15 / 11 / 2009, 44 : 04 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 12 / 12 / 2007 | العضوية: | 7 | المشاركات: | 3,751 [+] | بمعدل : | 0.60 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 594 | نقاط التقييم: | 184 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح من الأخطاء عند الذبح والحلق ترك الذَّبح الواجب من الهَدْي والتصدُّق بثمنه: وهذا خطأٌ، ويفعله الحاجُّ بزَعْم أنَّ لحم الهَدْي يذهب في التراب، وذلك لكثرة الهَدْي ولا يُستفاد منها إلا بالقليل. ذبح بعض الحجَّاج هدي التمتُّع بمكة قبل يوم النَّحْر. تَرْك بعض الحجَّاج الهَدْي بعد أن وجب عليهم بتمتُّعهم أو قرانهم مع قدرتهم عليــه، وإتيانهم بالصيام بدلاً منه، مع أن الصيام لا يُشرَع لهم إلاَّ عند عدم إيجادهم للهَدْي. اعتقاد بعض الحجَّاج أنَّ الذَّبح للهَدْي لا يكون إلا في المَنْحَر من مِنى: والصواب: أنَّ النَّحر يكون في أيِّ مكانٍ من مِنى أو مكة؛ لقول الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم - حينما ذبح في المَنْحَر من مِنى: ((نَحَرْتُ هاهنا، وكلُّ فجاج مكة طريقٌ ومَنْحَر))؛ أحمد وأبو داود. اعتقاد بعض الحجَّاج أنَّ كلَّ أنواع الحجِّ يجب عليها هَدْيٌ، حتى ولو كان مُفْرِدًا بالحج: والصواب: أن المُفْرِد ليس عليه هَدْيٌ واجبٌ، وإنما يتطوَّع بإهداءٍ إن أراد، وأمَّا الذي عليه هَدْيٌ واجبٌ هو المتمتِّع بالحج، وهو الذي أتى أعمال العمرة أوَّلاً، ثم تحلَّل منها وأحرم يوم التَّرْوية بالحج، وكذلك القارِن، وهو الذي أتى بأفعال الحج والعمرة معًا بإحرامٍ واحد، فهذان يجب عليهما هَدْيٌ؛ لكونهما أتيا بنُسُكَيْن اثنين في سفرٍ واحد، وأما المُفْرِد بالحج - كما قلتُ - فليس عليه هَدْيٌ واجبٌ بإجماع العلماء. وأما الأخطاء عند الحَلْق: البَدْء بالحَلْق بالشِّقِّ الأيسر من الرأس، مع أنَّ السُّنة البَدْء بالشِّقِّ الأيمن عند الحَلْق. الاقتصار على حَلْق ربع الرَّأس أو بعض الرَّأس بالنسبة للرِّجال. أما المرأة فالصحيح أنها تأخذ بقدر الأنملة من أطراف شعرها. استقبال بعضهم القِبْلَة عند الحَلْق، وكذا اختلاق بعضهم أذكار معيَّنة عند ذلك.
lk hgHo'hx uk] hg`fp ,hgpgr
|
| |