الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | شريف حمدان | مشاركات | 16 | المشاهدات | 46512 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
11 / 02 / 2013, 04 : 04 PM | المشاركة رقم: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى ( أقسامُ الخوفِ الثلاثةِ ) ذكرَ الشيخُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ حسنٍ في كتابِه [فتحِ المجيد] أنَّ الخوفَ ثلاثةُ أقسامٍ: أحدها: خوفُ السِّر: وهو أن يخافَ من غير اللهِ من وثن أو طاغوت أن يُصيبَه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هودٍ عليه السلام إنهم قالوا له: { إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ }{ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِِ } وقال تعالى: { وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } وهذا هو الواقعُ من عُبَّادِ القبورِ ونحوها من الأوثانِ يخافونها ويخوفون بها أهلَ التوحيدِ إذا أنكروا عبادتَها وأمروا بإخلاصِ العبادةِ لله، وهذا ينافي التوحيد. الثاني: أن يتركَ الإنسانُ ما يجبُ عليه خوفًا من بعضِ الناس فهذا محرمٌ، وهو نوعٌ من الشرك بالله المنافي لكمالِ التوحيد، وهذا هو سببُ نزول هذه الآية : { الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ }{ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ }{ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ }. الثالث: الخوف الطبيعي: وهو الخوفُ من عدو أو سَبُعٍ أو غيرِ ذلك فهذا لا يُذَم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: { فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ } الآية. الفائدة السبعون (1/367) :- ( عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم « ذكر رجلًا فيمن كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالًا وولدًا- يعني أعطاه- قال: فلما حضر، قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرًا - فسرها قتادة: لم يدخر - وإن يقدم على الله يعذبه، فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحمًا فاسحقوني، أو قال: فاسهكوني، ثم إذا كان ريح عاصف فاذروني فيها، فأخذ مواثيقهم على ذلك، وربي ففعلوا، فقال الله: كن فإذا رجل قائم، ثم قال: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك، أو فرق منك، فما تلافاه أن رحمه الله » ، فحدثت أبا عثمان ، فقال: سمعت سلمان ، غير أنه زاد: « فاذروني في البحر » ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث واحتجاج العلماء فيه: ( فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك، وهذان أصلان عظيمان: (أحدهما) متعلق بالله تعالى: وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير. (والثاني) متعلق باليوم الآخر: وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله، ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنًا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت وقد عمل عملًا صالحًا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح ) الفائدة الحادية والسبعون (1/374) :- ( حديث : اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ ) خلاصةُ القول: أنَّ في الحديث مقالًا، ولكن معناه صحيح؛ لأنه قد ثبت في الكتابِ والسُّنَّةِ الصحيحةِ الحثُ على الأخذِ بالأسبابِ مع التوكلِ على الله، فمن أخذ بالأسباب واعتمدها فقط وألغى التوكلَ على الله فهو مشرك، ومن توكل على الله وألغى الأسبابَ فهو جاهلٌ مُفَرِّطٌ مُخطئ، والمطلوبُ شرعًا هو الجمعُ بينهما. الفائدة الثانية والسبعون (1/376) :- ( التوكلُ على الله ) تفويضُ الأمرِ إليه تعالى وحدَهُ وهو واجبٌ، بل أصلٌ من أصولِ الإيمان؛ لقوله تعالى: { وعلى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } وهو من الأسبابِ المَعْنَويةِ القوية لتحقيقِ المطلوبِ وقضاءِ المصالح، لكن على المؤمن أن يضمَّ إليه ما تيسر له من الأسباب الأخرى، سواء كانت من العبادات كالدعاء والصلاة والصدقة وصلة الأرحام أم كانت من الماديات التي جرتْ سنةُ الله بترتيبِ مسبباتها عليها. الفائدة الثالثة والسبعون (1/380) :- ( حقيقةُ التَّوكل ) هو صدقُ اعتمادِ القلبِ على الله عز وجل في استجلابِ المصالحِ، ودفعِ المضارِّ من أمورِ الدنيا والآخرة. الفائدة الرابعة والسبعون (1/382) :- ( الغلو في الدين ) هو: التَّعمقُ في الشيء، والتكلف فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فقال: « إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ » رواه أحمدُ وغيرُه بإسنادٍ صحيحٍ أما التَّفريطُ فهو التقصيرُ في القيام بما أوجب اللهُ من فِعْلِ بعضِ المعاصي كالزنا، والغيبة، والنميمة، أو تركِ بعض الواجبات كبِرِّ الوالدَيْن، وصلةِ الأرحام، وردِّ السلام، ونحوِ ذلك. الفائدة الخامسة والسبعون (1/383) :- ( المتفيهقون ) هم المتكلفونُ في الكلامِ المتنطعون فيه. ( من دُررِ اللجنةِ الدائمة ) (1/386) 1- الدعوةُ إلى اللهِ بالحكمة، والموعظةِ الحسنةِ، والمجادلة بالتي هي أحسن أمرٌ مطلوبٌ شرعًا، قال الله سبحانه: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }. 2 - ينبغي أن يكونَ الداعي إلى اللهِ عالمًا بما يأمر به وبما ينهى عنه، فقد يكون عنده حرصٌ على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى. 3 - سبُّ الدِّين والاستهزاءُ بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرًا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة؛ هذا كفر إذا صدر من مكلَّف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر، قال الله تعالى { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ }{ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }. 4 - عبادةُ القبورِ، وعبادةُ الطَّاغوتِ شركٌ بالله فالمكلف الذي يَصْدُرُ منه ذلك يُبَيَّنُ له الحكمُ فإن قبل وإلا فهو مشرك، إذا مات على شركِهِ فهو مخلدٌ في النار ولا يكون معذورًا بعد بيانِ الحُكْم له، وهكذا من يذبح لغير الله. 5 - تغييرُ المنكر يكون من كلِّ شخصٍ بحسبه؛ ولهذا رتَّبَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم تغييرَ المنكر ثلاثَ درجاتٍ، فقال صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكرًا فلْيغيرْهُ بيده فإن لم يستطعْ فبلسانِهِ فإن لم يستطع فبقلبِهِ وذلك أضعفُ الإيمان » فالذين يستطيعون التغييرَ باليد هم الحكامُ ونوابُهم، والعلماءُ ينكرون باللسان، ومَنْ دونَهم ينكرون بالقلب وقد يتمكنُ بعضُهم من التغيير باللسان، وقد قال اللهُ سبحانه: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }؛ فالعبدُ لا ينبغي أن يكلِّف نفسَهُ بما لم يكلفْهُ اللهُ به، ومما ينبغي التنبيهُ له أن من أراد تغيير منكرٍ بأي درجةٍ من الدرجات فلا بد من النَّظرِ فيما يترتبُ على تغييرِ المُنْكَرِ من حصولِ المصالحِ والمفاسدِ وما يترتب على تركِهِ من المصالح والمفاسد، فما ترجَّحَتْ مصلحتُهُ في التغيير أو تركِهِ أخذَ به وما ترجحت مفسدتُه في التغيير أو تركه أخذ به، وإذا تعارضت المصالحُ في التغيير والتركِ جاز تفويتُ أدناها لحصول أعلاها، وإذا تعارضتِ المفاسدُ في التغيير والترك جاز ارتكابُ أخفِّها؛ ليدفعَ أشدَّها وهكذا، وإذا تساوتِ المصالحُ والمفاسدُ فدرءُ المفاسدِ مَقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 02 / 2013, 05 : 04 PM | المشاركة رقم: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى ( الطواف بالقبور ) حرام، وإنْ قُصِدَ التقربُ إلى من فيها من الموتى فهو شركٌ أكبرُ يُخْرِجُ من الإسلام؛ لأنَّ الطَّوافَ عِبادةٌ؛ لقوله تعالى: { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }، وصرفُ العبادة أو شيءٍ منها إلى غيرِ اللهِ شركٌ. الفائدة السابعة والسبعون (1/390) :- ( الذبح عند القبور ) محرم، وإن قصد به التقربُ إلى صاحبِ القبر فهو شركٌ أكبر؛ لقول الله سبحانه: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }{ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } والنُّسُكُ: هو الذبح، ولقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: « لَعَنَ اللهُ من ذبحَ لغير الله » خرجه مسلمٌ في صحيحه. الفائدة الثامنة والسبعون (1/392) :- ( قبرُ نبي اللهِ يونسَ معروفٌ مكانُه! ) ما يُذْكرُ عنِ الْقبرِ المذكورِ من أنه معروفٌ ليس بصحيح؛ لأنه لا يُعلمُ قبرُ أحدٍ من الأنبياء لا يُونسَ عليه الصلاة والسلام ولا غيرِه سوى قبرِ النبي محمد ، وقبرِ إبراهيمَ الخليلِ عليه السلام في فِلَسْطِين، ومن ادَّعى أن قبرَ يونسَ أو غيرِه من الأنبياءِ مَعْرُوفٌ فقد كذب أو صدَّقَ بعضَ الكاذبين. الفائدة التاسعة والسبعون (1/392) :- ( الحلْوى وغيرُها مما يُقَدَّمُ للقبور ) ليس له خصوصيةٌ ولا تكتسبُ بذلك شيئًا من البركة، والواجبُ أخذُها وتوزيعُها بين الفقراء؛ لأنها مالٌ قد أعْرَضَ عنه أهلُهُ. الفائدة الثمانون (1/394) :- ( التَّمَاثيلُ والأصْنامُ ) يجبُ هدمُها، والقضاءُ على رُسُومِها، وهتْكُ الصورِ، وإزالةُ معالمها سواءٌ اتخِذَتْ للعبادةِ أم للزينة؛ إنكارًا للمنكر، وحمايةً للتوحيد. الفائدة الحادية والثامنون (1/395) :- ( بناءُ الزَّوايا والمساجدِ على قبر ) أولا: بناءُ الزوايا والمساجدِ على قبرٍ أو قبورٍ حرامٌ؛ لما ثَبَتَ من نهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنِهِ مَنْ فعَل ذلك، فإن بُنيتْ عليها فعلى ولاةِ المسلمين وأعوانهم هدمُها؛ إزالةً للمنكر فإنها أُسستْ على غَيرِ تقوى، وكذا لو كان لجماعةٍ من المسلمين مَنَعَةٌ، وفيهم قوةٌ فعليهم أن يُزِيلُوها. كل ذلك إذا لم يخش من هدمِها إثارةُ فتنٍ لا يُستطاعُ إطفاؤها والقضاءُ عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُزِلِ الأصنامَ التي كانت على الكعبةِ والتي بداخلِها أوَّلَ الأمْرِ معَ دعوتِهِ إلى التوحيد وتسفيهِ أحْلامِ المشركين؛ لعبادتهمُ الأصنامَ فلما قَوِيَ المسلمون أزالها عام فتحِ مكة. ثانيا: إذا هُدِمَتْ جاز لك أن تأخذَ من أجزائِها ما تنتفعُ به إذا أَمِنْتَ الفتنةَ ولم تخشَ الضَّرر. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 02 / 2013, 09 : 04 PM | المشاركة رقم: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى ( السجودُ على المقابرِ والذَّبحُ عليها ) وثنيةٌ جاهليةٌ وشركٌ أكبرُ، فإنَّ كلًا منهما عبادةٌ، والعبادةُ لا تكونُ إلا للهِ وحدَهُ فمن صرفَها لغيرِ اللهِ فهو مشركٌ، قال اللهُ تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }{ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ }، وقال تعالى: { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ }{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } ... إلى غيرِ هذا مِنَ الآياتِ الدَّالةِ على أنَّ السُّجودَ والذَّبحَ عِبادةٌ، وأنَّ صرْفَهُمَا لغير اللهِ شركٌ أكبر. ولا شكَّ أنَّ قصدَ الإنسانِ إلى المقابرِ للسجودِ عليها أو الذبحِ عندَها إنما هو لإعظامِها وإجلالها بالسجودِ والقرابينِ التي تُذْبحُ أو تُنْحرُ عندَهَا، وروى مسلمٌ في حديثٍ طويلٍ في باب تحريمِ الذبحِ لغيرِ اللهِ تعالى ولَعْنِ فاعِلِهِ - عن علي بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: حدثني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأربعِ كَلِماتٍ: « لَعَنَ اللهُ مَنْ ذبحَ لغيرِ الله، لعن الله من لعن والِدَيْهِ، لعن الله من آوى محْدِثًا، لعن الله من غَيَّرَ مَنَارَ الأرضِ » ، وروى أبو داودَ في سُننهِ من طريقِ ثابتِ بنِ الضَّحاكِ رضي الله عنه قال: « نذر رجلٌ أن ينحرَ إبلًا بِبُوانةََ، فسألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: "هل كان فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهليةِ يُعْبَدُ؟" قالوا: لا، فقال: "فهل كان فيها عِيدٌ من أعيادِهم؟" قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوفِ بنذرِكَ، فإنه لا وفاءَ لنذرٍ في مَعْصيةِ اللهِ ولا فيما لا يملكهُ ابُنُ آدمَ » فدلَّ ما ذُكِرَ على لعنِ من ذَبَحَ لغير الله وعلى تحريمِ الذبح في مكانٍ يُعَظَّمُ فيهِ غيرُ اللهِ من وثنٍ أو قبرٍ أو مكانٍ فيه اجتماعٌ لأهلِ الجاهليةِ اعتادُوه وإن قُصِدَ بذلك وَجْهُ الله. الفائدة الثالثة والثمانون (1/400) :- ( هل قبرُ هاجرَ أمِّ إسماعيلَ - عليه السلام - بالمسجدِ الحرام ؟! ) أمَّا كونُ هاجرَ مَدْفونةً بالمسجِدِ الحرَامِ أو غيرِهَا مِنَ الأنبياءِ فلا نعلمُ دليلا يدُلُّ على ذلك، وأمَّا من زَعَمَ ذلك من المؤرِّخين فلا يُعتمَدُ قولُهُ؛ لعدمِ الدَّليلِ الدَّالِّ على صحتِهِ. الفائدة الرابعة والثمانون (1/403) :- ( إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين ) لا يجوزُ بناءُ المسَاجِدِ على قُبُورِ أولياءِ اللهِ الصالحين، ولا تجوزُ الصَّلاةُ في هذه المساجد؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: « لَعَنَ اللهُ اليهودَ والنَّصَارى اتخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجد » متفقٌ على صحتِهِ، ولقولِه صلى الله عليه وسلم: « أَلا وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتَّخِذونَ قبورَ أنبيائِهم وصالحيهم مساجدَ، ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجِدَ، فإني أنهاكم عن ذلك » خرَّجَهُ مسلِمٌ في صحيحِهِ، وخَرَّجَ مسلمٌ أيضًا عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه نهى أن يجصَّصَ القبرُ، وأن يُقْعَدَ عليه وأن يُبْنَى عليه ». الفائدة الخامسة والثمانون (1/406) :- ( تقْبيلُ أَعْتابِ مدخلِ الحسين ) يحرمُ تقبيلُ أعْتابِ مدخلِ الحسينِ والسَّيدةِ زَيْنَبَ وغيرِهما والمقصورة؛ لما فيه من الخضوعِ لغيرِ اللهِ وتعظيمِ الجماداتِ والأمواتِ تعظيمًا لم يُشَرِّعْهُ الله، ولأنَّ ذلكَ مِنْ وسائلِ الشِّرْكِ بأصحابِ القبورِ وهكذا التوسلُ بذواتهم أو حقِّهم وجاهِهِم. الفائدة السادسة والثمانون (1/406) :- ( طلبُ الْمَدَدِ والعَوْنِ من الحسينِ وغيرِهِ ) طلبُ المدد والعونِ منهم شركٌ أكبر؛ لقولِ اللهِ سبحانه: { وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ }، وقولِهِ عزَّ وجلَّ: { ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ }{ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ }. الفائدة السابعة والثمانون (1/407) :- ( إقامةُ حَفْلٍ لمولدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - ) لا يجوزُ إقامةُ حفلٍ لمولدِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم ولا غيرِهِ من الناسِ ولا شَدُّ الرَّحْلِ لحضورِهِ. وسبقَ أَنْ كَتَبَ سماحةُ الشيخِ عبدِ العَزيزِ بنِ عبدِ اللهِ بن باز كتابةً ضَافيةً في الموضوعِ بأنه بدعةٌ لم يفْعَلْها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابُهُ رضي الله عنهم ولا غيرُهُم من العُلماءِ في القرونِ المفضلةِ، والخيرُ كُلُّهُ في اتِّبَاعِهِم. الفائدة الثامنة والثمانون (1/415) :- ( شبهة : قولُ اللهِ - تعالى - " قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا " دليلٌ على جوازِ بناءِ المساجدِ على القبور " ) جوابُ الشُّبهةِ : ليسَ في الآيةِ المذْكُورةِ دليلٌ على البناء؛ لكونها حِكايةً لماضٍ، وفعلِ أُناسٍ دَلَّتْ الأدلةُ الشرعيةُ على خلافِهِ وذَمِّهِم عليه. الفائدة التاسعة والثمانون (1/416) :- ( سبُّ دِينِ الإسلام ) رِدَّةٌ عظيمةٌ عن الإسلامِ إذا كان السَّابُ ممن يدَّعي الإسلام، وعلى مَن اطلعَ على ذلك أنْ يُنْكِرَ المنكرَ، وينصحَ لمن حصلَ منه ذلك عسى أن يقبلَ النصيحةَ ويُمسِكَ عن المنكرِ، ويتوبَ إلى اللهِ سبحانه، ويتأكدُ ذلك بالنسبة للقريب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَنْ رأى منكم منكرًا فليغيرْهُ بيده، فإن لم يستطعْ فبلسانِهِ، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان ". الفائدة التسعون (1/421) :- ( المسجد النبوي ) لم يُبْنَ على قُبورٍ، بل كانتْ القبورُ الثلاثةُ خارجَ المسجدِ وهي : قبرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقبرُ صَاحِبَيْهِ رضي الله عنهما أبي بكر وعمر ، وكانتْ هذه القبورُ في بيتِ عائشةَ رضي الله عنها، فلما وسَّعَ الوليدُ بنُ عبدِ الملكِ المسجدَ أدخلَ الحجرةَ في المسجد، وفُصِلَتْ عنهُ بالجدارِ المحيط بها من جميعِ الجهات. الفائدة الحادية والتسعون (1/428) :- ( اتخاذُ قبرِ النبي صلى الله عليه وسلم مكانًا يُعْتَادُ مجيئُهُ يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا ) لا يجوزُ اتخاذُ قبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مكانًا يعتاد مجيئه يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا؛ لأن ذلك من اتخاذه عيدًا، وقد أخرج أبو داودَ بإسنادٍ حَسَنٍ رواتُهُ ثِقَاتٌ عن أبي هُريرةَ صلى الله عليه وسلم قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « لا تجعلوا بيوتَكُم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا علي فإنَّ صلاتَكُمْ تبلغُني حيث كنتم » وقد وردت أدلةٌ أخرى تعضد ذلك. الفائدة الثانية والتسعون (1/429) :- ( حكم زيارة المسجد النبوي ) ليستْ زيارةُ المسجدِ النَّبَويِّ واجبةً على النِّساءِ ولا على الرجال، بل سنةً للصلاةِ فيه فقط، ويجوزُ شَدُّ الرِّحالِ لذلك، وليست زيارةُ قبرِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم واجبةً أيضًا، بل هي سنةٌ بالنسبة لمن لم يتوقفْ ذلك منه على سفرٍ كزيارةِ سائرِ قُبورِ المسلمين، وذلك للعبرةِ والاتِّعَاظِ وتذكُّرِ الآخرةِ بزيارتها، وقد زارَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم القبورَ وحثَّ على زيارتِها لذلك لا للتبركِ بها ولا لسؤالِ مَنْ فيها من الموتى قضاءَ الحاجاتِ وتفريجَ الكُرُباتِ كما يفعل ذلك كثيرٌ من المبتدِعَةِ رجالًا ونساءً، أمَّا إذا توقفت زيارةُ قبرِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أو غيرِهِ على سفر فلا يجوزُ ذلك من أجلِها؛ لما ثَبَتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ: مسجدي هذا، والمسجدِ الحرام، والمسجدِ الأقصى (1) » . مع العلمِ أن النِّساءَ لا يجوز لهن زيارةُ القبور؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه «لَعَنَ زائراتِ القبورِ (2) » . __________ (1) الإمام أحمد (3 / 45) ، (6 / 7، 397) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (1197، 1995) ، و] مسلم بشرح النووي [ (9 / 105) ، ومالك (1 / 108) ، والنسائي (3 / 114) . (2) سنن الترمذي الصلاة (320) ، سنن النسائي الجنائز (2043) ، سنن أبو داود الجنائز (3236) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575) ، مسند أحمد بن حنبل (1/337) . الفائدة الثالثة والتسعون (1/431) :- ( شَدُّ الرِّحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين ) لا يجوزُ شَدُّ الرِّحالِ لزيارةِ قبورِ الأنبياءِ والصالحين وغيرِهم، بل هو بدعةٌ، والأصلُ في ذلك قولُهُ صلى الله عليه وسلم: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ: المسجدِ الحرامِ، ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصى (1) »، وقَال صلى الله عليه وسلم: «من عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ (2) » ، وأما زيارتُهم دون شدِّ رحالٍ فسنةٌ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبورَ فإنها تذكرُكم الآخرة (3) » خرجه مسلم في صحيحه. __________ (1) صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبو داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد بن حنبل (2/234) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) . (2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) . (3) صحيح مسلم الجنائز (976) ، سنن النسائي الجنائز (2034) ، سنن أبو داود الجنائز (3234) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1569) ، مسند أحمد بن حنبل (2/441) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 02 / 2013, 11 : 04 PM | المشاركة رقم: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى ( رَأْيُ ابنِ القيمِ في فَنَاءِ النَّارِ ) يمكنُكَ أنْ ترجعَ إليه في كتابِهِ [الوابل الصيب] فقد صرَّحَ فيه بأنَّ النارَ لا تفنى، كما هو قولُ جمهورِ أهْلِ السُّنَّةِ والجماعة. الفائدة الخامسة والتسعون (1/442) :- ( لَيْسَ في الإسْلامِ ) : 1- إقامةُ احتفالٍ بمولودِ شَيْخٍ، ولا نبي، ولا غيرِهِ. 2- ذَبْحٌ لغيرِ اللهِ، بل هذا شركٌ أكبرُ يُخَلَّدُ مَنْ مات عليه في النار؛ لقولِ اللهِ عَزَّ وَجَل: ( قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )(1) (لَا شَرِيكَ لَهُ)(2) الآية. 3- تَبَرُّكٌ بأحجارِ، وترابِ القبور. 4- بِنَاءٌ على القبورِ، أو تَجْصِيصٌ، أو تَرْخِيمٌ لها. 5- عَمَلُ أيِّ عبادةٍ عندَ القبورِ لا صلاةٍ، ولا تِلاوةٍ، ولا ذَبْحٍ، ولا توزيعِ طَعَامٍ، ولا طوافٍ بها، أو غيرِ ذلك، إنما المشروعُ أنْ تُزَارَ لِلْعِظَةِ، وَأَنْ يُدْعَى لأهلِها. 6- توسلٌ بالأمواتٍ مُطْلَقًا لا بجاهِهِم، ولا بحقِّهِم، ولا بذواتِهِم، بل ذلك من البدعِ، ومِنْ وسائلِ الشِّرْك. __________ (2) سورة الأنعام الآية 163 (1) سورة الأنعام الآية 162 الفائدة السادسة والتسعون (1/447) :- ( هل يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -بنفسه عند الميت أو تحضر صورته ؟! ) حُضورُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيرِهِ ممن أفضى إلى ربِّهِ مِنَ الأمورِ الْغَيْبيةِ التي لا تُعْرفُ إلا بتوقيفِ الشَّرْعِ وتعريفِهِ لعبادِهِ بها، فليس لأحدٍ أن يخوضَ في هذا إلا بنصٍ شرعي، ولم يثبُتْ في آيةٍ، ولا حديثٍ أنه صلى الله عليه وسلم حَضَرَ عند ميتٍ ما بنفسِهِ، ولا بصورتِهِ. منقول للفائده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 / 10 / 2013, 15 : 03 AM | المشاركة رقم: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 / 10 / 2013, 34 : 06 PM | المشاركة رقم: 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى الطيب وسعدت بكم كثيرا حبيبي الغالي عمر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 / 06 / 2018, 47 : 10 PM | المشاركة رقم: 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى الفتاوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018