يرد عن رسول الله r ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم ما يدل على جواز إهداء الصلاة إلى الميت. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (7777) س3: هل تجوز الصلاة المفروضة أو السنة عن أحد الوالدين إذا كان متوفى؟ ج3: لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقاً، لا عن متوفى ولا غيره، ولا مفروضة ولا سنة، بل هي بدعة؛ لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، وفي لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق على صحته، إلا ركعتي الطواف في حق من حج أو اعتمر عن غيره؛ لأنها تابعة لأعمال الحج والعمرة عن الغير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (9217) س5: توفيت والدتي بعد أن عانت من المرض رحمها الله كل معاناة، ومكثت عشرة أيام بدون صلاة، أوقات تنتابها غيبوبة، وأوقات تفيق، ولم تصل هذه الأيام. فهل أصلي عنها، أم ماذا أفعل لها؟ وهل تجوز الصلاة على روح الميت؟ ج5: لايجوز أن تقضى الصلاة عن الميت؛ سواء تركتها بعذر أو بغير عذر، ولا أن يصلى بنية أن يكون ثواب الصلاة للميت؛ لأن الشرع لم يرد بذلك، وقد قال النبي r: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، أخرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 12 / 2007, 58 : 08 AM | المشاركة رقم: 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى الصيام عن الميت السؤال الثاني من الفتوى رقم (12414) س2: توفي والدي وعليه صيام من أيام شهر رمضان، وبعد ما غلقت والدتي الحداد قضت عنه الصيام، فهل جائز أم?لا؟ وهل يصوم عنه أحد أقربائه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. ج2: قد أحسنت والدتك في صيامها عن زوجها - ضاعف الله مثوبتها- وصيامها كاف عن والدك رحمه الله، وأصلح قلبك وبارك فيك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الحج عن الميت الفتوى رقم (13037) س: نحن أسرة وقع لنا حادث غرق في نهر النيل، فغرق وتوفي كل من والدي ووالدتي، وأخت سنها ثلاث وعشرون فقط، وأخت سنها عشرون فقط، وأخت سنها الرابعة عشرة من العمر، وأخ في التاسعة من العمر. هناك بعض الأسئلة تتعلق بهم، أرجو إفادتي عنها جزاكم الله عنا ألف خير. * والدتي رحمها الله قد سبق لها وأن حجت، لكنها تريد أن تحج مرة أخرى، وتوفيت قبل أن يكون لها. * أخواتي رحمهن الله لم يؤدين فريضة الحج. س1: فما الأفضل بالنسبة لوالدتي وأخواتي رحمهم الله؛ هل هو التأجير لهن بحج، أو نحن نحج عنهن، مع العلم أننا نريد الذي به الأجر والثواب. س2: أختي ذات الثالثة والعشرين المتوفاة رحمها الله حينما بلغت كانت في الثالثة عشرة فقط، ولم تصم شهر رمضان لمدة سنتين، وحينما علمنا بعد ذلك أنه لا بد لها أن تصوم، ولا بد من كفارة فبدأت بصيام الشهرين إلا أنها لم تتمكن من إتمامها، وذلك لوفاتها، مع العلم أنها قد نوت رحمها الله أن تتم صيام الشهرين، كما أننا لا نعلم كم بقي عليها من الصيام، فماذا يجزئ عنها الصيام أم الصدقة؟ س3: أختي التي سنها الرابعة عشرة، رحمها الله، ولدت سنة 1396هـ في 21 من شهر ذي الحجة، وتوفيت في 16/1/1410هـ أي أنها توفيت وهي لم تتم شهراً كاملاً على دخولها سن الرابعة عشر، ولقد بلغت قبل وفاتها بسبعة أشهر، أي أنها قد أفطرت ستة أيام من شهر رمضان، فماذا يلزمنا عمله من أجلها، هل عليها حج، وهل نقوم بصيام أيامها الستة التي أفطرتها بسبب البلوغ، فلو كان هناك صيام وحج لأخواتي أو لوالدتي فمَن الأفضل أن يقوم به من الأقارب؟ مع العلم أن المتبقي من الحادث اختاروا ثلاثة إخوة كلهم بالغون قادرون عاقلون. س4: حينما وقع لنا الحادث غرق مع من غرق في النيل حقيبة بها نقود لي، ومن ضمن هذه النقود كان معي مبلغ باقي من زكاة أموالي، قد نويت أن أخرجها في مصر، فهل يلزمني إخراج زكاة بدل من التي فقدت. س5: أخي الذي عمره تسع سنوات فقط هل يحتاج منا لدعاء أو صدقة أو حج أو عمرة؟ هذا ولكم جزيل الشكر . ج: أولاً: يجب أن يخرج من تركة أخواتك اللاتي بلغن، ويحج عن كل منهن ، والأفضل أن تحجوا بأنفسكم عنهن. ثانياً: يكفي والدتك الحجة التي أدتها، ولا يجب عليها حجة ثانية بمجرد النية، وإن حججتم عنها جاز ذلك. ثالثاً: يجوز لكم أن تصوموا عن أختكم التي لم تصم شهر رمضان عند بلوغها مدة عامين، وتصوموا عدد الأيام الباقية فيما يغلب على ظنكم، وتطعموا عن كل يوم مسكيناً لتأخير القضاء، حيث تساهلت إلى أن بلغت الثالثة والعشرين، وكذلك لكم أن تصوموا عن أختكم الصغيرة الستة الأيام الباقية عليها من رمضان الماضي؛ لما ثبت أن النبي r قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»(30) . رابعاً: يجب عليك إخراج زكاة للفقراء بدلاً من الزكاة التي تلفت في النهر؛ لأنها لم تصل إلى مستحقيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (3548) س4: هل يصح الاستغفار والصدقات لمن مات تاركاً للصلاة، أو كان يصلي أحياناً وأحياناً لا يصلي؟ وهل يجوز حضور جنازته، ودفنه في مقابر المسلمين؟ ج4: من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على القول الصحيح من قولي العلماء، وعليه فمن مات تاركاً للصلاة عمداً لا يجوز الاستغفار له، ولا الصدقة عنه، ولا حضور جنازته، ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لقول النبي r: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وقوله r: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ما يشرع فعله من أجل الميت وأهله وما لايشرع، وحكم زيارة القبور الأذان عند القبر الفتوى رقم (3549) س: يوجد عندنا في بلاد بنجلاديش الأذان بعد دفن الميت عند القبر، وبذلك اختلف العلماء وتنازعوا بينهم؛ فمنهم من يجيزه، ومنهم من يمنعه . ج: لا يجوز الأذان ولا الإقامة عند القبر بعد دفن الميت، ولا في القبر قبل دفنه، لأن ذلك بدعة محدثة، وقد ثبت عن رسول الله r أنه قال: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الاجتماع عند مضي أربعين يوماً على وفاة الميت السؤال الثالث من الفتوى رقم (6167) س3: يقوم الناس في مصر خاصة بحلول الأربعين للميت -أي بعد مرور أربعين يوماً على وفاته- ومعلوم أن هذه بدعة فرعونية، ولكن المهم أن الناس (أهل المتوفى) يجمعون المشايخ -القراء- أو بعضهم ليقوموا بقراءة القرآن كله، وهذا ما يسمى -الخاتمة- وأخيراً يأكلون ما طاب من الطعام ويأخذون الأجر الكثير من أهل الميت، ويقوم الناس أيضاً في الذكرى السنة للميت بعمل مثل ذلك. فما الرأي الصواب في هذه القراءة، وهل تصل للميت، وما حكم أخذ الأجر عليها، وهل هذا مال باطل، وما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن عموماً؟ ج3: الاجتماع عند مضي أربعين يوماً على وفاة الميت بدعة، وقراءة القرآن أو ما يسمى بالختمة للميت بدعة ثانية، وأكل هؤلاء القراء ما قدم لهم من الطعام وأخذهم الأجرة على القراءة حرام، وكذلك إحياء الذكرى السنة للميت بمثل ذلك حرام، ولا يجوز أخذ أجر مجرد قراءة القرآن؛ لأن قراءته عبادة محضة، فكل هذه الأعمال وأخذ الأجر عليها لا يجوز، أما أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى الرقية به فجائز. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم أن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة محرم عند جميع أهل العلم، لا نزاع بينهم في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وضع الطين بجانب الميت السؤال الأول من الفتوى رقم (5728) س1: إن فيه ناساً أي أهل قرية إذا مات عندهم الميت بعد ما يغسلونه ويكفنونه إذا أدخلوه في القبر أخذوا ثلاث طينات، أي طين معجون، ويجعلونه شكل الكرة، بصغر حبة الليمون أو أصغر، ويضعون الأولى تحت خده الأيمن، والثانية تحت فخذه، والثالثة تحت كعبه، فما حكم ذلك، وهل جائز أم لا، ولم؟ ج1: لا نعلم أصلا شرعياً من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه الصحيحة r يدل على ما ذكرت من وضع طينات تحت الخد الأيمن والفخذ وتحت كعبه، بل ذلك بدعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وضع كتاب مع الميت في قبره السؤال الأول من الفتوى رقم (3596) س1: عندنا هنا ظاهرة نريد معرفة رأي الدين فيها وهي: يضعون في القبر مع الميت كتاباً اسمه (الدوشان) أو (القدوة)، ويقول كاتبوا هذه الكتب أنها تثبت الميت في الجواب عن الأسئلة؟ ج1: لا يجوز أن يوضع مع الميت كتاب لغرض تثبيته عند السؤال من الملكين ولأي غرض كان؛ لأن التثبيت من الله جل وعلا، كما قال تعالى: {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء}(31) ، ولأن هذا بدعة، وقد ثبت عن رسول الله r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز بناء خيمة عند القبر السؤال الأول من الفتوى رقم (5848) س1: ما قولكم دام فضلكم في بناء خيمة جوار القبر، وتلك الخيمة يجلس فيها من قراء القرآن يتلون القرآن لمدة ثلاثة أيام، ثم يهبون ويهدون ثواب تلك التلاوة إلى روح فقيدهم، فهل هذا العمل مطلوب ومشروع، ويؤجر عليه أم لا؟ ثم القراء يتناولون في مقابل قراءتهم للثلاثة أيام أجرة، فهل تجوز لهم تلك الأجرة ولكونهم من الفقراء؟ أفيدونا.ج1: لايجوز بناء خيمة جوار القبر، وتلك الخيمة يجلس فيها من يقرأ القرآن ويجعل ثوابه للميت ويأخذون أجرة على القراءة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز القيام تشريفاً لأرواح الشهداء السؤال الرابع من الفتوى رقم (1674) س4: هل يجوز الوقوف دقيقة مثلا مع الصمت تحية للشهداء؟ حيث أنه عندما تبدأ حفلة معينة يقف الناس دقيقة مع الصمت حداداً أو تشريفاً لأرواح الشهداء. ج4: ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمناً مع الصمت تحية للشهداء، أو الوجهاء، أو تشريفاً وتكريماً لأرواحهم، وإحداداً عليهم، وتنكيس الأعلام من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي r ولا في عهد أصحابه ولاالسلف الصالح، ولا تتفق مع آداب التوحيد، ولا إخلاص التعظيم لله، بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار وقلدوهم في عاداتهم القبيحة، وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياءً وأمواتاً، وقد نهى النبي r عن التشبه بهم، والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين، والصدقة عنهم، وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم..، إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياءً وأمواتاً، وليس منها الوقوف حداداً مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، بل هذا مما تأباه أصول الإسلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 12 / 2007, 59 : 08 AM | المشاركة رقم: 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر الفتوى رقم (12256) س: بعض الناس إذا مات الميت تقوم إحدى النساء التي لم تأتيها العادة الشهرية تشيل زوجة المتوفى وتطوف بها حول زوجها الميت سبع مرات يمين وسبع مرات يسار، ولقد قام بعض الناس بنصحهم عن هذه العادة فلم يستمعوا لنصحهم، وأرجو من فضيلتكم أن تفيدونا عن هذه المشكلة وهل ما يقوم به هؤلاء أمر مشروع أم أنها بدعة؟ ج: هذا العمل محرم؛ لأنه بدعة، ولا يجوز الابتداع في الدين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وضع الحناء مع الميت في القبر السؤال السادس من الفتوى رقم (6433) س6: هل وضع الحناء مع الميت في القبر هل ذلك من الإسلام؟ وإذا كان من الإسلام فما فائدتها؟ ج6: الذي دلت عليه السنة أن الميت يغسل بماء وسدر، ويوضع في كفنه حنوط وهو نوع من الطيب. أما وضع الحناء مع الميت في القبر فلا نعلم له أصلاً في الشرع المطهر، بل الواجب تركه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (8971) س2: ما حكم الناس الذين يذهبون إلى الموالد عند القبور، يأكلون ويشربون، ويقولون بعض المدائح على القبور يعني أصحابها الميتين؟ ج2: أما اتخاذ القبور أماكن للأكل والشرب، وقول بعض المدائح فلا يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول الفتوى رقم (6166) س: وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول هل ينطبق على ذلك ما ينطبق على عمل الذين عظموا أولياءهم وصالحيهم حتى عبدوا؟ ج: هذا العمل بدعة وغلو في الأموات، وهو شبيه بعمل أولئك في صالحيهم، من جهة التعظيم واتخاذ شعار لهم، ويخشى منه أن يكون ذريعةً على مر الأيام إلى بناء القباب عليهم، والتبرك بهم، واتخاذهم أولياء من دون الله، فيجب منع ذلك؛ سداً لذريعة الشرك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز تعليق صور الميت في البيت السؤال الخامس من الفتوى رقم (5088) س5: تعليق صورة الميت في البيت هل هي حرام، وهل جمع صور الموتى والاحتفاظ بها حرام أم لا؟ ج5: لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح في البيوت، ولا غير البيوت، سواء كانت لأحياء أو لأموات، أو للذكرى أو لغير ذلك؛ لقول النبي r لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» رواه مسلم في صحيحه. أو?لغير ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سماع الميت لكلام الناس السؤال الثالث من الفتوى رقم (9216) س3: قرأت في كتاب الحاوي للفتاوي للإمام السيوطي أن الميت يسمع كلام الناس، وثنائهم عليه، وقولهم فيه، وكذلك يعرف من يزوره من الأحياء، وإن الموتى يتزاورون، فهل هذا حسن؟ فقد اعتمد على بعض الأحاديث وبعض الآثار، وذلك في ج 2/169، 170، 171. ج3: الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء، إلا ما ورد فيه النص؛ لقول الله سبحانه يخاطب نبيه r: {فإنك لا تسمع الموتى}(32) الآية، وقوله سبحانه: {وما أنت بمسمع من في القبور}(33) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز القباب على القبور السؤال الرابع من الفتوى رقم (8263) س4: هناك من يحتجون ببناء القبة الخضراء على القبر الشريف بالحرم النبوي على جواز بناء القباب على باقي القبور، كالصالحين وغيرهم، فهل يصح هذا الاحتجاج أم ماذا يكون الرد عليهم؟ ج4: لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على قبر النبي r على جواز بناء قباب على قبور الأموات، صالحين أو غيرهم؛ لأن بناء أولئك الناس القبة على قبره r حرام يأثم فاعله؛ لمخالفته ما ثبت عن أبي الهياج الأسدي قال: (قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله r: ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)، وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي r أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه)، رواهما مسلم في صحيحه، فلا يصح أن يحتج أحد بفعل بعض الناس المحرم على جواز مثله من المحرمات؛ لأنه لايجوز معارضة قول النبي r بقول أحد من الناس أو فعله؛ لأنه المبلغ عن الله سبحانه، والواجب طاعته، والحذر من مخالفة أمره؛ لقول الله عزوجل: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}(34) وغيرها من الآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله، ولأن بناء القبور واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلها، فيجب سد الذرائع الموصلة للشرك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز النوم على الأرض مدة أربعين يوماً بعد الدفن السؤال الأول من الفتوى رقم (5275) س1: طريقة إقامة المآتم من الناحية الإسلامية، الطريقة في القرية السودانية النوم أرضاً وعدم التطيب لمدة أربعين يوماً لأغلبية الأقارب والجيران، وعملية الذبح بعد أسبوع من تاريخ الوفاة باسم الصدقة، فالمرجو توضيح كلمة الإسلام فيها. ج1: اعتياد الناس إقامة المآتم والجلوس لها لأجل التعزية بدعة؛ لمخالفتها لما كان عليه عمل النبي r وأصحابه رضي الله عنهم، وكذا النوم على الأرض وترك الأقارب والجيران والتطيب أربعين يوماً أو أياماً من أجل وفاة أحد منهم بدعة محدثة، واعتياد الذبح بعد أسبوع أو أربعين يوماً مثلاً من تاريخ الوفاة بقصد الصدقة عن الميت أو تقديم الذبائح لمن يأتي أهل الميت بدعة محدثة أيضاً. فالواجب ترك هذه العادات والتخلص منها، والإنكار على فاعلها؛ لقول النبي r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (10975) س2: نحن بقرية إذا مات عندنا الميت وكفناه نقلناه على ثلاث مراحل أي ننقله على بعد متر، ونطرحه، فالأولى والثانية كذلك، والثالثة كذلك، وعند نقل الميت إلى المقبرة نقول: (لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله). فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله، حيث أنني من قرية بعيدة عن المدن. ج2: ماذكر من نقل الميت بعد التكفين على بعد متر، ثم طرحه على ثلاث مراحل لا أصل له، وكذلك الذكر جهراً عند نقل الميت، كل ذلك من البدع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز خفة الجنازة هل يعود لفضيلة الميت؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (2873) س2: أخبرني مجموعة من الناس العقلاء وذوي أهل الرأي والسداد؛ أنهم شاهدوا جنازة رجل مسلم خفيفة جداً جداً، وأخرى كانت ثقيلة جداً جداً، وثالثة أنهم عندما قاموا بإخراجها من المنزل صارت هذه الجنازة تعوم وتتحرك فوق رؤوس الرجال، فما موقف الإسلام من هذه القصص؟ علماً أن الذين شاهدوا ذلك رجال ثقة وعدول، والكذب بعيد عنهم. ج2: لا نعلم لخفة الجنازة وثقلها أسباباً سوى الأسباب الحسية، وهي نحافة الميت، وضخامة الجسم، أما من يزعم أن ذلك يدل على كرامة الميت إذا كان خفيفاً وعلى فسقه إذا كان ثقيلاً، فهذا شيء لا أصل له في الشرع المطهر فيما نعلم، وأما حركة الجنازة على النعش فيدل ذلك على حياته، وأنه لم يمت، فلينظر في شأنه، وليعرض على الطبيب المختص حتى يقرر موته وحياته، ولا يستعجل في دفنه حتى يعلم يقيناً أنه ميت. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (7598) س1: هل يكون الميت ثقيلاً أم خفيفاً؛ وذلك وهو في النعش، وهل يطير كما يقع هنا في وقتنا ومن قبل أيضاً؛ كما يحكى لنا من السالفين؟ وماهي الطريقة التي نمشي بها في المشهد (الجنازة) هل تكون في صمت، أم أن هناك أناس يقولون وحدوا الله، وغير ذلك؟ وما هو رأي فضيلتكم في الدعاء للميت؛ هل يكون بقراءة القرآن على روحه، أم أن ذلك بدعة كما يقول بعض الفقهاء؟ وما رأي فضيلتكم في السرادقات عقب موت فلان التي تقام والخميس، والأربعين، والذكرى السنوية وغير ذلك؟ ج1: يختلف ثقله وخفته باختلاف عظم جثته ونحافته وكبره وصغره، وما يزعمه بعض ضعاف النفوس من المنحرفين؛ من أن الميت الواحد يثقل أحياناً على حَمَلَة نعشه، ويخف أحياناً عليهم، وأنه يطير بالنعش أحياناً أو يجري بحملته إلى جهة يحب أن يدفن فيها، أو جهة أخرى لأمر ما كرامةً له، وإشعاراً بصلاحه، وأنه من أولياء الله -فزعم كاذب، وقد يكون ما يدعى من جرى بحملته أو دعوى ثقل أو خفة من خداع حملته، وكذبهم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مع كثرتهم، وخيار السلف وأئمتهم لا يحصون عداً، كانوا أصلح من هؤلاء، وأعبد منهم لله، وأتقى، وأعظم ولاية لله، ولم يحصل لأحد منهم شيء من ذلك حينما شيعت جنازاتهم. والسنة في تشييع الجنازة الصمت، وتذكر الموت، والقصد إلى أداء الواجب من دفن الميت، ومن البدعة أن يقرأ أمامه قصيدة البردة أو سورة الدهر، أو آيات منها أو يقال وحدوا الله، أو نحو ذلك. والصدقة على الميت مشروعة من غير تحديد وقت، وزيارة القبور للرجال سنة والدعاء لأهلها عند الزيارة سنة، ومن ذلك أن يقول زائرها: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية) ويدعو المسلم لأخيه المسلم بالمغفرة والرحمة والتثبيت عند المسألة إذا دفن. وما يصنع من الطعام يوم الخميس أو الجمعة، ويذهب به إلى المقبرة لتوزيعه على الفقراء عندها بدعة، وكذا اجتماعهم يوم الأربعين، أو ليلته، لذكرى الميت، وكذا إقامتهم ذكرى سنوية للميت كل ذلك من البدع المحدثة، وقد ثبت أن النبي r قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، ونوصيك بقراءة كتاب (الإبداع في مضار الابتداع)، للشيخ علي محفوظ، وكتاب (السنن والمبتدعات) للشيخ محمد عبدالسلام خضر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (4023) س: في كثير من البلدان الاشتراكية - وهي دول إسلامية- تتبع في المحافل المقامة لديها ما يسمى وضع الإكليل من الزهور على الشهداء، أو على قبر الجندي المجهول. فما موقف الإسلام من هذا العمل؟ وهل هناك ما يدل على تحريمها أو تحليلها؟ أم أنها منقولة من الغرب ليس إلا؟ كذلك تتبع كثير من الدول - وهي دول إسلامية- والتي نشأت وتنشأ فيها ثورات ضد الاستعمار، ممارسة عادة مألوفة في افتتاح أو اختتام احتفالاتها الوطنية طلب الوقوف على الأقدام من الحضور لما يسمى دقيقة صمت، ترحماً على أرواح الشهداء، فما موقف الإسلام من ذلك تحليلاً وتحريماً؟ أو هل هناك ما يشير من الكتاب أو السنة على ذلك؟ وهل هذا يتعارض مع قراءة سورة الفاتحة على الميت؟ أو يكون ذلك بديلاً عنها؟ أو هي الأخرى بدعة في الإسلام؟ ج: أولاً: وضع الزهور على قبور الشهداء أو قبور غيرهم أو عمل قبر الجندي المعلوم أو المجهول - من البدع التي أحدثها بعض المسلمين في الدول التي اشتدت صلتها بالدول الكافرة، استحساناً لما لدى الكفار من صنيعهم مع موتاهم، وهذا ممنوع شرعاً لما فيه من التشبه بالكفار، وأتباعهم فيما ابتدعوه لأنفسهم في تعظيم موتاهم، وقد حذر النبي r من ذلك بقوله: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لاشريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الكبير وبقوله عليه الصلاة والسلام: «لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه»(35) رواه الحاكم وقال على شرط مسلم، وأقره الذهبي ورواه أيضاً البزار، قال الهيثمي رجاله ثقات. وقد كان من الصحابة والتابعين وسائر السلف رضي الله عنهم شهداء وجنود لهم وجاهتهم، وآخرون مغمورون، ولم يعرف لديهم وضع شيء من الزهور عليها، فكان وضعها على القبور بدعة محدثة، والخير كل الخير في أتباع سلف هذه الأمة، والشر في ابتداع من خَلَف. ثانياً: إقامة احتفال للشهداء ووقوف من حضروا الاحتفال على أقدامهم مدة دقيقة صمت ترحماً على أرواح الشهداء بدعة منكرة، لم يفعلها النبي r ولا خلفاؤه الراشدون، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولا أئمة المسلمين في القرون الأولى، التي شهد لها النبي r بأنها خير القرون، رحمهم الله تعالى، وقد ثبت عن النبي r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، والخير كل الخير في اتباعه r وخلفائه الراشدين، والسير على منهجهم القويم، وعدم اتباع ما عليه الكفار مما يخالف هدي الإسلام. ثالثاً: لم يثبت عن النبي r أنه قرأ سورة الفاتحة أو غيرها من القرآن على أرواح الشهداء، أو غيرهم من الأموات، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد كان كثيراً ما يزور القبور، ولم يثبت أنه قرأ على من فيها قرآناً، إنما كان يستغفر للمؤمنين، ويدعو لهم بالرحمة ويعتبر بأحوال الأموات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (3159) س3: أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت، ولكن كثير من العلماء يجيزونه عندنا واحتجوا بالمذهب الشافعي، وقد رجعت إلى نيل الأوطار للشوكاني حيث سكت عن ذلك، وقال: أجازه بعض الشافعية، ولا أدري ما الحل في ذلك؟ ج3: الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع، بل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما رواه الطبراني في الكبير(36) عن سعيد بن عبدالله الأودي، عن أبي أمامة رضي الله عنه، في تلقين الميت بعد دفنه، ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد، وقال في إسناده جماعة لم أعرفهم أهـ. وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم، كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي، بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي r، وفي إجماع سلف الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك، فكان مردوداً. أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة لا إله إلا الله ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع، ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي r مع عمه أبي طالب، لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال: «هو على دين عبدالمطلب». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (1496) س1: أيحل القيام عند القبر للاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه؟ ج1: نعم يجوز الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه للاستغفار والدعاء له، بل ذلك مستحب؛ لما رواه أبو داود والحاكم وصححه، عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله r إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل»). س2: بأي صفة يكون الاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه؟ ج2: لم يرد في بيان صفة الاستغفار والدعاء للميت بعد الدفن حديث يعتمد عليه فيما نعلم، وإنما ورد الأمر بمطلق الاستغفار والدعاء له بالتثبيت، فيكفي في امتثال هذا الأمر أي صفة استغفار ودعاء له، كأن يقول: (اللهم اغفر له وثبته على الحق) ونحو ذلك. س3: أيحل صنيع المعروف والإحسان إلى أهل الميت بالملبس والمال أو غيره ليقوم ذلك المال والإحسان مقام الطعام؛ عملاً بقول النبي r: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً» أو لا؟ ج3: دفع الملبس أو المال لأهل الميت لا يقوم مقام صنع الطعام لهم؛ لقول النبي r في آخر الحديث: «..فقد أتاهم ما يشغلهم» فإن ذلك صريح في أنه إنما أمر بصنع الطعام لأهل الميت من أجل أنهم قد شغلوا بمصيبتهم عن صنع الطعام لأنفسهم، لكن الإحسان بالملبس أو المال إلى من يحتاج لذلك من أهل الميت خير في نفسه، حث عليه الشرع عموماً عند وجود مقتضيه لأهل الميت وغيرهم، فمن فعل ذلك لكشف غمة أو تفريج كربة فقد فعل خيراً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 12 / 2007, 00 : 09 AM | المشاركة رقم: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى بدع حول الأموات الفتوى رقم (9774) س: انتشر في أيامنا هذه قيام مجموعة من الناس بنقل الموتى بعد دفنهم بعد شهور أو سنوات، وذلك بعد الادعاء بأن هذا الميت قد أتى إلى أحدهم في المنام وقال له بأنه يجب أن يقوموا ببناء مقام له، وأثناء نقل الميت من قبره إلى المقام يدعي البعض أن الميت هو الذي يوجههم أثناء حمله إلى الأماكن التي يريد أن يزورها قبل دفنه الأخير، وأن الميت يطير. إلى غير ذلك من الخرافات، علماً بأن هذا الميت من الممكن أن يكون في حياته لم يقم بالصلاة أو الصوم، أو أداء شعائر الإسلام. أرجو من سيادتكم موافاتي بحكم الدين في هذا الموضوع. ج: أولاً: نقل الميت من قبره إلى قبر آخر يدفن فيه لا يجوز، إلا لضرورة تقتضي ذلك شرعاً. ثانياً: ما ذكر من المنام ليس من ذلك بل هو حلم من الشيطان، وكذا ما زعم من أن الميت هو الذي يوجههم إلى أماكن خاصة يريد أن يزورها قبل أن يدفن مرة ثانية في القبر الذي يريد، وأن يطير بحملته إلى تلك الأماكن زعم باطل، مخالف لسنة الله الكونية، وليس من الكرامة بل هو تلاعب من حملة الميت. ثالثا: بناء القباب على القبور منكر يجب ألا يكون، وما وجد منه يجب هدمه؛ لأن النبي r نهى عن البناء على القبور، وأمر بتسوية ما رفع منها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (9294) س2: إذا مات الميت وعنده زوجة يعملون لها الحد، وهو على النحو التالي: 1 - يعملون لها قوبع من الشاش الأبيض، وثوب أسود، ويكون القوبع على رأس المرأة، وأيضاً حزام بخيط أبيض على رأس المرأة. 2 - لن تتروش أو تغسل ثيابها إلا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة، ألا وإنها تبقى في ملابس واحدة طيلة الأسبوع، ولا تمشط شعر رأسها، ولا تغسل ملابسها، ولا تروش إلا بعد هذه المدة الموضحة من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة، وأيضاً الماء الذي تغسل به ملابسها وجسمها تقوم وتحفر له حفرة وتدفن فيها الماء، إننا بدو لا يوجد عندنا حمامات، وهذه العادة متبعة عندنا من الأجيال القديمة، ولا ندري عن هذه الحالات هل هي صحيح وملزم بها الشرع، أم لا، مثل عدم الترويش من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة، ومثل القوبع الأبيض والحزام على الرأس والمضلة ودفن الماء الذي غسلت به ملابسها أو جسمها. أرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح لي الطريقة الواجب توافرها في الحد والملزم بها شرعاً. أفيدونا. ج: أولاً: ما تعمل من مات عنها زوجها من لبسها القوبع الأبيض، والخيط الأبيض على رأسها، والثوب الأسود، ومنعها من الغسل مدة من الزمن من الجمعة إلى الجمعة مثلاً، ومن حفر حفرة للماء الذي تغسل به ملابسها وجسمها، والتزامها ببقاء ملبس واحد طيلة الجمعة.. إلخ ماذكر عادة غير مشروعة ولا أصل لها، والواجب تركها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حكم زيارة القبور السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (3323) س12: ما حكم زيارة القبور هل هي جائزة أم لا؟ ج12: زيارة القبور سنة للرجال دون النساء، على الصحيح من قولي العلماء، وهي للعظة والاعتبار وتذكر الموت والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة، كما فعل النبي r وعلم أصحابه رضي الله عنهم، وليست للاستغاثة بالأموات والتبرك بهم وطلب الشفاعة منهم؛ لقول النبي r: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»(37) رواه مسلم في صحيحه، ولكنه r يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية»، ولفظ آخر: «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز زيارة المقابر هل تشترط لها الطهارة؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (6187) س2: ما رأيكم في إنسان زار المسجد النبوي وهو على وضوء وخرج إلى البقيع وإلى المزارات الأخرى على غير وضوء، هل عليه شيء في ذلك؟ ج2: لا شيء عليه؛ لأن زيارة البقيع أو شهداء أحد لا يطلب لها أن يكون الزائر على وضوء، وهكذا زيارة جميع القبور تستحب ولا تشترط لها الطهارة؛ لعموم قول النبي r: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» أخرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز زيارة النساء للقبور الفتوى رقم (1981) س: سمعت من بعض المرشدين أن زيارة النساء لقبر الرسول r لا تجوز قطعياً، وأخبرت زوجتي ووالدتي ولكن لم تقتنعا بذلك، أرجو إفادتي بأسرع وقت ممكن. ج: زيارة القبور دون شد الرحال إليها سنة بالنسبة للرجال، ومنها قبر رسول الله r فتسن زيارته الزيارة الشرعية بالنسبة للرجال دون شد الرحال إليه، والزيارة الشرعية يقصد منها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والعبرة والموعظة، وتذكر الموت وما وراءه من أهوال ونعيم أو عذاب، وإذا زار الرجل قبور المسلمين قال: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)، وإذا زار قبر النبي r وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سلم وصلى على النبي r، وترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهن عموماً ومنها قبر النبي r منهي عنها، وليست من السنة، بل لا يجوز لهن زيارة قبره r ولا سائر القبور؛ لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي r لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)، ولما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله r لعن زوارات القبور)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وما ثبت من قول النبي r: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» فخطابٌ للرجال فقط، وأذن لهم في زيارتها، لا يدخل فيه النساء لتخصيص ذلك بأحاديث لعن زائرات القبور، التي جاءت عن النبي r عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، وما روي عن عائشة رضي الله عنها في زيارة النساء للقبور منسوخ بالأحاديث الصحيحة التي ذكرت. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم (2927) س1: ما حكم زيارة النساء والرجال للقبور، وبكاء النساء على القبور، ولطمهن خدودهن، وشقهن ثيابهن؟ ج1: أولاً: من السنة زيارة الرجال للقبور؛ لفعل النبي r ذلك، وأمره به، ولعمل الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وأئمة المسلمين دون مخالف، فكان إجماعاً، ولقوله r: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»..الحديث، أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (لعن رسول الله r زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) رواه أصحاب السنن، وله شاهد من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهما، ولا تعارض بينه وبين حديث الإذن في الزيارة المتقدم، فإن هذا خاص بالنساء لمجيئه بصيغة جمع المؤنث، وحديث الإذن المتقدم عام شامل للنساء والرجال، بتغليب صيغة الرجال، فحديث لعن زائرات القبور يخصصه فيخرج النساء من الإذن في زيارة القبور. ثانياً: بكاء النساء بصوت؛ نوع من النياحة، وهي من كبائر الذنوب، سواء كان ذلك على القبور أم لا، وكذلك لطمهن خدودهن، وشقهن ثيابهن، من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن النبي r أنه قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب»(38) رواه مسلم، ولما ثبت عنه r أيضاً أنه قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»(39) رواه البخاري ومسلم. س2: ما حكم البناء على القبور وتزيينها بالرخام وغير ذلك من كتابة آية أو آيات على القبور؟ ج2: يحرم بناء المساجد على القبور ورفع القباب عليها؛ لما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي r أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق عليه، ولما في صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله r: «ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد»، ولما في ذلك من الغلو فيمن دفن بها، ولا يجوز رفعها إلا بقدر ما يعرف أن هنا قبراً حتى يحافظ عليه من المشي فوقه، أو قضاء الحاجة عليه، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه: أنه قال لأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله r: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته). رواه مسلم وكذلك يحرم تزيينها بالرخام ونحوه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله r نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، ولما في ذلك من الغلو في تعظيم من دفن بها، وذلك ذريعة إلى الشرك، وتحرم كتابة آية أو آيات من القرآن أو جملة منه على جدران القبور، لما في ذلك من امتهان القرآن وانتهاك حرمته، واستعماله في غير ما أنزل من أجله، من التعبد بتلاوته، وتدبره، واستنباط الأحكام منه، والتحاكم إليه، كما تحرم الكتابة على القبور مطلقاً ولو غير القرآن؛ لعموم نهي النبي r عن الكتابة عليها، رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. س3: ما حكم سكنى أقارب الميت مثلاً جانب القبور عدة أيام وأسابيع، وزيارة النساء والرجال القبور كل خميس والبكاء ولطم الخدود على الميت؟ ج3: ليس السكن إلى جانب القبور عدة أيام أو أسابيع من أجل الميت إيناساً له في زعمهم، أو تعلقاً به وحباً له مثلاً من هدي رسول الله r ولا من هدي الخلفاء الراشدين، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولا عُرف عن أئمة أهل العلم. والخير كل الخير في اتباعهم، وترك البدع والمبيت عند القبور لما ذكر؛ اقتداءً برسول الله r وخلفائه وسائر أصحابه ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم. أما تخصيص يوم الخميس بزيارة القبور فهو ابتداع في الدين، وقد ثبت عن النبي r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد». أما إن كان ذلك لكون يوم الخميس أو غيره أيسر للزيارة دون اعتقاد في تخصيص ذلك اليوم للزيارة فلا حرج في ذلك؛ لأن زيارة القبور للرجال مشروعة في جميع الأيام والليالي. وأما حكم زيارة النساء للقبور وبكائهن ولطمهن الخدود على الميت فمن كبائر الذنوب؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول. س4: ما حكم ذبح ذبيحة أو أكثر في البيت على روح الميت عند مضي أربعين يوماً على وفاته، وإطعامها الناس بقصد التقرب إلى الله ليغفر لميتهم، ويرحمه ويسمونها الرحمة أو عشاء الميت؟ ج4: ما ذكرت من الذبح على روح الميت عند مضي أربعين يوما عليه من تاريخ وفاته وإطعامها الناس تقرباً إلى الله رجاء المغفرة والرحمة بدعة منكرة، فإن النبي r لم يفعل ذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا أئمة أهل العلم، فكان إجماعاً على عدم مشروعيته، وقد ثبت عن النبي r أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقوله r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، ولا مانع من الصدقة عن الميت بالنقود أو غيرها من غير تخصيص ذلك بوقت معين. س5: ما حكم زيارة النساء للقبور يوم الخميس وتوزيع الخبز والتمر واللحم عندها؟ ج5: أولاً: الصدقة عن الميت مشروعة للأحاديث الثابتة في ذلك، لكن لا يكون توزيعها عند القبور؛ لأنه لم يعهد ذلك في زمن النبي r ولا زمن الصحابة رضي الله عنهم، فكان بدعة منكرة لما ثبت من قول النبي r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، وكذا تخصيص يوم للصدقة. ثانياً: زيارة النساء للقبور يوم الخميس أو غيره لا تجوز؛ لأن النبي r لعن زائرات القبور. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (6167) س6: يقوم النساء في المواسم والأعياد بزيارة القبور، ومعلوم أن زيارة النساء للمقابر مكروهة لقلة صبرهن وجزعهن وتبرجهن، فيقومون بتأجير شيخ معلوم يذهب كل موسم أو عيد للاسترزاق من ذلك فيقرأ على كل قبر من قصار السور، ويأخذ على ذلك الفواكه والأرغفة والأموال، فهل يصل الميت ذلك، وما حكم هذه الأشياء التي يأخذها هذا المقرئ؟ ج6: الأعياد الإسلامية هي عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق ويوم الجمعة، هذه أعياد المسلمين، وما عداها لا يسمى عيداً شرعاً، وتخصيص زيارة القبور بالأعياد بدعة، سواء كان ذلك من الرجال أم من النساء، وزيارة النساء للقبور محرمة مطلقاً في الأعياد وغيرها، وتوزيع الأطعمة والفواكه عند القبور بدعة، ولا يجوز للقراء أن يقرؤوا القرآن على القبور، ولا أن يأخذوا أجرة على قراءتهم، ولا تنفع الميت؛ لأن ذلك كله بدعة منكرة لا تجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 12 / 2007, 02 : 09 AM | المشاركة رقم: 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى الدعاء عند زيارة القبور الفتوى رقم (5924) س: أرجو من الله ثم من سماحتكم إفتائي عن الدعاء الذي يجب علي أن أدعوه للموتى، مثل والدي وأقاربي ولعامة المسلمين، وفقكم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: ثبت من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله ( يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية» رواه مسلم وغيره، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: كان رسول الله ( كلما كان ليلتها من رسول الله ( يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» رواه مسلم أيضاً، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه ( كان يقول بدعائه «يرحم المستقدمين منا والمستأخرين». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (1732) س4: أيحل لنا القيام أو الجلوس عند القبر من أجل الدعاء للميت؟ ج4: الزيارة الشرعية للقبور أن يقصد إليها للعظة والاعتبار، وتذكر الموت، لا للتبرك بمن قُبر فيها من الصالحين، فإذا جاءها سلم على من فيها فقال: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية»، وإن شاء دعا للأموات بغير ذلك من الأدعية المأثورة. ولا يدعو الأموات، ولا يستغيث بهم في كشف ضر أو *** نفع، فإن الدعاء عبادة، فيجب التوجه بها إلى الله وحده، ولا بأس أن يقف عند القبر أو يجلس من أجل الدعاء للميت، لا للتبرك. ويشرع الوقوف على القبر بعد الدفن للدعاء للميت بالثبات والمغفرة؛ لما ثبت عنه r أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل»(40) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز زيارة القبور يوم الجمعة السؤال الأول من الفتوى رقم (7777) س1: فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: (من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب باراً). أرجو إفادتي هل هناك دعاء خاص يقال عند قبر الوالدين أو أحدهما، وهل الزيارة قبل صلاة الجمعة أو بعدها، أو فيه وقت مفضل في يوم الجمعة؟ ج1: أولاً: الحديث المذكور ضعيف جداً، ولا يصلح الاحتجاج به لضعفه، وعدم صحته عن النبي (. ثانياً: زيارة القبور مشروعة في أي وقت، ولم يرد دليل يخصص يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة بزيارتها فيه، وقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله ( يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية»، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله ( بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر» رواه الترمذي وقال: حسن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز زيارة القبور في يوم معين من العام السؤال الثالث من الفتوى رقم (8818) س3: في رجب أول يوم وآخر يوم يزورون المقبرة. هل هذا جائز أم لا؟ ج3: لا يجوز تخصيص يوم معين من السنة لا الجمعة ولا أول يوم من رجب، ولا آخر يوم، في زيارة المقابر؛ لعدم الدليل على ذلك، وإنما المشروع أن تزار متى تيسر ذلك، من غير تخصيص يوم معين للزيارة؛ لقول النبي (: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز زيارة القبور وشد الرحال إليها الفتوى رقم (8084) س: لقد قرأت في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، لعبدالرحمن الجزيري، ما يلي: (زيارة القبور مندوبة للاتعاظ وتذكر الآخرة، وتتأكد يوم الجمعة ويوماً قبلها ويوماً بعدها، عند الحنفية والمالكية، وخالف الحنابلة والشافعية إلى قولهم: لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة، وخالف الحنابلة، بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصاً مقابر الصالحين، أما زيارة قبر الرسول ( فهي من أعظم القرب)، وذلك في الصفحة (540) ج1. سؤالي هنا جزاكم الله خيراً: 1 - ما أصل ذكره الأيام المعينة لزيارة القبور؟ 2 - ما تفضيل قوله: بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصاً الصالحين، لعل هذا ما يستدل به بعض الناس لسؤال المقابر. هل هذا له أصل في الشريعة وفي الأثر؟ 3 - ما حقيقة قوله لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة؟ كأن هذا القول فيه دليل شد الرحال . ج: أولاً: زيارة القبور مشروعة؛ للاتعاظ، وتذكر الآخرة، وسؤال الله المغفرة والرحمة والعافية لهم، لا لدعاء الأموات وسؤالهم أن ينفعوا من سألهم، أو أن يكشفوا عنه، أو غيره ضراً، فإن هذا شرك ولا فرق في ذلك بين الصالحين وغيرهم من المؤمنين والمسلمين. ثانياً: لا فرق في زيارة القبور بين يوم الجمعة وغيره من أيام الأسبوع؛ لأنه لم يثبت عن النبي ( أنه خصص يوماً من الأسبوع تزار فيه القبور، فتخصيص يوم لزيارتها بدعة محدثة، وقد ثبت عنه ( أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد». ثالثاً: لا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور، سواء كان قبر نبي أم ولي أم غيرهما؛ لنهي النبي ( عن ذلك بقوله: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعلى هذا لا يجوز السفر لزيارة قبر نبينا محمد (، وإنما يسافر للصلاة في مسجده ( ولكن يشرع لمن زار مسجده عليه الصلاة والسلام أن يسلم عليه، عليه الصلاة والسلام، وعلى صاحبيه: أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، كما يشرع له زيارة قبور البقيع والشهداء في أحد للسلام عليهم، والدعاء لهم، ويشرع للزائر أيضاً زيارة مسجد قباء والصلاة فيه؛ لقول النبي (: «من تطهر في بيته ثم زار مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كعمرة»(41) ولأنه ( كان يزور مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه. كما يسافر للصلاة في المسجد الحرام وللحج وللعمرة وللمسجد الأقصى للصلاة فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول ( وأصحابه السؤال الأول من الفتوى رقم (8831) س1: إنني أريد أن أزور مسجد الرسول ( بالمدينة المنورة، فكيف السلام على الرسول؟ وهل زيارة المسجد واجبة؟ ج1: ليست زيارة مسجد الرسول ( واجبة، ولكن إذا أردت السفر إلى المدينة المنورة من أجل الصلاة في مسجده ( فذلك سنة، وإذا دخلت مسجده فابدأ بالصلاة ثم ائت قبر النبي (، فقل: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك)،وأكثر من الصلاة والسلام عليه؛ لما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» ثم سلم على أبي بكر وعمر، وترض عنهما، ولا تتمسح بالقبر، ولا تدع عنده، بل انصرف وادع الله حيث شئت من المسجد وغيره، وقد ثبت عن النبي ( أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حرمة الأموات والمقابر السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم (2214) س1: هل صح عن النبي ( القول: (من كسر عظم رجل ميت فكأنما كسر عظم رجل مسلم حي)؟ ج1: حديث كسر عظم الميت ككسره حياً حديث ثابت، جاء مرفوعاً وموقوفاً، أما الرواية المرفوعة فهي عند عبدالرزاق في مصنفه، وأبي داود وابن ماجه في سننهما، وابن حبان في صحيحه بأسانيدهم، عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: «كسر عظم الميت ككسره حياً»(42). وقد ترجم له عبدالرزاق بقوله: (باب كسر عظم الميت)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له أبو داود بقوله: (باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له ابن ماجه بقوله: (باب في النهي عن كسر عظام الميت)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له الحافظ الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان بقوله: (باب في من آذى ميتاً)، وساق الحديث بإسناده. وأما الرواية الموقوفة فذكرها الإمام مالك في الموطأ فيما جاء في الاختفاء بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: (كسر عظم المسلم ميتاً ككسره وهو حي)(43) تعني في الإثم، وذكرها الإمام الشافعي في الأم في باب: (ما يكون بعد الدفن) عن الإمام مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كسر عظم المسلم ميتاً ككسره وهو حي). س3: ما مدى حرمة الإنسان المسلم الميت، وهل له حرمات في دين الإسلام يجب أن لا تنتهك؟ ج3: قد ثبت عن رسول الله ( في الصحيحين وغيرهما قوله (: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»(44) ، وذلك حين خطبهم يوم النحر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فمال الميت المسلم وعرضه داخلان في هذا العموم، وسبق في جواب السؤال الأول ما يدل على أن حرمة جسده ميتاً كحرمته حياً. س4: إذا كنت دفنت طفلاً أو طفلين أو أكثر في مقبرة، وكان آخر من دفنت منهم لم يمض على دفنه أكثر من خمس سنوات، وهم أطفال من أبوين مسلمين، فهل يحق لي أو لغيري من الناس بعثه من مكانه في هذه الأيام أو الشهور أو السنوات، وقبل وعد الله الموعود به في كتابه؟ مع العلم أن أبوي هؤلاء الأطفال لا يزالون على قيد الحياة بعضهم وبعضهم قد توفي. ج4: الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلاً وسبق إليه فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له، ولا التصرف فيه، ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت وامتهانه، وقد سبق النهي عن ذلك في جواب السؤال الأول، وإنما يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو مصلحة إسلامية راجحة يقررها أهل العلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (11228) س: يوجد لدينا مقبرة في حي القابل، وبها عدد من الأشجار تقدر بست أو سبع من نوع الطلح، وقد تسببت هذه الأشجار في نثر الشوك الهائل بالمقبرة، ونرغب إزالة هذه الأشجار ولكن سيبقى الشوك منتشراً بالمقبرة، ولا يمكن إزالته إلا بحرقه، لذا أرجو توجيهي بما يجب من ناحية إزالة هذه الأشجار وحرق شوكها. حفظكم الله. ج: لابأس بقطع الأشجار المذكورة إزالة للمضرة، ويكون قطعها عن طريق البلدية وبالآلات اليدوية، مع إزالة الشوك بطريقة لا تؤذي الموتى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (10510) س2: هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة؟ ج2: يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه؛ لما روى بشير بن الخصاصية قال: (بينا أنا أماشي رسول الله ( إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: «ياصاحب السبتيتين ألق سبتيتيك» فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله ( خلعهما فرمى بهما)(45)، رواه أبو داود، وقال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز احترام الأموات الفتوى رقم (13349) س: لقد سمعنا من بعض الواعظين ما معناه: إن حرمة المسلم حي كحرمته ميتاً، فهل يعني ذلك حقه من الأرض أي القبر بحيث لايؤذيه أحد بالمشي عليه أو البناء؟ أم أن معنى الحديث لا يتكلم أحد في عرض المسلم بعد موته مثل أن يقذفه بالزنا والعياذ بالله أو الفجور أو ماشابه ذلك؟ وهل علينا إثم في إطلاق ألسنتنا في حق الأموات من المسلمين؟ وإذا كنت قد وقعت في شيء من ذلك فماذا ترشدونني لكوني أرغب القناعة بفتواكم حتى لا أقع في محظور مرة أخرى؟ وفقكم الله. ج: أولاً: أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( قال: «كسر عظم الميت ككسره حياً»، وهذا يدل على حرمة الميت وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان لقبره. ثانياً: لا يجوز سب أموات المسلمين؛ لما ثبت أن النبي ( قال: «لاتسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ماقدموا»(46) ، وعليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما وقع منك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حرمة المقابر السؤال الرابع من الفتوى رقم (2174) س4: مقبرة قديمة جداً على قرب من بيتي مسافة خمسين متراً وبعض المواشي تمر من حولها وبعضها يمر عليها، فهل يجوز نقلها إلى مقبرة بعيدة، أو يجب تسويرها؟ ج4: إذا كان الواقع كما ذكرت فمرور المواشي عليها حرام وأصحابها آثمون، لانتهاكهم حرمة الأموات، ويجب على أهل القرية أن يسوروها محافظة على الأموات، ورعاية لحرمتهم، أو يبلغوا الجهات المسئولة في الحكومة، وهي شئون البلديات لتقوم بتسويرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز صانع القبور المبنية بالرخام السؤال الرابع من الفتوى رقم (4048) س4: ما حكم صانع القبور المبنية بالرخام وغيره من الأجهزة، هل ثمنه حرام؟ أريد أن أتسلف من عنده. ج4: قد ثبت عن رسول الله ( أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق عليه، وثبت عنه أيضاً أنه قال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» خرجه مسلم في صحيحه، وفي صحيح مسلم أيضاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله ( أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه)، زاد الترمذي بإسناد صحيح: (..وأن يكتب عليه)، أما الاقتراض ممن يعمل في البناء على القبور وتجصيصها ونحو ذلك فلا يجوز إذا لم يكن له كسب آخر طيب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز بناء المساكن في المقبرة السؤال السابع من الفتوى رقم (820) س7: رجل فقير لم يكن له دار يسكنها ولا عقار يبني فيه بيتاً، وفيه مقبرة بائدة أكبر رجل عنده مائة سنة أو أكثر، لم يعلم أنه دفن فيها أحد، وأراد هذا الفقير أن يبني لنفسه بيتاً فيها فهل يجوز ذلك أو لا؟ ج7: الأرض التي دفن فيها الأموات وقف على من دفن فيها من الأموات، فليس لأحد أن يبني فيها مسكناً لنفسه غنياً كان أم فقيراً، ولا أن يتصرف فيها للمصلحة الخاصة، وإن كانت بائدة، أرض الله واسعة، وطرق الحلال البين كثيرة، فليسلك المسلم ما يتيسر له من طريق الحلال، وما أكثرها وليجتنب ما حرمه الله عليه: {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً r ويرزقه من حيث لا يحتسب}(47) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 12 / 2007, 04 : 09 AM | المشاركة رقم: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى تعزية أهل الميت الذهاب لأهل الميت للتعزية السؤال الرابع من الفتوى رقم (3923) س4: إذا توفي أحد أقربائي فهل يجوز أن أذهب إلى أهله لأعزيهم بعد موته أو لا؟ ج4: يشرع أن تذهب إلى الرجال من أهله لتعزيتهم، وإلى محارمك من أهله لذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حكم التعزية السؤال الثالث من الفتوى رقم (5112) س3: ماحكم عزاء الميت وما الدليل على العزاء يوم يموت الميت، هل بذبح الذبائح ونحر المواشي، من قريب أو بعيد التي يحضرها الناس، ونرجو تفصيل العزاء؟ ج3: التعزية سنة، وقد روي عن النبي r الترغيب فيها بما روي عنه r أنه قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة»(48) رواه ابن ماجه، ولا تكون التعزية بذبح بقر أو غنم أو نحوهما، أو بنحر إبل، وإنما تكون بكلمات طيبة تعين على الصبر والرضا بالقدر، وطمأنينة النفس إلى قضاء الله رجاء المثوبة، وخشية العقوبة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز خروج المرأة للتعزية السؤال الخامس من الفتوى رقم (7579) س5: هل يجوز للمرأة أن تخرج للتعزية مع أخواتها، أو أحد محارمها، أم لا يشرع في حقها ذلك؟ وهل في ذلك استثناء للبعض، كأمها ووالدها وإخوتها، أم على الإطلاق؟ ج5: يجوز أن تخرج المرأة في التعزية المشروعة إذا لم يوجد بخروجها محاذير أخرى، كتعطر وتبرج ونحو ذلك؛ مما يسبب الفتنة لها أو بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز تعزية الكافر القريب السؤال الخامس من الفتوى رقم (1988) س5: هل يجوز للمسلم أن يعزي الكافر إذا كان أباه أو أمه، أو من أقاربه، إذا كان يخاف إذا مات ولم يذهب إليهم أن يؤذوه، أو يكون سبباً لإبعادهم عن الإسلام أم لا؟ ج5: إذا كان قصده من التعزية أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك، وهذا من مقاصد الشريعة، وهكذا إذا كان في ذلك دفع أذاهم عنه، أو عن المسلمين؛ لأن المصالح العامة الإسلامية تغتفر فيها المضار الجزئية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز طرق التعزية الفتوى رقم (4504) س: سؤالنا هو عن ما يجري في عزاء الميت اليوم، وذلك أنه في الآونة الأخيرة أخذت كل قرية من قرى الجنوب تجمع نقوداً وتأخذ بها صيوان خيام، وينصب إذا مات منهم واحد لمدة ثلاثة أيام، ثم يأخذ وفود المعزين يأتون إليهم جماعة بعد جماعة في ذلك الصيوان، ويجلسون مدة من الوقت، ثم يذهبون ويأتي آخرون، وهكذا حتى تنتهي هذه الثلاثة الأيام، وهؤلاء الوفود لا يأكلون عند أهل المصاب، لكن عند الجماعة وخاصة الذي يأتي من بلد بعيد، فالذي أشكل علينا هو نصب هذه الخيام والتجمع الذي بصفة دائمة في هذه الثلاثة الأيام، وإقراء جماعة أهل المصاب للذين يأتون من بعيد هل فيه شيء أم لا؟ نرجو توضيح الجائز من غيره في كل ما ذكر. ج: أولاً: من هديه r تعزية أهل الميت. بهذا جاءت السنة من فعله r وقوله. ثانياً: من السنة صنع الطعام لأهل الميت، فعن عبدالله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال النبي r: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم» رواه الخمسة إلا النسائي. ثالثاً: الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام منهم بعد دفنه لا يجوز، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبدالله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رابعاً: يحرم ما يفعله أهل القرية من جمع نقود يأخذون بها صيواناً ينصب إذا مات منهم واحد لمدة ثلاثة أيام، يأتي إليهم جماعة بعد جماعة في ذلك الصيوان، ويجلسون مدة من الوقت، ثم يذهبون ويأتي آخرون، وهكذا حتى تنتهي هذه الثلاثة الأيام؛ لأن ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز التعزية لأهل الميت عند القبر السؤال الثالث من الفتوى رقم (8005) س3: توفي شخص وقمنا بدفنه وبعضنا عزى ذويه عند القبر. فهل هذا جائز؟ ج3: يجوز ذلك وليس للتعزية وقت محدود، ولا مكان محدود. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4233) س1: إذا توفي شخص فإن أهل المتوفى يأخذون عزاء عند المقبرة، ثم ينصرفون إلى منزل أحد الجيران، يدعون من أحدهم، ثم يقوم جميع الجيران بالتناوب في عزيمة أهل المتوفى، ويتكلف بذبح شاة أو أكثر لإطعام أهل المتوفى، ومن أقاربهم، ويبقى العزاء ثلاثة أيام متتالية في دار المتوفى، يتخذ لها احتساء الشاهي والقهوة وقراءة القرآن المطبوع بشكل أجزاء، حيث يوضع القرآن التي يسمونها: (الربعة) في وسط المجلس، وكل من يأتيهم للعزاء ويريد أن يقرأ فعليه أن يتناول جزءً من هذه الأجزاء الثلاثين ويقرأه ، وعند انتهاء هذه الأيام الثلاثة يدعى الناس جميعاً لوليمة كبيرة يقيمها أهل المتوفى، وتعرف بـ: (التختيمة)، حيث يختم القرآن أكثر من مرة في هذا اليوم، وبعد مضي أربعين يوماً من الوفاة بعض الناس يكرر نفس العملية ويستدلون على أن القراءة ليست بأجر. ويقولون: إنهم بهذه الطريقة يواسون أهل المتوفى. سماحة الشيخ نرجو من فضيلتكم إشعارنا هل هذه الطريقة المتبعة توافق الشرع أو تخالفه؟ وإذا كانت لا توافق الشرع المتبع في عهد الرسول r ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولا في عهد التابعين، فنرجو من سماحتكم توضيح ذلك لأهالي هذه البلدة بالطريقة التي ترونها مناسبة، وما قصدي من هذا إلا أن يكون الناس على بصيرة . ج1: تقبل العزاء من أهل الميت في المقبرة قبل الدفن أو بعده لا حرج فيه، أما ما ذكرت في السؤال من عمل أهل البلد من قيام جيران أهل الميت بدعوتهم لتناول الطعام في بيوت الجيران بالتناوب مدة أيام، وكذلك ما يفعله بعض الناس من نصب سرادقات، و*** قراء يتناوبون على القراءة بأجر أو بغير أجر ووضع حفل طعام بعد الأربعين. كل ذلك لا نعلم له أصلاً في الشرع المطهر، بل هو من البدع المحدثة في الدين؛ لقول النبي r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، ولأن صنعة الطعام من أهل الميت للناس من عمل الجاهلية فلا يجوز فعله، وإنما المشروع أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لا أنهم يدعون إليه؛ لقول النبي r لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل يوم مؤتة، قال لأهله: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (7339) س5: لا عزاء في المقابر، هل هذا حديث أو لا؟ ج5: ليس بحديث عن النبي r فيما نعلم، وهو كلام غير صحيح، فإن التعزية جائزة في المقبرة وغيرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (34) س: اعتاد أهل بلادنا الجلوس للتعزية عند وفاة شخص منهم، أسبوعاً أو أكثر، وغلوا في ذلك، فأنفقوا كثيراً من الأموال في الذبائح وغيرها، وتكلف المعزون فجاؤا وافدين من مسافات بعيدة، ومن تخلف عن التعزية خاضوا فيه ونسبوه إلى البخل وإلى ترك ما يظنونه واجباً. فأفتونا في ذلك. ج: التعزية مشروعة، وفيها تعاون على الصبر على المصيبة، ولكن الجلوس للتعزية على الصفة المذكورة واتخاذ ذلك عادة لم يكن من عمل النبي r، ولم يكن من عمل أصحابه. فما اعتاده الناس من الجلوس للتعزية حتى ظنوه ديناً وأنفقوا فيه الأموال الطائلة، وقد تكون التركة ليتامى، وعطلوا فيه مصالحهم، ولاموا فيه من لم يشاركهم، ويفد إليهم، كما يلومون من ترك شعيرة إسلامية - هذا من البدع المحدثة، التي ذمها رسول الله r في عموم قوله: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، وفي الحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضو،ا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»، فأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهم لم يكونوا يفعلون ذلك، وحذر من الابتداع، والإحداث في الدين، وبين أنه ضلال. فعلى المسلمين أن يتعاونوا على إنكار هذه العادات السيئة، والقضاء عليها؛ اتباعاً للسنة، وحفظاً للأموال، والأوقات، وبعداً عن مثار الأحزان، وعن التباهي بكثرة الذبائح، ووفود المعزين، وطول الجلسات، وليسعهم ما وسع الصحابة والسلف الصالح من تعزية أهل الميت، وتسليته والصدقة عنه، والدعاء له بالمغفرة والرحمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن عبدالله آل الشيخ السؤال الثالث من الفتوى رقم (2618) س3: ما حكم الاجتماع عند أهل الميت صبيحة الغد من يوم الوفاة للدعاء وإيناسهم والحديث معهم، حتى ثلاثة أيام أو أكثر، فإن بعض العلماء عندنا أحله وبعضهم حرمه إلا للإمام وحده للتعزية ولكن لم يأت أحد بدليل؟ ج3: يسن تعزية أهل الميت كبارهم وصغارهم، تسلية لهم عن مصابهم، وإعانة لهم على الصبر وتحمل ما نزل بهم؛ لعموم ما رواه الترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام: «من عزى مصاباً فله مثل أجره»(49) وقال: حديث غريب، ولما رواه ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام: «ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة»، وفي سنده قيس أبو عمارة الفارسي مولى الأنصار، وفيه لين، لكن مجموع ما ورد من الأحاديث في التعزية يقوي بعضه بعضاً، فتنهض للاحتجاج بها، ويثبت بها مشروعية التعزية دون الجلوس والاجتماع لها، ويكره الجلوس للتعزية والاجتماع من أجلها يوماً أو أياماً؛ لأن ذلك لم يعرف عن النبي r ولا عن خلفائه الراشدين؛ لأن في جلوس أهل الميت واجتماع المعزين بهم يوماً أو أياماً إثارة للحزن وتجديداً له، وتعطيلاً لمصالحهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز هل يقال عن الميت: المرحوم؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (4335) س2: الدعاء للميت أفضل أم قراءة القرآن؟ وهل يقال على الميت: المرحوم، أم تطلب له الرحمة، وهل يوضع على القبر سرج وغير ذلك؟ ج2: أولاً: يشرع الدعاء والاستغفار للميت المسلم لما ورد في ذلك من الأدلة. ثانياً: قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تشرع؛ لعدم الدليل على ذلك. ثالثاً: لا يجوز أن يوضع على القبر سرج ولا نحو ذلك من أنواع الإضاءة، لما روي عنه r من لعنه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رابعاً: المشروع أن يقال في حق الميت المسلم: رحمه الله، لا المرحوم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6360) س2: هل يجوز أن يقول الإنسان للميت: المرحوم فلان مثلاً، أو والدي المرحوم؟ ج2: لا يجوز قول: المرحوم، للميت وإنما يقال: رحمه الله، لأن الجملة الأولى إخبار من القائل، وهو لا يعلم الحقيقة، بل الله سبحانه الذي يعلمها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الإعلان عن وفاة الميت السؤال الثاني من الفتوى رقم (4276) س2: هل يجوز الإعلان بوفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد، خصيصاً لهذا؟ مع العلم أنه يوجد من يقوم بغسل الميت وتكفينه، أما الصلاة عليه فإنه يصلى عندنا بعد الظهر أو العصر في المسجد على الجنازة. ج2: أولاً: الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز، وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه، وحضور دفنه فذلك جائز، وليس من النعي المنهي عنه؛ لأن النبي r لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه. ثانياً: لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (11476) س: يسألونك عن التعزية؛ هل النبي r يرفع يديه ويقرأ سورة الفاتحة كما يفعلون إخواننا السودانية، وكذلك من عادتهم يحضرون يوم الجمعة مع أهل الميت بشقة الجمعية بالرياض بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء أكثر من 500 شخص بكثير، كل واحد منهم يدفع خمسة ريال لأهل الميت، ويشربون الشاي وبعض منهم طفاية السيجارة أمامه، وبعض منهم ما يحضر الصلاة إلا يوم الجمعة مع الجماعة بمناسبة التعزية، عرفناهم بهذه الطريقة بدعة، ويقولون: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وأخيراً طلب مني أن أحضر من عندكم خطاباً رسمياً لهذا الموضوع. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فهو بدعة، وقد ثبت أن النبي r قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (2175)(50) س: في بلادنا فطاني بجنوب تايلند مشاكل كبرى على مسألة (اتخاذ الطعام من أهل الميت) فأرجو من سماحتكم إفادتنا بالإجابة على هذه المسألة، وعلى المسألة الآتية: أحكام التكليف: واجب، مندوب، جائز، مكروه، محظور. ماهو الحكم على من أنكر الأحكام المذكورة بأنه قال: 1 - في الواجب بالمندوب أو المباح أو المكروه أو المحظور. 2 - وفي المندوب بالواجب أو المباح أو المكروه أو المحظور. 3 - وفي المباح بالواجب أو المندوب أو المكروه أو المحظور. 4 - وفي المكروه بالواجب أو المندوب أو المباح أو المحظور. 5 - وفي المحظور بالواجب أو المندوب أو المباح أو المكروه. وبعض الأمثلة لذلك قال العلماء العاملين: (ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة)، وقال: (يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثاني والثالث وبعد الأسبوع)، وقال: (واتفق الأئمة الأربعة على كراهة صنع أهل الميت طعاماً للناس يجتمعون عليه) ونحو ذلك من أقوال العلماء، والعلماء في بلادنا فطانى بالكثرة قالوا بالعكس مما قال به العلماء العاملون السابقون، بعضهم قال بالسنة، وبعضهم قال بالمباح، وقليل منهم قال بالوجوب. فنحن أنا والحاج عبدالله والحاج محمد صالح والحاج عبدالرحمن جافاكيا، نقول كما قال به العلماء العاملون السابقون. ولأجل هذه المسألة كفر بعضهم بعضاً ولا يأكل بعضهم ذبيحة بعض، ولا ينكح بعضهم مولية بعض، ولذلك أرجو من سماحتكم الموافقة والاعتماد على ذلك بالفتوى جواباً إيجابياً، ثم ترسلون إلينا لكي نطبع ونوزع إلى الناس كافة مجاناً إن شاء الله سبحانه وتعالى. ج: أولاً: دلت السنة الصحيحة على أن غير أهل الميت من إخوانه المسلمين هم الذين يصنعون طعاماً ويبعثون به إلى أهل الميت؛ إعانة لهم وجبراً لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن صنع الطعام وإصلاحه لأنفسهم، فقد روى أبو داود في سننه عن عبدالله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال رسول الله r: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي. أما صنع أهل الميت طعاماً للناس واتخاذهم ذلك عادة لهم فغير معروف فيما نعلم عن النبي r، ولا عن خلفائه الراشدين، بل هو بدعة، فينبغي تركها؛ لما فيها من شغل أهل الميت إلى شغلهم، ولما فيها من التشبه بصنع أهل الجاهلية، والإعراض عن سنة الرسول r وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وقد روى الإمام أحمد، عن جرير بن عبدالله البجلي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع أهل الميت طعاماً لمن جاءهم بعد الدفن من النياحة، وكذا لا يجوز ذبح حيوان عند القبر أو ذبحه عند الموت، أو عند خروج الميت من البيت؛ لما رواه أحمد وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي r قال: «لا عقر في الإسلام»(51) . ثانياً: إذا خالف مسلم حكماً ثابتاً بنص صريح من الكتاب أو السنة، لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعاً قطعياً ثابتاً؛ بين له الصواب في الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة، وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره، وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام، مثال ذلك من أنكر الصلوات الخمس، أو إحداها، أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج، وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة. وإذا خالف حكماً ثابتاً بدليل مختلف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية، فلا يكفر، بل يعذر في ذلك من أخطأ، ويؤجر على اجتهاده، ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابته، مثال ذلك: من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومن قال بوجوب قرائتها عليه، ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام، وجمع الناس عليه فقال: إنه مستحب، أو قال: إنه مباح، أو أنه مكروه غير حرام فمثل هذا لا يجوز تكفيره، ولا إنكار الصلاة، ولا تمتنع مناكحته، ولا يحرم الأكل من ذبيحته، بل تجب مناصحته، ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية، لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين. والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية، جرى مثلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف، ولم يكفر بعضهم بعضاً، ولم يهجر بعضهم بعضاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز تقديم الهدايا مع العزاء الفتوى رقم (1837) س: في حالة العزاء ومجيء وفود القبائل من مختلف القرى لمواساة المصاب يأخذون معهم مداً من القهوة، أو مدين وكيلو هيل، حسب قرب المصاب للمعزي، يهدفون مساعدة المصاب، ولكنهم يأتون بذلك علناً ويقدمونه في المجلس أمام الحضور، وقد كانوا يأتون قديما للمصاب بمبالغ من المال لقصد العوض في الميت، ولكنها اندثرت بفضل الله ثم بفضل أهل العلم، وظهرت القهوة والهيل فلا ندري ما الحكم فيها؟ أفتونا أثابكم الله. ج: ثبت عن عبدالله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله r: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم»، وهذا الحديث وما في معناه مما ورد في تعزية أهل الميت يدل على مشروعية إيناس ومواساة المصابين بطعام يصنع لهم ويقدم حال انشغالهم بالمصيبة، ويستأنس به في مواساتهم بغير ذلك، كمن يحضر معه طعاماً أو قهوة أو يقدم لهم تنازلات عما في ذمة ميتهم له من ديون، أو عن مشاركته له معهم في إرث ونحو ذلك من أمور الخير المأمور بها في قول الله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون}(52) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز صنع الطعام من أهل الميت الفتوى رقم (2707) س: في قريتي عادة لا أعلم حكمها، وهي لا تزال مستمرة وإن الذي يتخلى عنها يعيبونه بذلك وهي بعد وفاة الميت بأربعة أيام أو خمسة أو خلافها يقوم الورثة بعمل وليمة كبيرة وتسمى صدقة عن الميت، وهي غالباً ما تؤخذ من مال المتوفى ويفد بعض الأقارب بشيء منه وحيث أن يكون فيها تبذير من ناحية كثيرة الذبائح والمفاخرة بها هل يجوز هذا أم لا؟ وإذا كانت تجوز فكيف صفتها؟ ج: لا يجوز لأهل الميت صنع الطعام سواء كان من مال الورثة أو من ثلث المتوفى، أو من شخص يفد عليهم، لأن هذا خلاف سنة رسول الله r، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي، وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبدالله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله r: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم أمر شغلهم»، وروي عن عبدالله بن أبي بكر أنه قال: فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها، وروى أحمد بإسناد جيد عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. وهكذا تحديد ذلك بمدة أربعة أيام أو خمسة ونحو ذلك لا أصل له في الشرع، بل هو بدعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الصدقة بطعام للميت في المأتم السؤال التاسع من الفتوى رقم (5401) س9: هل من الجائز أن يتصدق أحد بطعام في المأتم فيهدي ثواب صدقته إلى الميت، إذا أكلها الحاضرون في ذلك المأتم؟ ج9: المشروع في صناعة الطعام أن يكون غير أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام؛ لأن أهل الميت قد نزل بهم من الفاجعة وحل بهم من المصيبة ما يشغلهم عن إعداد الطعام لأنفسهم؛ لما أخرج أبو داود وغيره في سننه عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي r: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم». وأما إقامة المأتم وبناء الصواوين لتقبل العزاء وإطعام الحاضرين الطعام فليس من هدي النبي r، والخير كل الخير في اتباع هديه والاقتداء بسنته، قال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً}(53) ، وقال تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم}(54) . وخرج الإمام أحمد بإسناد جيد عن جرير بن عبدالله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (313) س2: عندنا في أقصى غرب أفريقيه إذا مات إنسان لا يدفن إلا بعد جمع نقود كثيرة جداً عشرات الألوف إلى ملايين الفرنكات حسب درجة الميت عندهم، ثم يجتمع أهل البلد في اليوم الثالث، والسابع، والأربعين، بعد الموت لقراءة الصلاة والتصدق على الميت، على حد قولهم، حتى صار المرء يحزن إذا سمع بموت إنسان؛ لما يترتب على ذلك من جمع الفلوس وتفريقها على فئة معلومة، وعلى أهل الميت يوم الدفن، واليوم الثالث والسابع، والأربعين، فأوضحوا لنا حكم الشريعة الإسلامية في هذه الأمور التي يهتم لها كل مسلم غيور على دينه. ج2: لم يثبت عن النبي r ولا عن أصحابه ولا سائر السلف الصالح أنهم كانوا يجمعون نقوداً للصدقة عن الميت، ولا لتوزيعها على جماعة معلومة، أو على أهل الميت، ولم يعرف عنهم تخصيص الصدقة عن الميت أو الدعاء له باليوم الثالث أو السابع أو الأربعين من موته، ولم يكونوا يجتمعون لمثل ذلك، بل كانوا يستغفرون له بعد دفنه، ويسألون الله أن يثبته عند المسألة فلم يكونوا يتقيدون بوقت معين أو حالة معينة في الصدقة عنه، أو الدعاء له، فتركهم التقيد في ذلك بحالة معينة مع كثرة القتلى من الشهداء والموتى موتاً عادياً دليل على أنه غير مشروع، فما عليه أهل بلادكم من جمع المال من الناس بعد موت إنسان وتوزيعه واجتماعهم في الأيام الأربعة لما ذكرته - من البدع التي يجب على المسلم تركها، والإقلاع عنها وعلى من كان عالماً بالحكم، وعلم ذلك منهم أن يبين لهم الحق، وينكر عليهم هذه البدع، فإن كان خير فهو في اتباع النبي r وأصحابه وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وقد كان من هديهم الصلاة على الميت وتشييع جنازته والدعاء له عند الدفن وعند زيارة القبور، والصدقة عنه وصنع الطعام لأهل الميت، لأنهم جاءهم ما يشغلهم عن إعداد طعام لأنفسهم، فلا يصح لمسلم أن يزيد في شئون الأموات ولا سائر شئون الدين على ما كانوا عليه، فإن كل بدعة ضلالة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، السؤال الأول والثاني والخامس من الفتوى رقم (2612) س1: من أين أتت الذكرى التي تقام للميت في اليوم الثالث من وضعه في القبر؟ ج1: ابتدعها من جهلوا الإسلام، وما يجب عليهم نحوه من المحافظة على أصوله وفروعه، وليس لديهم وازع ديني سليم، بل مشوب بتقاليد أهل الضلال، فهو بدعة مستحدثة في الإسلام، فكانت مردودة شرعاً؛ لقوله r: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». س2: ما أصل الذكرى الأربعينية، وهل هناك دليل على مشروعية التأبين؟ ج2: أولاً: الأصل فيها أنها عادة فرعونية، كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام، ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام، يردها ماثبت من قول النبي r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد». ثانياً: تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم؛ من الاجتماع لذلك، والغلو في الثناء عليه، لايجوز؛ لما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبدالله بن أبي أوفى قال: (نهى رسول الله r عن المراثي)، ولما في ذكر أوصاف الميت من الفخر غالباً وتجديد للوعة وتهييج الحزن، وأما مجرد الثناء عليه عند ذكره، أو مرور جنازته، أو للتعريف به، بذكر أعماله الجليلة ونحو ذلك مما يشبه رثاء بعض الصحابة لقتلى أحد وغيرهم، فجائز؛ لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال r: «وجبت»، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً فقال: «وجبت»، فقال عمر رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض»(55) . س5: هل في إمكان إنسان أن يصل إلى درجة تمكنه من التلقي عن الله مباشرة وهو غير نبي ولا رسول؟ ج5: ليس هناك من البشر من يتلقى عن الله مباشرة شيئاً من الوحي؛ إخباراً أو تشريعاً، سوى الأنبياء، أو الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح، أو ترى له مناماً، لا يقظة؛ فإنها جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوة، وإلا الفراسة الصادقة فإنها نوع من الإلهام، كما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الرؤيا المنامية والفراسة من غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تعتبر أصلاً في التشريع، ولا يجب التصديق بها، فإن المنامات والفراسات يكثر فيها التخليط، والتباس الصادق منها بالكاذب، فلا يعتمد عليها، إلا إذا كانت من الرسل أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ولذا لم يعول عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى ماكان منها من عمر رضي الله عنه إنما عول على ما نزل عليه من الوحي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حضور الولائم التي تقام للعزاء السؤال الخامس من الفتوى رقم (8868) س5: يموت الميت من أقاربي فيولمون عليه بعد 7 أيام و40 يوماً، وهي بدعة كما أفتيتمونا من قبل، ولكن أذهب قصد عدم التقاطع، فما الحكم في الأكل من طعام هذه البدعة؟ ج5: لايجوز لك إجابة الدعوة؛ لأن هذا من البدع، وقد ثبت عن رسول الله r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، وإذا تركت الحضور فهو من طاعة الله وليس ذلك من القطيعة؛ لأن القطيعة هي أن تترك فعل ما يشرع لك فعله من البر والخير لكن إذا كان حضورك لقصد تغيير المنكر وأنت تقوى على ذلك فلا حرج في حضورك لإنكار المنكر، على أن لا تأكل الطعام المقدم لهذا الغرض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز النياحة على الميت السؤال الثاني من الفتوى رقم (2177) س2: هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت؟ ج2: لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي r قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»، وثبت عن رسول الله r أنه لعن النائحة المستمعة، وصح عنه أيضاً أنه قال: «إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه»، وفي لفظ: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»(56) ، والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛ لقول النبي r لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا مايرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»(57) ، وقوله r: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أويرحم»، وأشار إلى لسانه(58) عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2709) س2: إذا مات الميت عندهم اجتمعوا عموم نساء البلدة التي مات فيها الميت لمدة ثلاثة أيام، وصاروا يصرخون في محل يسمونه العزاء، وهم يصيحون صياح الجاهلية، كان فلان كذا وكذا ويبكون بكاء بنياح، فقلت لهم: هذه الطريقة محرمة، ولا توجد إلا في الجاهلية، وقالوا لي: هات الدليل. ج2: لا تجوز النياحة ولا الندب، والندب هو: تعداد محاسن الميت، ومما يدل على التحريم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله r النائحة والمستمعة)(59)، أخرجه أبو داود، والنوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أخذ علينا رسول الله r أن لا ننوح) متفق عليه(60) . والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»، وفيهما أيضاً: من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله r قال: «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق»(61) ، والحلق: حلق الشعر عند المصيبة، والسلق: رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة، والخرق: خرق الثياب عند المصيبة، ومثل ذلك شقها، وفي الباب غير ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 12 ( الأعضاء 0 والزوار 12) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018