13 / 06 / 2013, 27 : 07 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: هل يؤدي الإنسان راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، أو يؤخرها حتى يزول وقت النهي؟ الإجابة: الجواب على هذه المسألة ينبني على خلاف العلماء في جواز فعل النوافل ذات السبب في وقت النهي، فمَن قال إن النوافل لا يجوز فعلها في وقت النهي ولو كانت ذات سبب، قال إن الرجل إذا فاتته سنة الفجر فلا يجوز له أن يقضيها بعد صلاة الفجر، بل يجب أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رضي الله عنهم. والقول الثاني: أن النوافل ذوات الأسباب يجوز أن تفعل في أوقات النهي. وهذا القول هو "مذهب الإمام الشافعي" رحمه الله و"رواية عن الإمام أحمد" رحمه الله وبناء على هذا القول يجوز للإنسان أن يصلي سُنة الفجر بعد صلاة الفجر بعد الذكر المشروع للصلاة. وهذا القول هو الراجح لأن القاعدة: "أن كل صلاة ذات سبب فلا نهي عنها" وذلك مثل تحية المسجد، وسنة الوضوء، وكذلك صلاة الكسوف تفعل في أوقات النهي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.
ig dc]d hgYkshk vhjfm hgt[v fu] wghm hgt[vK H, dcovih pjn d.,g ,rj hgkid? lpl] fk whgp hguedldk
|
| |