29 / 09 / 2017, 57 : 09 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,714 [+] | بمعدل : | 30.45 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19420 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح  أحبتي في الله روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع وإن كان يجز مرة بعد مرة أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ولا تنسونا من صالح الدعاء 
fdu hgHw,g ,hgelhv
|
| |