12 / 01 / 2017, 07 : 02 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.91 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة[1] معنى القاعدة: إن الخالق - تبارك وتعالى - خلق العالم للإنسان، فلا يكون شيء منه حرامًا إلا ما حرم الشارع من كتاب أو سنَّة. دليل القاعدة: 1- قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29]. 2- وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: 32]. 3- وقال تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ﴾ [الأنعام: 145]. فلم يجعل الله التحريم أصلاً، بل جعل الإباحة أصلاً. 4- وقال تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: 151]. بيَّن سبحانه وتعالى ما حرم، فدل ذلك على إباحة ما عداه. 5- عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أحل اللهُ في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن نسيًّا))، ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: 64]"[2]. 6- عن أبي ثعلبة الخُشَني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله - تعالى - فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، رحمةً لكم، فلا تبحثوا عنها))[3]. وبهذه الآثار، علم بأن الأصل هو الإباحة؛ كما هو قول لجماعة من العلماء، أما أصحاب الحديث فيقولون: بأن الأصل هو الحظر؛ كما روى ابن نجيم، وقال بعض الحنفية: الأصل هو التوقف حتى يأتي دليل على إباحته، ولكن الظاهر من قول الحنفية هو الإباحة[4]. الأمثلة: 1- ويخرج على هذه القاعدة حكم أكل كثير من الأطعمة والأشربة والنباتات والفواكه والحبوب التي لم يثبت ضررها، وكذلك أنواع الفرش، والأثاث، والآلات المستحدثة، وكذلك بعض أنواع العقود المستحدثة، مثل بعض الأنظمة التجارية، وكذلك بعض المعاملات الجديدة في البنوك وغيرها، إذا خلت من الربا؛ فإن أحكامها لم تبيَّن في الكتاب والسنة، فتكون مباحة بناءً على هذه القاعدة، وكذلك يعمل على هذه القاعدة في المسكوت عنه من الشارع. 2- نهر لم يعرف هو ملك لفرد أو لدولة، تجوز الاستفادة منه، بناءً على أن الأصل في الأشياء الإباحة.
rhu]m: hgHwg td hgHadhx hgYfhpm
|
| |