13 / 10 / 2012, 29 : 06 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,329 [+] | بمعدل : | 31.10 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19377 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمه الله قدمت إلى مكة ولم آخذ عمرة، لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكنني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع، وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وأنني لم أطف هذه المرة؛ لأني في نيتي أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع أفيدونا وفقكم الله? العمرة مثل الحج، إنما تجب على المكلف مرة في العمر، العمرة كالحج إنما تجب على المكلف مرةً في العمر، فإذا اعتمر مرةً في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة الباقية كلها سنة، كلها نافلة، فإذا أراد المجيء إلى مكة لزيادة أحد أو لتجارة أو لحاجةٍ أخرى فهو مخير إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف يحرم من ميقات الطائف، أو يأتي من نجد يحرم من ميقات الطائف من قبل نجد، أو من المدينة من ميقات المدينة إن أحب ذلك فهو أفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه لأنه ما أتى للعمرة إنما جاء لحاجات أخرى، فإن شاء أحرم ونوى العمرة وأدى مناسكها: طواف وسعي وتقصير. وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأنه جاء للتجارة أو لزيارة لبعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من الإحرام، مادام أراد العمرة فليس له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي مناسك العمرة: من الطواف والسعي والحلق أو التقصير. إما إذا دخل بدون نية العمرة، فهو مخير إن شاء أتى البيت وطاف وإن شاء ترك ، إن طاف فلا بأس ، وإن ترك فلا بأس. وليس للعمرة حد محدود، لو اعتمر مرتين في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو عشر مرات في السنة كله، ليس لها فيها تحديد، ليس لها حد محدود، أما قول بعض العامة أنها لا بد أن يكون بين العمرتين أربعين يوم فهذا لا أصل له، ليس في هذا حد محدود.
p;l lk ]og l;m fydv kdm hgulvm el 'ht fhgfdj
|
| |