أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح

الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: في ذكرى مولده : ١٥ نوفمبر ١٨٨٩م * (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: لأول مرة نلتقى مع فضيلة الشيخ / حمدى محمود الزامل ، وماتيسر له من سورة مريم + النمل والانشقاق - تلاوة نادرة مسجلة بقرية ديسط طلخا (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: 158 الموادعة .. دستور المدينة! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: الشيخ محمود محمد الخشت - قرآن فجر الثلاثاء ٢٠٢٤/١١/٥ (آخر رد :أبو جنى)       :: روضة الأنوار في سيرة النبي المختار كتاب الكتروني رائع (آخر رد :عادل محمد)       :: الشيخ حلمى الجمل - قرآن فجر الأربعاء ٢٠٢٤/١٠/٣٠ (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: صلاة الفجر للشيخ محمد برهجي 26 ربيع الآخر 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ بدر التركي 26 ربيع الآخر 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: صلاة العشاء للشيخ أحمد الحذيفي 25 ربيع الآخر 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ عبدالباري الثبيتي 25 ربيع الآخر 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع طويلب علم مبتدئ مشاركات 1 المشاهدات 762  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 10 / 06 / 2015, 24 : 06 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
فهذا الحديث رواه أحمد والأربعة وغيرهم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ.

وأما فقه الحديث وما يتعلق منه بجواب إشكال السائل، فيمكن تلخيصه في التالي:
1ـ المختلس: هو الذي يأخذ المال جهرة معتمدا على السرعة في الهرب، والمنتهب هو الذي يغلب على المال قهرا وجهرا، وعلى ذلك فالفرق بين السرقة وبين الاختلاس والانتهاب يعود إلى شرط الخفية في السرقة الموجبة لقطع اليد فهو لا يتوافر فيهما، وأما الخيانة: فعدم القطع فيها لقصور شرط الحرز، قال شيخي زاده في مجمع الأنهر: ولا يقطع بخيانة، وهي الأخذ مما في يده على وجه الأمانة، لقصور الحرز ونهب أي: غارة لمال، لأنه أخذ علانية، واختلاس وهو أن يأخذ من اليد بسرعة جهرا. اهـ.
وجاء في تحفة الأحوذي: قال ابن الهمام: خائن ـ اسم فاعل من الخيانة وهو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية والوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه، أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية، وعلله صاحب الهداية بقصور الحرز، لأنه قد كان في يد الخائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوص، وذلك لأن حرزه وإن كان حرز المالك، فإنه أحرزه بإيداعه عنده؛ لكنه حرز مأذون للسارق في دخوله. اهـ.

وقال الفيومي في المصباح المنير: فرقوا بين الخائن والسارق والغاصب بأن الخائن هو الذي خان ما جعل عليه أمينا، والسارق من أخذ خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه، وربما قيل: كل سارق خائن، دون عكس، والغاصب من أخذ جهارا معتمدا على قوته. اهـ.
2ـ الحكمة في هذا التفريق في حكم القطع، بيَّنها القاضي عياض ـ كما نقله النووي في شرح مسلم ـ فقال: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة، كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور، وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة، فإنه تندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها، ليكون أبلغ في الزجر عنها. اهـ.

وقال ابن العراقي في طرح التثريب: قد عسر على بعضهم فهم هذا المعنى ورأى أن إثبات القطع في السرقة دون الغصب مما لا يعقل معناه، وقال: إن الغصب أكثر هتكا للحرمة من السرقة وجعل ذلك شبهة له في إنكار القياس، لأنه ثبت في هذه الشريعة مثل هذه الأحكام التي لا مجال للعقل فيها! وهذا قول ضعيف مردود بينا فساده في الأصول. اهـ.

يعني بذلك النظام المعتزلي، حيث استدل على نفي القياس بأن الشرع أوجب قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير مع أنهما متماثلان، قال الأستاذ الدكتور عبد الكريم النملة في المهذب في علم أصول الفقه المقارن: الجواب عنه: أن بين السرقة والغصب فرقا، هو: أن السرقة أخذ مال الغير خفية من حرز مثله في وقت ليس للمال حارس، ولا مدافع، أي: أن السارق لا يمكن الاحتراز منه، حيث إنه ينقب الدور، ويهتك الحرز، ويكسر القفل، ولا يستطيع صاحب المال الاحتراز بحفظ ماله بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطع يده لكثرت السرقة وعظم الضرر واشتدت المحنة بالناس، حيث يجمع شخص ماله بكل مشقة، ثم يأخذه شخص آخر بدون أدنى تعب، أما الغاصب: فإنه يأخذ المال بمرأى من الناس، وبمرأى من صاحب المال، فيمكن التحرز منه، ويمكن للناس أن يأخذوا على يديه، ويقوموا بأخذ حق المظلوم والمغصوب ويشهدوا أمام القضاء على اعتدائه، فثبت أن بين الغاصب والسارق فرقا اقتضى ذلك اختلاف الحكم فيهما، فبطل ما ادعاه النظام من أنهما متماثلان. اهـ.
3ـ العمل بظاهر هذا الحديث ليس محل إجماع بين أهل العلم، قال الشوكاني في نيل الأوطار: ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن: العترة والشافعية والحنفية، وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج إلى أنه يقطع، وذلك لعدم اعتبارهم الحرز... اهـ.
وسبب الخلاف هو اختلافهم في فهم الحديث والجمع بينه وبين الأدلة الأخرى، كحديث عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها.. الحديث رواه مسلم.

وفي السنن نحوه من حديث ابن عمر، وفي هذا الحديث دلالة على قطع الخائن، ولذلك سبق أن رجحنا القول بقطع يد جاحد العارية وقلنا: لا يخفى أن المعنى الموجود في السارق موجود مثله في جاحد العارية، بل جاحد العارية أعظم، لأنه لا يمكن التحرز منه نظرا لحاجة الناس إلى العارية ومشقة الإشهاد عليها في كل مرة، فراجع الفتوى رقم: 96405.
4ـ القطع في السرقة من المال العام هي أيضا محل خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: لا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلما، ويروى ذلك عن عمر وعلي ـ رضي الله عنهما ـ وبه قال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي وأصحاب الرأي، وقال حماد ومالك وابن المنذر: يقطع، لظاهر الكتاب.... اهـ.

وفي المسألة تفاصيل أخرى، ذكرنا بعضها في الفتوى رقم: 14984.

وقد انتصر ابن حزم في المحلى لمذهب مالك في القطع، والسبب في عدم قطع السارق من المال العام عند الجمهور هو شبهة الملك، والحدود تدرأ بالشبهات، وقد اشترطوا في القطع ألا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك أو شبهته، قال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته في بيان السبب في اشتراط هذا الشرط: هو أن الجناية حينئذ لا تكون متكاملة، فلا تستدعي عقوبة متكاملة، ويتفرع عن هذا أن السارق لا يقطع بسرقة ما أعاره أو رهنه أو آجره لغيره، لأنه مملوك له، ولا يقطع بسرقة المال المشترك بينه وبين المسروق منه، لأن له حقاً فيه، ولا يقطع بسرقة مال الولد وإن سفل، لأن له تأويل الملك، أو شبهة الملك، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك... وكذلك لا يقطع السارق من بيت المال، لأنه مال العامة، فيكون له فيه ملك وحق. اهـ.

وراجع في بيان شروط السارق والمسروق في قطع اليد، الفتوى رقم: 55277.
5ـ ليس في نفي الحد في مثل هذه الصور تهوين لشأن الغصب أو الخيانة أو السرقة من المال العام، لأنه لا خلاف في حرمتها، وأما العقوبة: فتنتقل من الحد إلى التعزير الذي يمكن في بعض الحالات أن يكون عند بعض العلماء أشد من قطع اليد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأفتيت أميرا مقدما على عسكر كبير، في الحربية إذا نهبوا أموال المسلمين ولم ينزجروا إلا بالقتل: أن يقتل من يكفون بقتله ولو أنهم عشرة. اهـ.

والعقوبة التعزيرية بصفة عامة ينبغي أن يجتهد فيها الحاكم لتكون ردعا للمجرم وتهذيبا له، وزجرا لغيره وتخويفا له، جاء في الموسوعة الفقهية: التعزير مشروع لردع الجاني وزجره، وإصلاحه وتهذيبه.. والزجر معناه: منع الجاني من معاودة الجريمة، ومنع غيره من ارتكابها. اهـ.
وفيها أيضا: الجرائم التي شرع فيها التعزير قد تكون من قبيل ما شرع في جنسه عقوبة مقدرة من حد أو قصاص، لكن هذه العقوبة لا تطبق، لعدم توافر شرائط تطبيقها، ومنها ما فيه عقوبة مقدرة، ولكن هذه العقوبة لا تطبق عليها لمانع كوجود شبهة تستوجب درء الحد، أو عفو صاحب الحق عن طلبه. اهـ.

والله أعلم.

Ydqhp hsja;hghj p,g p]de: gds ugn ohzk ,gh lkjif ,gh lojgs r'u










عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 11 / 06 / 2015, 36 : 06 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة









عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018