الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | أبو عادل | مشاركات | 7 | المشاهدات | 2387 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
06 / 03 / 2010, 11 : 12 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الفتاوى وقلت: ربما يتسنى لي أن أستخدم ما احتجزت من المال لعمل مكان يجد فيه الأطفال والشباب أدوات تسلية مفيدة، ويكون كذلك كُتَّابا لتحفيظ القرآن لأهل المكان، بحيث يمكن بذلك مقاومة إغراء التلفاز، واليوم وبعد مرور السنوات، أجد معي مبلغ يوازي ( 30000) ريال، وهو بالكاد ربما يشتري قطعة أرض صغيرة في المنطقة التي أسكن بها، ثم سأحتاج بعد ذلك إلى بنائها وتجهيزها والإنفاق عليها، وهو ما يعني الكثير من المال الذي قد أحتاجه، وهو ما يزيد عن قدرتي عموما، إلا إذا انتظرت فترة أخرى ربما عدة سنوات لأتمكن من عمل شيء. فبماذا تنصحونني خاصة أنني أخشى أن أفتن من خلال هذا المال، فأجد نفسي كالذي تعهد أنه سينفق إذا أتاه الله، ثم إذا جاءه المال أمسك، ومع أنني أترك وصية بقيمة المال الذي هو لله، إلا أنني أخشى أن أكون على خطأ، لذا أرجو منكم النصيحة وجزاكم الله خيرا. الاجابة: إذا كان هذا النذر سرا وخفيا بينك وبين نفسك، فنرى أنه لا يكون واجبا الوفاء به، وهذا المبلغ الذي جمعته نرى أن تصرفه في شراء أرض تناسبك، فأنت مضطر إلى تأمين السكن، ولعلك تعمل بعد ذلك في بلدك أو في غيره حتى تتمكن من عمارتها، ولعلك مع ذلك تحرص على الوفاء بالنذر ولو بشيء قليل، ومن ذلك ما هممت به من الدعوة لتحفيظ القرآن لأهل المكان، ولو كان هناك ما يدفعهم من الأجهزة التي يتسلون بها، وذلك بقدر الاستطاعة والتمكن. والله أعلم. المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. hgk`v hgotd > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 03 / 2010, 03 : 02 AM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى افهم من هذا اخي ****** ابو عادل إذا كان النذر بيني وبين نفسي وكان في السر لا يكون واجباً الوفاء به أما إذا كان غير ذالك يكون واجباً الرجاء افادتي بهذا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 03 / 2010, 34 : 10 AM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى....أما بعد: جمعه ورتبه وكتبه الفقير د/ السيد العربى بن كمال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 03 / 2010, 35 : 10 AM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى 1- النذر من جهة اللفظ النذر من جهة اللفظ قسمان : نذر مطلق ونذر مقيد : النذر المطلق وهو المخرج مخرج الخبر ، وله شكلان: الشكل الأول : مصرح فيه بالشيء المنذور به مثل قول القائل: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام ، وربما لم يصرح فيه بلفظ النذور ، مثل أن يقول: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام . وحكمه يجب الوفاء به . إلا من نذر كل ماله يجزئه الثلث منه . الشكل الثاني : غير مصرح بالشيء المنذور به مثل قوله : لله علي نذر، دون أن يصرح بمخرج النذر . وحكمه يجب الوفاء به كفارة يمين ؛ فقد روى عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " ( رواه مسلم و أحمد و أبو داود و الترمذي و النسائي ) عن ابنِ عبّاس مَرْفوعاً "من نَذَرَ نذْراً لمْ يُسَمّهِ فَكفّارتُه كفارةُ يمين، ومَنْ نَذَرَ نذْراً في معْصية فكفّارتهُ كفّارَةُ يمين، ومَنْ نَذَرَ نذْراً لا يطيقُهُ فَكفَّارَتُهُ كفّارةُ يمين" ( رواه أبو داودَ وإسْنادُهُ صحيحٌ إلا أَنَّ الحفّاظَ رَجّحُوا وقْفَهُ.) النذر المقيد وهو المخرج مخرج الشرط كقول القائل: إن كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا . وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول: إن شفا الله مريضي صمت كذا أو تصدقت بكذا . وهذا النذر مكروه ، عن ابنِ عُمر رضي اللّهُ عنهما عن النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنّه نهى عنِ النّذر وقال: "إنّهُ لا يأتي بخير وإنّما يُسْتخْرَجُ بهِ مِنَ البخيلِ" مُتّفقٌ عليهِ . ومع أن هذا النذر مكروه إلا أنه يجب الوفاء به ؛ فعن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال "من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه الجماعة إلا مسلما. وربما علقه بفعل نفسه، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي نذر كذا . وهذا غالبا يكون في غضب ، ولذا يسميه العلماء نذر اللجاجة ، وحكمه أنه يخير بين الوفاء به أو كفارة يمين إذا لم يوف به ؛ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: " لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفّارَتُهُ كَفّارَةُ الْيَمِينِ " ( رواه أحمد والنسائي ) 2-النذر من جهة الأشياء التي تنذر نذر مباح : كنذر الصيام أو الصلاة أو الصدقة ، ويجب الوفاء به. نذر محرم : كأن ينذر فعل محرم كشرب خمر أو ضـرب مسلم ، أو ينذر ترك واجب كأن ينذر ترك صلاة مفروضة ؛ وحكمه تحريم الوفاء به عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين " ( رواه أحمد وأبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه ) نذر فيما لا يملك أو ما لا يطيق فعله : كأن ينذر قيادة سيارة فلان ، أو أن ينذر التصدق بعشرة كيلو ذهب . ولا يقع هذا النذر ؛ عنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ". رواه أبو داود والنسائي. وحكمه : كفارة يمين لحديث ابن عباس السابق المرفوع . نذر تحريم ما أحل الله : كأن ينذر تحريم طعام أو شراب مباحين ، وحكمه أن فيه كفارة يمين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى"( رواه أحمد وأبو داود) . وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائماً في الشمس وهو يخطب فقال ما شأنك؟ قال نذرت يارسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا نذراً إنما النذر ما ابتغى به وجه الله" ( رواه أحمد ) ( إلا الزوجة فمن نذر تحريمها وجب عليه كفارة ظهار ) رأي الفقهاء في النذر المقيد ذهب أكثر الشافعية ، ونقل عن المالكية ، إلى أن النذر( المشروط ) مكروه لثبوت النهي. واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به خالص القربة وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرراً بما التزم. وجزم الحنابلة بالكراهة، وعندهم رواية أنها كراهة تحريم، ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم من الصحابة. وقال ابن المبارك: يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى به كان له أجر. قال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يردّ القدر لكنه من القدر، وقد ندب إلى الدعاء ونهى عن النذر لأن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله والخضوع والتضرع، والنذر فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول، وترك العمل إلى حين الضرورة . قال الصنعاني في سبل السلام : وأما النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا تدخل في النهي، ويدل له ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: {يوفون بالنذر} قال: كانوا ينذرون طاعات من الصلاة والصيام وسائر ما افترض الله عليهم ا هـ . كتبها : جمال الدين أحمد المراجع الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري - نيل الأوطار للشوكاني - السيل الجرار للشوكاني - سبل السلام للصنعاني - بداية المجتهد لابن رشد الحفيد - منهاج المسلم للجزائري - شح مسلم للنووي - فتح الباري لابن حجر . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 03 / 2010, 36 : 10 AM | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى نسيان النذر ، وعدم الالتزام به السؤال : إنني كلما أمر بأزمة أوعد نفسي ـ مثلا ـ أصلي ركعتين ، أو أستغفر 100 مره بعد كل صلاة ، ولكنني لم ألتزم . وأيضا فإنني أنسى ما نذرت وما وعدت ، ولم أذكر ، فماذا عليّ أن أفعله . وأيضا أنقذني الله تعالى من أزمه ، فقلت : كل يومين أصلي ركعتين له تعالى حمدا وشكرا إذا استطعت ، والتزمت بها لمده سنتين ، ولكني تخلفت عنها منذ أشهر ، لأن البعض يقول لا تجوز هذه الصلاة ، وإنما الحمد الله هو أن تسجد فقط له ؟! وأما من نذر صلاة أو صياما ـ مثلا ـ ونسي قدره ، فقد نقلت ما يوافق كلامه . الجواب : الحمد لله أولا : إن مجرد وعد النفس ، بتعبير السائل ، أو العزم على فعل معين ، أو تحديث النفس به ، كل ذلك لا يدخل في باب النذر ، ولا يلزم المكلف أن يفعل ما عزم عليه أو نواه ، إذا لم يجعله نذرا على نفسه ، بصيغة تدل على ذلك ؛ مثل أن يقول : إن ذلك نذر عليه ، أو : لله عليه أن يفعل كذا ، أو نحو من ذلك ؛ فمجرد النية لا تجعل الأمر المنوي نذرا ، ما لم يذكر معه قولا يدل على ذلك . قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في بيان أركان النذر : "الرُّكْنُ الثَّانِي : الصِّيغَةُ ؛ فَلَا بُدَّ مِنْهَا فِي النَّذْرِ ؛ فَلَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ ، وَيَنْعَقِدُ بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ ، وَيَنْبَغِي انْعِقَادُهُ بِكِتَابَةِ النَّاطِقِ مَعَ النِّيَّةِ .. " انتهى . "أسنى المطالب" (1/576) . وقال المرداوي رحمه الله : " ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يصح بلا نزاع " انتهى . "الإنصاف" (11/90) . وجاء في الموسوعة الفقهية : " اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ فِي صِيغَةِ النَّذْرِ أَنْ تَكُونَ بِاللَّفْظِ مِمَّنْ يَتَأَتَّى مِنْهُمُ التَّعْبِيرُ بِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ هَذَا اللَّفْظُ مُشْعِرًا بِالاِلْتِزَامِ بِالْمَنْذُورِ ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُعَوَّل عَلَيْهِ فِي النَّذْرِ هُوَ اللَّفْظُ ، إِذْ هُوَ السَّبَبُ الشَّرْعِيُّ النَّاقِل لِذَلِكَ الْمَنْدُوبِ الْمَنْذُورِ إِلَى الْوُجُوبِ بِالنَّذْرِ ، فَلاَ يَكْفِي فِي ذَلِكَ النِّيَّةُ وَحْدَهَا بِدُونِهِ . وَيَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ الْكِتَابَةُ الْمَقْرُونَةُ بِنِيَّةِ النَّذْرِ ، أَوْ بِإِشَارَةِ الأَْخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ الدَّالَّةِ أَوِ الْمُشْعِرَةِ بِالْتِزَامِ كَيْفِيَّةِ الْعُقُودِ " انتهى . "الموسوعة الفقهية الكويتية" (40/140) . فعلى ذلك لا يلزم السائل أن يفعل ما وعد نفسه به ، أو نواه ، ما لم يقترن بذلك صيغة تدل على النذر . ثانيا : من نذر طاعة من الطاعات ، صلاة أو زكاة أو غير ذلك ، سواء نذر ذلك ابتداء ، أو علقه على حصول أمر ، وحصل ما علق عليه نذره : وجب عليه الوفاء بذلك ، وحرم عليه الإخلال بما نذر به ؛ لمار ورى البخاري (6696) وغيره ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " الطَّاعَة أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُون فِي وَاجِب أَوْ مُسْتَحَبّ , وَيُتَصَوَّر النَّذْر فِي فِعْل الْوَاجِب بِأَنْ يُؤَقِّتَهُ , كَمَنْ يَنْذُر أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّل وَقْتهَا ، فَيَجِب عَلَيْهِ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا أَقَّتَهُ . وَأَمَّا الْمُسْتَحَبّ مِنْ جَمِيع الْعِبَادَات الْمَالِيَّة وَالْبَدَنِيَّة فَيَنْقَلِب بِالنَّذْرِ وَاجِبًا ، وَيَتَقَيَّد بِمَا قَيَّدَهُ بِهِ النَّاذِر . وَالْخَبَر صَرِيح فِي الْأَمْر بِوَفَاءِ النَّذْر إِذَا كَانَ فِي طَاعَة , وَفِي النَّهْي عَنْ تَرْك الْوَفَاء بِهِ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَة . " انتهى . "فتح الباري" (11/582) . قال ابن المنذر رحمه الله : " وأجمعوا أن كل من قال : إن شفى الله عليلي ، أو قدم غائبي ، أو ما أشبه ذلك ، فعلي من الصوم كذا ، ومن الصلاة كذا ، فكان كما قال ، أن عليه الوفاء بنذره . " انتهى . "الإجماع" لابن المنذر (157) . قال ابن عبد البر رحمه الله : " ولا خلاف بين العلماء أن النذر بالطاعة يلزم صاحبه الوفاء به ، ولا كفارة فيه " انتهى . "الاستذكار" (15/41) . فتبين بذلك أن نذر العبادات التي وضعها الشارع قربةً لعباده : صحيح في نفسه ، وأنه لازم للمكلف ، وأن من نذر أن يصلي لله كذا ركعة ، أو يستغفر كذا مرة ، أو يصوم أياما معينة ، أو غير ذلك من الطاعات : فعليه أن يوفي بنذره ، وليس له كفارة إلا الوفاء به ، وأن ما ذكره القائل في السؤال من عدم جواز هذه الصلاة المنذورة : خطأ ، مخالف لإجماع العلماء . ثالثا : من نذر ، ثم نسي ما نذره : هل كان صلاة أو صياما ، أو غير ذلك ؛ فإنه يجتهد في معرفة ما كان نذره ، إن كانت هناك قرينة أو علامة تدل عليه ، فإن لم يتذكر شيئا من ذلك ، فعليه كفارة يمين ، كما هو مذهب جمهور العلماء في النذر المبهم الذي لم يسم صاحبه ما يلتزمه من الأعمال . ينظر ـ في حكم النذر المبهم ـ : "الموسوعة الفقهية" (40/158) . وأما إن كان يذكر أنه نذر صلاة ، أو صياما ، أو غير ذلك ، لكنه نسي صفة ما نذره أو عدده ، فالواجب عليه أقل ما يصدق عليه ذلك النذر ؛ فيصلي ركعتين ، أو يصوم يوما ، أو نحو ذلك . قال الشيخ مصطفى الرحيباني رحمه الله : " ( وَ ) مَنْ أَحْرَمَ ( بِنُسُكٍ ) تَمَتُّعٍ ، أَوْ إفْرَادٍ أَوْ قِرَانٍ ، أَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرٍ ( وَنَسِيَهُ ) ، أَيْ : مَا أَحْرَمَ بِهِ ، أَوْ نَسِيَ مَا نَذَرَهُ ( قَبْلَ طَوَافٍ ، صَرَفَهُ لِعُمْرَةٍ نَدْبًا ) ، لِأَنَّهَا الْيَقِينُ " انتهى . "مطالب أولي النهى" (2/318) . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (40/163-165) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 03 / 2010, 07 : 05 PM | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى جملك الله بالصحة والعافية شيخنا الفاضل والجليل أبو عادل أحسنت أحسن الله إليك عاجز عن شكرك وهذا من المهعود عليك أنك سباق بالخير جعله الله في موازين حسناتك أطال الله في عمرك ونفعنا من علمك الوفير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 / 04 / 2010, 44 : 02 AM | المشاركة رقم: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 / 04 / 2010, 39 : 10 AM | المشاركة رقم: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى جزاكم الله خيراً ، وبارك الله فيكم ، ونفع بكم على مروركم الكريم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018