أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > ملتقى الفتاوى

ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: عيد الأضحى لعام 1446 الهجري! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: عشر ذي الحجة فضائلها والأعمال المستحبة فيها ... (آخر رد :السليماني)       :: مذاهب وملل هدامة ... (آخر رد :السليماني)       :: سبل تحصيل الأخلاق الحسنة والآداب والمروءة ... (آخر رد :السليماني)       :: ماهي الوسائل المعينة على غض البصر ...؟؟؟ (آخر رد :السليماني)       :: أبرز المعالم التاريخية الأثرية والدينية في قطاع غزة كتاب الكتروني رائع (آخر رد :السليماني)       :: من أخطاء بعض طلاب العلم ... (آخر رد :السليماني)       :: القارئ الشيخ / محمد عطية حسب ، وماتيسر له من سورة آل عمران 52 -74 قرآن الفجر من مسجد الإمام الحسين 1 -3 -1979م (آخر رد :رفعـت)       :: إن قامتِ السَّاعةُ و في يدِ أحدِكم فسيلةٌ ... (آخر رد :السليماني)       :: حكم الغيبة والنميمة وخطرها وكفارتها ... (آخر رد :السليماني)      

إضافة رد
كاتب الموضوع أبو عادل مشاركات 261 المشاهدات 32166  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 25 / 09 / 2009, 17 : 01 PM   المشاركة رقم: 101
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السـؤال للفتوى رقم 689:

بما يتحلّل المحرم التحلّل الأصغر من مناسك الحجّ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالصحيحُ من مذاهبِ العلماء أنّ التحلّلَ الأصغرَ يحصل بمجرّد رمي جمرةِ العقبةِ ولو لم ينحر أو يحلّق، بمعنى أنه يحلّ للحاجّ برمي جمرة العقبة كلُّ محظورٍ من محظورات الإحرام إلاّ وطء النساء فلا يحلّ له ذلك بالإجماع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ»(١- أخرجه أبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1978)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (239)، وانظر مختلف الروايات عن عائشة رضي الله عنها في «تلخيص الحبير»: (3/893)، «إرواء الغليل» للألباني: (4/236-240))، ولقول عائشة رضي الله عنها: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ»(٢- أخرجه البخاري في «الحج» باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة (1667)، ومسلم في «الحج»، باب الطيب للمحرم عند الإحرام: (2825)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، فدلَّ حديثُها أنّ التحلّلَ الأوّلَ حصل بمجرّد الرميِ ولو لم يحصل معه حلقٌ؛ لأنها ذكرت في رواية أخرى مؤكّدة قولها: «حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ»(٣- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2583)، وأحمد: (25547)، والبيهقي: (9683)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه البغوي في «شرح السنة»: (4/124)، والألباني في «الإرواء»: (4/238)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (1/480)).

وهذا القول أخذ به كلُّ من: عائشة وابن الزبير رضي الله عنهم وطاوس وعلقمة وخارجة بن زيد بن ثابت كما ذكر ذلك ابن حزم(٤- «المحلى» لابن حزم: (7/139)، وانظر: «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» لقادر الباكستاني: (2/836-837-838)) وهو ظاهر كلام الصنعاني.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 25 جمادى الأولى 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 6 جوان 2007م

-----------------------------------

١-أخرجه أبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1978)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (239)، وانظر مختلف الروايات عن عائشة رضي الله عنها في «تلخيص الحبير»: (3/893)، «إرواء الغليل» للألباني: (4/236-240).

٢- أخرجه البخاري في «الحج» باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة (1667)، ومسلم في «الحج»، باب الطيب للمحرم عند الإحرام: (2825)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2583)، وأحمد: (25547)، والبيهقي: (9683)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه البغوي في «شرح السنة»: (4/124)، والألباني في «الإرواء»: (4/238)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (1/480).

٤- «المحلى» لابن حزم: (7/139)، وانظر: «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» لقادر الباكستاني: (2/836-837-838).

المصدر.











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 25 / 09 / 2009, 18 : 01 PM   المشاركة رقم: 102
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السـؤال للفتوى رقم 699 :

إذا أمسى الحاجُّ في يوم النحر ولم يَطُفْ طوافَ الإفاضة بعد التحلُّل الأصغر فهل يلزمه إعادةُ لُبسِ لباسِ الإحرام؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فهذه المسألةُ ترجع إلى الحكم على ما أخرجه أبو داودَ وأحمدُ وغيرُهما من حديث أمِّ سلمةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ أَنْ تُحِلُّوا مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلاَّ النِّسَاءَ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا البَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الجَمْرَةَ، قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِهِ»(١- أخرجه أبو داود في «المناسك»، باب الإفاضة في الحج: (1999)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2958)، والحاكم في «المستدرك»: (1800)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9689)، وصححه النووي في «المجموع»: (8/234)، والألباني في «صحيح الجامع»: (2258)).

فمن صحَّ عنده الحديثُ عمل بمقتضاه وألزم مَنْ تحلّل التحلّل الأوّل يوم النحر ولم يطف قبل غروب الشمس أن يعود للإحرام بناءً على فحوى الحديث، ومن اعتبر الحديثَ شاذًّا مخالفًا للأحاديث الصحيحة، فضلاً عن ترك الأمّة للعمل به لم يُلزِمْهُ بالعَودِ إلى الإحرام، قال البيهقي: «لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا الحديث»(٢- «التلخيص الحبير» لابن حجر: (2/260))، وقال بدر الدين العيني: «هذا شاذٌّ، أجمعوا على ترك العمل به، وقال المحب الطبري: وهذا حكم لا أعلم أحدًا قال به، وإذا كان كذلك فهو منسوخ، والإجماع -وإن كان لا ينسخ- فهو يدلّ على وجود ناسخ، وإن لم يظهر»(٣- «عمدة القاري» للعيني: (10/69)).

هذا، وقد قَوَّى الحديثَ جمعٌ من العلماء، قال ابنُ القيم في «حاشيته على سنن أبي داود»: «وهذا يدلّ على أنّ الحديث محفوظٌ فإنّ أبا عبيدة رواه عن أبيه وعن أمِّه وعن أمِّ قيس»(٤- «تهذيب السنن» لابن القيم: (5/335))، وسكت عنه الحافظ في «التلخيص»(٥- المصدر السابق)، والحديث قال عنه الألباني: حسن صحيح(٦- «صحيح أبي داود»: للألباني، حديث رقم: (1999))، وقد وجد له طريقًا أخرى يرتقي بها إلى درجة الصحّة(٧- في «مناسك الحج»: (33))، وإذا ثبت الحديث كان أصلاً قائمًا بنفسه ولا تردّه الأصول، والأصول لا يُضرَبُ بعضُها ببعضٍ، بل الواجب اتباعها كلّها، ويقرّ على كلّ منها على أصله وموضعه، فهي كلها من عند الله الذي أتقن شَرْعَه وخلقَه، وما نقل عن العلماء بعدم علمهم بأحد قال به؛ فإنّ القاعدة تقضي «بِأَنَّ عَدَمَ العِلْمِ بِالشَّيْءِ لاَ يَسْتَلْزِمُ العِلْمَ بِعَدَمِهِ»، ومع ذلك فقد عمل به راوي الحديث، ونقل ابنُ حزم أنه مذهب عروة بنِ الزبير التابعيِّ الجليلِ.

وعليه، فإذا صحّ الحديث كان حجّةً بنفسه، ووجب العمل بمقتضاه، وهو أنه إذا أمسى الحاجُّ بعد تحلُّله الأصغرِ ولم يطفْ عادَ محرمًا كما كان قبل الرمي.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 23 جمادى الأولى 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 80 جوان 2007م

------------------------------------

١- أخرجه أبو داود في «المناسك»، باب الإفاضة في الحج: (1999)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2958)، والحاكم في «المستدرك»: (1800)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9689)، وصححه النووي في «المجموع»: (8/234)، والألباني في «صحيح الجامع»: (2258).

٢- «التلخيص الحبير» لابن حجر: (2/260).

٣- «عمدة القاري» للعيني: (10/69).

٤- «تهذيب السنن» لابن القيم: (5/335).

٥- المصدر السابق.

٦- «صحيح أبي داود»: للألباني، حديث رقم: (1999).

٧- في «مناسك الحج»: (33).


المصدر.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 09 / 2009, 57 : 12 PM   المشاركة رقم: 103
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السـؤال للفتوى رقم: 703:

هل الاشتراط في الحجّ والعمرة خاصّ بمن كان به مرض أو هو عام لكلّ من أراد الإحرام بهما أو بأحدهما؟

الجـواب:


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تتعلّقُ مشروعيةُ اشتراطِ المُحْرِمِ على الله تعالى للتحلُّل من مناسكِ الحجّ والعمرةِ بمن كان به مرض خاصّةً، وإنما هو اشتراطٌ عامٌّ سواءٌ لِمَنْ لَمْ يكن به مرضٌ أو من تعلَّق به مرض، فيُشْرَعُ لِمَنْ لَبَّى مُحرِمًا أن يُقرِنَ تلبيتَهُ باشتراط التحلُّل من نُسُكِهِ متى حَبَسَهُ عارضٌ من مرضٍ أو خوفٍ عن إتمام نسكه بقوله: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، فإن حبس لعارض فليس في ذمّته دَمٌ ولا حجّ من قابِلٍ، باستثناء حَجّة الإسلام فلا تسقط عنه إجماعًا، ويلزمه قضاؤها(١- ويلزم لمن لم يشترط -إذا حبسه عارض من مرض أو خوف- دم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، كما يلزمه حج من قابل).

هذا، وباشتراط التحلّل بعذر قال عمر بنُ الخطاب وعلي وابن مسعود وغيرُهم وجماعة من التابعين، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في أصحّ قوليه، وحجّتهم ما ثبت صحيحًا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم على ضُباعةَ بنتِ الزبير فقال لها: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قالت: واللهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وجعة، فقال لها: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»(٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4801)، ومسلم في «الحج»: (2902)، وابن حبان: (3774)، وأحمد: (25131)، من حديث عائشة رضي الله عنها). وهذا خلافًا لمذهب مالك وأبي حنيفة وبعضِ التابعين فإنه لا يصحّ الاشتراط مطلقًا عامًّا كان أو خاصًّا بمن به مرض، والحديث مخصوص -عندهم- بضُباعة بنت الزبير وأنّ القصّة قضيةُ عين لا عموم لها.

والصحيح أصوليًّا أنّ الخطاب الخاصَّ بواحد من الأمّة يشمل المخاطَبَ وغيرَه حتى يقوم دليلُ التخصيصِ، لعموم الحجّة الرِّسالية الشاملة للناس كافّةً، ولعمل الصحابة رضي الله عنهم بقضايا الأعيان عمومًا، وفي هذه المسألة خصوصًا، ففيه دليل على عدم التفريق في الأحكام الشرعية بين المخاطَبِ وغيرِه كما سبق بيان المسألة أصوليًّا(٣- انظر: الفتوى الموسومة ﺑ: «في العمل بقضايا الأعيان» تحت رقم: 454 على الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله تعالى:
www.ferkous.com).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 14 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 2 أبريل 2007م

----------------------------------

١- ويلزم لمن لم يشترط -إذا حبسه عارض من مرض أو خوف- دم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، كما يلزمه حج من قابل.

٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4801)، ومسلم في «الحج»: (2902)، وابن حبان: (3774)، وأحمد: (25131)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- انظر: الفتوى الموسومة ﺑ: «في العمل بقضايا الأعيان» تحت رقم: 454 على الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله تعالى:
www.ferkous.com.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 09 / 2009, 57 : 12 PM   المشاركة رقم: 104
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السـؤال للفتوى رقم: 703:

هل الاشتراط في الحجّ والعمرة خاصّ بمن كان به مرض أو هو عام لكلّ من أراد الإحرام بهما أو بأحدهما؟

الجـواب:


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تتعلّقُ مشروعيةُ اشتراطِ المُحْرِمِ على الله تعالى للتحلُّل من مناسكِ الحجّ والعمرةِ بمن كان به مرض خاصّةً، وإنما هو اشتراطٌ عامٌّ سواءٌ لِمَنْ لَمْ يكن به مرضٌ أو من تعلَّق به مرض، فيُشْرَعُ لِمَنْ لَبَّى مُحرِمًا أن يُقرِنَ تلبيتَهُ باشتراط التحلُّل من نُسُكِهِ متى حَبَسَهُ عارضٌ من مرضٍ أو خوفٍ عن إتمام نسكه بقوله: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، فإن حبس لعارض فليس في ذمّته دَمٌ ولا حجّ من قابِلٍ، باستثناء حَجّة الإسلام فلا تسقط عنه إجماعًا، ويلزمه قضاؤها(١- ويلزم لمن لم يشترط -إذا حبسه عارض من مرض أو خوف- دم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، كما يلزمه حج من قابل).

هذا، وباشتراط التحلّل بعذر قال عمر بنُ الخطاب وعلي وابن مسعود وغيرُهم وجماعة من التابعين، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في أصحّ قوليه، وحجّتهم ما ثبت صحيحًا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم على ضُباعةَ بنتِ الزبير فقال لها: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قالت: واللهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وجعة، فقال لها: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»(٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4801)، ومسلم في «الحج»: (2902)، وابن حبان: (3774)، وأحمد: (25131)، من حديث عائشة رضي الله عنها). وهذا خلافًا لمذهب مالك وأبي حنيفة وبعضِ التابعين فإنه لا يصحّ الاشتراط مطلقًا عامًّا كان أو خاصًّا بمن به مرض، والحديث مخصوص -عندهم- بضُباعة بنت الزبير وأنّ القصّة قضيةُ عين لا عموم لها.

والصحيح أصوليًّا أنّ الخطاب الخاصَّ بواحد من الأمّة يشمل المخاطَبَ وغيرَه حتى يقوم دليلُ التخصيصِ، لعموم الحجّة الرِّسالية الشاملة للناس كافّةً، ولعمل الصحابة رضي الله عنهم بقضايا الأعيان عمومًا، وفي هذه المسألة خصوصًا، ففيه دليل على عدم التفريق في الأحكام الشرعية بين المخاطَبِ وغيرِه كما سبق بيان المسألة أصوليًّا(٣- انظر: الفتوى الموسومة ﺑ: «في العمل بقضايا الأعيان» تحت رقم: 454 على الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله تعالى:
www.ferkous.com).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 14 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 2 أبريل 2007م

----------------------------------

١- ويلزم لمن لم يشترط -إذا حبسه عارض من مرض أو خوف- دم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، كما يلزمه حج من قابل.

٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4801)، ومسلم في «الحج»: (2902)، وابن حبان: (3774)، وأحمد: (25131)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- انظر: الفتوى الموسومة ﺑ: «في العمل بقضايا الأعيان» تحت رقم: 454 على الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله تعالى:
www.ferkous.com.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 09 / 2009, 58 : 12 PM   المشاركة رقم: 105
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السـؤال للفتوى رقم 706:

هل يشترط إعادةُ الوضوء لِمَنْ انتقضه أثناء الطواف في شدّة الزحمة وخاف ضياع رفقته؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تشترطُ طهارةُ الحَدَثِ في الطواف ولا تجبُ فيه، ولكن يُستحبُّ فيه الوضوءُ، وبه قال ابنُ حَزْمٍ وهو اختيارُ ابنِ تيميةَ وابنِ القَيِّمِ وغيرِهم من أهل التحقيقِ(١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/199، 212)، «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/52))، خلافًا لمن يرى أنّ الطهارة من الأحداث والأنجاس شرطٌ لصحة الطواف، وهو مذهب جمهور العلماء، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ في المشهور من مذهبه(٢- «القوانين الفقهية» لابن جزينقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة116)، «المجموع للنووي»: (8/15، 17))، أمّا مذهبُ أبي حنيفةَ وروايةٌ عن أحمدَ أنّ الطهارة من واجبات الطواف لا من شروطه(٣- «المبسوط» للسرخسي: (4/28)، «الإنصاف» للمردوي: (3/16)).

والاستحباب إنما في الطهارة من الحدث الأصغر، وأمّا الطهارة في الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة، فالظاهر الصحيح أنّ الطواف لا يتمّ إلاّ بالطهارة منها لحديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال لها –حينما حاضت-: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»(٤- أخرجه البخاري في «الحيض»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (299)، ومسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2919)، ومالك في «الموطإ»: (925)، وابن حبان في «صحيحه»: (3835)، وأحمد: (25812)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وفي رواية مسلم: «حَتَّى تَغْتَسِلِي»(٥- أخرجه مسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2918)، وأبو يعلى في «مسنده»: (4719)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9383)، من حديث عائشة رضي الله عنها).

هذا، والذي يَستدِلُّ به المشترطون للطهارة للطواف مُطلقًا أنّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ»(٦- أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (1560)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (3001)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2699)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9381)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٧- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما)، فإنه يقتضي وجوبَ كلِّ ما فَعَلَه إلاّ ما قام الدليل على عدم وجوبه، واستدلّوا بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٨- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (960)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (2922)، والدارمي في «سننه»: (1791)، وابن حبان في «صحيحه»: (3836)، والحاكم في «المستدرك»: (1686)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (121)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (1/195))، وفي روايةٍ أخرى عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: «قَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٩- أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (3056)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (1/157))، وبحديث عائشةَ أنّ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فَقِيـلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلاَ إِذًا»(١٠- أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (1670)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (3225)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (943)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (3072)، وأحمد: (23593)، من حديث عائشة رضي الله عنها). فمقتضى ذلك أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تَطْهُرَ من الحيض وتغتسلَ وتطوفَ.

هذا، ولا يخفى أنه ليس في الأدلة المتقدّمة ما يدلّ على وجوب الطهارة الصغرى فيه:

- أمّا طوافُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم متوضّئًا وقد قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»؛ فإنّ الفعل لا يدلّ على الوجوب بَلْـهَ على الشرطيةِ، والأخذ عنه -كما قال ابن القيم- هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعلاً على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تَأَسَّيْـنَا به، مع أنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فعل في حَجّته أشياءَ كثيرةً جدًّا لم يوجبها أحدٌ من الفقهاء»(١١- «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/53)).

- أمّا حديث: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ»؛ فالمراد به شبيهٌ بالصلاة، وقد روي: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ»(١٢- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2739)، والحاكم في «المستدرك»: (1687)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، فهذا الشبه كشبه انتظار الصلاة بالصلاة، ففي قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ»(١٣- أخرجه مسلم في «المساجد»، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (1360)، ومالك في «الموطإ»نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة150)، وابن حبان في «صحيحه»: (2148)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1065)، وأحمد: (10466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه). وعليه، فالطواف صلاةٌ بالاسم العامِّ وليس بصلاة خاصة، والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصّة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(١٤- أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب فرض الوضوء: (61)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: (3)، وابن ماجه في «الطهارة وسننها»، باب مفتاح الصلاة الطهور: (288)، وأحمد: (1018)، والدارمي: (712)، والدارقطني في «سننه»: (1375)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2353)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (2/184)، والنووي في «الخلاصة»: (1/348)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (2/240)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5885))، فدلّ على أنّ الطوافَ ليس كذلك فلا يُشترط فيه الطهارة. وقد تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الحقيقة اللغوية، ومعنى ذلك أنّ الطواف هو موضع الدعاء ويستحبّ للدعاء الطهارة ولا يجب ولا يشترط.

- أمّا الاستدلال بالآية: ﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]، فليس إلحاقُ الطائف بالراكع الساجد أولى من إلحاقه بالعاكف بل العاكفُ أشبه؛ لأنّ المسجدَ شرطٌ في الطواف والعكوف وليس شرطًا في الصلاة.

- وأمّا حديث: «غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، وحديث: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فهو محمولٌ على الحدث الأكبر جمعًا بين الأدلة، مع هذا فيه من أهل التحقيق من رأى أنه لا دليلَ في مَنْعِهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم للحائض من الطواف، وإنما منعها خوفًا من أن تلوّث المسجد بدم الحيض.

فالحاصـل: أنّ ما عليه أكثر السلف استحباب الطهارة، وأنّ الوضوء للصلاة ليس من مناسك الحجِّ، فإنه لم يَنقُلْ أَحَدٌ عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّته مع كثرة من حجّ معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَـيّنه للأمّة، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز كما هو مقرّر عند أهل الأصول.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 8 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 27 مارس 2007م

---------------------------------

١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/199، 212)، «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/52).

٢- «القوانين الفقهية» لابن جزينقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة116)، «المجموع للنووي»: (8/15، 17).

٣- «المبسوط» للسرخسي: (4/28)، «الإنصاف» للمردوي: (3/16).

٤- أخرجه البخاري في «الحيض»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (299)، ومسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2919)، ومالك في «الموطإ»: (925)، وابن حبان في «صحيحه»: (3835)، وأحمد: (25812)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٥- أخرجه مسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2918)، وأبو يعلى في «مسنده»: (4719)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9383)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٦- أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (1560)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (3001)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2699)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9381)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٧- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

٨- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (960)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (2922)، والدارمي في «سننه»: (1791)، وابن حبان في «صحيحه»: (3836)، والحاكم في «المستدرك»: (1686)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (121)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (1/195).

٩- أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (3056)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (1/157).

١٠- أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (1670)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (3225)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (943)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (3072)، وأحمد: (23593)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

١١- «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/53).

١٢- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2739)، والحاكم في «المستدرك»: (1687)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

١٣- أخرجه مسلم في «المساجد»، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (1360)، ومالك في «الموطإ»نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة150)، وابن حبان في «صحيحه»: (2148)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1065)، وأحمد: (10466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

١٤- أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب فرض الوضوء: (61)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: (3)، وابن ماجه في «الطهارة وسننها»، باب مفتاح الصلاة الطهور: (288)، وأحمد: (1018)، والدارمي: (712)، والدارقطني في «سننه»: (1375)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2353)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (2/184)، والنووي في «الخلاصة»: (1/348)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (2/240)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5885).


المصدر.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 09 / 2009, 59 : 12 PM   المشاركة رقم: 106
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السـؤال للفتوى رقم 706:

هل يشترط إعادةُ الوضوء لِمَنْ انتقضه أثناء الطواف في شدّة الزحمة وخاف ضياع رفقته؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تشترطُ طهارةُ الحَدَثِ في الطواف ولا تجبُ فيه، ولكن يُستحبُّ فيه الوضوءُ، وبه قال ابنُ حَزْمٍ وهو اختيارُ ابنِ تيميةَ وابنِ القَيِّمِ وغيرِهم من أهل التحقيقِ(١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/199، 212)، «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/52))، خلافًا لمن يرى أنّ الطهارة من الأحداث والأنجاس شرطٌ لصحة الطواف، وهو مذهب جمهور العلماء، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ في المشهور من مذهبه(٢- «القوانين الفقهية» لابن جزينقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة116)، «المجموع للنووي»: (8/15، 17))، أمّا مذهبُ أبي حنيفةَ وروايةٌ عن أحمدَ أنّ الطهارة من واجبات الطواف لا من شروطه(٣- «المبسوط» للسرخسي: (4/28)، «الإنصاف» للمردوي: (3/16)).

والاستحباب إنما في الطهارة من الحدث الأصغر، وأمّا الطهارة في الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة، فالظاهر الصحيح أنّ الطواف لا يتمّ إلاّ بالطهارة منها لحديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال لها –حينما حاضت-: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»(٤- أخرجه البخاري في «الحيض»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (299)، ومسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2919)، ومالك في «الموطإ»: (925)، وابن حبان في «صحيحه»: (3835)، وأحمد: (25812)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وفي رواية مسلم: «حَتَّى تَغْتَسِلِي»(٥- أخرجه مسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2918)، وأبو يعلى في «مسنده»: (4719)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9383)، من حديث عائشة رضي الله عنها).

هذا، والذي يَستدِلُّ به المشترطون للطهارة للطواف مُطلقًا أنّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ»(٦- أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (1560)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (3001)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2699)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9381)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٧- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما)، فإنه يقتضي وجوبَ كلِّ ما فَعَلَه إلاّ ما قام الدليل على عدم وجوبه، واستدلّوا بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٨- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (960)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (2922)، والدارمي في «سننه»: (1791)، وابن حبان في «صحيحه»: (3836)، والحاكم في «المستدرك»: (1686)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (121)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (1/195))، وفي روايةٍ أخرى عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: «قَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٩- أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (3056)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (1/157))، وبحديث عائشةَ أنّ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فَقِيـلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلاَ إِذًا»(١٠- أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (1670)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (3225)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (943)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (3072)، وأحمد: (23593)، من حديث عائشة رضي الله عنها). فمقتضى ذلك أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تَطْهُرَ من الحيض وتغتسلَ وتطوفَ.

هذا، ولا يخفى أنه ليس في الأدلة المتقدّمة ما يدلّ على وجوب الطهارة الصغرى فيه:

- أمّا طوافُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم متوضّئًا وقد قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»؛ فإنّ الفعل لا يدلّ على الوجوب بَلْـهَ على الشرطيةِ، والأخذ عنه -كما قال ابن القيم- هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعلاً على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تَأَسَّيْـنَا به، مع أنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فعل في حَجّته أشياءَ كثيرةً جدًّا لم يوجبها أحدٌ من الفقهاء»(١١- «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/53)).

- أمّا حديث: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ»؛ فالمراد به شبيهٌ بالصلاة، وقد روي: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ»(١٢- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2739)، والحاكم في «المستدرك»: (1687)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، فهذا الشبه كشبه انتظار الصلاة بالصلاة، ففي قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ»(١٣- أخرجه مسلم في «المساجد»، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (1360)، ومالك في «الموطإ»نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة150)، وابن حبان في «صحيحه»: (2148)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1065)، وأحمد: (10466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه). وعليه، فالطواف صلاةٌ بالاسم العامِّ وليس بصلاة خاصة، والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصّة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(١٤- أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب فرض الوضوء: (61)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: (3)، وابن ماجه في «الطهارة وسننها»، باب مفتاح الصلاة الطهور: (288)، وأحمد: (1018)، والدارمي: (712)، والدارقطني في «سننه»: (1375)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2353)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (2/184)، والنووي في «الخلاصة»: (1/348)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (2/240)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5885))، فدلّ على أنّ الطوافَ ليس كذلك فلا يُشترط فيه الطهارة. وقد تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الحقيقة اللغوية، ومعنى ذلك أنّ الطواف هو موضع الدعاء ويستحبّ للدعاء الطهارة ولا يجب ولا يشترط.

- أمّا الاستدلال بالآية: ﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]، فليس إلحاقُ الطائف بالراكع الساجد أولى من إلحاقه بالعاكف بل العاكفُ أشبه؛ لأنّ المسجدَ شرطٌ في الطواف والعكوف وليس شرطًا في الصلاة.

- وأمّا حديث: «غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، وحديث: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فهو محمولٌ على الحدث الأكبر جمعًا بين الأدلة، مع هذا فيه من أهل التحقيق من رأى أنه لا دليلَ في مَنْعِهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم للحائض من الطواف، وإنما منعها خوفًا من أن تلوّث المسجد بدم الحيض.

فالحاصـل: أنّ ما عليه أكثر السلف استحباب الطهارة، وأنّ الوضوء للصلاة ليس من مناسك الحجِّ، فإنه لم يَنقُلْ أَحَدٌ عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّته مع كثرة من حجّ معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَـيّنه للأمّة، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز كما هو مقرّر عند أهل الأصول.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 8 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 27 مارس 2007م

---------------------------------

١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/199، 212)، «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/52).

٢- «القوانين الفقهية» لابن جزينقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة116)، «المجموع للنووي»: (8/15، 17).

٣- «المبسوط» للسرخسي: (4/28)، «الإنصاف» للمردوي: (3/16).

٤- أخرجه البخاري في «الحيض»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (299)، ومسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2919)، ومالك في «الموطإ»: (925)، وابن حبان في «صحيحه»: (3835)، وأحمد: (25812)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٥- أخرجه مسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (2918)، وأبو يعلى في «مسنده»: (4719)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9383)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٦- أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (1560)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (3001)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2699)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9381)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٧- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

٨- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (960)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (2922)، والدارمي في «سننه»: (1791)، وابن حبان في «صحيحه»: (3836)، والحاكم في «المستدرك»: (1686)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (121)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (1/195).

٩- أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (3056)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (1/157).

١٠- أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (1670)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (3225)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (943)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (3072)، وأحمد: (23593)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

١١- «تهذيب السنن» لابن القيم: (1/53).

١٢- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (2739)، والحاكم في «المستدرك»: (1687)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9384)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

١٣- أخرجه مسلم في «المساجد»، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (1360)، ومالك في «الموطإ»نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة150)، وابن حبان في «صحيحه»: (2148)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1065)، وأحمد: (10466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

١٤- أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب فرض الوضوء: (61)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: (3)، وابن ماجه في «الطهارة وسننها»، باب مفتاح الصلاة الطهور: (288)، وأحمد: (1018)، والدارمي: (712)، والدارقطني في «سننه»: (1375)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2353)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (2/184)، والنووي في «الخلاصة»: (1/348)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (2/240)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5885).


المصدر.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 09 / 2009, 00 : 01 PM   المشاركة رقم: 107
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السـؤال للفتوى رقم 710:

ما هو الأفضل للموسِرِ شرعًا تَكرار الحجِّ تطوُّعًا في كلِّ عامٍ أوِ التصدُّق بالمال المخصَّص للحج على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالنصوصُ الحديثيةُ الواردةُ في الترغيبِ في الحجِّ تدلُّ على أفضليةِ الحجِّ ولو تطوُّعًا على التصدّق على الفقراء والمساكين في الجُملة، ومن هذه النصوصِ:

- إنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قال: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ الأَعْمَالِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا»(١- أخرجه أحمد: (18531)، والطبراني في «الكبير»: (20/344)، من حديث ماعز رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1091)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّةَ»(٢- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة: (810)، والنسائي في «الحج»، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة: (2631)، وابن حبان في «صحيحه»: (3693)، وأحمد: (3660)، والبزار في «مسنده»: (1722)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (5/244)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/197)، ومقبل الوادعي في «الصحيح المسند»: (897)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةُ»(٣- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»(٤- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة: (321)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2515)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا تَرْفَعُ إِبِلُ الحَاجِّ رِجْلاً، وَلاَ تَضَعُ يَدًا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ مَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً، أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً»(٥- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (4116)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (5596)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيشَةَ، تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ»(٦- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3703)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1031)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (10530)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1166)). وبهذا أفتى ابنُ تيمية(٧- وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضلية الحجّ عن نفسه تطوّعًا أو على والده أم الصدقة على الفقراء والمساكين حيث قال له السائل في هذه الأبيات الشعرية: مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ نَفْسِي فَدَيْتُكُمُو آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالاً حَجَّ وَاعْتَمَرَا أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا فأجاب -رحمه الله-: نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشُّعَرَا [مجموع الفتاوى: لابن تيمية: 26/10] ) -رحمه الله-.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 12 جمادى الأولى 1428ﻫ
الموفق ﻟ: 29 مايو 2007م

-----------------------------------------

١- أخرجه أحمد: (18531)، والطبراني في «الكبير»: (20/344)، من حديث ماعز رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1091).

٢- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة: (810)، والنسائي في «الحج»، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة: (2631)، وابن حبان في «صحيحه»: (3693)، وأحمد: (3660)، والبزار في «مسنده»: (1722)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (5/244)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/197)، ومقبل الوادعي في «الصحيح المسند»: (897).

٣- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٤- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة: (321)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2515)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

٥- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (4116)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (5596).

٦- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3703)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1031)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (10530)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1166).

٧- وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضلية الحجّ عن نفسه تطوّعًا أو على والده أم الصدقة على الفقراء والمساكين حيث قال له السائل في هذه الأبيات الشعرية:

مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ
فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا
أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ
فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ نَفْسِي فَدَيْتُكُمُو

آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالاً حَجَّ وَاعْتَمَرَا
أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا
مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا
وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا

فأجاب -رحمه الله-:

نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ
وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا
لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا
كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ
هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً

فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا
وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا
هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا
وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا
وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشُّعَرَا

[مجموع الفتاوى: لابن تيمية: 26/10].

المصدر.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 09 / 2009, 00 : 01 PM   المشاركة رقم: 108
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السـؤال للفتوى رقم 710:

ما هو الأفضل للموسِرِ شرعًا تَكرار الحجِّ تطوُّعًا في كلِّ عامٍ أوِ التصدُّق بالمال المخصَّص للحج على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالنصوصُ الحديثيةُ الواردةُ في الترغيبِ في الحجِّ تدلُّ على أفضليةِ الحجِّ ولو تطوُّعًا على التصدّق على الفقراء والمساكين في الجُملة، ومن هذه النصوصِ:

- إنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قال: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ الأَعْمَالِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا»(١- أخرجه أحمد: (18531)، والطبراني في «الكبير»: (20/344)، من حديث ماعز رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1091)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّةَ»(٢- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة: (810)، والنسائي في «الحج»، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة: (2631)، وابن حبان في «صحيحه»: (3693)، وأحمد: (3660)، والبزار في «مسنده»: (1722)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (5/244)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/197)، ومقبل الوادعي في «الصحيح المسند»: (897)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةُ»(٣- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»(٤- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة: (321)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2515)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا تَرْفَعُ إِبِلُ الحَاجِّ رِجْلاً، وَلاَ تَضَعُ يَدًا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ مَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً، أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً»(٥- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (4116)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (5596)).

- وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيشَةَ، تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ»(٦- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3703)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1031)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (10530)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1166)). وبهذا أفتى ابنُ تيمية(٧- وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضلية الحجّ عن نفسه تطوّعًا أو على والده أم الصدقة على الفقراء والمساكين حيث قال له السائل في هذه الأبيات الشعرية: مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ نَفْسِي فَدَيْتُكُمُو آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالاً حَجَّ وَاعْتَمَرَا أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا فأجاب -رحمه الله-: نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشُّعَرَا [مجموع الفتاوى: لابن تيمية: 26/10] ) -رحمه الله-.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 12 جمادى الأولى 1428ﻫ
الموفق ﻟ: 29 مايو 2007م

-----------------------------------------

١- أخرجه أحمد: (18531)، والطبراني في «الكبير»: (20/344)، من حديث ماعز رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1091).

٢- أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة: (810)، والنسائي في «الحج»، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة: (2631)، وابن حبان في «صحيحه»: (3693)، وأحمد: (3660)، والبزار في «مسنده»: (1722)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (5/244)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/197)، ومقبل الوادعي في «الصحيح المسند»: (897).

٣- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٤- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة: (321)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (2515)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

٥- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (4116)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (5596).

٦- أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3703)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1031)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (10530)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1166).

٧- وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضلية الحجّ عن نفسه تطوّعًا أو على والده أم الصدقة على الفقراء والمساكين حيث قال له السائل في هذه الأبيات الشعرية:

مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ
فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا
أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ
فَأَفْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ نَفْسِي فَدَيْتُكُمُو

آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالاً حَجَّ وَاعْتَمَرَا
أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا
مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا
وَذِكْرُكُمْ دَأَبَهُ إنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا

فأجاب -رحمه الله-:

نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ
وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا
لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا
كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ
هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً

فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا
وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا
هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا
وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا
وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنْ الشُّعَرَا

[مجموع الفتاوى: لابن تيمية: 26/10].

المصدر.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 09 / 2009, 01 : 01 PM   المشاركة رقم: 109
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السـؤال للفتوى رقم 712:

ما حُكْمُ تَكرار العمرة؟ وما وجه الرد على استدلال المانعين بأن العمرة هي الحجّ الأصغر والحجّ لا يشرع في العام إلاّ مرّة واحدة؟ وهل يجوز الاعتمار في شهر ذي الحِجَّة بعد أداء مناسك الحجّ؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فيجوزُ الاعتمارُ في أي شهر من السَّـنَةِ، قبل الحجِّ وفي أشهره وبعده عند جمهور أهل العلم، وإيقاعها في رمضان أفضلُ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي»(١- أخرجه البخاري في «الإحصار وجزاء الصيد»، باب حج النساء: (1764)، ومسلم في «الحج»، باب فضل العمرة في رمضان: (3039)، وأبو داود في «المناسك»، باب في العمرة: (1990)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3077)، والحاكم في «المستدرك»: (1779)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما).

ويستحبُّ عند الجمهور تكرّر العمرة في السنة الواحدة إذا تعدّدت أسفار المعتمر، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم، وبه قال الشافعي وأحمد، خلافًا لِمَالك وبعض السلف، واختاره ابن تيمية؛ لأنّ الصحابة رضي الله عنهم لم يزيدوا على عمرة واحدة في العام فالزيادة على فعلهم مكروهة، ودليل الاستحباب عند الجمهور قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا..»(٢- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، ويظهر منه العموم لتركه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم الاستفصال في وقت العمرة، و«تَرْكُ الاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاِحْتِمَالِ يُنَزَّل مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ». ويؤيّده أنّ عائشة رضي الله عنها اعتمرت مرّتين في شهر بأمر النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: العمرة الأولى التي كانت مع الحَجَّة، والعمرة الثانية التي اعتمرتها من التنعيم. أمّا القول بأنّ الصحابة لم يعتمروا في عام مرتين فتكره الزيادة على فعلهم فَغَيْـرُ مُسَلَّمٍ لِمَا رُوِيَ عن عليٍّ وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم خلافه، أمّا إلحاقُ العُمْرة بالحجّ فهو قياسٌ مع الفارق؛ لأنّ العمرة ليست مقيّدة بوقت تفوت به بخلاف الحجّ فمحدودٌ وقتُه يفوت بِفَوَاتِ وقته فَافْتَرَقَا. وقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّة» ففيه تفريقٌ بين الحجّ والعمرة في التكرار، وتنبيهٌ على ذلك، إذا لو كانت العمرة كالحجِّ لا تفعل إلاّ مرّة لَسَوَّى بينهما ولم يُفرِّق»(٣- «زاد المعاد» لابن القيم: (2/100)).

وهذا إنما إذا تكرّرت العمرة مع تعدّد سفر المعتمر، أمّا في سفرة واحدة فعلى الصحيح في المسألة عدم مشروعية تعدّد العُمَر في سفرة واحدة قصد الخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر فيها قال ابن القيم: «ولم يكن صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في عُمَرِهِ عُمْرَةٌ واحدةٌ خارجًا من مَكَّةَ كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عُمَرُهُ كلُّها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجًا من مكَّةَ في تلك المدّة أصلاً، فالعمرة التي فعلها رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وشرعها فهي عمرةُ الداخل إلى مكة، لا عمرةُ من كان بها فيخرج إلى الحِلِّ لِيعتمرَ، ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قطُّ إلاّ عائشة وحدها من بين سائر من كان معه؛ لأنها كانت قد أهلَّت بالعُمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحجَّ على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أنّ طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة وقع عن حجّها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن يَرجعَ صواحباتها بحجّ وعمرة مستقلين -فإنهنّ كنَّ متمتّعات ولَمْ يَحِضْنَ ولم يَقْرِنَّ- وترجعُ هي بعمرة في ضمن حجّتها فأمر أخاها أن يُعْمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحَجَّةِ ولا أحدٌ ممن كان معه»(٤- المصدر السابق: (2/94)).

هذا، ولا مانع من أن يعتمر بعد فراغه من مناسك الحجّ إذا كان عائدًا مثلاً من زيارته للمسجد النبوي أو خروجه إلى الميقات إن أراد أن يكرّر عمرته، وخاصة ممن لم يسعه الوقت في أداء عمرته، لما أخرجه البيهقي «أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَعْتَمِرُ فِي آخِرِ ذِي الحِجَّةِ مِنْ الجُحْفَةِ»(٥- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (8807)، عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/258): «إسناده صحيح») أي: أنها كانت إذا حجّت تمكث إلى أن يهلّ المُحرَّم ثمّ تخرج إلى الجُحفةِ فتحرم منها بعمرة»(٦- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 14 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 4 مارس 2007م

--------------------------------

١- أخرجه البخاري في «الإحصار وجزاء الصيد»، باب حج النساء: (1764)، ومسلم في «الحج»، باب فضل العمرة في رمضان: (3039)، وأبو داود في «المناسك»، باب في العمرة: (1990)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3077)، والحاكم في «المستدرك»: (1779)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٢- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٣- «زاد المعاد» لابن القيم: (2/100).

٤- المصدر السابق: (2/94).

٥- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (8807)، عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/258): «إسناده صحيح».

٦- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92).

المصدر.











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 09 / 2009, 02 : 01 PM   المشاركة رقم: 110
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.86 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1268
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السـؤال للفتوى رقم 712:

ما حُكْمُ تَكرار العمرة؟ وما وجه الرد على استدلال المانعين بأن العمرة هي الحجّ الأصغر والحجّ لا يشرع في العام إلاّ مرّة واحدة؟ وهل يجوز الاعتمار في شهر ذي الحِجَّة بعد أداء مناسك الحجّ؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فيجوزُ الاعتمارُ في أي شهر من السَّـنَةِ، قبل الحجِّ وفي أشهره وبعده عند جمهور أهل العلم، وإيقاعها في رمضان أفضلُ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي»(١- أخرجه البخاري في «الإحصار وجزاء الصيد»، باب حج النساء: (1764)، ومسلم في «الحج»، باب فضل العمرة في رمضان: (3039)، وأبو داود في «المناسك»، باب في العمرة: (1990)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3077)، والحاكم في «المستدرك»: (1779)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما).

ويستحبُّ عند الجمهور تكرّر العمرة في السنة الواحدة إذا تعدّدت أسفار المعتمر، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم، وبه قال الشافعي وأحمد، خلافًا لِمَالك وبعض السلف، واختاره ابن تيمية؛ لأنّ الصحابة رضي الله عنهم لم يزيدوا على عمرة واحدة في العام فالزيادة على فعلهم مكروهة، ودليل الاستحباب عند الجمهور قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا..»(٢- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، ويظهر منه العموم لتركه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم الاستفصال في وقت العمرة، و«تَرْكُ الاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاِحْتِمَالِ يُنَزَّل مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ». ويؤيّده أنّ عائشة رضي الله عنها اعتمرت مرّتين في شهر بأمر النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: العمرة الأولى التي كانت مع الحَجَّة، والعمرة الثانية التي اعتمرتها من التنعيم. أمّا القول بأنّ الصحابة لم يعتمروا في عام مرتين فتكره الزيادة على فعلهم فَغَيْـرُ مُسَلَّمٍ لِمَا رُوِيَ عن عليٍّ وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم خلافه، أمّا إلحاقُ العُمْرة بالحجّ فهو قياسٌ مع الفارق؛ لأنّ العمرة ليست مقيّدة بوقت تفوت به بخلاف الحجّ فمحدودٌ وقتُه يفوت بِفَوَاتِ وقته فَافْتَرَقَا. وقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّة» ففيه تفريقٌ بين الحجّ والعمرة في التكرار، وتنبيهٌ على ذلك، إذا لو كانت العمرة كالحجِّ لا تفعل إلاّ مرّة لَسَوَّى بينهما ولم يُفرِّق»(٣- «زاد المعاد» لابن القيم: (2/100)).

وهذا إنما إذا تكرّرت العمرة مع تعدّد سفر المعتمر، أمّا في سفرة واحدة فعلى الصحيح في المسألة عدم مشروعية تعدّد العُمَر في سفرة واحدة قصد الخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر فيها قال ابن القيم: «ولم يكن صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في عُمَرِهِ عُمْرَةٌ واحدةٌ خارجًا من مَكَّةَ كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عُمَرُهُ كلُّها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجًا من مكَّةَ في تلك المدّة أصلاً، فالعمرة التي فعلها رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وشرعها فهي عمرةُ الداخل إلى مكة، لا عمرةُ من كان بها فيخرج إلى الحِلِّ لِيعتمرَ، ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قطُّ إلاّ عائشة وحدها من بين سائر من كان معه؛ لأنها كانت قد أهلَّت بالعُمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحجَّ على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أنّ طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة وقع عن حجّها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن يَرجعَ صواحباتها بحجّ وعمرة مستقلين -فإنهنّ كنَّ متمتّعات ولَمْ يَحِضْنَ ولم يَقْرِنَّ- وترجعُ هي بعمرة في ضمن حجّتها فأمر أخاها أن يُعْمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحَجَّةِ ولا أحدٌ ممن كان معه»(٤- المصدر السابق: (2/94)).

هذا، ولا مانع من أن يعتمر بعد فراغه من مناسك الحجّ إذا كان عائدًا مثلاً من زيارته للمسجد النبوي أو خروجه إلى الميقات إن أراد أن يكرّر عمرته، وخاصة ممن لم يسعه الوقت في أداء عمرته، لما أخرجه البيهقي «أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَعْتَمِرُ فِي آخِرِ ذِي الحِجَّةِ مِنْ الجُحْفَةِ»(٥- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (8807)، عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/258): «إسناده صحيح») أي: أنها كانت إذا حجّت تمكث إلى أن يهلّ المُحرَّم ثمّ تخرج إلى الجُحفةِ فتحرم منها بعمرة»(٦- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 14 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 4 مارس 2007م

--------------------------------

١- أخرجه البخاري في «الإحصار وجزاء الصيد»، باب حج النساء: (1764)، ومسلم في «الحج»، باب فضل العمرة في رمضان: (3039)، وأبو داود في «المناسك»، باب في العمرة: (1990)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3077)، والحاكم في «المستدرك»: (1779)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٢- أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٣- «زاد المعاد» لابن القيم: (2/100).

٤- المصدر السابق: (2/94).

٥- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (8807)، عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/258): «إسناده صحيح».

٦- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92).

المصدر.











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018