14 / 08 / 2018, 42 : 05 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.91 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى العام ما يلبس المحرم إذا لم يجد لباس الإحرام السؤال: ما حكم من اعتمر أو حج من غير لباس الإحرام؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد: فإنّ المحرم الذي وجد الإزار والرداء لا يجوز له لبس المخيط -وهو ما كان مفصلا على قدر عضو البدن- فلا يلبس القُمُص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ولا الجوارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلاّ أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس»(١)، ومن خالف تلزمه الفدية. أمّا من لم يجد إلاّ السراويل والخفين أو تعذر عليه لبس الإزار والرداء لوجودهما ضمن متاعه وعفشه في الطائرة أرسلهما سهوا ونسيانا ومرّ على الميقات فأحرم بدونهما صحّ إحرامه ولا يلزمه شيء ويكفيه أن يلبس ما وجده ولا يجب عليه أن يشق السراويل فيتزر بها -كما هو رأي الأحناف- لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين»(٢)، والحديث صريح في الجواز ولو لزمه شيء لبيّنه لأنّه في معرض البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. الجزائر في: ١٥ ذي القعدة ١٤٢٥ﻫ الموافق ﻟ: ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٤م الشيخ فركوس الجزائري (١) أخرجه البخاري في «الحج»: (١٥٤٢)، ومسلم في «الحج»: (٢٨٤٨)، والترمذي في «الحج»: (٨٤٢)، والنسائي في «مناسك الحج»: (٢٦٨١)، وابن ماجة في «المناسك»: (٣٠٤١)، ومالك في «الموطأ»: (٧١٥)، وأحمد: (٥٢٨٦)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (٢) أخرجه البخاري في «جزاء الصيد»: (١٨٤٣)، ومسلم في «الحج»: (٢٨٥١)، والترمذي في «الحج»: (٨٤٣)، والنسائي في «اللباس»: (٥٣٤٢)، وأحمد: (١٨٧٦)، والدارقطني في «سننه»: (٢٤٩٣)، والبيهقي: (٩٣٣١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
lh dgfs hglpvl Y`h gl d[] gfhs hgYpvhl
|
| |