18 / 06 / 2015, 03 : 06 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.86 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح حُكمُ صلاةِ الوترِ صلاةُ الوترِ سُنَّةٌ مؤكَّدة، وهذا مذهبُ جمهورِ الفقهاءِ من المالكيَّة (1) ، والشافعيَّة (2) ، والحنابلة (3) ، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ (4) ، وبه قال أبو يُوسفَ ومحمَّد بن الحسن من الحنفيَّة (5) ، وهو قولُ أكثرِ العلماءِ (6) . الأدلَّة: أولًا: من الكتاب قال الله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى [البقرة: 238]. وجه الدلالة: أنه لو كانت صلاة الوتر واجبةً لكانت الصلواتُ المفروضةُ سِتًّا، والستُّ لا تصحُّ أن يكونَ لها وُسْطَى؛ فعُلِم أنَّها خمسٌ (7) . ثانيًا: من السُّنَّة 1- عن طلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ رضي الله عنه، ((أنَّ رجلًا جاءَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال: ما الإسلامُ؟ قال: خمسُ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلةِ؛ قال: فهلْ عليَّ غيرُها؟ قال: لا إلَّا أن تطوَّع، فقال: واللهِ، لا أَزيد عليها ولا أنقُص منها، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أفلحَ إنْ صَدَق)) (8) . أوجه الدلالة: - أنَّه بيَّن أنَّ المفروضَ هو خمسُ صلواتٍ في اليوم واللَّيلةِ لا سِتٌّ (9) . - أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نفَى بقولِه: ((لا))- جوابًا عن سؤالِ الرجلِ (هلْ عليَّ غيرُها؟) - وجوبَ غيرِ هذه الصلواتِ الخمسِ، ثم أكَّد النفيَ بقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (إلَّا أن تطوَّعَ)) (10) . - أنَّ قول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((أفْلَحَ إنْ صَدَقَ)) يُفيد عدمَ وجوبِ الوترِ؛ لأنَّه لو كان الوترُ واجبًا لم يكُن بتركه مفلحًا؛ لأنَّ الأعرابيَّ قال: ((والله لا أَزيدُ عليها، ولا أنقصُ منها)) (11) . 2- عن ابنِ عبَّاسٍ رضى الله عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَث معاذًا إلى اليمنِ، فقال: ادْعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وأنِّي رسولُ اللهِ، فإنْ هم أطاعوا لذلك فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ قد افترَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإنْ هم أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ تَعالى افترَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذُ من أغنيائِهم وتردُّ إلى فُقرائِهم)) (12) . وجه الدلالة: أنَّ قوله: ((افترَض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ)) فيه: أنَّ المفروض هو خمسُ صلواتٍ، وبَعْثُ معاذٍ رضي الله عنه إلى اليمنِ كان قبلَ وفاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقليلٍ؛ فيُستبعد معه وقوعُ النَّسخ (13) . 3- عن عبدِ اللهِ بن مُحَيريزٍ، عن رجلٍ من بني كنانةَ يُقال له: المخدجيُّ، قال: كان بالشامِ رجلٌ يُقال له: أبو محمَّد، قال: الوترُ واجبٌ، فرُحتُ إلى عُبادةَ - يعني ابنَ الصَّامت - فقلت: إنَّ أبَا محمَّد يزعُم أنَّ الوترَ واجبٌ، قال: كذَبَ أبو محمَّد! سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول: ((خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على العبادِ، مَن أتى بهنَّ لم يُضيِّعْ منهنَّ شيئًا جاءَ وله عندَ الله عهدٌ أنْ يُدخِلَه الجَنَّةَ، ومَن ضَيَّعهنَّ استخفافًا بحقِّهنَّ جاءَ ولا عهدَ له؛ إنْ شاءَ عذَّبَه، وإنْ شاءَ أَدْخلَه الجَنَّةَ)) (14) . 4- عن عليٍّ رضى الله عنه قال: ((ليس الوترُ بحتمٍ كهيئةِ المكتوبةِ، ولكنَّه سَنَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ)) (15) . 5- قال ابنُ عُمرَ: و((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسبِّحُ على الراحلةِ قِبَلَ أيِّ وَجهٍ توجَّه، ويُوتِرُ عليها، غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبةَ)) (16) . وجه الدلالة: أنَّه لا خِلافَ أنَّه لا يجوزُ أن يُصلِّي الواجبَ راكبًا في غيرِ حالِ العذرِ، ولو كان الوترُ واجبًا ما صلَّاه راكبًا (17) . ثالثًا: أنَّ الصلواتِ ضربانِ: فرضٌ، ونفل؛ فلمَّا كان في جِنسِ الفرضِ وترٌ وجَب أنْ يكونَ في جِنسِ النفلِ وترٌ كالفرائضِ (18) . رابعًا: أنَّها صلاةٌ مِن سُننها أن تكونَ تبعًا لغيرها؛ فوجب أن تكونَ نفلًا؛ قياسًا على الركعتينِ بعدَ الظهرِ (19) . خامسُا: أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد أَوْتَر بثلاثٍ، وبخمس، وسبع، وأكثرَ من ذلك، فلو كان الوتر فرضًا لكان موقَّتًا معروفًا عددُه، لا يجوز أن يُزاد فيه ولا يُنقص منه، كالصلواتِ الخمسِ المفروضات، وأحاديثُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأصحابِه على خِلافِ ذلِك؛ لأنَّهم قد أَوتروا وترًا مختلفًا في العدد (20) . سادسًا: أنَّ الوترَ يَعملُ به الخاصُّ والعامُّ من المسلمين في كلِّ ليلةٍ، فلو كان فرضًا لَمَا خفِي وجوبُه على العامَّة، كما لم يَخْفَ وجوبُ الظهرِ والعصرِ والصلواتِ الخمسِ عليهم؛ فلو كان الوترُ فرضًا كسائرِ الصلواتِ، لتوارثوا عِلمَه، ونقَلوه قرنًا عن قرن كذلك
pE;lE wghmA hg,jvA
|
| |