الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 1 | المشاهدات | 660 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
30 / 05 / 2018, 28 : 01 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح فيه عِدَّة أمور: الأمر الأول: من السُّنَّة كَفّ الصِّبيان أول المغرب. الأمر الثاني: من السُّنَّة إغلاق الأبواب أول المغرب، وذكر اسم الله تعالى. وفي فعل هذين الأدبين حفظ من الشياطين والجِنّ، ففي كفِّ الصبيان أول ساعة من المغرب حفظ لهم من الشياطين التي تنتشر ذلك الوقت، وكذا في إغلاق الباب هذه الساعة وذكر اسم الله تعالى عند إغلاقه، وكم من صبي وبيت تمكَّنت الشياطين منه في هذا الوقت وأهله لا يشعرون، فما أعظم رعاية الإسلام لصبياننا، ولبيوتنا! ويدلّ عليه: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ -أَوْ أَمْسـيتُمْ- فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإنَّ الشيطَانَ يَنْتَشـر حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ، فَإنَّ الشيطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَاباً مُغْلَقاً»[1]، وجنح الليل هو: إقباله بعد غروب الشمس. وفي رواية لمسلم: «لاَ تُرْسِلُوا فَوَاشـيكُمْ، وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشـياطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ»[2]. قال النَّووي رحمه الله: «فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ» أي امنعوهم من الخروج ذلك الوقت. قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإنَّ الشيطَانَ يَنْتَشـر» أي جنس الشـيطان، ومعناه: أنه يُخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشـياطين؛ لكثرتهم حينئذٍ -والله أعلم-. قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُرْسِلُوا فَوَاشـيكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشـياطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ». قال أهل اللغة: (الفواشـي): كل منتشـر من المال، كَـ: الإبل، والغنم، وسائر البهائم، وغيرها وهي جمع (فاشـية)؛ لأنها تفشوا –أي تنتشـر في الأرض-. و(فحمة العشاء): ظلمتها، وسوادها، وفسـرها بعضهم هنا: بإقباله، وأول ظلامه، وكذا ذكره صاحب نهاية الغريب، قال: ويقال: للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء (الفحمة)، وللتي بين العشاء والفجر (العسعسة)»[3]. وبعدما تذهب مُدَّة من دخول الليل لا بأس بإطلاق الصبيان؛ لأنَّ الوقت الذي تنتشـر فيه الشياطين قد ذهب، وقد يُفهم من هذا -والله أعلم- أنَّ الشياطين بعد هذه المُدَّة وجدت مأوى لها. والحكمة من انتشار الشياطين في هذا الوقت دون النهار، كما ذكر ابن حجر رحمه الله: «لأنَّ حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار؛ لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وكذلك كل سواد»[4]. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث الأمر بغلق الأبواب من البيوت في الليل، وتلك سُنَّة مأمور بها، رفقا بالناس؛ لشياطين الإنس والجن، وأمَّا قوله: «فَإِنَّ الشيطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا غَلَقًا، وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً» فذلك إعلام منه، وإخبار عن نِعَم الله -عزَّ وجلَّ- على عباده من الإنس، إذ لم يُعْطَ قوة على فتح باب، ولا حل وِكَاء، ولا كشف إناء، وأنه قد حُرِم هذه الأشياء، وإن كان قد أعطي ما هو أكثر منها من التخلل، والولوج حيث لا يلج الإنس»[5]. وقال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: «ويُسَنّ إذا جنّ الليل تغطية الإناء ولو بعرض عود، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب مسمياً الله تعالى في الثلاثة، وكفّ الصبيان، والماشية أول ساعة من الليل، وإطفاء المصباح للنوم»[6]. • وكفِّ الصبيان، وإغلاق الأبواب أول المغرب إنما هو من باب الاستحباب[7]. الأمر الثالث: صلاة ركعتين قبل المغرب. لحديث عبداللّه بن مُغَفَّل المُزني رضي الله عنه عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ»، -قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ»، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً[8]. • وأيضاً حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ»[9]، عن أنس بن مالِك رضي الله عنه قال: «كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا»[10]. ويبتدرون: أي يسارعون، إلى السواري ليجعلوها سترة، وفي هذا بيان محافظتهم على اتخاذ السترة. قال ابن القيِّم رحمه الله: «وفي الصحيحين عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب»، قال في الثالثة: «لمن شاء»، كراهة أن يتخذها الناس سنة، وهذا هو الصواب أنهما سنتان مندوب إليهما، وليستا بسُّنَّة راتبة كسائر السُّنَن الرواتب»[11]. وأيضاً يُسَنُّ صلاة ركعتين بين كل أذان، وإقامة. وسواء كانت هاتان الركعتان راتبة كالفجر، والظهر، فإنه يكفي بصلاته الراتبة عن هاتين الركعتين، أو كأن يكون جالساً في المسجد، ثم أذَّن المؤذِّن لصلاة العصـر، أو العشاء فإن من السُّنَّة أن يقوم، ويصلي ركعتين. ويدلّ عليه: حديث عبداللّه بن مُغَفَّل الْمُزَنِي رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ» قالها ثلاثاً، قال في الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ»[12]. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: «المشروع لكل مسلم أنَّ يصلِّي ركعتين بين الأذانين، سواء كانت الركعتان راتبة، أو غير راتبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». متفق على صحته، وهذا يعم جميع الصَّلوات، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة، فدلّ هذا الحديث وما جاء في معناه على شرعيَّة صلاة الركعتين بين الأذانين، وإذا كانت راتبة كسُنَّة الفجر، والظهر كَفت»[13]. ولاشك أنَّ الركعتين قبل المغرب، أو بين كل أذانين ليست مؤكَّدة كتأكيد السُّنَن الرواتب، وإنما تترك أحياناً، ولذا قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ»؛ كراهية أنْ يَتَّخذها الناس سُنَّة. الأمر الرابع: يُكرَه النوم قبل العشاء. لحديث أبي بَرْزَة الأسْلَميِّ رضي الله عنه: «أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا»[14]. والعِّلَّة من كراهة النوم وقت المغرب -أي قبل العِشاء-: لأنَّ في نومه سبب في تفويت صلاة العِشاء. مستلة من كتاب: المنح العلية في بيان السنن اليومية [1] رواه البخاري برقم (3304)، ومسلم برقم (2012). [2] رواه مسلم برقم (2013). [3] شـرح النووي لمسلم، حديث (2012)، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء...). [4] فتح الباري، حديث (3280)، باب صفةِ إبليسَ وجنودهِ. [5] الاستذكار (8/ 363). [6] مغني المحتاج (1/ 31). [7] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (26/ 317). [8] رواه البخاري (7368). [9] رواه البخاري برقم (503). [10] رواه مسلم برقم (837). [11] زاد المعاد (1/ 312). [12] رواه البخاري برقم (624)، ومسلم برقم (838). [13] مجموع فتاواه (11/ 383). [14] رواه البخاري برقم (599)، ومسلم برقم (647). الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح hgskk hgkf,dm td ,rj hglyvf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 06 / 2018, 00 : 06 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018