الإهداءات | |
ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ملتقى يختص بوضع الكتب المفيده وملخصاتها ونشر المختصرات التحليلية أو النقدية أو الموضوعية لأهم الكتب المنشورة . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | زياد محمد حميدان | مشاركات | 1 | المشاهدات | 544 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
23 / 09 / 2011, 42 : 09 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[{الممتحنة 10}. كان مما صالح عليه النبي r المشركين في الحديبية،أنه من أتاه من قريش ردَّه إليهم،وكان هذا شرطا عاما،ولكن الحق سبحانه استثنى النساء،اللواتي يهاجرن لأجل الفرار بدينهن،فأمر باختبارهن أنهنَّ لم يهاجرن إلا لله،وليس لمصلحة دنيوية.عروة بن الزبير t : (إن رسول الله r كان صالح قريشا عام الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه؛ فلما هاجر النساء إلى رسول الله r وإلى الإسلام، أبى الله أن يرددن إلى المشركين، إذا هن امتحن محنة الإسلام، فعرفوا أنهن إنما جئن رغبة فيه)[1]. أن هذه الآية نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها،وهي أول من هاجر من النساء إلى المدينة بعد هجرة رسول الله r فقدمت المدينة في هدنة الحديبية فخرج في أثرها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة. فقالا: يا محمد أوف لنا بشرطنا. وقالت أم كلثوم: يا رسول الله أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف ما قد علمت، فتردني إلى الكفار يفتنوني عن ديني، ولا صبر لي. فنقض الله U العهد في النساء ،وأنزل فيهن المحنة، وحكم فيهن بحكم رضوه كلهم، ونزل في أم كلثوم فامتحنوهن فامتحنها رسول الله صلى r وامتحن النساء بعدها[2]. وقيل أنها نزلت في غير أم كلثوم،كأمية بنت بشر من بني عوف،وسبيعة بنت الحارث الأسلمية،فيحتمل أن كل واحد ممن روى الواقعة أن الآية نزلت في تلك المرأة،والله أعلم. والحكمة من امتحانهن،التأكد من صدق نواياهن،وأنهن ما خرجن إلا لله تعالى.وهذا ما بينه ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل عن امتحان النبي r فقالكان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله)[3]. وبعد امتحانهن ،كان النبي r يبايعهن،وتروي السيدة عائشة رضي الله عنها كيفية المبايعة قالتكانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله r يمتحن بقول الله: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك}... إلى آخر الآية، قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحبة، فكان رسول الله r إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله r يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام؛ قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله r على النساء قط، إلا بما أمره الله U ، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن :قد بايعتكن كلاما)[4]. ويؤخذ من هذا عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية. قوله تعالى:] اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ [ إنما تأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر،والبشر إنما أمروا بالأدلة الظاهرة. قوله تعالى:]فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ [ دلَّ على غالب الظنِّ المستفاد من اليمين،يفيد وجوب العمل به. قوله تعالى:]فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ [ يبيَّن الحق سبحانه أن ردة الزوج تفرِّق بينهما.وأكَّد ذلك بقوله]لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [. قوله تعالى:]وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [ يباح لكم التزوج بهؤلاء المهاجرات،بعد امتحانهن بشروط العقد الشرعي. قوله تعالى:]وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [ الاعتصام :الاستمساك،ولعلها مأخوذة من المعصم،وهو ما يستمسك به عند الشد،وهنا لا يجوز نكاح المشركة،أو استدامة نكاحها إن ارتدت.ويستثنى الكتابيات من جواز الزواج منهن.واستجاب الصحابة y لهذا الأمر فطلقوا نساءهم المشركات،عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن النبي r جاءه نسوة مؤمنات بعد أن كتب كتاب القضية بينه وبين قريش، فأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} حتى بلغ {بعصم الكوافر} فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له بالشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية)[5]. قوله تعالى:]وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلوا مَا أَنْفَقُوا [ من المهر،فالإسلام دين العدل ،حتى مع غير المسلمين،لأن العدل صفة الحق سبحانه،والمسلم ينطلق في تصرفه من تعاليم دينه،وليس بالمقاييس المادية،ولا المقابلة في الفعل،إن كان مخالفا للدين. قوله تعالى:]ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[ عن ابن شهاب قال أقر المؤمنون بحكم الله، وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين)[6]. و عن عائشة رضي الله عنها قالت: (حكم الله U بينكم فقال جل ثناؤهواسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) فكتب إليهم المسلمون: قد حكم الله U بيننا بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها، وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهم: أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئا، فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به)[7]. ولكن ما يدفع لهؤلاء إنما هو كما أخبر قتادة ومجاهد: (إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة)[8]. 1) جامع البيان 12/65 وانظر الدر المنثور 6/307 2) زاد المسير 8/238 وانظر الجامع لأحكام القرآن 18/61 وتفسير القرآن العظيم 4/449 3) جامع البيان 12/64 وتفسير القرآن العظيم 4/449 وانظر الجامع لأحكام القرآن 18/62 والدر المنثور 6/310 4) ) جامع البيان 12/64 5) جامع البيان 12/67 والدر المنثور 6/306 وانظر الجامع لأحكام القرآن 18/65 وتفسير القرآن العظيم 4/451 6) جامع البيان 12/69 7) الجامع لأحكام القرآن 18/69 8) المرجع السابق hgk]hx hgph]d ,hgelhk,k :( hljphk hglih[vhj td sfdg hggi juhgn ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 / 09 / 2011, 59 : 12 AM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : زياد محمد حميدان المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018