الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 0 | المشاهدات | 768 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
23 / 11 / 2017, 46 : 11 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد.. فقد جاء في السنة النبوية النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، بعضها معلومة السبب، والبعض الآخر غير معلوم، ومن هذه الأوقات ما النهي فيه مغلظًا وشديدًا، أي أن الصلاة لا تجوز فيه بحال، ومنها ما النهي فيه مخففًا، وذلك لجواز بعض الصلوات المخصوصة فيه. فأما الأوقات المغلظة، فهي ثلاثة: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين تكون الشمس في كبد السماء، وعند غروب الشمس حتى تغيب، فهذه الأوقات الثلاث نُهي عن الصلاة فيها نهيًا شديدًا، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيها الموتى، وإليك الأحاديث: روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ[1] حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ" [2] [3]. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ" [4]. وروى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الصلاة؟ قال: "صَلِّ صَلاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ شَيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَة ٌحَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنِّهُ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمَ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ شَّيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ" [5]. وقد أوضح صلى الله عليه وسلم الحكم في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وهي: 1- أن الكفار الذين يعبدون الشمس من دون الله يسجدون للشمس في هذه الأوقات، وقد نهينا عن التشبه بهم، قال صلى الله عليه وسلم: "وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" [6]. 2- أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، قال النووي رحمه الله: "قيل: المراد بقرني الشيطان: ناحيتا الرأس، وأنه على ظاهره وهذا هو الأقوى، قالوا: ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر، وتمكن من أن يُلَبِّسُوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها، كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان" [7]. وهذا من المغيبات التي لا تُعلم إلا بالوحي، وفيها التحذير من كل فعل أو قول يرضى به الشيطان في ظاهره، وإن كان فاعله لم ينو ذلك. 3- أن النهي عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة له سبب آخر من أمور الغيب التي لا تُعلم إلا بالوحي؛ وهو أن جهنم تسجر[8] في ذلك الوقت، ويزول النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أما عند طلوع الشمس فحتى ترتفع قيد رمح [9]، وأما حين تكون في كبد السماء فحتى تزول الشمس ويظهر في الزوال، وأما عند غروبها فحتى يغيب حاجب الشمس وتختفي عن الأنظار. أما الأوقات التي ورد النهي فيها عن الصلاة نهيًا مخففًا، فمنها: بعد طلوع الفجر حتى إقامة الصلاة، فلا يصلى في هذا الوقت غير سنة الفجر، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ" [10]. وكذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث يسار مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رآني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر، فقال: يا يسار كم صليت؟ قلت: لا أدري! قال: لا دريت! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: "أَلا لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ: أَنْ لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلا سَجْدَتَان" [11]. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا" [12]. ومنها بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فلا يصلي في هذا الوقت إلا سنة الفجر، فقد رخص في ذلك لمن لم يتمكن من صلاتها قبل الفريضة، وكذلك من دخل المسجد والناس يصلون الفريضة، وقد صلاها قبل ذلك فإنه يلزمه أن يصلي معهم وتكون له نافلة. روى ابن ماجه في سننه من حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟"، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم [13] . وروى الترمذي في سننه من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أُخرى القوم لم يصليا معه فقال: "عَلَيَّ بِهِمَا" فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: "مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟" فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ" [14]. ولقضاء سنة الفجر وقت آخر، وهو أن يصليها من الضحى بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل لما روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ" [15]. قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله: "إذا لم يتيسر للمسلم أداء سنة الفجر قبل الصلاة، فإنه يخير بين أدائها بعد الصلاة أو تأجيلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس، لأن السنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين جميعًا، لكن تأجيلها أفضل إلى ما بعد ارتفاع الشمس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما فعلها بعد الصلاة فقد ثبت من تقريره عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك"[16] . ومنها بعد صلاة العصر حتى تضيف[17] الشمس للغروب، فقد نُهي عن الصلاة في هذا الوقت، واستُثني من ذلك قضاء سنة الظهر لمن فاتته، والدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ"[18] وفي رواية البخاري: "لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" [19]. وروى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً" [20]. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الشَّمس نَقِية" [21] وفي رواية: مرتفعة، فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع، ووقت الغروب وما قاربهما. والله أعلم"[22] .أ هـ وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما فقال: "إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ" [23] ومنها الصلاة حال خطبة الجمعة، فقد دلت الأدلة على أن الواجب الإنصات للخطبة والاستماع لها، وترك كل ما يشغل عنها، وإنما جازت الصلاة لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد، للحديث المخرج في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ رضي الله عنه يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: "يَا سُلَيْكُ! قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا"، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" [24]. تنبيهات: الأول: أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات السابق ذكرها لا يشمل المسجد الحرام، سواء كانوا من أهله أو من الزائرين له على الراجح من أقوال أهل العلم، لما رواه أبو داود والترمذي في سننهما من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" [25]. الثاني: اختلف أهل العلم في جواز الصلاة في هذه الأوقات عند الحاجة إلى ذلك، كتحية المسجد ونحوها، فأما الأوقات المخففة، فالقول في الجواز فيها ظاهر لما تقدم، وأما الأوقات المغلظة فقد منع من ذلك بعض أهل العلم لأنه وقت يسير والنهي فيه شديد، والحكمة فيه ظاهرة معلومة، وهؤلاء أسعد بالصواب فيما يظهر. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] قائم الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب، شرح صحيح مسلم للنووي (6/ 354). [2] برقم (831). [3] قال النووي رحمه الله نقلًًا عن القاضي عياض: المراد بالطلوع في قوله ثلاث ساعات، ارتفاعها وإشراقها، وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها، وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنده للجمع بين الروايات، شرح صحيح مسلم (6/ 353). [4] صحيح البخاري برقم (3272)، وصحيح مسلم برقم (829). [5] برقم (832). [6] سنن أبي داود برقم (4031)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا إسناد جيد، كما حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (6/ 98) وستأتي كلمة مفصلة في النهي عن التشبه بالكفار. [7] شرح صحيح مسلم (6/ 353). [8] أي: يوقد عليها إيقادًا بليغًا، شرح صحيح مسلم للنووي (6/ 356). [9] أي: من طلوع قرص الشمس (قيد رمح) يعني قيد رمح برأي العين، هذا هو الوقت الثاني، فإذا طلعت الشمس فانظر إليها، فإذا ارتفعت قيد رمح، يعني قيد متر تقريبًا في رأي العين فحينئذ خرج وقت النهي، ويقدر بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق، أي ليس بطويل، ولكن الاحتياط أن يزيد إلى ربع ساعة، فنقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة ينتهي وقت النهي.الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (4/ 112-113). [10] سنن أبي داود برقم (419) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء برقم (478). [11] (10/ 72) برقم (5811) وقال محققوه: حديث صحيح بطرقه وشواهده. [12] صحيح البخاري برقم (597)، وصحيح مسلم برقم (684) واللفظ له. [13] برقم (1154)، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجة (1/ 190) برقم (948). [14] برقم (219)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن الترمذي (1/ 70) برقم 181. [15] برقم (423) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن ابن ماجه (1/ 133) برقم (347). [16] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (11/ 373). [17] أي: تميل. [18] صحيح البخاري برقم( 586)، وصحيح مسلم برقم (827). [19] برقم (1864). [20] مسند الإمام أحمد (2/ 46) برقم (610)، وسنن أبي داود برقم (1274)، وقال محققو المسند: رجاله ثقات، وحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتح (2/ 61-62). [21] سبق تخريجه. [22] فتح الباري (2/ 61-62). [23] صحيح البخاري برقم (1233)، وصحيح مسلم برقم (834). [24] صحيح البخاري برقم (930)، وصحيح مسلم برقم (875) واللفظ له. [25] سنن أبي داود برقم (1894)، ورواه الترمذي برقم (868) وقال: حديث جبير حديث حسن صحيح. H,rhj hgkid uk hgwghm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018