02 / 01 / 2008, 11 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 05 / 12 / 2007 | العضوية: | 1 | المشاركات: | 1,967 [+] | بمعدل : | 0.32 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 404 | نقاط التقييم: | 30 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح مع دخول فصل الشتاء أذكركم بالمسح على الخفين . والخفان : ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما مايلبس عليهما من الكتان ، والصوف ، وشبه ذلك من كل مايلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين . والمسح على الخفين جائز بإتفاق أهل السنة ، وخالف في ذلك الرافضة . ومن شروط المسح على الخفين : أولاً : أن يلبسهما على طهارة ، ودليله : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) ومسح عليهما . ثانياً : أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وتبتدئ هذه المدة : من أول مرة مسح بعد الحدث إلى آخر المدة ، فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان ، حتى لو بقي يومين أو ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين أو الجوارب ، فإن هذه المدة لا تحسب ، لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة إلى أن تنتهي المدة ، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ، كما ذكرنا آنفاً ، مثال ذلك : رجل لبس الخفين أو الجوارب ، حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد ، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ، ثم نام ، ولما استيقظ لصلاة الفجر يوم الأثنين مسح عليهما ، فتبتدئ المدة من مسحه لصلاة الفجر يوم الأثنين ، لأن هذا أول مرة مسح بعد حدثه ، وتنتهي بإنتهاء المدة التي ذكرناها آنفاً . ثالثاً : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح ، بل يجب عليه أن يخلع الخفين ويغسل جميع بدنه لحديث صفوان بن عسَال رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم ) وثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَت المسح ( يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر ) وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله - سؤالاً مفاده : ماحكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الشفاف ؟ الجواب : القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك ، أي على الجورب المخرَق ، والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة ، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرِجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف ، والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين ، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق ، والسليم ، والخفيف ، والثقيل . المرجع : كتاب فقه العبادات للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله -ِ
hglsp ugn hgotdk
|
| |