الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 1 | المشاهدات | 841 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
13 / 06 / 2015, 55 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الفرعُ الأوَّل: تعريفُ صلاةِ الضُّحى صلاةُ الضُّحَى: هي الصلاةُ المؤدَّاةُ في وقتِ الضُّحَى، وهو أوَّلُ النَّهارِ (1) . الفرعُ الثاني: حُكمُ صلاةِ الضُّحى صلاةُ الضُّحَى مُستحبَّةٌ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة (2) ، والمالكيَّة (3) ، والشافعيَّة (4) ، والحنابلة (5) . الأدلَّة من السُّنَّة: 1- عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أنَّه قال: ((يُصبِحُ على كلِّ سُلامَى من أحدِكم صَدقةٌ؛ فكلُّ تَحميدةٍ صدقةٌ، وكلُّ تهليلةٍ صدقةٌ، وأمْرٌ بالمعروفِ صَدقةٌ، ونهيٌ عن المنكَرِ صدقةٌ، ويُجزِئُ عن ذلك ركعتانِ يَركعُهما من الضُّحَى)) (6) . 2- عن أبي الدَّرداءِ رضي الله عنه، قال: ((أَوْصاني حبيبي بثلاثٍ لنْ أَدَعهنَّ ما عشتُ: بصيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، وصلاةِ الضُّحى، وأنْ لا أنامَ حتى أُوتِرَ)) (7) . 3- عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه، قال: ((أَوْصاني خليلي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بثلاثٍ: صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، وركعتي الضُّحى، وأنْ أُوتِرَ قبل أن أرقُدَ)) (8) . 4- عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي الضحى أربعًا، ويَزيد ما شاءَ الله)) (9) . 5- عن زيدِ بنِ أرقمَ رضي الله عنه، أنَّه رأى قومًا يُصلُّون من الضُّحى، فقال: أمَا لقدْ علِموا أنَّ الصلاةَ في غيرِ هذه الساعةِ أفضلُ؛ إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((صلاةُ الأوَّابينَ حين تَرمَضُ الفِصَالُ (10) )) (11) . الفَرعُ الثَّالِث: صلاةُ الإشراقِ صلاةُ الإشراقِ هي صلاةُ الضُّحَى في أوَّلِ وقتِها (12) ، وهذا اختيارُ الطِّيبيِّ (13) ، وابنِ حجرٍ الهيتميِّ (14) ، والرَّمليِّ (15) ، وابنِ باز (16) ، وابنِ عُثَيمين (17) . الفَرعُ الرَّابع: وقتُ صلاةِ الضُّحى وقتُ صلاةِ الضُّحى يبدأُ مِن ارتفاعِ الشَّمسِ قِيدَ رُمحٍ (18) بعدَ طلوعِها إلى استواءِ الشَّمسِ قبلَ زوالِها (19) ، نصَّ على هذا فقهاءُ الحنفيَّة (20) ، والمالكيَّة (21) ، والحنابلة (22) ، وبه قال الشافعيَّةُ في أحد الوَجهينِ (23) . الدليل من السُّنَّة عن عَمرِو بنِ عَبسةَ رضي الله عنه، قال: ((قدِم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المدينة، فقدمتُ المدينةَ، فدخلتُ عليه، فقلتُ: أخبِرْني عن الصلاةِ، فقال: صلِّ صلاةَ الصُّبحِ، ثم أَقصِرْ عن الصَّلاةِ حين تطلُعُ الشمسُ حتى ترتفعَ؛ فإنَّها تطلُع حين تطلُع بين قرنَي شيطان، وحينئذٍ يَسجُد لها الكفَّارُ، ثم صلِّ؛ فإنَّ الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ، حتى يستقلَّ الظلُّ بالرُّمح)) (24) . الفرعُ الخامسُ: أفضلُ وقتٍ لصلاةِ الضُّحى الأفضلُ فِعلُ صلاةِ الضُّحى إذا علَتِ الشمسُ، واشتدَّ حرُّها، وهذا مذهبُ الجمهورِ من: الحنفيَّة (25) ، والشافعيَّة (26) ، والحنابلة (27) . الدليل من السُّنَّة عن زيدِ بنِ أرقمَ أنَّه رأى قومًا يُصلُّون من الضُّحى في مسجدِ قُباءٍ، فقال: أمَا لقَدْ علِموا أنَّ الصلاةَ في غيرِ هذه الساعةِ أفضلُ، قال: ((خرَجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ قُباءٍ، وهم يُصلُّونَ الضُّحى، فقال: صلاةُ الأوَّابِين إذا رَمِضَتِ الفصالُ (28) من الضُّحَى)) (29) . الفرعُ السَّادس: عددُ ركَعاتِ صلاةِ الضُّحى المسألة الأولى: أقلُّ ركَعاتِ صلاةِ الضُّحَى أقلُّ صلاةِ الضُّحى ركعتانِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة: الحنفيَّة (30) ، والمالكيَّة (31) ، والشافعيَّة (32) ، والحنابلة (33) . الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة 1- عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه، قال: ((أَوْصاني خليلي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بثلاثٍ: صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، وركعتي الضُّحى، وأنْ أُوتِرَ قبل أنْ أنامَ (34) )) (35) . 2- عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((يُصبِحُ على كلِّ سُلامَى من أحدِكم صدقةٌ؛ فكلُّ تسبيحةٍ صدقةٌ، وكلُّ تحميدةٍ صدقةٌ، وكلُّ تهليلةٍ صدقةٌ، وكلُّ تكبيرةٍ صدقةٌ، وأمرٌ بالمعروفِ صدقةٌ، ونهيٌ عن المنكَر صدقةٌ، ويُجزئ من ذلك رَكعتانِ يركعُهما من الضُّحى)) (36) . ثانيًا: أنَّه لم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّاها دون الركعتينِ (37) . ثالثًا: أنَّ الركعتينِ أقلُّ ما يُشرَعُ في الصلواتِ غيرَ الوترِ؛ فلا يسنُّ للإنسانِ أن يتطوَّعَ بركعةٍ، ولا يُشرعُ له ذلك إلَّا في الوترِ (38) . المسألةُ الثَّانية: أكثرُ ركَعاتِ صلاةِ الضُّحَى اختَلَف أهلُ العلمِ في أكثرِ صلاةِ الضُّحى على أقوالٍ، أقواها قولان: القول الأوَّل: أنَّ أكثرَ صلاةِ الضَّحى ثماني ركَعاتٍ، وهذا مذهبُ جمهورِ الفقهاءِ من المالكيَّة (39) ، والشافعيَّة على المعتمَد (40) ، والحنابلة (41) . الدليل من السُّنَّة حديثُ أمِّ هانئ: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عامَ الفتحِ صلَّى ثمانَ ركعاتٍ سُبحةَ الضُّحى)) (42) . وجه الدلالة: أن هذا أكثر ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم والأصل في العبادة التوقف (43) . القول الثاني: أنه لا حدَّ لأكثرَ صلاةِ الضُّحى، واختارَه ابنُ جريرٍ الطبريُّ (44) ، وابنُ باز (45) ، وابنُ عُثيمين (46) . الأدلة مِن السُّنَّةِ: 1- عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي الضُّحى أربعًا، ويَزيد ما شاءَ اللهُ)) (47) . 2- عن عَمرِو بنِ عَبسةَ رضي الله عنه، قال: ((قدِم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المدينة، فقدمتُ المدينةَ، فدخلتُ عليه، فقلتُ: أخبِرْني عن الصلاةِ، فقال: صلِّ صلاةَ الصُّبحِ، ثم أَقصِرْ عن الصَّلاةِ حين تطلُعُ الشمسُ حتى ترتفعَ؛ فإنَّها تطلُع حين تطلُع بين قرنَي شيطان، وحينئذٍ يَسجُد لها الكفَّارُ، ثم صلِّ؛ فإنَّ الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ، حتى يستقلَّ الظلُّ بالرُّمح)) (48) . وجه الدلالة: في الحديثِ أنَّ صلاةَ الضُّحى لا حدَّ لأكثرِها؛ لأنَّه قال: ((ثمَّ صلِّ))، ولم يذكُرْ عددًا wghmE hgq~Epn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 06 / 2015, 40 : 11 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018