06 / 10 / 2017, 53 : 01 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.91 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح أين يكون نظر المصلي في الصلاة؟ المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أن من السنة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده. ويدل على ذلك: حديث عائشة قالت: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، وما خلَّفَ بصرُه موضعَ سجودِه " رواه البيهقي والحاكم وصححه. فالسنة أن ينظر المصلي إلى مكان سجوده في كل مواضع الصلاة ويستثنى من ذلك ما يلي: 1- أثناء التشهد فإنه ينظر إلى سبابته اليمنى. لحديث عبدالله بن الزبير قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه لا يجاوز بصره إشارته " رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. 2- في حال الخوف: لقوله تعالى: ﴿ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ [النساء: 102] ولحديث سهلة الحنظلية حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عيناً يوم حنين قالت: " ثُوِّب للصلاة أي صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب " رواه أبو داود. قال في الممتع 3 /39: " لينظر إلى هذا العين، والعين هو الجاسوس، ولأن الإنسان يحتاج إلى النظر يميناً وشمالاً في حال الخوف، والعمل ولو كان كثيراً في حال الخوف مغتفر، فكذلك عمل البصر " 3- استثنى بعض العلماء أيضاً: المصلي، في المسجد الحرام وقالوا: ينبغي أن ينظر إلى الكعبة، لأنها قبلة المصلي، ولكن هذا القول ضعيف، فإن النظر إلى الكعبة يشغل المصلي بلا شك، والصحيح أن المسجد الحرام كغيره [انظر الممتع 3 /40] فائدة: النظر إلى السماء في الصلاة حرام، وجاء فيه وعيد شديد، ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم أو لا ترجع إليهم " وفي رواية " أو لتخطفن أبصارهم " قال ابن القيم في الهدي: " ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، وقد كرهه الإمام أحمد وقال: (هو فعل اليهود).... والصواب إن كان تفتيح العينين لا يُخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهنالك لا يكره التغميض قطعاً، والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة ". مستلة من: الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)
Hdk d;,k k/v hglwgd td hgwghm?
|
| |