أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح

الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: „ صحيفة المعاهدة بين أهل المدينة “ (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: في ذكرى مولده : ١٥ نوفمبر ١٨٨٩م * (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: لأول مرة نلتقى مع فضيلة الشيخ / حمدى محمود الزامل ، وماتيسر له من سورة مريم + النمل والانشقاق - تلاوة نادرة مسجلة بقرية ديسط طلخا (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: 158 الموادعة .. دستور المدينة! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: الشيخ محمود محمد الخشت - قرآن فجر الثلاثاء ٢٠٢٤/١١/٥ (آخر رد :أبو جنى)       :: روضة الأنوار في سيرة النبي المختار كتاب الكتروني رائع (آخر رد :عادل محمد)       :: الشيخ حلمى الجمل - قرآن فجر الأربعاء ٢٠٢٤/١٠/٣٠ (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: صلاة الفجر للشيخ محمد برهجي 26 ربيع الآخر 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ بدر التركي 26 ربيع الآخر 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: صلاة العشاء للشيخ أحمد الحذيفي 25 ربيع الآخر 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع طويلب علم مبتدئ مشاركات 32 المشاهدات 5576  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 06 / 03 / 2013, 08 : 01 PM   المشاركة رقم: 11
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
(باب: المياه)، وسنبدأ بالحديث الأول والثاني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.. [عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: ( هو الطهور ماؤه، الحل ميتته )].
وهذا الحديث له قصة، وهي: ( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ).

علاقة هذا الحديث بكتاب الطهارة فهي واضحة في قوله عليه الصلاة والسلام: ( هو الطهور ماؤه ).
وفيه دليل على أن ماء البحر طهور، فهل يحتاج هذا الأمر إلى تقرير، أو بصورة أخرى: هل يوجد خلاف في هذه المسألة؟ الجواب: إن جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والسلف والخلف مطبقون على طهورية ماء البحر, وجواز استعماله في جميع الطهارات، إلا أن الإمام ابن رشد في كتاب بداية المجتهد قال: وذُكر في هذه المسألة خلاف للصدر الأول, ويعني بالصدر الأول الصحابة.

لفائدة الثانية: أن من الأحاديث ما لا يصلح لأن يستشهد به وذلك إذا كان في إسناد الحديث راو متروك، والمتروك هو: من ترك العلماء روايته؛ إما لكذبه أو لاتهامه أو لغير ذلك.
فإذا كان في إسناد الحديث راو متروك فهذا الإسناد لا يعبأ به, ولو جاء الحديث من عشر طرق أو أكثر في كل طريق منها راوٍ متروك ما ازداد الحديث بهذه الطرق قوة، أما لو كان في الإسناد راو ضعيف -ضعيف الحفظ- لكنه ليس كذاباً ولا متهماً بالكذب فيتقوى الحديث بكثرة طرقه.
هذا فيما يتعلق بثبوت الحديث، وبذلك تبين لكم أن الحديث ثابت بلا شك، بل ثبت بأقل من ذلك.

ننتقل بعد هذا إلى الكلام في متن الحديث ومعناه، ففيما يتعلق بسبب الحديث: أن رجلاً قال: يا رسول الله! من هذا الرجل؟ هذا الرجل ورد اسمه في عدة روايات, منها: رواية البيهقي والدارقطني والطبراني، واسمه عبد أو عبيد أو عبد الله أو عبيد الله، ويكنى بـأبي زمعة البلوي، وكان ملاحاً، ولذلك ذكر الإمام ابن منده في كتابه الذي ألفه في الصحابة وسماه معرفة الصحابة، وكذلك الإمام السمعاني في كتاب الأنساب سموه: العركي، والواقع أن العركي ليس اسماً لهذا الصحابي, وإنما هو وصف له، فكل من كان ملاحاً يسمى العركي، وهذا السائل ملاح؛ ولذلك سمي بالعركي.
ذكر ذلك أبو موسى المديني رحمه الله.
إذاً: هو عبد أبو زمعة البلوي، ولا يمنع أن يصغر فيسمى عبيداً , أو يضاف فيقال: عبد الله أو عبيد الله، والخلاف في اسمه يسير؛ لأنه لا يترتب عليه كبير غناء، وإن كان ما دامت معرفته ميسورة فلا بأس بها.
قال: ( يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء, فإن توضأنا به عطشنا, أفنتوضأ بماء البحر؟ )، وفي هذا الحديث فوائد عديدة: أولاً: هذه صيغة السؤال, ومنها يؤخذ فائدة في طريقة الاستفتاء، وهي: أن السائل أو المستفتي ينبغي له أن يفصل في السؤال, ويذكر كل ما يتعلق به مما يغلب على ظنه أن له تأثيراً في الحكم؛ ولذلك ذكر هذا الرجل الحال ووصفها أبلغ وصف، فذكر أنهم يركبون البحر، وكأن هذا لحاجتهم في السفر والذهاب والإياب للتجارة, أو لحمل الناس من ساحل إلى آخر، وأنهم يحملون معهم شيئاً من الماء، فلو توضئوا بهذا الماء لعطشوا ولم يجدوا ما يشربونه, فهم حينئذٍ مضطرون إلى أن يتوضئوا بماء البحر، أو أن يحملوا معهم شيئاً من التراب ليتيمموا به، فمهد للسؤال بهذه الأشياء التي ربما ظن أن لها تأثيراً في الحكم, ( أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته ).
وها هنا سؤال: لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقوله: نعم.
وهو الذي أوتي جوامع الكلم، بل أجابه بجواب آخر، فقال: ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ).
فلماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب بنعم إلى هذا الجواب؟ لماذا عدل صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا أخي! الحكمة الأولى: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له: (نعم) لربما فُهم من ذلك أن جواز الوضوء بماء البحر خاص بحالة الضرورة التي سأل عنها السائل, أنه يركب البحر وليس معه إلا ماء قليل، فلو توضأ به لعطش، فلا يكون عاماً في حالة الضرورة وغيرها.
فلما قال: ( هو الطهور ماؤه ) دل على أن جواز الوضوء بماء البحر عام في حالة الضرورة وفي غيرها.
الحكمة أو الفائدة الثانية: حتى يكون الحكم مقروناً بعلته، فعلة جواز الوضوء بماء البحر هي الطهورية, حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إليها حين وصف ماء البحر بأنه طهور، فقرن الحكم مع علته, فعلم من ذلك أن كل ماء طهور يجوز الوضوء به, ولا يستثنى من ذلك شيء أبداً على الإطلاق، فكل ماء طهور يجوز لك أن تتوضأ به ولو لم تكن مضطراً.
الفائدة الثالثة: أنه أراد أن يبين أن استعمال ماء البحر عام في الوضوء وفي غيره من الطهارات؛ لأن السؤال: ( أفنتوضأ )، فلو قال: نعم لربما ظن البعض أن هذا خاص بالوضوء, لكن الغسل مسكوت عنه، فلما قال: ( هو الطهور ماؤه ) دل على أن ماء البحر يمكن استعماله في الوضوء وفي غيره من الطهارات.
هذه ثلاث حكم أو أسرار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( هو الطهور ماؤه ).
ثم قال صلى الله عليه وسلم: ( الحل ميتته ).
ومعنى: ( الحل ميتته ) أي: أن ميتة البحر حلال أكلها، والمقصود بميتة البحر: الحيوانات البحرية التي لا تعيش إلا في البحر، أما حيوانات البر لو ماتت في البحر فهل تكون حلالاً؟ لا.
إنما المقصود ما لا يعيش إلا في البحر من الحيوانات كالسمك وغيره.
وها هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال، فالسؤال كان عن موضوع الوضوء، فأجابه بما يتعلق بالوضوء, ثم زاده أمراً قد يكون أجنبياً بعض الشيء عن موضوع السؤال، فقال: ( الحل ميتته ).
فلماذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة للسائل؟ أضاف عليه الصلاة والسلام هذه الفائدة لأن هذا الرجل كان مظنة أن تخفى عليه، أو يخفى عليه حكمها؛ وذلك لأنه سأل عن ماء البحر، مع أن من المعلوم أن الأصل في المياه كلها الطهارة، فما دام خفي عليه حكم ماء البحر مع أن الأصل في المياه الطهارة، فمن باب أولى أن يخفى عليه حكم ميتة البحر, مع أن الأصل في الميتة التحريم, فالميتة محرمة، وميتة البحر مستثناة من ذلك.
إذاً: من خفي عليه حكم استعمال ماء البحر فمن باب أولى أن يخفى عليه حكم ميتة البحر.
هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فهو يركب البحر, وحاجته ماسة إلى معرفة حكم ميتته, فزاده النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الفائدة المتعلقة بالبحر.
ونأخذ من هذا فائدة ذكرها عدد من أهل العلم رحمهم الله، وهي: أنه يجوز للعالم أن يفتي السائل بأكثر مما سأله، بل ينبغي له ذلك إن ظن بالسائل حاجة إلى هذه الزيادة؛ ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في آخر باب من كتاب العلم قال -رحمه الله-: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، ومن المعلوم عند العلماء أن الإمام البخاري رحمه الله يتفنن في التراجم ويدقق ويذكر فيها فوائد فقهية عميقة، وهذا نموذج لها، فهو عقد هذه الترجمة ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ( يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص, ولا العمامة, ولا السراويل, ولا البرانس, ولا ثوباً مسه زعفران أو ورس، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين ).
البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث ووضع له هذه الترجمة.
إذاً: المفتي قد يجيب بطريقة أخرى غير ما سأل السائل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يعدد الثياب التي يلبسها المحرم لطال به المقام ولم يستوفها، لكن الأشياء الممنوعة محصورة، فذكرها حتى يعلم أن ما عداها يجوز لبسه، لكن لا زلنا نسأل من أين أخذ البخاري الفائدة من الحديث؟ الجواب: من قوله: ( ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ).
فهل ابن عمر رحمه الله أو غيره سأل عمن لم يجد؟ كلا.
بل الذي ورد في السؤال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ وكان يكفي في الإجابة أن يقال: لا يلبس كذا ولا كذا، إنما هو صلى الله عليه وسلم أضاف فائدة جديدة في حالة من لم يجد إزاراً، وفي حالة من لم يجد نعلين.
ونجد أن علماء الأصول رحمهم الله يقولون: يجب أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال.
وهذا صحيح لكن ليس معنى مطابقة الجواب للسؤال ألا يزيد عليه، وإنما المعنى أن يكون الجواب متضمناً وشاملاً للأمر المسئول عنه، فلا يكون الجواب أجنبياً عن السؤال، أو جواباً عن سؤال آخر، وهذا معلوم أن الجواب يجب أن يكون مطابقاً للسؤال، لكن وجود زيادة في الجواب على ما سأل عليه السائل لا تعارض التطابق، بل من أدب الفتيا أن يذكر المفتي إذا كان هناك مظنة توهم أو حاجة إليها عند السائل.


من شرح الشيخ سلمان فهد العودة









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 08 / 03 / 2013, 05 : 09 PM   المشاركة رقم: 12
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
إطلاق حكم عام على الماء، وأن الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي هذين الحديثين مسائل فقهية مهمة في مسألة طهورية الماء مع اختلاف الأقوال والآراء فيها.

شرح حديث: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)
علاقة حديث: (هو الطهور ماؤه..) بكتاب الطهارة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة الأحاديث التي لا تصلح للاستشهاد بها نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ذكر سبب الحديث واسم السائل عن حكم ماء البحر نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة فوائد الحديث نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة الفرق بين المتابع والشاهد نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة تخريج الحديث نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

شرح حديث: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)
ننتقل إلى الحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ).
وهذا الحديث له أيضاً سبب، وسببه هو أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: ( قلت: يا رسول الله! أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء ).

حكم التبرك بما وجد من آثار النبي صلى الله عليه وسلم في العصر الحاضر
المسألة الثانية: أنه يوجد في هذا العصر أشياء يقولون: إنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ففي تركيا مثلاً وفي غيرها متاحف, يوجد في المتحف شعرة أو شعرات موضوعة خلف زجاج وبعناية كبيرة، ويوجد كذلك نعال، ويوجد بردة معتنى بها غاية الاعتناء، وهم يقولون: هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نعاله، وهذه بردته.
فأين الإسناد الذي يؤكد ذلك ويثبته؟ من الصعب جداً أن يثبتوا لنا بالدليل المادي أن هذه الشعرة هي من رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن هذه البردة بردته، وأن هذا النعل نعله، بل الغالب أن مثل هذه الأشياء لا تبقى هذه القرون الطويلة بل تندرس وتزول، ولعل من حكمة الله عز وجل أنها لم تبق هذه الأشياء ولم تثبت؛ لأنها لو بقيت وثبتت لربما كانت سبباً في مزيد من الفتنة لبعض الناس, ولهذا كان من حكمة الله عز وجل أن أخفى على الناس بعض المواضع الشريفة التي قد يفتتن بها العوام، مثلاً: الشجرة التي بايع تحتها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, لما جاءوا في العام القادم يبحثون عنها لم يجدوها, واختلفوا فيها، حكمة لله حتى لا يفتتن الناس بها، ولما علم عمر أن الناس يتبركون ببعض الأشجار أمر بقطعها؛ لدفع المفسدة والفتنة.

مساحة بئر بضاعة
وأما بئر بضاعة فيقول أبو داود رحمه الله عن هذه البئر: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: سألت قيم بئر بضاعة عن هذه البئر أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: فوق العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة، يقول أبو داود - وقد ذهب إلى هذه البئر-: سألت الذي فتح لي باب البستان -البستان الذي أقيم على هذه البئر- فقلت: هل غير بناء البئر عما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا.
قال أبو داود : وذرعت البئر بنفسي، فوضعت ردائي عليها ثم ذرعته فوجدته ستة أذرع، قال: ووجدت فيها ماءً متغير اللون.
وحول هذا أيضاً قتيبة بن سعيد وأبو داود وغيرهما من السلف رحمهم الله.
ما غرضهم من إثبات هذه المعلومات عن بئر بضاعة؟ هل غرضهم العناية بالآثار -كما يقول البعض- أم لهم غرض آخر من ذلك؟ لهم غرض آخر، وهو معرفة كمية الماء الموجودة في هذه البئر, ومدى كثرتها؛ لتعلق الحكم الشرعي بذلك، وليس قصدهم موضوع العناية بالآثار.

العناية بالآثار ومدى تأثيرها في الحكم الشرعي
أما العناية بالآثار فإن كانت من هذا النوع لها تأثير في الحكم الشرعي، كمعرفة ما يتعلق بالكعبة المشرفة والحجر والمسعى ومدخل مكة ومخرجها والمحصب وما شابه ذلك من الأشياء التي وردت في السنة، وقد يتعلق بها حكم شرعي, فالعناية بذلك جزء من العناية بالشرع، أما إن لم يتعلق بها حكم شرعي فليس الأمر كذلك، ولو أدى الأمر إلى مخافة الفتنة فالعناية بها حينئذ ممنوعة.

معنى قوله: (يلقى فيها الحيض والنتن)
( أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب )؟ الحيض جمع حِيضة بكسر الحاء, وهي الخرقة التي يكون فهيا الحيض, سواءً كانت الخرقة التي مسحت بها المرأة حيضها، أو هي الخرقة التي تستثفر بها المرأة، يعني: تتحفظ بها، والمقصود: أنها خرقة ملوثة بدم الحيض, وهو نجس.
( يلقى فيها الحيض والنتن ) النتن هو: الشيء المنتن الكريه الرائحة، ولعل المقصود به حينئذٍ أقذار الناس ورجيعهم, ( ولحوم الكلاب ).









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 09 / 03 / 2013, 55 : 01 PM   المشاركة رقم: 13
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
هذه دروس للشيخ مختار الشنقيطي حفظه الله للاستفادة قام احد الاخوة بتحويلها الى صيغة mp3

الدرس الأول
http://www.archive.org/download/almaram/1aRe1.mp3

http://www.archive.org/download/almaram/1bRe1.mp3 __________________









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 09 / 03 / 2013, 56 : 01 PM   المشاركة رقم: 14
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 13 / 03 / 2013, 21 : 06 PM   المشاركة رقم: 15
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 19
عدد المشاركات : 30,241
بمعدل : 4.92 يوميا
عدد المواضيع : 18039
عدد الردود : 12202
الجنس : الجنس : ذكر
الدولة : الدولة : saudi arabia


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
يظهر من أقوال العلماء أن الماء قسمان، وأن ما تغير بالنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور، وأما إثبات قسم ثالث وهو الطاهر فلا أصل لذلك في الشريعة، والدليل على ذلك عدم الدليل الصحيح، إذ لو كان القسم الطاهر ثابتاً بالشرع لكان أمراً معلوماً، ولجاءت به الأحاديث البينة الواضحة لأن الحاجة تدعو إلى بيانه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين..
حكم الماء إذا وقعت فيه النجاسة؟ هذا هو السؤال الذي طرح في آخر الجلسة الماضية. والآن نبدأ في الجواب على هذا السؤال, فإذا انتهينا من الحديث انتقلنا إلى تسميع ما بعده والكلام عليها, فقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة, وتغير بها فهو نجس, وقد ذكر كثير من العلماء الاتفاق على هذا الحكم، ممن ذكر الإجماع الإمام
ابن المنذر والإمام الشافعي والنووي وابن حجر والشوكاني وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم, قالوا: إن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس إجماعاً, وهذا مما لا كلام فيه. وقد ورد ما يشهد لهذا الإجماع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فقد روى ابن ماجه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه ) . ورواية البيهقي فيها زيادة: ( الماء طهور إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه ) , وهذا الحديث ضعيف ضعفه الشافعي قال: ورد بإسناد لا يثبت أهل الحديث مثله, وغيره من الأئمة, بل قال النووي : اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف .
لكن اختلف مسلك أهل العلم في الاستدلال بالإجماع أم بالحديث، فجماهير أهل العلم يستدلون بالإجماع وإلا فالحديث ضعيف. ومنهم من يسلك طريقة أخرى فيقول: إن الحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن الإجماع على تقبله وصحة معناه يجعله يرتقي إلى درجة الاحتجاج فيحتج به, وهذه طريقه بعض من لا يحتجون بالإجماع وهم ندرة من أهل العلم، وإلا فالإجماع حجة وأصل من أصول الاستدلال.
فالخلاصة: أن ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس بلا خلاف.


القول الراجح في حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة

ذه أدلتهم, وهذا القول هو الراجح؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها, ولضعف أدلة أصحاب القول الأول, ولأنه أقرب إلى يسر الشريعة وسماحتها, ولذلك قال الغزالي رحمه الله وهو شافعي: وددت أن مذهب الشافعي في الطهارات كان كمذهب مالك , يعني: في عدم التفريق بين الكثير والقليل, بل جعل العبرة هي بالتغير بالنجاسة أو عدمه. ولا شك أن الإنسان إذا عرف الحق وجب عليه الانصياع له ولو كان خلاف مذهبه, فحتى لو كان الإنسان شافعياً ورأى أن الحق في مذهب الإمام مالك فإنه لا يجوز له عند الله عز وجل أن يتبع إمامه فيما يعلم أن الحق والدليل بخلافه، والله عز وجل يقول: نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة[القصص:65] فالسؤال هو عن إجابتك للمرسلين, وهؤلاء الأئمة العظام إنما كانوا أئمة واتفقت الأمة على جلالة قدرهم وعلى فضلهم؛ لأنهم متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم, سائرون على طريقه, فإذا اتفقوا على أمر فاتفاقهم حجة, أما إذا اختلفت أقوال السلف, وكان عند الإنسان إمكانية في البحث عن الدليل والوصول إلى القول الصحيح فعليه أن يبحث, ويلتزم القول الصحيح, فإن لم يكن كذلك سأل من يثق بعلمه ودينه عن الدليل الذي اعتمد عليه في هذا القول, فهذا لابد منه . هذا القول الذي هو الراجح لدى كثير من العلماء المحققين قد يشكل عليه الحديث الوارد في دليل أصحاب القول الأول, وهو حديث القلتين, والحديث سيرد معنا إن شاء الله إما في نهاية هذه الحلقة أو في بداية الحلقة القادمة, ولكن سأذكر الجواب عليه الآن فقط, جواب أصحاب القول الراجح على هذا الحديث بإيجاز, فمنهم من ضعف هذا الحديث, وسيأتي ذكر من ضعفوه, والأوجه التي ضعفوه بها.
ومنهم من صححوه لكن لم يعملوا به للاضطراب في تحديد معنى القلتين ومقدارهما. ومنهم من صححوا الحديث ولكن قالوا: إن الحديث لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم مورد التحديد والتقييد المطلق, بل هو إشارة إلى أن الماء الكثير غالباً لا يتغير بالنجاسة, وأن الماء القليل غالباً يتغير بالنجاسة, فكأن معنى الحديث هنا إذا كان الماء قلتين فأكثر لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بوقوع النجاسة فيه, وهذا حكم غالب, ولذلك لو تغير لتنجس عند الجميع. ومفهوم الحديث أن ما كان دون القلتين فإنه يتغير أحد أوصافه بوقوع النجاسة فيه, وهذا أيضاً حكم غالب, فلو وقعت فيه فلم تغيره فهو باق على أصله. ومنهم من قال: إن التفريق بين الكثير والقليل هو مفهوم الحديث وليس لفظه, أي: إن منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان قلتين فأكثر لم ينجس إلا بالتغير, هذا هو المنطوق, أما المفهوم فهو العكس أن ما كان دون القلتين تغير بوقوع النجاسة فيه, يعني: تنجس بوقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير, قالوا: فهذا مفهوم, وأمامنا منطوق يعارضه, وهو منطوق حديث بئر بضاعة, والمنطوق مقدم على المفهوم عند التعارض, فنأخذ بمنطوق حديث بئر بضاعة (
الماء طهور لا ينجسه شيء ) ونطرح مفهوم حديث القلتين, هذا لو فرض وجود تعارض, مع أن الواقع أنه لا تعارض بينهما كما سبق بيانه, هذه أهم أجوبتهم على هذا الحديث. وكذلك مما يضعف هذا القول بالتفريق أن أصحابه لم يتفقوا على قدر معين, فمنهم من حدد الكثير بما إذا حركت أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر. ومنهم من حدد الكثير بما لا يظن الإنسان استعمال النجاسة الموجودة فيه إذا استعمله. ومنهم من حدد الكثير بالقلتين, ثم اختلف أصحاب القلتين اختلافاً كثيراً سيرد, فقالوا: هذا الاضطراب في تحديد الماء الكثير من القليل يدل على أن هذا القول لم يعتمد على أصل صحيح, حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود : إذا كان جهابذة العلماء وفحول الفقهاء قد اختلفوا في تحديد الكثير والقليل, واختلفوا في قدر القلتين اختلافاً بيناً, فمنهم من يجعلها ألف رطل, ومنهم من يجعلها ستمائة رطل, ومنهم من يجعلها خمسمائة, ومنهم من يجعلها أربعمائة, ومنهم من يجعلها دون ذلك، فما بالك بالعوام ودهماء الناس الذين لم يتلقوا شيئاً من العلم؟! أنى لهم بمعرفة الفرق بين الكثير والقليل؟! فهذا الاضطراب في التحديد هو مما أورده الذين لا يفرقون بين الكثير والقليل على من يفرقون بينهما. ولذلك فالراجح أنه لا يفرق بين كثير الماء وقليله, بل ما تغير بالنجاسة فهو نجس قليلاً أو كثيراً, وما لم يتغير بالنجاسة فهو باق على أصل طهوريته كثيراً كان أو قليلاً, وهذا قريب المأخذ سهل الفهم, هذه هي المسألة الأولى التي تتعلق بحديث بئر بضاعة والتي سبقت الإشارة إليها.

أقوال العلماء في حكم الماء إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير شيئاً من أوصافه
أما ما لم يتغير شيء من أوصافه بحيث وقعت النجاسة فيه ولم تغير شيئاً من أوصافه, فقد اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: التفريق بين الماء الكثير والقليل وأن الكثير لا ينجس إلا بالتغير
الأول: مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ورواية ضعيفة عن الإمام مالك رواها عنه تلاميذه المصريون أنهم يقسمون الماء إلى قسمين: كثير وقليل، فما كان كثيراً فإنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا بالتغير.
أما ما كان قليلاً فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير. ولا يستثنى من ذلك إلا مسألة واحدة عند الإمام أحمد، وهي: ما إذا وقعت في هذا الماء الكثير عذرة آدمي أو بوله ولم يشق نزحه فحينئذ ينزح. وهذا الاستثناء هو للإمام أحمد خاصة, ولذلك نبقى عند أصل القول وهو التفريق بين الكثير والقليل, فالكثير لا ينجس إلا بالتغير, والقليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة؛ منها: قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض, وما ينوبه من السباع والدواب, فقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) , وفي لفظ: (لم ينجس) فقالوا: هذا الحديث دليل على أن ما كان فوق القلتين أو قلتين يختلف حكمه عما كان دونهما, فإذا كان قلتين فأكثر لم يحمل الخبث, أي: لم ينجس.
أما ما كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث, أي: ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه, وهذا من أقوى أدلة من قالوا بالتفريق بين الكثير والقليل.

القول الثاني: عدم التفريق بين الماء الكثير والقليل وأن كل ما تغير بالنجاسة فهو نجس
القول الثاني: هو أنه لا فرق بين كثير الماء وقليله, بل كل ما تغير بالنجاسة فهو نجس -وهذا كما سبق إجماع- وكل ما لم يتغير بالنجاسة فليس بنجس ولو وقعت فيه دون تفريق بين كثير وقليل, وهذا القول هو مذهب كثير من الصحابة رضي الله عنهم وجماعة من التابعين, ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ورواية عن الإمام مالك وهي المعتمدة في مذهب المالكية؛ لأنها من رواية المدنيين عن مالك , ومذهب كثير من المحققين كـابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد والشوكاني والصنعاني والإمام محمد بن عبد الوهاب وكثير من أولاده وأحفاده وتلاميذه, قالوا: لا فرق بين الكثير والقليل, ما تغير بالنجاسة فنجس, وما لم يتغير بالنجاسة فليس بنجس ولو وقعت فيه. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، منها: أولاً: قالوا: إن العبرة دائماً بما غلب على الشيء؛ فإذا كان الماء الذي وقعت فيه النجاسة لم تتغير أحد أوصافه بها, فالغالب على هذا الماء هو الطهورية, والنجاسة فيه منغمرة وغير ظاهرة بخلاف الماء الذي ظهرت فيه النجاسة لوناً أو طعماً أو ريحاً, فقد غلبت عليه النجاسة وظهرت فصار الغالب عليه النجس. وقالوا: إن هذا معتبر في جميع الأشياء, فنحن مثلاً: لو وصفنا إنساناً بالصلاح كان معنى ذلك أن خصال الخير فيه أكثر وأغلب, وإلا فلا يخلو من نقص أو خطأ, والعكس لو وصفناه بالخبث أو الشر لكان معنى ذلك أن خصال الخبث والشر عليه أغلب وأكثر، وإلا فيبعد ألا يكون فيه خصلة خير, وكذلك سائر الأشياء هي لما غلب عليها, فالماء الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغلب عليه لا يزال طهوراً, والغالب عليه الطهورية، والحكم لهذا الغالب. الدليل الثاني: وهو يكاد أن يكون نصاً في محل النزاع, وهو حديث بئر بضاعة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكماً عاماً مطلقاً غير مقيد فقال: ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )، وهذا لفظ عام, وإن كان السبب خاصاً، فهو كحديث ماء البحر: ( هو الطهور ماؤه ) هو لفظ عام غير مقيد بسبب ولا بحادثة معينة, وهو يقضي بأن الماء الأصل فيه الطهورية, وأنه لا ينجسه شيء, فإذا أورد علينا أحدهم سؤالاً: الماء الكثير أو القليل المتغير بالنجاسة أليس يكون نجساً؟ فالجواب: بلى، بالإجماع.
فكيف تقولون: الماء طهور لا ينجسه شيء؟ بلى ينجسه ما غيره.

فكيف تجيبون على هذا الإيراد؟ الإجابة على هذا الإيراد من أحد وجهين: الوجه الأول: أن نقول: نعم, الحديث قضية عامة: (
الماء طهور لا ينجسه شيء ) ولا نخرج منه أي فرد من أفراده إلا بدليل صريح صحيح, فأما ما تغير بالنجاسة فهو خارج بالإجماع, فلا كلام فيه لأن الذين يقولون بعدم التفريق بين الكثير والقليل, والذين يقولون بالتفريق -كلا الطائفتين- يخرجون ما تغير بالنجاسة من عموم هذا الحديث. الوجه الثاني: وقد يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يقال: إن الماء الذي تغير بالنجاسة لا يصلح أن يسمى ماء مطلقاً, بل لابد إما أن يضاف أو يوصف, أما الإضافة فيضاف إلى المادة التي وضعت فيه, فيقال: هذا ماء كذا, وأما الوصف فيوصف بأن يقال: هذا ماء نجس مثلاً, ولا يقال: (هذا ماء) ويسكت, ولذلك يكون الحديث بهذا عاماً على عمومه: ( الماء طهور لا ينجسه شيء )، فأما إذا تنجس فقد خرج عن مسمى الماء المطلق, وصار ماءً نجساً أو ماءً مضافاً إلى المادة التي وضعت فيه.
هذا هو الدليل الذي يكاد أن يكون نصاً في موضع النزاع, وهو حديث بئر بضاعة: ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) , ثم إن في الحديث إشارة إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير؛ لأن بئر بضاعة لو تغير لتنجس؛ لو تغير بالنجاسة لصار نجساً, وهذا ظاهر ومجمع عليه كما سبق, فما عداه فهو باق على أصل طهوريته. كما استدل أصحاب هذا القول بدليل ثالث, قالوا: إن المياه من المسائل التي تكثر حاجة الناس إليها أكثر من حاجتهم إلى أي أمر آخر, ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين أشد الحرص على معرفة أحكام المياه دقيقها وجليلها, فلو أن الشارع فرق بين الكثير والقليل, وجعل للكثير حكماً وللقليل حكماً آخر لكان الصحابة رضي الله عنهم عرفوا ذلك معرفة دقيقة ونقلوه إلى من بعدهم
.









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 16 / 03 / 2013, 37 : 09 PM   المشاركة رقم: 16
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
قالوا: أما ما استدل به أصحاب القول الأول فهو لا يقوى على مقابلة هذه الأدلة, فأما استدلالهم بأنه لا يسمى ماء مطلقاً في قوله: (فلم تجدوا ماء) فالجواب: أن كلمة (ماء) في الآية نكرة في سياق النفي فتعم كل ماء, فكل ما جاز أن يسمى ماء جاز الوضوء به ولو كان متغيراً, ولا يخرج عن ذلك إلا إذا نقلناه عن مسمى الماء إلى مسمى آخر, أو نقلنا الإجماع على منع استعماله, كما هو الحال في الماء المتنجس. أما الدليل الثاني, وهو تسميته بطهور: فقالوا: إن الله عز وجل وصف ماء أهل الجنة بذلك نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة[الإنسان:21] مع عدم حاجة أهل الجنة إلى التطهر, فالمقصود وصفه بالطيب والطهارة, ولا يمنع أن نسمي كل ماء غير نجس طهوراً, لا يوجد ما يمنع من ذلك. أما سؤال الصحابي عن ماء البحر, قالوا: فهذا لو صح هو ظن صحابي, وهو مدفوع بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم الصريح بأن ماء البحر طهور مع تغيره, فالاستدلال بأن ماء البحر طهور مع أنه متغير بالملوحة الزائدة, وهذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام أولى من الاستدلال بالظن الذي وقع في ذهن الصحابي. أما النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة, فهذا ورد ما يخالفه في صحيح مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة أو اغتسل ) فيكون النهي للتنزيه, ويبقى الماء على طهوريته. وكذلك الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء, أو الماء الراكد الكثير الذي بال فيه شخص ولم يتغير, كل هذه المياه هي باقية على طهوريتها, وإلا فما رأيكم يا أصحاب القول الأول لو كان عندنا ماء كثير جداً فبال فيه إنسان, هل تقولون بجواز الوضوء به أم لا؟ إذا قال من قسموا الماء: نعم يجوز الوضوء به, قلنا: قد نقضتم الأصل الذي بنيتم عليه.

وإن قالوا: يمتنع الوضوء به مع كثرته فإنهم قد خالفوا في ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم, فلابد لهم من هذا التناقض؛ لأنهم يفرقون بين الكثير والقليل. وبذلك يظهر أن الأقرب للصواب -والله أعلم- أن الماء قسمان: طهور ونجس, وأن ما عدا ذلك من التفريعات فهي اجتهادات أصحابها مأجورون إن شاء الله لبذلهم الوسع في الوصول إلى حكم الله ورسوله, ولكن لا يجب على من عرف خلافها أن يتبعها.

القول الأول: تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس
القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم أن الماء ثلاثة أقسام: طهور: وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره مما يستعمل في الطهارات وغيرها. الثاني: طاهر أي: طاهر في نفسه يستعمل للشرب وغيره لكن لا يستعمل في الطهارات. الثالث: النجس, وهو غير الطاهر. وهذا القول منسوب لأكثر العلماء, وإن كانوا يختلفون في تفاصيله, فهو قول الشافعية ورواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، وهي التي عليها أكثر المتأخرين من الحنابلة أن الماء ثلاثة أقسام. واستدلوا على قولهم ببعض الأدلة, فمن أدلتهم: قالوا: إن قوله تعالى: نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة[النساء:43] فقوله: (ماء) هذا لفظ مطلق المقصود به الماء الباقي على أصل خلقته غير المتغير بشيء أو المنتقل عن الطهورية؛ لأنه إذا تغير أو انتقل لم يسم ماء مطلقاً هكذا, هذا دليل لهم. الثاني: قالوا: لأن وجود ماء طهوركما في قوله: نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة وأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الفرقان:48] , وقوله صلى الله عليه وسلم: ( هو الطهور ماؤه ) كما في قوله: نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة[الأنفال:11] قالوا: هذا دليل على أن (طهور) معناها مطهر, فهو فعول بمعنى فاعل أي: منقولة من فاعل فهو طهور أي: مطهر لغيره, كما تقول: هذا رجل أكول أو شروب أو ظلوم، فكذلك (طهور), هذا عند بعضهم وليس عند جميعهم. الدليل الثالث: استدل بعضهم بحديث ( هو الطهور ماؤه ) ووجه استدلالهم بهذا الحديث دقيق ولطيف ينبغي الانتباه له, قالوا: لأن سؤال الصحابي رضي الله عنه لم يكن عن طهارة ماء البحر, فإن طهارته كانت مقررة معلومة, وإنما كان سؤاله عن طهوريته أي: عن جواز الوضوء والغسل به ورفع الحدث, وهذا دليل على أنه كان قائماً في ذهن هذا الصحابي أن هناك ماء طاهراً لا يرفع به الحدث, وهو ما اصطلح الفقهاء بعد على تسميته بالطاهر. واستدلوا -رابعاً- ببعض الأحاديث، كما في نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد, ونهيه عن الوضوء بفضل وضوء المرأة, ونهيه عن غمس القائم من نوم الليل يده في الإناء. قال بعضهم: فهذه المياه مع أنها طاهرة ليست بنجسة ورد النهي عن الاغتسال ببعضها كما في حالة فضل وضوء المرأة, وورد النهي عن غمس اليد, أو النهي عن البول في الماء الراكد, والنهي يقتضي الفساد عند
بعض الأصوليين.
ولذلك قالت الظاهرية: إن هذا الماء الراكد الذي بال فيه البائل, أو هذا الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل لا يجوز الوضوء به, ولا يرفع الحدث؛ لأنه ماء فاسد لا يصلح للطهورية. هذه أهم الأدلة لأصحاب القول الأول.
القول الثاني: (الماء قسمان: طهور، ونجس)
أما القول الثاني: فهو قول الحسن البصري وسفيان ورواية عن الإمام أحمد وهي المنصوصة في أكثر أجوبته رحمه الله، وهو مذهب كثير من الحنفية, ورجحها عدد من العلماء كـأبي الوفاء بن عقيل وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشيخ عبد الرحمن السعدي وغيرهم أن الماء قسمان: طهور ونجس, وأنه لا يوجد ماء وسيط بين هذين النوعين. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة منها: أولاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ). وهذا أيضاً دليل قوي لهم؛ لأنك لو تأملت الحديث وجدت أنه يحكم للماء بالطهورية, وأنه لا ينتقل عن الطهورية إلا إلى النجاسة, فإما طهور وإما نجس. الدليل الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: ( هو الطهور ماؤه ) قالوا: فإن ماء البحر متغير بالملوحة الزائدة وهذا الذي جعل الصحابي رضي الله عنه يسأل عن حكمه, ومع تغيره فقد حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طهور, فدل على أن ما تغير بالطاهرات فهو طهور إلا لو غلبت أجزاء المادة الموضوعة فيه, فهو حينئذ ينتقل عن مسمى الماء أصلاً أي: لو أضفت إلى الماء زعفران أو ماء ورد أو باقلاء أو غيرها من المواد إضافات كثيرة فصارت غالبة على الماء، حينئذ نرجع لنقول: إن هذا لما غلب عليه, فلو سميته ماء كنت مخطئاً في ذلك. الشاي مثلاً هل يسمى ماء مطلقاً؟ لا يسمى ماء, ولو أمرت إنساناً أن يحضر لك كوباً من الشاي فأحضر ماء لما كان ممتثلاً للأمر, والعكس صحيح لو طلبت ماء فجاء الشاي لما كان هذا امتثالاً للطلب. قالوا: فتغير الماء بالطاهرات لا يخرجه عن مسمى الطهورية، إلا إذا خرج عن مسمى الماء المطلق, وصار أمراً آخر كماء ورد أو ماء زعفران أو ماء باقلاء, فحينئذ انتقل عن كونه ماء أصلاً. قالوا: ولا فرق بين ما تغير بفعل الإنسان المقصود وما كان تغيره بطبيعته, فلا فرق بين ماء البحر عندهم وبين الماء الذي أضاف إليه الإنسان باختياره ملحاً حتى صار مالحاً. هذا هو الدليل الثاني لهم, وقالوا: من قال بالفرق بينهما فيلزمه الدليل, ولا دليل هناك. الدليل الثالث: قالوا: إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالغسل بماء خلط فيه غيره من الطاهرات، ففي قصة المحرم الذي وقصته ناقته, قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: (
اغسلوه بماء وسدر ) ومن المعلوم أن الماء إذا أضيف إليه السدر فإنه يتغير به. وكذلك في حديث أم عطية المتفق عليه لما جاء صلى الله عليه وسلم والنسوة يغسلن ابنته قال: ( اغسلنها بماء وسدر ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك, واجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور ) فالسدر والكافور يغير الماء غالباً. وكذلك ورد في أمره للرجل الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر, كم هذه الأدلة؟ الدليل الرابع: ما رواه النسائي والبيهقي وأحمد عن أم هانئ رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وأحد أزواجه من قصعة فيها أثر العجين ), ومن المعلوم أن الماء إذا وضع في قصعة أثر العجين فيها ظاهر فإن العجين يتحلل بوجود الماء فوقه, وترتفع بعض أجزائه في الماء فتغيره, وكان هذا عام الفتح. الدليل الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون ويحملون الماء في أسقية كان غالبها من الأدم -من الجلود- ومن الطبيعي في مثل هذه الأسقية أنها تؤثر في لون الماء وفي طعمه وفي ريحه, ويتحلل منها مع الوقت أجزاء ترتفع إلى الماء فتؤثر فيه, ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتقون استعمال هذا الماء في سائر الطهارات, أو أنهم كانوا يحملون معهم غيره ويستعملونه في الشرب أو في استعمالات أخرى مثلاً. الدليل السادس: قالوا: إن أمر الماء من الأشياء التي تكثر حاجة الناس إليها, وسؤالهم عن أحكامها, فحاجتهم إليها أشد من حاجتهم إلى بيان سائر الأحكام, ويبعد جداً أن يوجد تقسيم شرعي للمياه, ولا ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم القول به, إلى غير ذلك من الأدلة.









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 20 / 03 / 2013, 42 : 05 PM   المشاركة رقم: 17
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
شرح حديث: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ), وفي لفظ: ( لم ينجس ), أو ( لم ينجس ).
معاني ألفاظ الحديث
أما فيما يتعلق بألفاظ هذا الحديث، فإن الحديث ظاهر, ليس فيه لفظ مشكل إلا قوله: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه ).
فما معنى قوله: (وما ينوبه)؟ أي: يرد إليه ويأتيه نوبة بعد نوبة, فهذا هو الذي ينوبه, وقد ذكر الإمام الدارقطني رحمه الله أن الإمام عبد الله بن المبارك قد صحف هذا الحديث وما معنى التصحيف؟ معنى التصحيف هو: أن يأتي بحرف بدل حرف آخر فيتغير معنى الكلمة فمثلاً: في هذا الحديث ذكر الدارقطني أن عبد الله بن المبارك بدلاً من أن يقول: وما ينوبه بالنون، قال: وما يثوبه بالثاء.


وهذا يسمى عند المحدثين تصحيفاً. وقد اهتم المحدثون بتتبع تصحيفات الرواة وأخطائهم، سواء في السند أو في المتن, حتى ألف فيها العسكري كتاباً سماه تصحيفات المحدثين , وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء, وألف كتاباً آخر سماه التصحيف والتحريف , وهو مخطوط فيما يظهر . ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ).
ما معنى قوله: (لم يحمل الخبث)؟ أي: أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه يدفع الخبث عن نفسه, حتى ولو وقع فيه لا يتأثر به ولا ينجس.
هذا هو المعنى الصحيح.

والسنة يفسر بعضها بعضاً, فقوله: ( لم يحمل الخبث ) يفسره قوله: ( لم ينجس ), أو ( لم ينجس ), كما هي رواية أبي داود وابن ماجه وغيرهما في اللفظ الآخر. وقد زعم بعضهم أن للحديث معنى آخر, وهو معنى فاسد, فقالوا: إن قوله: ( لم يحمل الخبث ) أي: أنه لا يقدر على حمل الخبث, أي: يضعف عن حمل الخبث.
وهذا المعنى غير صحيح, بل هو باطل من وجهين: باطل أولاً: لأنه مفسر بالرواية الأخرى: ( لم ينجس ). وباطل لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا بلغ الماء قلتين ).
لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث على زعمهم، أي: أنه إذا بلغ قلتين فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه.
هذا هو المعنى الثاني. فإذا كان بلغ قلتين ينجس بوقوع النجاسة فيه، فما دون القلتين ما حكمه؟ من باب أولى ينجس, فيكون التحديد بالقلتين ليس له معنى على هذا, لو كان المعنى: ( لم يحمل الخبث ) أي: أنه ينجس بوقوع الخبث فيه لما كان للتحديد بالقلتين معنى, ولكان هذا لغواً.
لكن الصحيح أنه لم ينجس. وقد سبق أن الحديث دليل الشافعي رحمه الله ومن وافقه في التفريق بين القليل والكثير, واعتبار القلتين حداً فاصلاً في ذلك.

أوجه تضعيف الحديث نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ولو نظرنا إلى هؤلاء الأئمة الذين ضعفوا الحديث لوجدنا أنهم ضعفوه من ثلاثة أوجه، نمر عليها بسرعة حتى لا يثقل عليكم الكلام في أوجه التضعيف: الوجه الأول الذي ضعفوا به هذا الحديث: قالوا: إنه حديث مضطرب, يعني: اختلف الرواة في إسناده، فمرة يروونه عن فلان، ومرة يروونه عن فلان.
وهذا يدل على أنهم لم يضبطوا الحديث.
والحديث المضطرب هو أحد أقسام الحديث الضعيف, حتى لو كان رواته ثقات، فقالوا: إنه مضطرب من جهة الإسناد. كيف هو مضطرب من جهة الإسناد، قالوا: إن مدار الحديث على الوليد بن كثير , الوليد بن كثير هذا وإن كان ثقة، إلا أنه روى الحديث على أربعة أوجه, وكل وجه مختلف عن الآخر, فمرة الوليد بن كثير يروي الحديث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير نفسه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخ الأول، ومرة يذكر الوليد بن كثير الحديث ليس عن محمد بن جعفر بن الزبير، إنما عن رجل آخر هو محمد بن عباد بن جعفر , فيرويه عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة رابعة يرويه أيضاً عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله أخي عبد الله بن عبد الله بن عمر .

قالوا: فهذه أربعة أوجه روي الحديث فيها عن الوليد بن كثير , فدل هذا على أن الوليد بن كثير لم يضبط إسناد الحديث. وقد اختلف العلماء - علماء الحديث- في هذا اختلافاً كبيراً, ومن أراد التوسع فيه فليرجع إلى كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي , فقد أطال النفس في هذا الموضوع. لكن خلاصة الجواب على من قالوا: إن الحديث مضطرب ما ذكره ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير , حيث قال: الصواب: أن الحديث الصحيح من طريقين: الأول عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله , عبيد الله المصغر , الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله , هذا صحيح. والطريق الثاني الصحيح أيضاً هو: عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر .
قال: ومن رواه عن غير هذا الوجه فقد وهم. فرد ابن حجر رحمه الله الاضطراب بترجيح هاتين الروايتين, وتضعيف ما عداهما. وبذلك يتبين لكم أن الاضطراب في إسناد هذا الحديث مدفوع بترجيح روايتين على بقية الروايات, هذا هو الاضطراب في السند, وهو الوجه الأول من أوجه تضعيف الحديث. الوجه الثاني من أوجه تضعيف الحديث: قالوا: إنه مضطرب المتن, ما معنى مضطرب المتن؟ قالوا: مرة جاء الحديث: ( إذا بلغ الماء قلتين ), ومرة جاء: ( إذا بلغ الماء قلة ), ومرة جاء: ( إذا بلغ الماء ثلاث قلال ), ومرة جاء: ( إذا بلغ الماء أربعين قلة ), ومرة جاء: ( إذا بلغ الماء أربعين دلواً )، ومرة: ( إذا بلغ الماء أربعين غرباً لم يحمل الخبث
فهذه ستة أوجه في تحديد الماء الذي لا يحمل الخبث, قلة أو قلتين أو ثلاث أو أربعين أو أربعين غرباً أو أربعين دلواً. قالوا: وهذا الاضطراب في متن الحديث - الأول في الإسناد، وهذا في المتن- يدل أيضاً على ضعف الحديث. والجواب على هذا القول: أن يقال: الراجح رواية القلتين؛ لأن رواتها أكثر وأوثق, فيضعف ما عداها من الروايات. فالراجح: ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ). وهذا هو الوجه الثاني من أوجه تضعيف الحديث. الوجه الثالث من أوجه تضعيف الحديث: قالوا: إنه مضطرب المعنى، وذلك من وجهين: الوجه الأول: لعدم تفسير القلة.
ما هي القلة في لغة العرب؟ اختلف العلماء والفقهاء في تفسير القلة, فقال بعضهم: القلة هي القربة، وقال بعضهم: هي إناء معروف عند العرب كبير، وقال بعضهم: هو إناء معروف عند العرب صغير، وقال بعضهم: القلة هي الدورق, وقيل: القلة هي الجرة، وقيل: القلة هي الإناء الذي تقله بيدك, يعني: تستطيع أن ترفعه بيدك, حتى قال بعضهم: إن القلة هي رأس الجبل أيضاً, فرأس الجبل يسمى القلة, ولكن أنكر
شيخ الإسلام رحمه الله هذا المعنى, وقال: من قال: إن المقصود بالقلة رأس الجبل فكأنه يستهزئ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأننا لا نعلم ماء يبلغ قلال الجبال - يعني: رءوس الجبال- إلا ماء الطوفان, أما بقية المياه فليست كذلك, فالمهم أن تعريف القلة مختلف فيه ما هي القلة.
فهذا وجه من أوجه اضطراب المعنى. الوجه الثاني: أنه على فرض أن القلة إناء معروف كما هو عند الشافعية, وعلى فرض أنه محدد بقلال هجر , فإن هذه القلال غير معلومة المقدار, وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله تسعة أقوال في تحديد مقدار القلة , ومضى في الحلقة الماضية أن منهم من جعلها ألف رطل، ومنهم من جعلها أربعمائة رطل، وما بين ذلك, وهذا فرق كبير, بل قال بعضهم: كل إناء صغير أو كبير فهو قلة. إذاً: فالوجه الثالث من أوجه تضعيف الحديث: أنه مضطرب المعنى, ومضطرب المعنى من وجهين: من وجه عدم تفسير القلة.
ما المقصود بها؟ وعلى الفرض بأن القلة محددة ومعروفة فهي غير محددة المقدار. فكيف نجيب على هذا الوجه أو على هذين الوجهين؟ أما جواب من أخذوا بالحديث وهم الشافعية، فقالوا: إن القلة معروفة, وما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم الماء بالقلتين في الحديث إلا لأن السامعين يعرفونه, ولو لم يعرفوه لسألوا واستفسروا عنه. وفيما يتعلق بمقدارها، قالوا: إنها قلال هجر , وهي البحرين أو قرية قرب المدينة , وحددها الشافعي رحمه الله في كتاب الأم بخمس قرب تقريباً, وحددها بعضهم بأنها متر وربع طولاً وعرضاً وعمقاً, أن القلتين قدر ما يسع بركة أو حوضاً طوله متر وربع وعرضه متر وربع وعمقه متر وربع.
هذا جواب من أخذوا بالحديث على اضطراب المعنى. أما جواب غيرهم من أهل العلم ممن صححوا الحديث ولم يعتبروا القلتين تحديداً للقليل والكثير، فقالوا: نعم, مع التسليم لكم بأن القلة غير محددة وغير محددة المقدار، فإننا لا نحتاج إلى هذا التحديد, ولو احتجنا إليه لسأل عنه الصحابة فعلاً رضي الله عنهم, لا نحتاج إلى هذا التحديد؛ لأن المقصود في الحديث ليس التفريق بين كثير لا ينجس إلا بالتغير وبين قليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه, وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الماء الكثير لا يتأثر بالنجاسة في الغالب, فهذا الحديث له سبب كما هو معروف, وهو أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة من الأرض, وما ينوبه من السباع والدواب, فهذا الماء كثير غالباً, وما يتعرض له من النجاسات قليل ينغمر فيه, فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه المياه لا تنجس بهذه الأشياء اليسيرة مما يأتيها من السباع والدواب, وإلا لو كان المقصود التحديد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً, ولم يحتج إلى أن يأتي أعرابي فيسأل, فيبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم له, وكيف يخفى مثل هذا الحكم على الصحابة رضي الله عنهم, أو على بقية الصحابة حتى يأتي هذا الأعرابي فيسأل عنه؟ كما ذكر هذا الوجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فيقال: لسنا بحاجة إلى تحديد القلة ولا تحديد مقدارها؛ لأننا لا نعتبرها فرقاً بين الكثير والقليل, بل المقصود في معنى الحديث, هو أن الكثير لا يتغير بالنجاسة في الغالب كما سبق. وبناء على ذلك فنقول: مع التسليم بأن الحديث مضطرب المعنى فهو صحيح, وهذا الاضطراب لا يؤثر في صحته. هذه هي الأوجه الثلاثة التي ضعف بها الحديث, اضطراب السند ..
اضطراب المتن ..
اضطراب المعنى, وهذا ملخص الجواب على هذه الأوجه
تخريج الحديث وكلام أهل العلم فيه
الحديث أخرجه الأربعة كما يقول المصنف، بل أخرجه الخمسة, وهم أصحاب الكتب الأربعة، السنن مع الإمام أحمد. فالحديث أخرجه الخمسة, وأخرجه الدارمي والدارقطني والطحاوي والطيالسي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والبيهقي .
فهذه مصادر جديدة للحديث إضافة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله.
وقد صححه الأئمة أيضاً، فممن صحح الحديث من ذكرهم المصنف, وهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهؤلاء ثلاثة صححوه, يضاف إليهم ابن منده , ويضاف إليهم يحيى بن معين رحمه الله, حيث قال عن طريق الحديث: إسنادها جيد. ويضاف إليهم الطحاوي , فإنه صححه وإن لم يأخذ به كما أخذت به الشافعية, ولم يعتبره فرقاً بين الكثير والقليل. وممن صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص، والإمام ابن تيمية رحمه الله, بل ذكر ابن تيمية أن أبا عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي صنف كتاباً خاصاً في هذا الحديث, أثبت فيه صحته, وجمع طرقه, ورد فيه على ابن عبد البر الذي ضعف الحديث كما سيأتي. وصححه أيضاً الذهبي في تلخيصه للمستدرك . وصححه النووي . ومن المعاصرين صححه الألباني .
فالحديث صحيح عن جميع هؤلاء الأئمة.
وإلى جوار هؤلاء الذين صححوه، فهناك من ضعفوه، وممن ضعف هذا الحديث أو من أشهر من ضعف هذا الحديث: الحافظ
ابن عبد البر المالكي , حيث قال: إن مذهب الشافعي في اعتبار القلتين فرقاً بين الكثير والقليل مذهب لا يثبت من جهة الأثر، ولا من جهة النظر، ويقصد من جهة الأثر: أن الحديث الذي استدل به وهو حديث القلتين أنه ضعيف.
وأيضاً ضعفه القاضي إسماعيل، كما نقله ابن عبد البر , ممن ضعفه القاضي إسماعيل, وممن ضعفه الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه تهذيب السنن, وكتاب تهذيب السنن هو شرح لسنن أبي داود فقد ضعف رحمه الله هذا الحديث من خمسة عشر وجهاً, منها أوجه تتعلق بالإسناد، ومنها أوجه تتعلق بالمتن, ونقل بعضهم أن الحافظ المزي ضعف الحديث أيضاً. وقد أخذ بقول هؤلاء الأئمة أحد العلماء المعاصرين, وهو الشيخ محمد بن حامد الفقي , فقال في تعليقه على بلوغ المرام : إن هذا الحديث شاذ, لا يصح من جهة السند، ولا من جهة المتن.
ثم لخص كلام ابن القيم رحمه الله مقراً له.










عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 23 / 03 / 2013, 45 : 12 PM   المشاركة رقم: 18
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
شرح حديث: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)

حديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ).

أما المسائل التي نحتاج إلى أن نمر عليها مما يستفاد من الحديث، فهي ثلاث مسائل تتعلق بالطهارة. المسألة الأولى: في قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يغتسل ).
هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام, والنهي عند الأصوليين يقتضي التحريم إلا بقرينة تصرفه عن التحريم، يعني: الأصل أن ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محرم, وليس مكروهاً, إلا إذا وجد قرينة ودليل آخر يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة, بل قد يصرفه إلى الجواز, فمثلاً في قوله تعالى: نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة[المائدة:2].
(اصطادوا) هذا أمر, والأمر كذلك يقتضي الوجوب إلا بقرينة, فقوله: نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة فَاصْطَادُوا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة[المائدة:2] هنا ليس المقصود فيه الوجوب, إنما المقصود الإباحة؛ لأن أصل الصيد مباح منع بالإحرام, نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة[المائدة:2].

فالأمر يقتضي الوجوب إلا بقرينة, والنهي يقتضي التحريم إلا بقرينة , وها هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد: ( لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب ).
فالإنسان الجنب إذا وجد ماءً راكداً حرم عليه أن ينغمس فيه.
هذا هو ظاهر الحديث.
أما لو كان غير جنب هل يحرم عليه؟ لا يحرم, ولو كان الماء غير راكد بل هو جار، هل يحرم عليه؟ أيضاً ظاهر الحديث أنه لا يحرم, إنما يحرم بهذين القيدين, بكون الماء راكداً, وكون المنغمس جنباً. وهذا القول بأن النهي في الحديث للتحريم ذهب إليه الظاهرية والحنفية وعدد من العلماء المحققين, واستدلوا
بالحديث, وقالوا: لا توجد قرينة صحيحة تصرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة مثلاً, وهذا القول قوي, ودليله ظاهر.
القول الثاني: وهو المشهور في مذهب الشافعية: أن النهي للكراهة, وليس للتحريم, وهذا أيضاً هو ظاهر مذهب الإمام
أحمد , فقد سئل عن ذلك فقال: لا يعجبني, وقال مرة: لا ينبغي, والإمام أحمد رحمه الله كان يتورع كثيراً عن إطلاق لفظ التحريم أو الوجوب إلا في ما يطمئن إليه , فقال هاهنا: لا يعجبني, وقال مرة: لا ينبغي.
ولذلك حمل الحنابلة هذا على أن المذهب يوافق مذهب الشافعي في كراهة الانغماس في الماء الراكد للجنب, وهو أيضاً مذهب الإمام مالك , فهؤلاء الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أن النهي للكراهة. وهنا لابد أن يسأل السامع سؤالاً: ما هو الدليل أو ما هي القرينة التي صرفت النهي ( لا يغتسل ) عن كونه نهياً للتحريم إلى كونه نهياً للكراهة؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس )، أو ( لم يحمل الخبث ).

وهناك قرينة أخرى أو دليل آخر غير هذا، وهو -والله أعلم- أن سبب صرفهم الحديث عن التحريم إلى الكراهة قولهم: إن الاغتسال في الماء الدائم لا ينجسه, فمن المعلوم أن بدن الجنب طاهر, وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( كنت جنباً فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنست, فقال: أين كنت؟ فقلت: يا رسول الله! كنت جنباً, فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة, فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس ).
فبدن الجنب طاهر, وليس عليه نجاسة, بل حتى المني الراجح أنه طاهر كما سيأتي.

وبناء على ذلك قالوا: إن الجنب إذا انغمس في الماء فإنه لا ينجس الماء؛ لأن بدنه طاهر, وما دام الماء لا ينجس ويمكن الانتفاع به في أشياء كثيرة فإن الأمر محمول على الكراهة؛ لئلا يستقذر الماء ويستخبث بتوارد استعماله, بحيث إن الماء الراكد إذا كان من عادة الناس أن ينغمسوا فيه وهم جنب فإنه يكره للناس استعماله في الشرب وغيره من أنواع الاستعمالات المباحة, فيكون النهي للاستخباث والاستقذار. وبناء على ذلك قال هؤلاء والله أعلم بالكراهة لا بالتحريم. وكما سبق الأقرب إلى الصواب أن النهي باق على ظاهره, وأنه للتحريم, هذه هي المسألة الأولى

مسألة: رفع حدث من انغمس في الماء الراكد
المسألة الثانية وهي: هل هذا المنغمس في الماء الراكد يرتفع حدثه بانغماسه أو لا؟ نحن قلنا الآن: الظاهرية والحنفية وعدد من العلماء المحققين قالوا بأن انغماسه في الماء الراكد وهو جنب ما حكمه؟ حرام, لنفترض أن إنساناً جاهلاً لا يعرف أن الحكم حرام، أو عالماً ولكنه تساهل وانغمس أو لا يعتقد بتحريم الانغماس وانغمس ثم ارتفع من هذا الحوض، هل طهر بذلك وارتفع حدثه, أم لا يزال جنباً ويجب عليه أن يغتسل مرة أخرى؟ هما قولان لأهل العلم: القول الأول: قالوا: لا يرتفع حدثه, وهذا قول كثير ممن يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس, قالوا: إذا انغمس في الماء الراكد وهو جنب لا يرتفع حدثه, لماذا لا يرتفع حدثه؟ هو اغتسل وفرك ودلك جميع جسده ونوى رفع الحدث؟ قالوا: ومع ذلك لا يرتفع حدثه, لم رحمكم الله؟ قالوا -وانتبهوا للتعليل- لأن هذا الإنسان بمجرد ما وقع أول جزء من جسده في هذا الماء، لنفترض أن أول ما وقع منه هو باطن قدمه مثلاً؛ مجرد ما لمس باطن القدم هذا الماء الراكد تحول هذا الماء من كونه طهوراً إلى كونه طاهراً, لماذا؟ لأنه ماء مستعمل, والماء المستعمل عندهم في طهارة واجبة هو أحد أقسام الطاهر.
فقالوا: هذا الماء الراكد تحول بملامسة أول جزء من بدن المغتسل إلى ماء طاهر, وبناء على ذلك بقي هذا المغتسل: رفع حدثه أو اغتسل بماء طاهر, والماء الطاهر يرفع الحدث أو لا؟ عندهم لا يرفع الحدث, فقال هؤلاء: لا يرتفع حدثه, وعليه أن يغتسل مرة أخرى. ومن العجيب أيها الإخوة! أن أصحاب هذا القول يقولون: لو ما نوى الاغتسال لو افترض أنه انغمس في هذا الماء ولم ينو الاغتسال ثم ارتفع، فإن هذا الأمر لا يؤثر فيه, وسيأتي تفصيل هذه المسألة في الأمر الثالث, فقالوا: إن الماء طاهر ولا يرفع حدثه.
فقالوا: هذا الماء الراكد تحول بملامسة أول جزء من بدن المغتسل إلى ماء طاهر, وبناء على ذلك بقي هذا المغتسل: رفع حدثه أو اغتسل بماء طاهر, والماء الطاهر يرفع الحدث أو لا؟ عندهم لا يرفع الحدث, فقال هؤلاء: لا يرتفع حدثه, وعليه أن يغتسل مرة أخرى. ومن العجيب أيها الإخوة! أن أصحاب هذا القول يقولون: لو ما نوى الاغتسال لو افترض أنه انغمس في هذا الماء ولم ينو الاغتسال ثم ارتفع، فإن هذا الأمر لا يؤثر فيه, وسيأتي تفصيل هذه المسألة في الأمر الثالث, فقالوا: إن الماء طاهر ولا يرفع حدثه.

معاني ألفاظ الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يغتسل ).
ما إعراب قوله: ( لا يغتسل )؟ لا: الناهية, ويغتسل: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ).
المقصود بالدائم هو الماء الراكد المستقر.
وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى بقوله: ( الذي لا يجري ). ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ).
قوله: ( وهو جنب ) نحتاج أيضاً إلى إعرابها.
( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ).
ا إعراب جملة: ( وهو جنب )؟ جملة حالية, أي: لا يغتسل في الماء الدائم حال كونه جنباً, هو مبتدأ وجنب خبر, لكن الجملة حالية, والواو واو الحال. الجنب مأخوذ من الجنابة, وهي في اللغة العربية بمعنى البعد, وإنما سمي الجنب جنباً لأنه يجتنب العبادات من الصلاة وقراءة القرآن, ويجتنب أيضاً دخول المسجد, وما أشبه ذلك, فلذلك سمي جنباً, وكلمة جنب تطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد , فيقال: رجل جنب, وامرأة جنب, ورجلان جنب, ورجال جنب, ونساء جنب, لا يتغير لفظها, ولذلك قال الله عز وجل: نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة[المائدة:6].
وقال بعض أهل اللغة: إنها لا بأس أن تتغير بحسب الموصوف بها, فيقال: رجل جنب, ورجلان جنبان, ورجال جنبون, وهكذا. ولكن ما معنى الجنابة؟ هل المرأة الحائض مثلاً تسمى جنباً؟ هل المرأة النفساء تسمى جنباً؟ تقولون: لا, إذاً: ما هو الجنب؟ الجنب هو يكون بالإنزال أولاً, سواء بجماع أو باحتلام أو بغيره, ويكون بالجماع ولو لم ينزل.
ولذلك في الحديث المتفق عليه: ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ).
فلو أن إنساناً أتى أهله ولم ينزل فعليه الغسل على القول الصحيح عند جماهير العلماء. إذاً: هذه هي الجنابة, الجنب هو من عليه حدث أكبر يوجب الغسل، إما بإنزال أو بجماع. ( لا يغتسل أحدكم في الماء وهو جنب.
قال: يا أبا هريرة ! كيف يصنع؟ قال: يتناوله تناولاً ).
ما معنى قوله: ( يتناوله تناولاً ).
هذا الكلام قلت: إنه موقوف وليس مرفوعاً، والمرفوع هو: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم, والموقوف: هو ما قاله الصحابي من عند نفسه, أو ما رواه التابعي عن الصحابي من كلامه هو لا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قول أبي هريرة: (يتناوله تناولاً) ما معناه؟ أي: يغترف من هذا الماء ويفيض على جسده. إذا كان هذا معنى الحديث نرجع لكلمة (في), ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ).
ما معنى (في)؟ ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ).
(في) ظرفية, أي: لا ينغمس في الماء. والدليل على أن هذا هو المقصود: أن أبا هريرة قال: (يتناوله تناولاً).
فلو كان المقصود الغسل مطلقاً لما كان لكلام أبي هريرة معنى, وإنما المقصود النهي عن أن ينغمس الإنسان في الماء الدائم وهو جنب, ولذلك قال أبو هريرة: (يتناوله تناولاً), أي: يأخذ بيديه ويفيض على جسده.
وقد أبعد النجعة بعض العلماء الذين قالوا: إن المقصود مطلق الاغتسال, ويدخل فيه الوضوء؛ لأن الوضوء أيضاً ورد كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم, فقالوا -وهذا وجدته في كتاب الروضة الندية للشيخ صديق حسن خان - قال فيما فهمت وقد أكون مخطئاً في فهم كلامه, لكن الذي فهمته من كلامه رحمه الله أنه قال: إن الماء الراكد لا يجوز فيه الوضوء ولا الاغتسال, ولا يجوز منه أيضاً الوضوء ولا الاغتسال, فإذا أراد الإنسان أن يغتسل أو يتوضأ في هذا الماء الراكد فعليه أن يتحيل على هذا الماء فيحركه, كيف يحركه؟ مثلاً: يلقي فيه بحصاة أو يحركه بخشبة أو ما أشبه ذلك حتى يتحرك, ثم يغتسل أو يتوضأ منه.
وهذا معنى بعيد جداً, بل هو أقرب إلى أن يكون خطأ, والصواب ما فهمه أبو هريرة رضي الله عنه أن المقصود النهي عن الانغماس في الماء الدائم, ولذلك قال: (يتناوله تناولاً). هذا فيما يتعلق بمعاني الحديث.









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 26 / 03 / 2013, 15 : 01 PM   المشاركة رقم: 19
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
شرح حديث: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ), وفي لفظ: ( لم ينجس ), أو ( لم ينجس ).

ما فيما يتعلق بألفاظ هذا الحديث، فإن الحديث ظاهر, ليس فيه لفظ مشكل إلا قوله: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه ).
فما معنى قوله: (وما ينوبه)؟ أي: يرد إليه ويأتيه نوبة بعد نوبة, فهذا هو الذي ينوبه, وقد ذكر الإمام
الدارقطني رحمه الله أن الإمام عبد الله بن المبارك قد صحف هذا الحديث وما معنى التصحيف؟ معنى التصحيف هو: أن يأتي بحرف بدل حرف آخر فيتغير معنى الكلمة فمثلاً: في هذا الحديث ذكر الدارقطني أن عبد الله بن المبارك بدلاً من أن يقول: وما ينوبه بالنون، قال: وما يثوبه بالثاء.

وهذا يسمى عند المحدثين تصحيفاً. وقد اهتم المحدثون بتتبع تصحيفات الرواة وأخطائهم، سواء في السند أو في المتن, حتى ألف فيها العسكري كتاباً سماه تصحيفات المحدثين , وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء, وألف كتاباً آخر سماه التصحيف والتحريف , وهو مخطوط فيما يظهر . ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ).
ما معنى قوله: (لم يحمل الخبث)؟ أي: أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه يدفع الخبث عن نفسه, حتى ولو وقع فيه لا يتأثر به ولا ينجس.
هذا هو المعنى الصحيح.

والسنة يفسر بعضها بعضاً, فقوله: ( لم يحمل الخبث ) يفسره قوله: ( لم ينجس ), أو ( لم ينجس ), كما هي رواية أبي داود وابن ماجه وغيرهما في اللفظ الآخر. وقد زعم بعضهم أن للحديث معنى آخر, وهو معنى فاسد, فقالوا: إن قوله: ( لم يحمل الخبث ) أي: أنه لا يقدر على حمل الخبث, أي: يضعف عن حمل الخبث.
وهذا المعنى غير صحيح, بل هو باطل من وجهين: باطل أولاً: لأنه مفسر بالرواية الأخرى: ( لم ينجس ). وباطل لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا بلغ الماء قلتين ).
لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث على زعمهم، أي: أنه إذا بلغ قلتين فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه.
ذا هو المعنى الثاني. فإذا كان بلغ قلتين ينجس بوقوع النجاسة فيه، فما دون القلتين ما حكمه؟ من باب أولى ينجس, فيكون التحديد بالقلتين ليس له معنى على هذا, لو كان المعنى: ( لم يحمل الخبث ) أي: أنه ينجس بوقوع الخبث فيه لما كان للتحديد بالقلتين معنى, ولكان هذا لغواً.
لكن الصحيح أنه لم ينجس. وقد سبق أن الحديث دليل الشافعي رحمه الله ومن وافقه في التفريق بين القليل والكثير, واعتبار القلتين حداً فاصلاً في ذلك.

أوجه تضعيف الحديث

ولو نظرنا إلى هؤلاء الأئمة الذين ضعفوا الحديث لوجدنا أنهم ضعفوه من ثلاثة أوجه، نمر عليها بسرعة حتى لا يثقل عليكم الكلام في أوجه التضعيف: الوجه الأول الذي ضعفوا به هذا الحديث: قالوا: إنه حديث مضطرب, يعني: اختلف الرواة في إسناده، فمرة يروونه عن فلان، ومرة يروونه عن فلان.
وهذا يدل على أنهم لم يضبطوا الحديث.
والحديث المضطرب هو أحد أقسام الحديث الضعيف, حتى لو كان رواته ثقات، فقالوا: إنه مضطرب من جهة الإسناد. كيف هو مضطرب من جهة الإسناد، قالوا: إن مدار الحديث على الوليد بن كثير , الوليد بن كثير هذا وإن كان ثقة، إلا أنه روى الحديث على أربعة أوجه, وكل وجه مختلف عن الآخر, فمرة الوليد بن كثير يروي الحديث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير نفسه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخ الأول، ومرة يذكر الوليد بن كثير الحديث ليس عن محمد بن جعفر بن الزبير، إنما عن رجل آخر هو محمد بن عباد بن جعفر , فيرويه عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة رابعة يرويه أيضاً عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله أخي عبد الله بن عبد الله بن عمر .
قالوا: فهذه أربعة أوجه روي الحديث فيها عن الوليد بن كثير , فدل هذا على أن الوليد بن كثير لم يضبط إسناد الحديث. وقد اختلف العلماء - علماء الحديث- في هذا اختلافاً كبيراً, ومن أراد التوسع فيه فليرجع إلى كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي , فقد أطال النفس في هذا الموضوع. لكن خلاصة الجواب على من قالوا: إن الحديث مضطرب ما ذكره ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير , حيث قال: الصواب: أن الحديث الصحيح من طريقين: الأول عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله , عبيد الله المصغر , الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله , هذا صحيح. والطريق الثاني الصحيح أيضاً هو: عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر .
قال: ومن رواه عن غير هذا الوجه فقد وهم. فرد ابن حجر رحمه الله الاضطراب بترجيح هاتين الروايتين, وتضعيف ما عداهما. وبذلك يتبين لكم أن الاضطراب في إسناد هذا الحديث مدفوع بترجيح روايتين على بقية الروايات, هذا هو الاضطراب في السند, وهو الوجه الأول من أوجه تضعيف الحديث. الوجه الثاني من أوجه تضعيف الحديث: قالوا: إنه مضطرب المتن, ما معنىمضطرب المتن؟ قالوا: مرة جاء الحديث: ( إذا بلغ الماء قلتين ), ومرة جاء: ( إذا بلغ الماء قلة ), ومرة جاء: ( إذا بلغ الماء ثلاث قلال ), ومرة جاء: ( إذا بلغ الماء أربعين قلة ), ومرة جاء: ( إذا بلغ الماء أربعين دلواً )، ومرة: ( إذا بلغ الماء أربعين غرباً لم يحمل الخبث ).
فهذه ستة أوجه في تحديد الماء الذي لا يحمل الخبث, قلة أو قلتين أو ثلاث أو أربعين أو أربعين غرباً أو أربعين دلواً. قالوا: وهذا الاضطراب في متن الحديث - الأول في الإسناد، وهذا في المتن- يدل أيضاً على ضعف الحديث. والجواب على هذا القول: أن يقال: الراجح رواية القلتين؛ لأن رواتها أكثر وأوثق, فيضعف ما عداها من الروايات. فالراجح: ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ). وهذا هو الوجه الثاني من أوجه تضعيف الحديث. الوجه الثالث من أوجه تضعيف الحديث: قالوا: إنه مضطرب المعنى، وذلك من وجهين: الوجه الأول: لعدم تفسير القلة.

ما هي القلة في لغة العرب؟ اختلف العلماء والفقهاء في تفسير القلة, فقال بعضهم: القلة هي القربة، وقال بعضهم: هي إناء معروف عند العرب كبير، وقال بعضهم: هو إناء معروف عند العرب صغير، وقال بعضهم: القلة هي الدورق, وقيل: القلة هي الجرة، وقيل: القلة هي الإناء الذي تقله بيدك, يعني: تستطيع أن ترفعه بيدك, حتى قال بعضهم: إن القلة هي رأس الجبل أيضاً, فرأس الجبل يسمى القلة, ولكن أنكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا المعنى, وقال: من قال: إن المقصود بالقلة رأس الجبل فكأنه يستهزئ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأننا لا نعلم ماء يبلغ قلال الجبال - يعني: رءوس الجبال- إلا ماء الطوفان, أما بقية المياه فليست كذلك, فالمهم أن تعريف القلة مختلف فيه ما هي القلة.

فهذا وجه من أوجه اضطراب المعنى. الوجه الثاني: أنه على فرض أن القلة إناء معروف كما هو عند الشافعية, وعلى فرض أنه محدد بقلال هجر , فإن هذه القلال غير معلومة المقدار, وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله تسعة أقوال في تحديد مقدار القلة , ومضى في الحلقة الماضية أن منهم من جعلها ألف رطل، ومنهم من جعلها أربعمائة رطل، وما بين ذلك, وهذا فرق كبير, بل قال بعضهم: كل إناء صغير أو كبير فهو قلة. إذاً: فالوجه الثالث من أوجه تضعيف الحديث: أنه مضطرب المعنى, ومضطرب المعنى من وجهين: من وجه عدم تفسير القلة.

ما المقصود بها؟ وعلى الفرض بأن القلة محددة ومعروفة فهي غير محددة المقدار. فكيف نجيب على هذا الوجه أو على هذين الوجهين؟ أما جواب من أخذوا بالحديث وهم الشافعية، فقالوا: إن القلة معروفة, وما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم الماء بالقلتين في الحديث إلا لأن السامعين يعرفونه, ولو لم يعرفوه لسألوا واستفسروا عنه. وفيما يتعلق بمقدارها، قالوا: إنها قلال هجر , وهي البحرين أو قرية قرب المدينة , وحددها الشافعي رحمه الله في كتاب الأم بخمس قرب تقريباً, وحددها بعضهم بأنها متر وربع طولاً وعرضاً وعمقاً, أن القلتين قدر ما يسع بركة أو حوضاً طوله متر وربع وعرضه متر وربع وعمقه متر وربع.

هذا جواب من أخذوا بالحديث على اضطراب المعنى. أما جواب غيرهم من أهل العلم ممن صححوا الحديث ولم يعتبروا القلتين تحديداً للقليل والكثير، فقالوا: نعم, مع التسليم لكم بأن القلة غير محددة وغير محددة المقدار، فإننا لا نحتاج إلى هذا التحديد, ولو احتجنا إليه لسأل عنه الصحابة فعلاً رضي الله عنهم, لا نحتاج إلى هذا التحديد؛ لأن المقصود في الحديث ليس التفريق بين كثير لا ينجس إلا بالتغير وبين قليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه, وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الماء الكثير لا يتأثر بالنجاسة في الغالب, فهذا الحديث له سبب كما هو معروف, وهو أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة من الأرض, وما ينوبه من السباع والدواب, فهذا الماء كثير غالباً, وما يتعرض له من النجاسات قليل ينغمر فيه, فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه المياه لا تنجس بهذه الأشياء اليسيرة مما يأتيها من السباع والدواب, وإلا لو كان المقصود التحديد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً, ولم يحتج إلى أن يأتي أعرابي فيسأل, فيبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم له, وكيف يخفى مثل هذا الحكم على الصحابة رضي الله عنهم, أو على بقية الصحابة حتى يأتي هذا الأعرابي فيسأل عنه؟ كما ذكر هذا الوجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فيقال: لسنا بحاجة إلى تحديد القلة ولا تحديد مقدارها؛ لأننا لا نعتبرها فرقاً بين الكثير والقليل, بل المقصود في معنى الحديث, هو أن الكثير لا يتغير بالنجاسة في الغالب كما سبق. وبناء على ذلك فنقول: مع التسليم بأن الحديث مضطرب المعنى فهو صحيح, وهذا الاضطراب لا يؤثر في صحته. هذه هي الأوجه الثلاثة التي ضعف بها الحديث, اضطراب السند ..

اضطراب المتن ..
اضطراب المعنى, وهذا ملخص الجواب على هذه الأوجه.

تخريج الحديث وكلام أهل العلم فيه
الحديث أخرجه الأربعة كما يقول المصنف، بل أخرجه الخمسة, وهم أصحاب الكتب الأربعة، السنن مع الإمام أحمد. فالحديث أخرجه الخمسة, وأخرجه الدارمي والدارقطني والطحاوي والطيالسي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والبيهقي .
فهذه مصادر جديدة للحديث إضافة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله.
وقد صححه الأئمة أيضاً، فممن صحح الحديث من ذكرهم المصنف, وهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهؤلاء ثلاثة صححوه, يضاف إليهم ابن منده , ويضاف إليهم يحيى بن معين رحمه الله, حيث قال عن طريق الحديث: إسنادها جيد. ويضاف إليهم الطحاوي , فإنه صححه وإن لم يأخذ به كما أخذت به الشافعية, ولم يعتبره فرقاً بين الكثير والقليل. وممن صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص، والإمام ابن تيمية رحمه الله, بل ذكر ابن تيمية أن أبا عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي صنف كتاباً خاصاً في هذا الحديث, أثبت فيه صحته, وجمع طرقه, ورد فيه على ابن عبد البر الذي ضعف الحديث كما سيأتي. وصححه أيضاً الذهبي في تلخيصه للمستدرك . وصححه النووي . ومن المعاصرين صححه الألباني .
فالحديث صحيح عن جميع هؤلاء الأئمة.
وإلى جوار هؤلاء الذين صححوه، فهناك من ضعفوه، وممن ضعف هذا الحديث أو من أشهر من ضعف هذا الحديث: الحافظ ابن عبد البر المالكي , حيث قال: إن مذهب الشافعي في اعتبار القلتين فرقاً بين الكثير والقليل مذهب لا يثبت من جهة الأثر، ولا من جهة النظر، ويقصد من جهة الأثر: أن الحديث الذي استدل به وهو حديث القلتين أنه ضعيف.
وأيضاً ضعفه القاضي إسماعيل، كما نقله ابن عبد البر , ممن ضعفه القاضي إسماعيل, وممن ضعفه الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه تهذيب السنن, وكتاب تهذيب السنن هو شرح لسنن أبي داود فقد ضعف رحمه الله هذا الحديث من خمسة عشر وجهاً, منها أوجه تتعلق بالإسناد، ومنها أوجه تتعلق بالمتن, ونقل بعضهم أن الحافظ المزي ضعف الحديث أيضاً. وقد أخذ بقول هؤلاء الأئمة أحد العلماء المعاصرين, وهو الشيخ محمد بن حامد الفقي , فقال في تعليقه على بلوغ المرام : إن هذا الحديث شاذ, لا يصح من جهة السند، ولا من جهة المتن.
ثم لخص كلام ابن القيم رحمه الله مقراً له.










عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 29 / 03 / 2013, 26 : 12 PM   المشاركة رقم: 20
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة.. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم وأعله آخرون منهم الإمام البيهقي، فقد أعله بالإرسال، وممن ضعفه الإمام ابن حزم رحمه الله، والصواب أن الحديث إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري

شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ..)

الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: فالحديث الذي عندنا الآن هو حديث عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة؛ وليغترفا جميعاً

تخريج الحديث وكلام أهل العلم فيه

يقول المصنف رحمه الله تعالى: رواه
أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وكذلك صححه رحمه الله في الفتح حيث قال: الحديث رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. من هم الذين أعلوا الحديث؟ يعني رحمه الله بالذين أعلوا الحديث رجلين من أهل العلم أولهما: البيهقي رحمه الله، فإنه قال في هذا الحديث: هذا الحديث في معنى المرسل، وقد سبق معنا أن المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ما التعريف الآخر وهو: ما سقط منه صحابي، كما قال الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط ................. فهذا عليه اعتراض، واعتراض قوي، لماذا؟ لأن من المعلوم أن الصحابة كلهم ثقات عدول، فلو يعلم بأن الذي سقط هو الصحابي فقط هل يكون الحديث صحيحاً أو لا؟ إذا صار إسناده إلى الصحابي صحيحاً يكون صحيحاً؛ لأنه ما دام الذي سقط هو الصحابي فسقوط الصحابي لا يضر، لكن إنما كان المرسل ضعيفاً لاحتمال أن يكون سقط منه تابعي؛ لأن ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر شرح نخبة الفكر ذكر أنه يمكن أن يكون سقط من المرسل تابعي واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، يعني سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فيمكن أن يكون سقط ستة منهم مع الصحابي، فيكون مجموع الذين سقطوا من الإسناد سبعة، طبعاً هذا من حيث الوقوع، أنه ورد أن سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. أما من حيث الاحتمال العقلي فيحتمل أن يكون سقط أكثر من هذا العدد،ولو نعرف أن المرسل ما سقط منه إلا الصحابي لكان المرسل في عداد الحديث الصحيح، مع أن جمهور العلماء والمحدثين وغيرهم يعتبرون المرسل من أقسام الحديث الضعيف . يقول البيهقي رحمه الله: هذا الحديث في معنى المرسل، أي أنه في حكم الحديث المرسل؛ لماذا كان هذا الحديث في حكم الحديث المرسل عنده؟ لأنه لم يسم الصحابي فيه، فالتابعي الذي روى الحديث قال -والتابعي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري -: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم هذا الرجل، فكأن البيهقي رأى أن عدم معرفة هذا الصحابي تجعل الحديث في حكم الحديث المرسل. ويقال جواباً على هذا الاعتراض: أولاً: إن جهالة الصحابي لا تضر، فالصحابة كلهم ثقات عدول، ولا يلزم أن نعرف الصحابي باسمهوبعينه، فما دام عرفنا أنه صحابي فالحديث متصل وصحيح . وقد سبق في درس مضى أن مرسل الصحابي حجة، وأن ابن عباس رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة نحو أربعين حديثاً فحسب، وما عداها فإنما هي مراسيل رواها عن صحابة آخرين، فهذا الجواب الأول أن يقال: وإن لم يعلم الصحابي فحديثه حجة والصحابة كلهم عدول ثقات. الجواب الثاني: أن يقال: إن حميد بن عبد الرحمن الحميري رحمه الله -وهو تابعي ثقة- قال: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، وهذا يدل على أن هذا الصحابي ممن طالت صحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه بمنزلة أبي هريرة من حيث طول الصحبة، وهذا يجعله صحابياً على جميع التعريفات ويجعل حديثه في موضع القبول. هذا هو الإمام الأول الذي يفهم من كلامه تضعيف الحديث، وهو البيهقي حيث قال: إنه في معنى الحديث المرسل. الإمام الثاني الذي ضعف الحديث هو ابن حزم .ابن حزم ضعف الحديث، وسبب تضعيف ابن حزم له قال: لأن في إسناده داود بن يزيد الأودي الراوي عن حميد بن عبد الرحمن، يعني إسناد الحديث -عند ابن حزم - عن داود بن يزيد الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن حزم : إن داود هذا هو داود بن يزيد ؛ لأن في بعض الروايات والأسانيد جاء اسمه غير منسوب داود هكذا، فقال: هو داود بن يزيد .
وهو ضعيف عند علماء الجرح والتعديل، وبناء على أن داود هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف فالإسناد ضعيف . كيف يجاب على هذا الاعتراض من ابن حزم ؟ يجاب بأن داود هذا ليس ابن يزيد كما توهم ابن حزم، وإنما هو داود بن عبد الله الأودي، وهو ثقة .
وقد ورد اسمه داود بن عبد الله مصرحاً به في عدد من الروايات، منها رواية أبي داود، ومنها رواية الطحاوي، ومنها رواية الإمام أحمد في المسند وغيره، قالوا: عن داود بن عبد الله الأودي، فتبين أنه داود بن عبد الله وليس ابن يزيد، وأنه ثقة وأن الإسناد صحيح. نترك بعض مباحث الحديث إن شاء الله للحلقة القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018