الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 17 | المشاهدات | 4849 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
01 / 05 / 2008, 42 : 05 PM | المشاركة رقم: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 / 05 / 2008, 01 : 08 AM | المشاركة رقم: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح بعض الفتاوى التي تخص العمرة والمعتمرين الفتوى رقم (3102) س: نفيدكم أن في أوقات شهر رمضان تحتاج الأمة إلى السفر لدى العمرة وغيرها أفيدونا هل أفضل الصوم أم الإفطار للصائم المسافر للعمرة، وأملي مـن الله ثم من سماحتكم الإفادة مفصلا عن ذلك مع الإفادة أيضاً عما يلي: أيهما أفضل للمعتمر أن يصلي ما استطاع من الفرائض بعد إنهاء أعمال العمرة أم يسافر مباشرة بمجرد انتهاء عمرته؟ جـ: أولاً السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر؛ لأن الله رخص له في ذلك، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإن صام فلا حرج . ثانيا : لاشك أن الإقامة بمكة للصلاة فيها أفضل لمن تيسر له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة، وإن سافر بعد فراغه من العمرة فلا حرج في ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان ************************************* الأخطاء التي يقع فيها المُحرم سؤال رقم 33738 سؤال: نأتي إلى جدة بالطائرة ، فهل يجوز لنا أن نؤخر الإحرام بالحج حتى نصل إلى جدة ؟. الجواب: الحمد لله قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - : " من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج في الإحرام الأمر الأول : ترك الإحرام من الميقات ، فإن بعض الحجاج ولا سيما القادمون بطريق الجو، يدعون الإحرام من الميقات حتى نزولهم إلى جدة ، مع أنهم يمرون فوقه ، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لأهلها وقال : " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن " رواه البخاري (1524) ومسلم (1181) وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه لما شكا إليه أهل العراق أن قرن المنازل التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد جَوْرٌ عن طريقهم ، أي بعيدة ومائلة عن الطريق ، قال رضي الله عنه : " انظروا إلى حذوها من طريقكم " أخرجه البخاري (1531) وهذا يدل على أن محاذاة الميقات كالمرور به ، والذي يأتي محاذيا للميقات من فوق الطائرة كالمار به ، فعليه أن يحرم إذا حاذى الميقات ، ولا يجوز له أن يتعدى الميقات لينزل في جدة ويحرم منها . والطريق لتصحيح هذا الخطأ أن يغتسل الإنسان في بيته أو في المطار ، ويتأهب في الطائرة فيلبس ثوب الإحرام ويخلع ثيابه المعتادة ، فإذا حاذى الميقات أحرم منه ، فلبى بما يريد أن يحرم به من عمرة أو حج ، ولا يحل له أن يؤخر ذلك إلى جدة ، فإن فعل فقد أخطأ ، وعليه عند جمهور أهل العلم فدية يذبحها في مكة ، ويوزعها على الفقراء ؛ لأنه ترك واجبا من الواجبات . الأمـر الثـاني : أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يحرم بالنعلين ، وأنه إذا لم يكن النعلان عليه حين الإحرام، فإنه لا يجوز له لبسهما، وهذا خطأ، فإن الإحرام في النعلين ليس بواجب ولا شرط ، فالإحرام ينعقد بدون أن يكون عليه النعلان، ولا يمنع إذا أحرم من غير نعلين أن يلبسهما فيما بعد ؛ فله أن يلبس النعلين فيما بعد، وإن كان لم يحرم بهما، ولا حرج عليه في ذلك. الأمـر الثالث : أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يحرم بثياب الإحرام ، وتبقى عليه إلى أن يحل من إحرامه ، وأنه لا يحل له تبديل هذه الثياب ، وهذا خطأ ؛ فإن الإنسان المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام لسبب أو لغير سبب، إذا غيرها إلى شيء يجوز لبسه في الإحرام . ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء ، فكل من أحرم بشيء من ثياب الإحرام وأراد أن يغيره فله ذلك ، لكن أحيانا يجب عليه تغييره كما لو تنجس بنجاسة لا يمكن غسله إلا بخلعه ، وأحيانا يكون تغييره أحسن إذا تلوث تلوثا كثيرا بغير نجاسة ، فينبغي أن يغيره إلى ثوب إحرام نظيف . وتارة يكون الأمر واسعا، إن شاء غير وإن شاء لم يغير . المهم أن هذا الاعتقاد غير صحيح ، وهو أن يعتقد الحاج أنه إذا أحرم بثوب لا يجوز له خلعه حتى يحل من إحرامه . الأمـر الرابع : أن بعض الناس يضطبعون بالإحرام من حين الإحرام ، أي من حين عقد النية ، والاضطباع أن يخرج الإنسان كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر ، فنرى كثيرا من الحجاج- إن لم يكن أكثر الحجاج- يضطبعون من حين أن يحرموا إلى أن يحلوا وهذا خطأ ؛ لأن الاضطباع إنما يكون في طواف القدوم فقط ، ولا يكون في السعي ولا فيما قبل الطواف . الأمر الخامس : اعتقاد بعضهم أنه يجب أن يصلي ركعتين عند الإحرام ، وهذا خطأ أيضا ؛ فإنه لا يجب أن يصلي الإنسان ركعتين عند الإحرام ؛ بل القول الراجح الذي ذهب إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يسن للإحرام صلاة خاصة ؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم . فإذا اغتسل الإنسان ولبس ثياب الإحرام أحرم بدون صلاة ، إلا إذا كان وقت صلاة مثل أن تكون صلاة الفريضة قد حان وقتها أو قرب وقتها ، وهو يريد أن يمكث في الميقات حتى يصلي ، فهنا الأفضل أن يكون إحرامه بعد الصلاة ، أما أن يتعمد صلاة معينة في الإحرام ، فإن القول الراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه . انتهى من كتاب دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 / 05 / 2008, 07 : 09 AM | المشاركة رقم: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح وبما أن كثير من النسك الخاصة بالعمرة والحج تتساوى بالحكم لذلك أورد بعض الأحكام المشتركة الأخطاء التي تقع في زيارة المسجد النبوي سؤال رقم 36647 سؤال: ما هي الأخطاء التي تقع عند زيارة المسجد النبوي ؟. الجواب: الحمد لله " الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج في زيارة المسجد النبوي تقع في أمور : الأول : اعتقاد بعض الحجاج بأن زيارة المسجد النبوي من متعلقات الحج وأن الحج لا يجوز بدونها بل ربما جعلها بعض الجهال أوكد من الحج ! وهذا اعتقاد باطل ؛ فلا علاقة بين الحج وزيارة المسجد النبوي ، فالحج يتم بدونها ، وهي تتم بدون الحج ، ولكن الناس اعتادوا من قديم أن يجعلوها في سفر الحج لمشقة تكرار الأسفار عليهم ، وكذا ليست أوكد من الحج ؛ فالحج من أركان الإسلام ومبادئه العظام وليست الزيارة كذلك . ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب زيارة المسجد النبوي أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم . وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من حج ولم يزرني فقد جفاني ) فحديث كـَذِب على الرسول صلى الله عليه وسلم مـُناف للمعلوم من الدين إذ لو صح لكانت زيارة قبره من أوجب الواجبات . الثاني : أن بعض الزائرين للمسجد النبوي يطوفون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ويتمسحون بشباك الحجرة وجدرانها ، وربما قبلوها بشفاههم ووضعوا خدودهم عليها وكل هذا من البدع المنكرة ؛ فإن الطواف بغير الكعبة بدعة محرمة ، وكذلك الاستلام والتقبيل ووضع الخدود إنما يشرع في مكانه من الكعبة ؛ فالتعبد لله تعالى بمثل ذلك في جدران الحجرة لا يـزيد المرء من الله إلا بعدا . الثالث : أن بعض الزائرين يتمسح بالمحراب والمنبر وجدران المسجد، وكل هذا من البدع. الرابع: وهو الأدهى والأعظم نكرا ، أن بعض الزائرين يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لكشف الكربات أو حصول الرغبات ، وهذا شرك أكبر مـُخرِجٌ عن الملة لا يرضى به الله ورسوله ؛ قال الله تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) الجن / 18 ، وقال تعالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) غافر / 60 ، وقال تعالى : ( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ) الزمر/7 . وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل قال له : ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده ) رواه ابن ماجه ( 2118 ) . فكيف بمن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وحصول النفع وهو الذي قال الله له : ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ) الأعراف / 188 ، وقال : ( قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ) الجن / 21 . فعلى المؤمن أن يعلق رجاءه ورغبته بخالقه وفاطره الذي يملك له تحقيق ما يرجوه وكشف ما يخافه ، وأن يعرف لنبيه صلى الله عليه وسلم حقه من الإيمان به ومحبته واتباعه ظاهراً وباطناً ، ويسأل الله الثبات على ذلك ، ولا يتعبد لله تعالى بغير ما شرع " انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله – كتاب أخطاء يقع فيها الحاج والمعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 / 05 / 2008, 10 : 09 AM | المشاركة رقم: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح سؤال: ما حكم من عملت عمرة أو أكثر ولكنها لم تقصر من شعرها ، وبعدها عملت أكثر من عمرة وقصرت ، فهل عليها شيء فيما مضى ؟ . الجواب: الحمد لله من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة كالحلق أو التقصير فعليه عند العلماء فدية ( دم ) يذبح في مكة ويوزع على الفقراء سئل الشيخ ابن عثيمين عمن اعتمر ولم يحلق أو لم يقصر ناسيا أو جاهلا فما حكم عمرته ؟ فأجاب : العمرة صحيحة وإن لم يحلق أو يقصر ، وذلك لأن الحلق أو التقصير ليس من أركان العمرة ، وإنما هو من الواجبات ، وإذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يحلق متى ذكر إلا إذا فات الأوان ، فإنه يذبح في مكة فدية يتصدق بها على الفقراء ، ولا إثم عليه [في] هذه الحال ما دام ناسيا أو جاهلا . اهـ. مجموع فتاوى ابن عثيمين (22/466) 1000 وسئل أيضاً عن رجل تحلل من عمرته بعد أن طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج ، ماذا يلزمه ؟ فأجاب : الظاهر أنه باق على تمتعه ، ولكنه يلزمه عن ترك الحلق أو التقصير فدية ، بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية فإذا كان موسرا قادرا وجب عليه أن يذبح فدية في مكة وتوزع كلها على الفقراء ، وإن لم يكن قادرا فلا شيء عليه ، أما النسك فهو تمتع ، لأن هذه هي نيته . اهـ. مجموع فتاوى ابن عثيمين (22/468) 1004. الإسلام سؤال وجواب يتبع بإذن الله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 / 05 / 2008, 14 : 09 AM | المشاركة رقم: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح سؤال: في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس يتمسحون بجدار الكعبة وبكسوتها ، وبمقام إبراهيم ، فما حكم ذلك العمل ؟. الجواب: الحمد لله عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله – فقال : " هذا العمل يفعله الناس ، يريدون به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له ، وكل عمل تريد به التقرب إلى الله والتعبد له ، وليس له أصل في الشرع فإنه بدعة ، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة " رواه الترمذي (2676) وأبو داوود (4607) . ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود . وعليه فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها ، غير الركن اليماني والحجر الأسود ، فإنه يعتبر مبتدعا ، ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يمسح الركنين الشماليين ، نهاه ، فقال له معاوية رضي الله عنه : ليس شيء من البيت مهجورا ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) الأحزاب / 21 وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين ، يعني الركن اليماني والحجر الأسود ، فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس . ومن باب أولى في البدعة ، ما يفعله بعض الناس من التمسح بمقام إبراهيم ، فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام . وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسح بزمزم ، والتمسح بأعمدة الرواق – وهي أعمدة المبنى العثماني القديمة - ، وكل ذلك مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكله بدعة ، وكل بدعة ضلالة " انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 / 05 / 2008, 17 : 02 PM | المشاركة رقم: 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بوركتي اختي الفاضلة علي هذه المعلومات الاكثر من رائعة ادعو الله ان يجمعنا لزيارة بيته الحرام اللهم تقبل اللهم امين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 / 06 / 2008, 07 : 11 AM | المشاركة رقم: 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 08 / 2008, 19 : 07 PM | المشاركة رقم: 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018