الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 1 | المشاهدات | 5922 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
11 / 02 / 2008, 16 : 01 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح إن من أوجب الواجبات أن يعرف المسلم ما يتعين عليهم معرفته وإدراكه, وهي أمور كثيرة هو بحاجة إلى علمها وتعلمها, وبيان الحكم الشرعي فيها من خلال ما ورد في القرآن الكريم, والسنة النبوية, وما استظهره العلماء الأجلاء قديماً وحديثاً, ومن هذه الأمور التي أضحى الناس اليوم بحاجة إلى معرفتها هي أحكام العورة وسترها والتي ترد في غالب أحوال الناس اليومية سواء مع المحارم أو الأجانب من رجال ونساء. المراد بالعورة: « ما أوجب الشارع ستره من الذكر والأنثى, والعورة المغلظة: الذكر والخصيتان, والفرج والدبر»( ). حكم ستر العورة في الصلاة: أجمع الفقهاء على أن ستر العورة عن العيون واجب( ), وأنها شرط في صحة الصلاة, إلا بعض المالكية فإنهم قالوا: هي واجبة للصلاة, وليس بشرط في صحتها مما يتأكد بها, وقال بعضهم هي شرط مع الذِّكر والقدرة ( ). الفرق بين عورة الرجل والمرأة في الصلاة: حد عورة الرجل في الصلاة: اختلف العلماء في حد عورة الرجل على قولين: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية, والمالكية, والشافعية, وأحمد في رواية إلى: أن حد عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة. قال المرغنياني: « وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة » ( ). وقال ابن جزي: « وعورة الرجل من السرة إلى الركبة » ( ). وقال النووي: « وعورة الرجل, حـراً كان أو عبداً, مـا بين السرة والركبة على الصحيح » ( ). قال ابن قدامة في حد العورة: « والصالح في المذهب أنها في الرجل ما بين السرة والركبة نص عليه أحمد في رواية » ( ). القول الثاني: أن حد عورة الرجل في الصلاة هي السوءتان, وهو قول لبعض المالكية ( ), ورواية عن الإمام أحمد ( ). أدلة القول الأول: استدل القائلون بأن حد عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة بما يلي : 1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تبرز فخدك ولا تنظر إلى فخد حي ولا ميت » ( ). 2- قال صلى الله عليه وسلم : « إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة » ( ). 3- عن محمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه مر على مَعْمَر محتبياً كاشفاً عن طرف فخذه, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « خـمّر فخذك فإن الفخذ عورة » ( ). 4- ومن حديث جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على جرهد وفخذ جرهد مكشوفة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا جرهد, غط فخذك, فإن الفخذ عورة » ( ). 5- وعن أبي أيوب, قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « ما فوق الركبتين من العورة, وما أسفل السرة من العورة » ( ). أدلة القول الثاني: استدل القائلون بأن حد عورة الرجل في الصلاة هي السوءتان بما يلي: 1- عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بِغَلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في رفاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ... » ( ). وقال ابن حزم في وجه الاستدلال من الحديث: « فصح أن الفخذ ليست بعورة، ولو كانت عورة لما كشفها الله ? عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة، ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره, وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة » ( ). 2- عن عائشة قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخديه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ثيابه, فدخل فتحدث فلما خرج قالت له عائشة: دخل عليك أبو بكر فلم تجلس, ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك, فقال: « ألا أستحي ممن استحى منه الملائكة » ( ). وجه الاستدلال: دخول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والرسول صلى الله عليه وسلم كاشفاً عن فخذيه فدل ذلك على أنهما ليستا من العورة. 3- عن أبي العالية قال: أخر ابن زياد الصـلاة, فجـاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسياً, فجـلس عليه, فذكرت له صنيع ابن زياد, فمص على شفته وضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك, وقال: إنِي سألت رسول اللّه كما سألتني. فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا. فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَّةُ مَعهُمْ فَصَلِّ. وَلاَ تَقْلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّ» ( ). قال ابن حزم في وجه الاستدلال من الحديث: « فلو كان الفخذ عورة لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي ذر أصلاً بيده المقدسة, ولو كانت الفخذ عند أبي ذر عورة لما ضرب عليها بيده ( ). الترجيح: والذي يظهر لي - والله أعلم - أن حد عورة الرجل في الصلاة هو ما بين السرة والركبة, ولكن الفخذ عورة مخففة, والسوءتين عورة مغلظة, وهذا ما رجحه ابن القيم حيث قال: « وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة, فالمغلظة السوءتان, والمخففة الفخذان, ولا تنافي بين الأمر بغض النظر عن الفخذين لكونهما عورة وبين كشفها لكونها عورة مخففة » ( ). وعلى هذا فالرجل إذا كان يؤدي الصلاة وإن ترجح أن حد العورة هما السوءتان فقط, فالرجل كونه بين يدي ربه لا يكتفي بستر عورته المغلظة فقط, ولكن يستر أيضاً عورته المخففة أدباً مع الخالق ? فيستر في الصلاة ما بين الركبة إلى السرة. حد عورة المرأة في الصلاة: اتفق العلماء على أن بدن الحرة كله عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها. قال المرغنياني: « وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها » ( ). وقال ابن عبدالبر: « وقد أجمعوا أنه من صلى مستور العورة, فلا إعادة عليه, وإن كانت امرأة, فكل ثوب يغيب ظهور قدميها, ويستر جميع جسدها وشعرها, فجائز الصلاة فيه, لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين » ( ). وقال النووي: « وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين » ( ). وقال ابن قدامة: « لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها » ( ). أدلة حد عورة المرأة في الصلاة: من القرآن الكريم: قال تعالى: ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) [ النور:31 ]. قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: « وجهها وكفيها » ( ). من السنة النبوية: 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين » ( ). وجه الاستدلال: لو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترها ( ). 2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » ( ). الفرق بين عورة الرجل والمرأة في الصلاة: بعد عرض أقوال العلماء يتضح أن الفرق بين عورة المرأة والرجل في الصلاة هي: أن الرجل عورته ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة, أما المرأة فهي جميع جسدها إلا وجهها وكفيها ( ). الفرق بين عورة الرجل والمرأة بحضرة المحارم: حد عورة الرجل أمام النساء المحارم: اختلف العلماء في حد عورة الرجل أمام الرجال والنساء المحارم إلى قولين - سبق ذكرهما بأدلتهما، وعلى هذا تكون عورة الرجال أمام النساء والرجال المحارم هي ما بين السرة والركبة. حد عورة المرأة أمام الرجال المحارم: اختلف أهل العلم في مقدار عورة المسلمة أمام الرجال المحارم على قولين: القول الأول: يجوز للمرأة أن تكشف أمام محارمها جميع جسدها عدا ما بين السرة والركبة, وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية. قال الكاساني: « ... وهو ذات الرحم المحرم فيحل للرجل النظر من ذوات محارمه إلى رأسها وأذنيها وصدرها وعضدها وثديها وساقها وقدمها » ( ). وقال الشربيني: « ولا ينظر الفحل من محرمه الأنثى من نسب أو رضاع أو مصاهرة ما بين سرة وركبة منها, أي يحرم نظر ذلك إجماعاً, ويحل بغير شهوة نظر ما سواه أي المذكور, وهو ما عدا ما بين السرة والركبة » ( ). القول الثاني: يجوز للمرأة أن تكشف أمام محارمها ما يظهر غالباً من جسمها، كالرقبة والرأس والكفين والقدمين والذراعين, أما ما عدا ذلك مما يستر غالباً، كالصدر والظهر والثدي والساق فليس لها كشفه أمامهم وعليها ستره، وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة. قال الخِرَشي: « يعني أن عورة الحرة مع الرجل المحرم من نسب أو رضاع أو صهر جميع بدنها إلا الوجه والأطراف، وهي ما فوق المنحر، وهو شامل لشعر الرأس والقدمان والذراعان فليس له أن يرى ثديها وصدرها وساقها » ( ). وقال ابن قدامة: « ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفـين والقدمين ونحو ذلـك وليـس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوها » ( ). أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يلي: من الكتاب: قال تعالى: ? وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ? [النور:31]. وجه الاسـتدلال : أن الآية تدل على جواز إبداء جسدها للمحارم عدا ما بين السرة والركبة ( ). من المعقول: 1- ولأن حرمة النظر إلى هذه المواضع ومسها من الأجنبيات، إنما ثبت خوفاً من حصول الشهوة الداعية إلى الجماع، والنظر إلى هذه الأعضاء ومسها في ذوات المحارم لا يورث الشهوة لأنهما لا يكونان للشهوة عادة بل للشفقة ( ). 2- أن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فكانا كالرجلين والمرأتين ( ). أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: من الكتاب: ? وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ? [ النور:31 ] وجه الاستدلال : أن الآية دلت أنه لا بأس أن يرى المحارم الزينة الخفية من محارمهم، كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد، مما يبدو عند المهنة والخدمة لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن، وقلة توقع الفتنة من قبلهم ( ). من السنة: 1- ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت: يارسول الله, إنا كنا نرى سالماً ولداً وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلاً, وقد أنزل الله ? ما قد علمت فكيف ترى فيه, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « أرضعيه », فأرضعته خمس رضعات, فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ( ). قال ابن قدامة: « هذا دليل على أنه كان ينظر منها ما يظهر غالباً, فإنها قالت: يراني فضلاً، ومعناه: في ثياب البذلة التي لا تستر أطرافها ... ثم دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يستبيحون به ما كانوا يعتقدونه ويفعلونه » ( ) . 2- ما رواه الشافعي من حديث زينب بنت أبي سلمة, أنها أرضعت أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام, فقالت زينب بنت أبي سلمة: وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول: أقبلي علي فحدثيني, أراه أنه أبي » ( ). المعقول: لا يمكن التحرز عن ما يظهر غالباً فأبيح كالوجه ( ). الترجيح: إن الأدلة التي استدل بها كلا القولين عمومات اختُلف في تحديدها, كقوله تعالى: ? وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ? [ النور:31 ]. فالآية اختلف في تحديدها، فأصحاب القول الأول قالوا: ما زاد على ما بين السرة والركبة, وأصحاب القول الثاني قالوا: ما يظهر عند المهنة غالباً, فلا نستطيع الاستدلال بهذه العمومات, ولكن الذي يظهر لي أن العلة في منع الأجانب من رؤية النساء الأجنبيات هي: خوف الفتنة والوقوع في المحَرَّم, وإذا كشفت المرأة ما زاد على ما يظهر عند المهنة أمام محارمها فقد يحصل بذلك فتنة خاصة إذا كشفت البطن أو الظهر, يضاف إلى ذلك ضعف الوازع الديني عند عدد ليس بقليل من الناس, هذا من وجه, ومن وجه آخر أن درء المفاسد مقدم على *** المصالح, وفي تغطية المرأة ما زاد على ما يظهر منها عند المهنة أمام محارمها درء لمفسدة محتملة, هذا فيما لو كان في كشفها مصلحة فكيف وليس في كشفها أي مصلحة. والله أعلم. الفرق بين عورة الرجل والمرأة خارج الصلاة أمام المحارم: مما تقدم يتضح أن عورة الرجل أمام المحارم هو ما بين السرة والركبة, أما عورة المرأة أمام المحارم فهي: ما يظهر منها عند المهنة غالباً، كالرقبة والرأس والكفين والقدمين والذراعين. والله أعلم. الفرق بين عورة الرجل والمرأة أمام الأجانب. حد عورة الرجل أمام النساء الأجانب: اختلف العلماء في حد عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات إلى ما يلي: القول الأول: عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات هو: ما بين سرته وركبته, وهو مذهب الحنفية، وأصح الأوجه في مذهب الشافعية، والرواية المعتمدة في مذهب الحنابلة. قال المرغيناني: « ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه إذا أمنت الشهوة » ( ). وقال النووي: « نظر المرأة إلى الرجل, ومنه أوجه: أصحها: لها النظر إلى جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة » ( ). وقال المرداوي: « ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير عورة. هذا المذهب » ( ). القول الثاني: عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات مثل عورة المرأة أمام محارمها، أي: ما يبدو عند الخدمة من القدمين والرأس واليد, وإلى هذا ذهب المالكية. قال الخِرَشي: « أن الحرة يجوز لها أن تنظر من الأجنبي الوجه والأطراف » ( ). أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول في أن عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات ما بين السرة والركبة بما يلي: 1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم » ( ). وجه الاستدلال: أن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى الرجال الأجانب وهو يلعبون, والذي يظهر أن وجوههم وأيديهم وسيقانهم مكشوفة!. 2- عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « .. اعْتَدِّي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني » ( ) من المعقول: 1- أنهن لو مُنعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء، لئلا ينظرن إليهم ( ). 2- أن مـا سوى ما بين السرة والركبة ليس بعورة منه في الصلاة, فلا يكون عورة في غيرها ( ). أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: من السنة النبوية: 1- حديث عائشة رضي الله عنها حين نظر إلى لعب الحبشة والرسول صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه( ). وجه الاستدلال: أن الذي يظهر أنه لا ينكشف منهم أكثر من اليدين والرأس والساقين 2- ما تقدم من حديث فاطمة بنت قيس ( ). وجه الاستدلال: يفهم من الحديث أن فاطمة كانت ترى من ابن أم مكتوم ما يظهر منه غالباً كالرأس واليدين والقدمين. المناقشة والترجيح: بعد عرض أقوال العلماء يظهر لي - والله أعلم - أن حد عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات ما بين السرة والركبة، وذلك لما ذكره الشربيني - رحمه الله - في أن ما سوى السرة والركبة ليس بعورة في الصلاة, فلا يكون عورة في غيرها, أما ما استدل به من أدلة نقلية فهي أدلة عامة، لم يأت ما يوضحها أو يخصصها في بيان حد العورة. حد عورة المرأة أمام الرجال الأجانب: اختلف العلماء في حد عورة المرأة أمام الرجال الأجانب إلى ما يلي: القول الأول: جميع جسدها عورة يجب ستره أمام الأجانب إلا الوجه والكفين, وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية مرجوحة في مذهب الحنابلة قال الكاساني: « الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين » ( ). وقال الخِرَشي: « إن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها( )وقصتها ما عدا الوجه والكفين » ( ). وقال النووي : « لا يحرم النظر إلى وجهها وكفيها » ( ) ونقل ابن قدامة: « يحرم عليه النظر إلى ماعدا الوجه والكفين لأنه عورة » ( ). القول الثاني: جميع جسد المرأة عورة أمام الرجال الأجانب حتى الوجه والكفين، قال به الحنابلة في رواية راجحة. قال شمس الدين ابن قدامة: « فـأما نظر الرجـل إلى الأجنبية فيـحرم عليه النظر إلى جميعها » ( ). أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بأن عورة المرأة أمام الرجل الأجنبي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين بما يلي من الكتاب الكريم: قال تعالى: ? وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ?[النور:31 ]. أن المراد بما ظهر منها: الوجه والكفين كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ( ). من السنة النبوية: 1- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقال: « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا, وأشار إلى وجهه وكفيه » ( ). 2- ما روى مسلم وغيره من حديث جابر, وفيه قال...ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: « تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم », فقامت امرأة من سِطَة النساء( ) سَفْعَاء الخدين ( ) , فقالت: لم يارسول الله؟ قال: « لأنكن تُكثرن الشكاة، وتكفرن العشير », قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن » ( ). 3- عن ابن عباس قال: «أردفَ رسولُ اللّه r الفضلَ بن عبّاس يومَ النحرِ خَلفَه على عَجزِ راحلتهِ، وكان الفضلُ رجلاً وَضيئاً فوقفَ النبي r للناس يُفتِيهم، وأقبَلتِ امرأةٌ من خَثْعَمَ وَضيئةٌ تستَفتي رسولَ اللّه r، فطفِقَ الفضلُ يَنظرُ إِليها وأعجبَهُ حُسنُها، فالتفتَ النبي r والفضلُ ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدَل وجهه عن النظر إليها، » ( ). 5- ما روى الشيخان من حديث سهل بن سعد: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقـالت: يا رسول الله, جئت لأهب لك نفسي, فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ( ). أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني في أن عورة المرأة أمام الرجال الأجانب جميع جسدها حتى الوجه والكفين بما يلي: من القرآن الكريم : 1- قوله تعالى: ? وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ? [النور:31], قال ابن مسعود: المراد بالزينة المستثناة الثياب الظاهرة ( ). 2- آية الحجاب وهي قوله تعالى: ? وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ ? [ الأحزاب :53]. قال الطبري في وجه الاستدلال من الآية: « وإذا سألتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم أزواج متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب, يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » ( ). 3- قال تعالى: ? يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ? [ الأحزاب: 59]. ونقل الطبري في تفسير الآية: أي التقنع بالرداء وتغطية الأنف والعين اليسرى وإخراج العين اليمنى وتدني الرداء من فوق ويجعل قريباً من الحاجب أو على الحاجب ( ). 4- قوله تعالى: ? وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ?[ النور: 60 ]. وجه الدلالة: أنه لا أثم على القواعد من النساء - أي العجائز - اللاتي قعدن عن الولد والمحيض من الكبر اللائي يئسن من البعولة فلا يطمعن في الأزواج, أن يضعن ثيابهن والمراد بالثياب ال***اب ( ). من السنة النبوية: 1- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب, فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين, قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله إني قد خرجت لبعض حاجتي, فقال لي عمر: كذا وكذا, قالت: فأوحى الله إليه, ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه, فقال: « إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن » ( ). وجه الدلالة: قد عرف عمر سودة من جسمها, فدل على أنها كانت مستورة الوجه. 2- وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال, وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام ( ). وجه الدلالة : أن الحديث يدل على أن نساء المؤمنين كن يسترن وجوههن. 3- حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا... فخرجت مع رسول الله r بعد ما نزل الحجاب...فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي...فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي ب***ابي، والله ما كلمني كلمة ... الحديث ( ). مناقشة أدلة القول الأول: 1- يناقش استدلالهم بأن المقصود بالزينة الظاهرة في قوله تعالى: ? وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ? الوجه من الزينة الباطنة والمقصود بالزينة هي الثياب الظاهرة. كما صح عن ابن مسعود، وما روي عن ابن عباس أنها الوجه والكفان فهو لم غير صحيح عنه. 2- يناقش استدلالهم بحديث عائشة رضي الله عنها في أن أسماء دخلت على الرسول...بأن هذا الحديث ضعـيف, قـال أبو داود: هذا مرسل, خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها ( ) , وفيه أيضاً سعيد بن بشير: وهو ضعيف ( ). 3- ويناقش حديث جابر ? بأحد الأمور التالية: أ- أن يكون الحديث قبل نزول آية بالحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة( ). ب- أنه روى هذه القصة المذكورة من الصحابة غير جابر ? ولم يذكروا كشف المرأة المذكورة عن وجهها ( ). وأن الحديث غاية ما يفيد أن جابراً رأى وجهها, وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصداً, وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد ( ). جـ- أنه يحتمل أن المرأة من القواعد, يدل على ذلك تغير لون بشرتها ( ). 4- ويناقش على حديث الخثعمية وموقف ابن عباس منها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم معه بالآتي: أ- لا حجة للذين يقـولون بجواز كشف الوجه والكفين في هذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الفضل بن عباس إنكار واضح, لأنه أنكر باليد, فلوى عنقه وصرفه ( ). ب- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل, بل صرف وجهه, وكيف يمنعه من شيء مباح ( ). ج- أن المرأة محرمة, وإحرام المرأة في وجهها وكفيها, فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها ( ). 5- ويناقش استدلالهم بحديث سهل بن سعد, فحين وهبت نفسها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونظر إليها: أن الجمهور قالوا: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة ( ). مناقشة أدلة القول الثاني: 1ـ يناقش استدلالهم بالمقصود بالزينة، أن ابن مسعود فسرها بالثياب الظاهرة, بأن الزينة فسرت أيضاً بخلاف ذلك - كما سبق - أن ابن عباس فسرها بالوجه والكفين. 2ـ وبقية الأدلة صريحة في تغطية الوجه . الترجيح: بعد هذا العرض يظهر لي - والله أعلم - أن الأرجح قول من قال بوجوب تغطية الوجه والكفين والقدمين في حق الحرة البالغة كسائر الجسد, كما يلي: 1- أن الأدلة التي استدل بها المبيحون لكشف الوجه كحديث الخثعمية وحديث جابر الذي ورد فيه ذكر المرأة السفعاء الخدين، قد تقدم الجواب عليهما ومناقشتها وهما أهم أدلتهم. 2- أن أدلة الموجبين لتغطية الوجه والكفين أقوى لأنها ناقلة عن الأصل وأدلة المبيحين جارية على الأصل والناقل عن الأصل مقدم على ما كان جارياً على الأصل. 3- أن تغطية الوجه والكفين في حق المرأة هو المناسب لمقاصد الشريعة في *** المصالح ودفع المضار. 4- أنه لا شك من يريد الإنصاف أن رؤية وجه المرأة وكفيها أشد فتنة من رؤية قدميها أو سماع خلخالها ومع ذلك نهيت عن الضرب بالرجل حتى لا يسمع صوت الخلخال, وأمرت بجر الثوب حتى لا يظهر القدم, فعلى هذا يكون وجوب تغطية الوجه والكفين من باب أولى ( ). 5- أن آية الحجاب التي استدل بها أصحاب القول الثاني من أقوى الأدلة على وجوب ستر جميع الجسم؛ قال الجصاص: « وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره, إذ كنا مأمورين باتباعه والإقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته » ( ) , إذاً فالعبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب. 6- من خلال الواقع والتجربة أنه في المجتمعات التي تغطي المرأة وجهها تكون أقل فساداً وأقل مشاكل اجتماعية من المجتمعات التي تكشف فيه المرآة وجهها. الفرق بين عورة الرجل والمرأة أمام الأجانب: إن عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات هي ما بين السرة والركبة, أما المرأة أمام الرجال الأجانب فجميع جسدها عورة. والله تعالى أعلم. hp;hl u,vm hgv[g ,hglvxm td hgwghm ,ohv[ih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 / 02 / 2008, 00 : 02 AM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018