أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات



ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: فضل يوم عرفة! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: اللغة العربية أصل اللغات كلها كتاب الكتروني رائع (آخر رد :السليماني)       :: إصدارات الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحمين ... (آخر رد :السليماني)       :: حصريا : الشيخ / السيد سعيد ، وماتيسر له من آخر الحشر والضحى والشرح والتين (آخر رد :رفعـت)       :: حصريا : احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1444هـ من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها (آخر رد :رفعـت)       :: تلاوة نادرة جدا تذاع لأول مرة لفضيلة الشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى - القصص - الزريقى 24-8-2006. (آخر رد :رفعـت)       :: نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة كتاب الكتروني رائع (آخر رد :السليماني)       :: حصريا : احتفالات إذاعة القرآن الكريم بليالى ذى الحجة 1446هـ - 2025م (آخر رد :رفعـت)       :: قصة الذبيح من ولد الخليل! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: التنبيهات السنية على الهفوات العقدية في بعض الكتب العلمية ...الدكتور محمد الخميس (آخر رد :السليماني)      

إضافة رد
كاتب الموضوع محمد كامل النزلاوي مشاركات 1 المشاهدات 1523  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 10 / 07 / 2016, 11 : 10 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
محمد كامل النزلاوي
اللقب:
عضو ملتقى برونزي
الرتبة

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محمد كامل النزلاوي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : ملتقى الفتاوى

رجل ألقى على زوجته يمين الطلاق وفي فترة العدة قال لها أنت طالق كيمين طلاق فهل طلق مرة واحدة أم مرتين ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة رجعية، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، فإن الطلاق واقع، لأنه صادف محلاً صالحاً، وبهذا يكون الطلاق المذكور في السؤال قد وقع مرتين، وعلى المرأة أن تبني عدتها من الطلاق الثاني على ما مضى من عدتها من الطلاق الأول، ولا تستأنف لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبها الطلقتين في وقت واحد.
أما إذا وقعت الطلقة الثانية بعد رجعتها من الأولى فإن عليها استئناف العدة من جديد، سواء وطئها بعد الرجعة أم لم يطأها، لأنه طلاق واقع في نكاح صحيح فلزمت فيه العدة كاملة.
ولمعرفة كيفية ارتجاع المطلقة رجعياً راجع الفتوى رقم:
17506.
وإننا نوصي الأخ السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية التي هي جهة الفصل في هذه القضايا، لأن أمر الطلاق أمر له خطره، فلا يبنى على فتوى مضت أو إجابة عالم، لما يترتب عليه من آثار كثيرة كالنفقة والحضانة والعدة وغير ذلك.
والله أعلم.

Hp;hl Ygrhx 'ghr ehkS Hekhx hgu]m










عرض البوم صور محمد كامل النزلاوي   رد مع اقتباس
قديم 10 / 07 / 2016, 07 : 03 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : محمد كامل النزلاوي المنتدى : ملتقى الفتاوى
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة









عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أثناء, أحكام, العدة, ثانٍ, إلقاء, طلاق

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018