الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | ابو الوليد البتار | مشاركات | 3 | المشاهدات | 1047 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
19 / 03 / 2009, 14 : 07 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الأحكام الشرعية للنعل والانتعال وسوف نتكلم عن بعض الأحكام والآداب الشرعية المتعلقة بالنعل والانتعال والتي نوردها فيما يلي : أولاً : الحث على لبس النعال : فقد حثنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإكثار من لبس النعال في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل " ، وقد بوب الإمام النووي - رحمه الله - باباً سمّاه : " استحباب لبس النعال وما في معناها " وقال في شرحه للحديث السالف : " معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه ، وقلة تعبه ، وسلامة رجله ممّا يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ، وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج إليه المسافر " ا.هـ. وقد قال ابن العربي - رحمه الله - : " النعال لباس الأنبياء " ، وقد جاء هذا الدين الحنيف بكل ما فيه صلاح البلاد والعباد ، فقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بكثرة الانتعال ، لدفع المشقة والأذى ، ولحصول السلامة للقدمين . ثانياً : استحباب الدعاء عند لبس الجديد من النعال : بوب الإمام النووي في رياض الصالحين باباً فقال : " باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو نحوه " ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استجد ثوباً سماه باسمه - عمامة أو قميصاً أو رداء - يقول : " اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له " وصححه الألباني - رحمه الله - . ثالثاً : استحباب البدء باليمين عند لبس النعال والخلع بالشمال : يستحب للمرء أن يبدأ برجله اليمنى عن لبسه النعال،,إذا نزعها أن يبدأ بالشمال،قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إذا انتعل أحدكم فليبدء باليمين وإذا نزعها فليبدأ بالشمال لتكن أولها تنعل وآخرهما تنزع" رابعاً : استحباب الصلاة في النعال : وهي من السنن المهجورة الصلاة في النعلين، وقد تواتر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في نعليه،وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة في النعلين،فقد سئل أنس بن مالك - رضي الله عنه - :"أكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟قال:نعم"،وقال - صلى الله عليه وسلم - :"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" قلت: الصلاة بالنعال مشروعة ولكن ينبغي على المرء أن لا يصلي في نعاله في حالتين : الحالة الأولى : إن أدت الصلاة في النعال إلى مفسدة أو خصام و تنافر للقلوب بين المصلين،فإنه من الأفضل عدم الصلاة في النعال إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد. الحالة الثانية : ألا يكون المسجد مفروشاً بالسجاد ،قال الشيخ الألباني - رحمه الله - :"وقد نصحت إخواننا السلفيين بالمدينة الذين يعرفون بسكان الحرة أن لا يتشددوا في هذه المسألة - أي الصلاة بالنعال في المساجد - لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر،وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول،وقد قرنت لهم ذلك بمثل من السنة في قصة أخرى ذكرتهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر من بادره بالبصاق أو المخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه،وهذا أمر واضح أن هذا يتماشى مع كون الأرض أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها من الرمل أو الحصباء،فاليوم المصلى مسجد مفروش بالسجاد فهل يقولون أنه يجوز أن يبصق على السجاد فهذه كتلك" كيفية تطهير النعلين لمن أراد الصلاة فيهما : إذا أتى المرء إلى المسجد فعليه أن ينظر في نعليه فإن رأى فيهما وسخ أو أذى فليمسحهما في الأرض فإنه تطهير لهما،لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما" موضع النعلين إذا لم يصل فيهما : إذا أراد المصلي أن يصلي في غير نعليه فإنه يضع نعليه تحت رجليه،أو عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد،فإن كان عن يساره مصلي فيضعهما تحت رجليه،أو خلفه إن لم يكن خلفه أحد،ولا ينبغي للمصلي أن يضع نعليه عن يمينه أو قدامه اتباعاً لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه" وقال المباركفوري في "مرعاة المفاتيح":"وفي رواية بأن لا يضعهما عن يمينه أو قدامه وليجعلهما بين رجليه أو ليصلّ فيهما... وقال العراقي هذا حديث صحيح الإسناد... وقال أيضاً: ولم يقل :"أو خلفه" لئلا يقع قدام غيره أو لئلا يذهب خشوعه لاحتمال أن يسرق" تاسعا : يشرع لمن دخل المقابر خلع نعليه : سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية:هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة ؟ فأجابت :" يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه، لما روى بشير بن الخصاصية قال:"بينا أنا أماشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان،فقال:يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك" فنظر الرجل،فلما عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلعهما فرمى بهما"رواه أبو داود،وقال أحمد:إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد،أذهب إليه إلا من علة،والعلة التي أشار إليها أحمد - رحمه الله - كالشوك والرمضاء ونحوهما،فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى" قلت :السبت بالكسر،جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال سميت بذلك لأن شعرها سبت عنها أي حلق وأزيل. من أزال نعلاً من موضع ووضعه بموضع آخر ضمنه إن فقد : يجب على المرء إن دخل مسجداً ووجد نعلاً قد وُضِعت في مكان ما ثم أزال هذه النعل ووضع نعله مكانها أن يضمن النعل،لأنه لا يحق له إزاحتها ولكنه إن فعل فيجب عليه أن لا يضيع حقوق الآخرين،وأن يحفظها أو يضعها في مكان آمن، قال العلامة الوزاني المالكي - رحمه الله - :"من أزال نعلاً من موضع ووضعه بآخر ضمنه،لأنه لما نقله وجب عليه حفظه" النهي عن المشي في نعل واحدة إذا انقطعت إحداهما : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المشي في نعل واحدة إذا انقطعت إحداهما حتى يصلحها،وقد أجمع العلماء على أن النهي للكراهة وليس للتحريم،فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "إذا انقطع شِسْعُ أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها"،قال النووي - رحمه الله - :"وسببه أن ذلك تشويه ومثلة ومخالف للوقار،ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سبباً للعثار". قلت : قولـه - صلى الله عليه وسلم - :"لا يمش" فهم منه بعض أهل العلم جواز الوقوف بنعل واحدة إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى صلاحها،فنقل القاضي عياض عن الإمام مالك أنه قال:"يخلع الأخرى ويقف إذا كان في أرض حارة أو نحوها،مما يضر فيه المشي حتى يصلحها أو يمشي حافياً إن لم يكن ذلك"قال ابن عبد البر:هذا هو الصحيح في الفتوى والأثر، وعليه العلماء" قلت : ويكره كذلك المشي في نعلين مختلفين ذكره ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية . النهي عن الانتعال قائماً إذا كان في لبسها تعب أو مشقة: أخرج أبو داود في سننه من حديث جابر قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائماً" قال الخطابي:"إنما نهى عن لبس النعل قائماً لأن لبسها قاعداً أسهل عليه وأمكن له،وربما كان ذلك سبباً لانقلابه إذا لبسها قائماً،فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته" عدم جواز وضع المصحف على النعل حتى لو كان نظيفاً لم يلبس : نقل الوزاني في نوازله عن الشافعية قولهم بأنه:"لا يجوز وضع مصحف على نعل نظيف لم يلبس،لأن به نوع استهانة وقلة احترام" أخطاء شائعة لدى بعض الناس : أولا : اعتقاد بعض الناس بأن قلب النعل وجعل عاليها سافلها أمر محرم ولا يجوز،وهذا اعتقاد خاطئ وقول على الله بغير علم،فمن قال بالكراهة أو التحريم فعليه بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -،أو مما قاله سلف هذه الأئمة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وتابعيهم بإحسان ، والعلم الشرعي لا يأتي بالظن والوساوس ، والقول على الله بغير علم كبيرة من الكبائر،وقد قرنه الله تعالى بالشرك به،قال عز من قائل{قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} ثانياً : يعتقد بعض الناس أن تقصد المشقة يحصل به الأجر الكبير ، فترى بعض الجهلاء يستحب أداء مناسك الحج حافياً تقرباً إلى الله ، حتى يتحقق فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة : " أجرك على قدر نصبك " الجواب : قال الإمام الشاطبي - رحمه الله : " إذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة ، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل ، فالقصد إلى المشقة باطل ، فهو إذاً من قبيل ما ينهى عنه ، وما ينهى عنه لا ثواب فيه ، بل فيه الإثم إن ارتفع النهي إلى درجة التحريم ، فطلب الأجر بقصد الدخول في المشقة قصد مناقض " وصلى الله على رسول الله hgHp;hl hgavudm ggkug ,hghkjuhg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 / 03 / 2009, 33 : 08 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو الوليد البتار المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 03 / 2009, 42 : 06 PM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو الوليد البتار المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 / 09 / 2009, 19 : 04 PM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : ابو الوليد البتار المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018