الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | أبو عادل | مشاركات | 175 | المشاهدات | 20337 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
10 / 10 / 2009, 55 : 12 PM | المشاركة رقم: 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: المستمع عبد المنعم دفع الله سوداني مقيم في القصيم يقول في رسالته إذا أصابت الرجل جنابة و أوجبت عليه الغسل وهو في نفس الوقت مريض بمرض يمنعه من الغسل بالماء فهل التيمم يغني عن الغسل بالماء حتى ولو زال المانع بعدة أيام وهل التيمم لرفع الجنابة يغني عن الوضوء للفريضة إذا دخل وقتها في وقت نفس أداء رفع الجنابة أفيدونا بذلك مأجورين؟ الجواب: الشيخ: إذا أصابت الرجل جنابة أو المرأة وكان مريضاً لا يتمكن من استعمال الماء فإنه في هذه الحال يتيمم لقول الله تبارك وتعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) وإذا تيمم عن هذه الجنابة فإنه لا يعيد التيمم عنها مرة أخرى إلا بجنابة تحدث له أخرى ولكنه يتمم عن الوضوء كلما انتقض وضوءه والتيمم رافع للحدث مطهر للمتيمم لقول الله تعالى حين ذكر التيمم وقبله الضوء والغسل قال الله سبحانه وتعالى (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً والطهور ما يتطهر به الإنسان وهذا يدل على أن التيمم مطهر لكن طهارته مقيدة بزوال المانع من استعمال الماء فإذا زال المانع من استعمال الماء فبريء المريض ووجد الماء من عدمه فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا كان تيممه عن جنابة وأن يتوضأ إذا كان تيممه عن حدث أصغر ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم فسأله ما الذي منعه فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم حضر الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقى الناس منه وبقى منه بقية فقال للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك وهذا دليل على أن التيمم مطهر وكافٍ عن الماء لكن إذا أوجد الماء فإنه يجب استعماله ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرغه على نفسه بدون أن يحدث له جنابة جديدة وهذا القول الذي قرأناه هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. الرابط. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 / 2009, 55 : 12 PM | المشاركة رقم: 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 / 2009, 56 : 12 PM | المشاركة رقم: 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 / 2009, 57 : 12 PM | المشاركة رقم: 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 / 2009, 58 : 12 PM | المشاركة رقم: 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 / 2009, 59 : 12 PM | المشاركة رقم: 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 / 2009, 59 : 12 PM | المشاركة رقم: 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 11 / 2009, 51 : 09 PM | المشاركة رقم: 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: يقول هل يشترط ستر العورة في الوضوء بمعنى هل يجوز الوضوء في الحمام بعد الاستحمام بدون ستر العورة أي قبل لبس الملابس ؟ الجواب: الشيخ: الأفضل أن الإنسان إذا انتهى من الاغتسال يلبس ثيابه لئلا يبقى مكشوف العورة بلا حاجة ولكن لو توضأ بعد الاغتسال من الجنابة قبل أن يلبس ثوبه فلا حرج عليه في ذلك ووضوءه صحيح ولكن هذا الوضوء ينبغي أن يكون قبل أن يغتسل فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند الاغتسال قبل الاغتسال أما بعد الغسل فلا وضوء ولو أن الإنسان نوى الاغتسال واغتسل بدون وضوء سابق ولا لاحق أجزأه ذلك لأن الله تعالى لم يوجب على الجنب إلا الطهارة بجميع البدن حيث قال عز وجل وإن كنتم جنباً فاطهروا ولم يوجب الله تعالى وضوءاً وعلى هذا فلو أن أحداً نوى رفع الحدث من الجنابة وانغمس في ماء في بركة أو بئر أو في البحر وهو قد نوى رفع الحدث الأكبر أجزأه ذلك ولم يحتج إلى وضوء. الرابط. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 11 / 2009, 52 : 09 PM | المشاركة رقم: 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: أثابكم الله هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف م. غ. ط. من العراق محافظة التأميم يقول إذا كان الإنسان فاقداً لأحد أعضاء الوضوء كاليد أو الرجل مثلاً فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود وما الحكم لو ركب له عضوٌ صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء أم لا؟ الجواب : الشيخ: إذا فقد الإنسان عضوٌ من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب له عضوٌ صناعي فإنه لا يلزمه غسله ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما لأن الخفين قد لبسهما على عضوٍ موجودٍ يجب غسله أما هذا فإنه صنع له على غير عضوٍ موجود لكن أهل العلم يقولون إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو مثلاً لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد ولو قطع قطعت رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق. الرابط. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 11 / 2009, 52 : 09 PM | المشاركة رقم: 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟ الجواب: الشيخ: يبطل المسح أيضاً خلع الخف إذا خلع الخف بطل المسح في أي وقتٍ كان لكن الطهارة باقية ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن غسان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءً كاملاً يغسل فيه الرجلين وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليلٍ شرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء وإنما الدليل على أنه خلع الممسوح بطل المسح ولا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل وعليه فنقول أن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بدليل شرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض وهذا هو القول الراجح عندنا. الرابط. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018